مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر؛ يعاقب كل من يسهل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال – مع علمه بذلك– بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
1- السجن مدة لا تقل عن (خمس) سنوات ولا تزيد على (خمس عشرة) سنة.
2- غرامة لا تتجاوز (مليون) ريال.
3- مصادرة الوسيلة التي نقل المتسلل بها، ومصادرة المسكن الذي أعد بشكل خاص لإيواء المتسلل أو استخدم لهذا الغرض فقط، وفي حال كانت الوسيلة أو المسكن – محل المصادرة – يتعلق بها ملك للغير؛ فيعاقب بغرامة لا تتجاوز قيمتها مبلغ (مليون) ريال.
(إلحاق)
صدر أمر ملكي رقم (7975) وتاريخ 1443/02/07هـ تضمن ؛ اعتماد شمول كل من يقوم بتشغيل المتسلل للمملكة بالحكم الوارد في البند أولاً من هذا الأمر الملكي.