نِظَامْ

محرك بحث في الأنظمة السعودية وملحقاتها

الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر لعام ١٤٤٧هـ – نظام

يجب البحث بكلمة أكبر من 3 حروف

الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر لعام ١٤٤٧هـ

حجم الخط
عدد القراءات 1

تفاصيل النظام

تاريخ ١٤٤٧/٠٤/٠٢هـ
الإعتماد – المرسوم الملكي رقم (م/٧٣) وتاريخ ١٤٤٧/٠٤/٠٢هـ

– قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٦) وتاريخ ١٤٤٧/٠٣/٢٤هـ

تاريخ النشر  ١٤٤٧/٠٥/١٦هـ
النفاد  ساري.
التعديلات  لم يجرى عليه تعديل.
الملحقات  جدول مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر لعام 1447هـ
التصنيف   الأنظمة السعودية – لوائح وقواعد.

المرسوم الملكي رقم (م/٧٣) وتاريخ ١٤٤٧/٠٤/٠٢هـ

بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ.
وبناءًً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 1414/3/3هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 1412/8/27هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (1/ 8) بتاريخ 1447/3/22هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (226) بتاريخ 1447/3/24هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

قرار مجلس الوزراء رقم (226) وتاريخ 1447/03/24هـ


إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 23074 وتاريخ 1447/3/22هـ، المشتملة على برقية أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 6248 وتاريخ 1447/3/18هـ، في شأن مشروع الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وبعد الاطلاع على مشروع الأحكام النظامية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام الوساطة العقارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/130) وتاريخ 1443/11/30هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المعاملات المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ.
وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (405) وتاريخ 1437/9/22هـ، ورقم (292) وتاريخ 1438/5/16هـ، ورقم (94) وتاريخ 1439/2/11هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (1112) وتاريخ 1447/3/19هـ، ورقم (1155) وتاريخ 1447/3/23هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (47/452/م) وتاريخ 1447/3/18هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (1 /8) وتاريخ 1447/3/22هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3101) وتاريخ 1447/3/23هـ.
يقرر:
الموافقة على الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

المواد


  • أولاً: لأغراض تطبيق هذه الأحكام، يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبيّنة أمامها:
    1- العقار: جميع المباني والأراضي الواقعة داخل النطاق العمراني، ذات الاستخدام السكني أو التجاري أو كليهما.
    2- الأجرة الإجمالية: أجرة العقار وأي مبالغ مالية أخرى يدفعها المستأجر إلى المؤجر بموجب عقد الإيجار.
    3- الهيئة: الهيئة العامة للعقار.

    رقم المادة ١

  • ثانياً:
    1- لا يجوز للمؤجر أن يزيد قيمة الأجرة الإجمالية في عقود الإيجار القائمة عند نفاذ هذه الأحكام أو التي تبرم بعد نفاذها.
    2- إذا كان العقار الشاغر قد سبق تأجيره؛ فيجب ألا تزيد قيمة أجرته الإجمالية على قيمة آخر عقد إيجار.
    3- تحتسب قيمة الأجرة الإجمالية للعقار الذي لم يسبق تأجيره بحسب ما يتفق عليه بين المؤجر والمستأجر.

    رقم المادة ٢

  • ثالثا:
    1- يحق للمؤجر الاعتراض على قيمة الأجرة الإجمالية المحددة بناءً على الفقرة (2) من البند (ثانياً) من هذه الأحكام، وذلك في أيٍّ من الحالات الآتية:
    أ- إذا كان العقار قد خضع لأعمال ترميمات إنشائية أو هيكلية جوهرية أثّرت في قيمة أجرته الإجمالية.
    ب- إذا كان آخر عقد إيجار للعقار قد أُبرم قبل عام 2024م.
    ج- أي حالات أخرى يقررها مجلس إدارة الهيئة.
    2- يقدم الاعتراض أمام الهيئة ويُبتّ فيه وفقاً للضوابط والآليات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.

    رقم المادة ٣
  • ‏رابعاً: لا يجوز للمؤجر -في حال رغبة المستأجر في تجديد عقد الإيجار- أن يمتنع عن التجديد ويلزِم المستأجر بإخلاء العقار إلا في الأحوال الآتية:
    1- تخلف المستأجر عن السداد.
    2- وجود عيوب هيكلية في العقار تؤثر على سلامته وسلامة الساكنين فيه وفق تقرير فني معتمد من الجهة الحكومية المختصة نظاماً.
    3- رغبة المؤجر للعقار السكني في إخلائه لاستخدامه الشخصي، أو لاستخدام أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
    4- أي حالات أخرى يقررها مجلس إدارة الهيئة، وفق الضوابط والمعايير التي يضعها.

    رقم المادة ٤
  • ‏خامساً: ينتهي العمل بالبنود (ثانياً) و(ثالثاً) و(رابعاً) من هذه الأحكام بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نفاذها.

    رقم المادة ٥
  • ‏سادساً:
    1- يقتصر تطبيق البنود (ثانياً) و(ثالثاً) و(رابعاً) و(خامساً) من هذه الأحكام على العقارات في مدينة الرياض.
    2- يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة -بعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية- تطبيق البنود (ثانياً) و(ثالثاً) و(رابعاً) و(خامساً) من هذه الأحكام على كامل أو أجزاء من مدن ومحافظات ومراكز أخرى، وذلك بناء على المحددات والمؤشرات والمعايير المشار إليها في الفقرة (3) من هذا البند.
    3- تقوم اللجنة الوزارية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 11 /2/ 1439هـ، بوضع المحددات والمؤشرات الخاصة بتفعيل وإيقاف وتصعيد البنود (ثانياً) و(ثالثاً) و(رابعاً) و(خامساً) من هذه الأحكام، وتحديد المعايير التي سيتم اتباعها عند تحديث تلك المحددات والمؤشرات، والرفع بما يُتوصل إليه إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال (90) يوماً من تاريخ نفاذ هذه الأحكام لإقرارها.

    رقم المادة ٦
  • ‏سابعاً: مع مراعاة ما قضى به البند (أولاً) من قراري مجلس الوزراء رقم (405) وتاريخ 1437/9/22هـ، ورقم (292) وتاريخ 1438/5/16هـ؛ يجب على المؤجر في عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار (إيجار)، التقدُّم بطلب تسجيل العقد في تلك الشبكة، وللمستأجر حق طلب تسجيل العقد في تلك الشبكة، وللطرف الآخر الاعتراض أمام الهيئة على بيانات العقد خلال (60) يوماً من تاريخ إبلاغه بالتسجيل، وفي حال انقضاء المدة -المشار إليها- دون اعتراض، فتكون بيانات العقد صحيحة.

    رقم المادة ٧
  • ‏ثامناً:
    1- دون إخلال بما قضى به البند (رابعاً) من هذه الأحكام، يتجدد عقد الإيجار تلقائياً، ما لم يُشعر أحد طرفيه الطرف الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل (60) يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء مدة العقد، وذلك باستثناء الحالات الآتية:
    أ- العقود محددة المدة التي بقي من مدتها (90) يوماً أو أقل عند نفاذ هذه الأحكام.
    ب- العقود التي يتفق طرفاها على إنهائها بالتراضي بعد مضي المهلة المحددة لتقديم إشعار عدم الرغبة في التجديد.
    2- للهيئة زيادة المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند في العقود النموذجية بما يتناسب مع مدة عقد الإيجار ونوعه.
    تاسعاً:

    رقم المادة ٨
  • ‏تاسعاً:
    1- يعاقب كل من يخالف ما ورد في البنود (ثانياً) و(رابعاً) و(سابعاً) من هذه الأحكام بغرامة مالية لا تتجاوز مقدار الأجرة الإجمالية لـ(12) شهراً للعقار محل التعاقد، وتصحيح المخالفة وفقاً لضوابط يضعها مجلس إدارة الهيئة، وذلك دون إخلال بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض.
    2- يصدر مجلس إدارة الهيئة جدولاً بمخالفات ما ورد في البنود (ثانياً) و(رابعاً) و(سابعاً) من هذه الأحكام وما يقابلها من غرامات وفق الحد المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذا البند، ويراعى في تحديد مقدار الغرامة جسامة المخالفة وظروفها.

    رقم المادة ٩
  • عاشراً: تنظر اللجان المشكّلة بناءً على المادة (العشرين) من نظام الوساطة العقارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/130) وتاريخ 1443/11/30هـ، في مخالفات ما ورد في البنود (ثانياً) و(رابعاً) و(سابعاً) من هذه الأحكام وفقاً لما هو مقرر بموجب تلك المادة، وإيقاع الغرامات المشار إليها في البند (تاسعاً) من هذه الأحكام، ويحدد الرئيس التنفيذي للهيئة مكافآت أعضاء اللجان المشار إليها بالاتفاق مع وزارة المالية.

    رقم المادة ١٠
  • ‏حادي عشر: تُمنح مكافأة تشجيعية بنسبة لا تزيد على (20%) من مقدار الغرامة المحصّلة عن أي مخالفة لما ورد في البنود (ثانياً) و(رابعاً) و(سابعاً) من هذه الأحكام لمن يبلّغ عنها -من غير المختصين بتطبيق أحكام تلك البنود- إذا قدّم معلومات أدت إلى صدور قرارٍ نهائي بثبوت المخالفة. ويضع مجلس إدارة الهيئة الإجراءات اللازمة للإبلاغ عن المخالفات، وضوابط صرف المكافآت، وآلية قسمتها إذا تعدد المبلّغون.

    رقم المادة ١١
  • ‏ثاني عشر:
    1- فيما لم يرد به نص خاص في هذه الأحكام، تطبق الأحكام الواردة في نظام المعاملات المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ.
    2- لمجلس الوزراء تعديل هذه الأحكام بناءً على توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في ضوء ما يرد من تقارير من الهيئة حيال التحديات والصعوبات التي واجهتها أثناء تطبيق تلك الأحكام، وذلك بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها.

    رقم المادة ١٢

قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقاربالتمرير رقم (ق/م/إ/هـ/10/2025/ت) وتاريخ١٤٤٧/٠٦/٢٠ ﻫـ

جدول تصنيف مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 2/4/1447هـ

البند

المخالفة

العقوبات

المرة الأولى

المرة الثانية

المرة الثالثة ومابعدها

1        

زيادة المؤجر لقيمة الأجرة الإجمالية للعقار ذات الاستخدام السكني أو التجاري أو كليهما، بالمخالفة للأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك في العقود القائمة عند نفاذ الأحكام أو التي تُبرم بعد نفاذها

أجرة 2 أشهر

مع تصحيح المخالفة

أجرة 6 أشهر

مع تصحيح المخالفة

أجرة 12 أشهر

مع تصحيح المخالفة

2        

زيادة الأجرة الإجمالية للعقار الشاغر عن قيمة آخر عقد إيجار مبرم له، بالمخالفة للأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر

أجرة 2 أشهر

مع تصحيح المخالفة

أجرة 6 أشهر

مع تصحيح المخالفة

أجرة 12 أشهر

مع تصحيح المخالفة

3        

عدم تقدم المؤجر في عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار؛ بطلب تسجيل العقد في الشبكة

الإنذار

 مع تصحيح المخالفة

أجرة 3 أشهر

مع تصحيح المخالفة

أجرة 6 أشهر

مع تصحيح المخالفة

4

امتناع المؤجر في مدينة الرياض عن تجديد عقد الإيجار، وإلزام المستأجر بإخلاء العقار، وذلك في غير الحالات المحددة في الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

أجرة 2 أشهر

مع تصحيح المخالفة

أجرة 6 أشهر

مع تصحيح المخالفة

أجرة 12 أشهر

مع تصحيح المخالفة

مع عدم الإخلال بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض

ضوابط النظر والبت في الاعتراضات على قيمة الأجرة الإجمالية المحددة للعقارات الشاغرةرقم (ق/م/إ/هـ/12/2025/ت) وتاريخ١٤٤٧/٠٦/٢٤ ﻫـ

أولًا: 

 لأغراض تطبيق هذه الضوابط تفسر المصطلحات الآتية بالمعاني المبينة أمامها: 
1- الهيئة: الهيئة العامة للعقار.
2- الأحكام النظامية: الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر الصادرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 02/04/1447هـ.
3- الضوابط: ضوابط النظر والبت في الاعتراضات على قيمة الأجرة الإجمالية المحددة للعقارات الشاغرة.
4- العقار الشاغر: العقار غير المؤجر وقت تقديم طلب الاعتراض.
5- الأجرة الاجمالية المحددة: أجرة العقار وأي مبالغ مالية أخرى يدفعها المستأجر إلى المؤجر بموجب آخر عقد إيجار للعقار الشاغر. 
6- “إيجار”: الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار المنشأة بقرار مجلس الوزراء رقم (131) وتاريخ 03/04/1435هـ. 

ثانياً:

يجب أن يكون العقار محل الاعتراض شاغراً عند تقديم الاعتراض على الأجرة الإجمالية المحددة.

ثالثاً:

تنظر الهيئة في الاعتراض على الأجرة الإجمالية المحددة بناءً على ما تضمنته الأحكام النظامية، وفق الآتي:
1- يقدم الطلب من المؤجر على العقار الشاغر محل الطلب.
2- يقدم طلب الاعتراض على الأجرة الإجمالية المحددة من خلال شبكة “ايجار”.
3- تبت الهيئة في الطلب خلال (10) أيام عمل من تاريخ اكتماله.
4- يتعين على مقدم الطلب استكمال تقديم المستندات الاضافية التي تطلبها الهيئة خلال (10) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بذلك، ويغلق الطلب في حال مضي تلك المدة دون استكماله.
5- يبلغ مقدم الطلب بقرار مسبب بقبول أو رفض طلب الاعتراض فور صدوره من خلال شبكة “إيجار”.

رابعاً:

ينظر الاعتراض على الأجرة الإجمالية المحددة، وفقاً لسببه على أن يرفق بطلب الاعتراض المستند اللازم حسب ما هو موضح بملحق المستندات الداعمة.

خامساً:

يعمل بهذه الضوابط من تاريخ اعتمادها.

ملحق المستندات المطلوبة لنظر حالات الاعتراض على قيمة الأجرة الإجمالية المحددة للعقارات الشاغرة

المستندات الداعمة

سبب الاعتراض

1

خضوع العقار الشاغر لأعمال ترميمات إنشائية أو هيكلية جوهرية.

1.    رخصة ترميم إنشائية.

2.    تقرير صادر من مكتب هندسي معتمد يوضح الأعمال الإنشائية أو الترميمات الهيكلية الجوهرية التي تم تنفيذها.

3.    تقرير من مقيم عقاري معتمد يبين قيمة الأجرة الإجمالية السوقية بعد أعمال الترميم.

2

آخر عقد إيجار للعقار الشاغر مبرم قبل تاريخ 2024/1/1م.

1.    تقرير من مقيم عقاري معتمد، يبين فيه قيمة الأجرة الإجمالية السوقية، في تاريخ صدور هذه الضوابط.

ضوابط تصحيح مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقاربالتمرير رقم (ق/م/إ/هـ/13/2025/ت) وتاريخ١٤٤٧/٠٦/٢٤ ﻫـ

أولًا:

لأغراض تطبيق هذه الضوابط يقصد بالكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت، المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:
1- الهيئة: الهيئة العامة للعقار.
2- الأحكام النظامية: الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 2/4/1447هـ..
3- المخالفة: أي فعل أو امتناع عن فعل يعد مخالفًا لما ورد في البند (ثانيًا) أو (رابعًا) أو (سابعًا) من الأحكام النظامية ثبت بموجب قرار من اللجنة المشكلة في الهيئة للنظر في المخالفات، بناء على المادة (العشرون) من نظام الوساطة العقارية.
4- تصحيح المخالفة: الإجراء اللازم لإزالة المخالفة ومعالجة آثارها خلال المدة المحددة لتصحيحها، بما يعيد الوضع إلى حالته المتوافقة مع الأحكام النظامية.

ثانيًا:

تطبق هذه الضوابط على كل من ثبتت عليه مخالفة للأحكام النظامية. 

ثالثًا:

يجب على المخالف تصحيح المخالفة خلال المدة المحددة في قرار اللجنة المشكلة في الهيئة للنظر في المخالفات وبما لا يتجاوز (10) أيام عمل من تاريخ التبليغ بقرار المخالفة.

رابعًا:

يلزم على كل من ارتكب مخالفة أن يقوم بتصحيحها وفقًا للآتي:

م

المخالفة

آلية تصحيح المخالفة

1         

زيادة المؤجر لقيمة الأجرة الإجمالية للعقار في مدينة الرياض.

تصحيح قيمة الأجرة الإجمالية للأجرة بما يتفق مع الأحكام النظامية خلال المدة المحددة بقرار اللجنة.

2         

زيادة الأجرة الإجمالية للعقار الشاغر في مدينة الرياض عن قيمة آخر عقد إيجار

تصحيح قيمة الأجرة الإجمالية للأجرة بما يتفق مع الأحكام النظامية خلال المدة المحددة بقرار اللجنة.

3         

عدم تقدم المؤجر في عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار؛ بطلب تسجيل العقد في الشبكة

تسجيل عقد الإيجار في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار”.

 

4

 

امتناع المؤجر في مدينة الرياض عن تجديد عقد الإيجار وإلزام المستأجر بإخلاء العقار في غير الحالات المحددة في الأحكام.

تجديد عقد الإيجار حال استمرار رغبة المستأجر بالتجديد.

 

خامسًا:

في حال مضت مدة تصحيح المخالفة ولم يقم المخالف بالتصحيح، فللهيئة تعديل الأجرة الإجمالية، أو تجديد عقد الإيجار -بحسب الأحوال- بما يتفق مع الأحكام النظامية.

سادسًا:

إذا تعذر تصحيح المخالفة بسبب قيام المؤجر بتأجير العقار إلى مستأجر آخر -حسن النية- بالمخالفة للأحكام النظامية، مع استمرار رغبة المستأجر السابق في تجديد إيجار ذات العين؛ فتُفهم الأطراف بالتوجه إلى المحكمة المختصة للفصل في النزاع.

سابعًا:

لا يخل تطبيق هذه الضوابط بحق المتضرر طلب التعويض من المتسبب لدى المحكمة المختصة.

ثامناً:

يعمل بهذه الضوابط من تاريخ اعتمادها.