نِظَامْ

محرك بحث في الأنظمة السعودية وملحقاتها

الدليل الاسترشادي لاقتراح سن أحكام المخالفة الإدارية وجزائها – نِظَامٌ

يجب البحث بكلمة أكبر من 3 حروف

الدليل الاسترشادي لاقتراح سن أحكام المخالفة الإدارية وجزائها

حجم الخط
عدد القراءات 379

تفاصيل النظام

تاريخ  1443/02/07 هـ 
الإعتماد – قرار مجلس الوزراء رقم 103 بتاريخ 07 / 02 / 1443 هـ 
تاريخ النشر  1443/02/17 هـ
النفاد ساري.
التعديلات لم يجرى عليه تعديل.
الملحقات
التصنيف  الأنظمة السعودية – أنظمة الخدمة المدنية ، الموارد البشرية.

قرار مجلس الوزراء رقم ١٠٣ بتاريخ ٠٧/ ٠٢/ ١٤٤٣ هـ 

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 1291 وتاريخ 8 /1/ 1442هـ، المشتملة على برقية وزارة الاقتصاد والتخطيط رقم 4200046/1 وتاريخ 5 /1/ 1442هـ، في شأن مشروع الدليل الاسترشادي لاقتراح سن الأحكام المتعلقة بالمخالفات الإدارية وجزاءاتها.


وبعد الاطلاع على مشروع الدليل الاسترشادي المشار إليه.


وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (54247) وتاريخ 28 /9/ 1441هـ.


وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (880) وتاريخ 28 /5/ 1442هـ، ورقم (1467) وتاريخ 26 /8/ 1442هـ، ورقم (2045) وتاريخ 18 /11/ 1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.


وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (16-42/48/د) وتاريخ 5 /12/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (543) وتاريخ 16 /1/ 1443هـ.
يُقرِّر ما يلي

أولاً: الموافقة على الدليل الاسترشادي لاقتراح سن أحكام المخالفة الإدارية وجزائها، بالصيغة المرافقة.


ثانياً: على الجهات الحكومية اتخاذ ما يلزم لضمان تحقيق الإجراءات العادلة أثناء ممارسة اختصاصاتها –المنصوص عليها نظاماً– في ضبط المخالفة الإدارية وإيقاع جزائها، ومن ذلك ما يلي:


1- التحقق من ثبوت ارتكاب المخالفة قبل إيقاع جزائها، وتحديد النص النظامي الذي تمت مخالفته على وجه التعيين.


2- توحيد المعايير التي تتبعها الجهة الحكومية لتحديد ما يعد معه القيام بفعل أو الامتناع عن مخالفة تستوجب الجزاء.


3- إيراد وقائع المخالفة قدر الإمكان، وتسبيب إثبات ارتكابها وإيقاع الجزاء.


4- تبليغ المخالف بالجزاء الموقع عليه، على أن يتضمن التبليغ ما يلي:


أ – تحديد الشخص الموقع عليه الجزاء.


ب- تحديد الجهة الموقعة للجزاء.


ج- النص النظامي الذي تمت مخالفته.


د- تحديد تاريخ صدور قرار إيقاع الجزاء، ونفاذه.


هـ- النص على حق المخالف في الاعتراض على قرار إيقاع الجزاء، وإجراءات ذلك.


رئيس مجلس الوزراء

المواد

  • المادة الأولى

    1- يهدف هذا الدليل إلى وضع قواعد ومعايير تسترشد بها الجهات الحكومية عند اقتراح سن أحكام المخالفة الإدارية وجزائها، وذلك من دون إخلال الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (713) وتاريخ 30 /11/ 1438هـ، المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (476) وتاريخ 1441/7/15هـ.
    2- يقصد –لأغراض هذا الدليل– بالجهات الحكومية: الوزارات، والهيئات، والمراكز، والمؤسسات، والصناديق، والبرامج، وغيرها من الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة.

    رقم المادة ١
  • المادة الثانية

    تراعي الجهة الحكومية قبل اقتراح سن أحكام المخالفة الإدارية وجزائها الآتي:
    1- دراسة مدى الحاجة إلى اعتبار القيام بفعل أو الامتناع عن مخالفة تستوجب سن جزاء يوقع على مرتكبها، والآثار المتوقع ترتبها على كل من المخالفة والجزاء.
    2- التحقق من مدى وجود حكم سارٍ في أي من الأنظمة أو اللوائح –وما في حكمها– أو أي أداة نظامية أخرى، يتناول الفعل محل المخالفة ويرتب على مخالفته توقيع جزاء.
    3- تحديد ما إذا كانت المصلحة العامة تقتضي –في حال وجود حكم سار يتناول الفعل محل المخالفة ويترتب على مخالفته توقيع جزاء وفقاً للفقرة (2) من هذه المادة– الاكتفاء بما ورد في ذلك الحكم، أو تعديله، أو اقتراح سن حكم جديد يتناول الفعل نفسه.
    4- التحقق من أن المقترح ينسجم مع اختصاصاتها المنصوص عليها في النصوص النظامية ذات الصلة، وبيان السند النظامي لذلك الاختصاص.

    رقم المادة ٢
  • المادة الثالثة

    1- يراعى في مقترح سن أحكام المخالفة الإدارية وجزائها أن يكون الأصل هو تضمين النظام أو اللائحة –وما في حكمها– جميع أحكام المخالفة الإدارية المراد سنها وجزائها.
    2- استثناءً من حكم الفقرة (1) من هذه المادة؛ للجهة الحكومية تضمين المقترح تفويضها بإصدار لائحة –أو ما في حكمها– تتضمن تحديد الأفعال المخالفة والجزاءات المترتبة عليها، أن يكون ذلك في أضيق نطاق، وعلى أن يتضمن المقترح بيان الأسباب التي تقتضي معها في المصلحة العامة تفويضها بذلك.
    3- يراعى في المقترح المتضمن تفويضاً –وفقاً للفقرة (2) من هذه المادة– أن يشمل النص النظامي أو اللائحة –وما في حكمه– المفوض ما يأتي:
    أ- تحديد واضح لموضوع المخالفة الإدارية وجزائها المفوض للجهة الحكومية إصدارها في لائحة –أو مافي حكمها– وحدود ذلك التفويض.
    ب- تحديد الجزاء المترتب على المخالفة الإدارية من حيث نوعه، وبيان الحد الأعلى له الذي لا يجوز للجهة الحكومية تجاوزه عند ممارستها لذلك التفويض.
    ج- نشر اللائحة –أو ما في حكمها– الصادرة من الجهة الحكومية –إضافة إلى الجريدة الرسمية– في إحدى الوسيلتين الآتيتين أو كليهما:
    1- الموقع الإلكتروني الخاص بالجهة الحكومية.
    2- أي من حسابات الجهة الحكومية في مواقع التواصل الاجتماعي.

    رقم المادة ٣
  • المادة الرابعة

    1- تراعي الجهة الحكومية عند إعدادها المقترح سن أحكام المخالفة الإدارية وجزائها الآتي:
    1- أن يكون نوع الجزاء ومقداره يتناسبان مع طبيعة المخالفة، ويتناسبان كذلك مع نوع ومقدار الجزاءات الأخرى التي توقع على مرتكبي المخالفات المشابهة لها.
    2- أن يكون الهدف من اقتراح سن أحكام المخالفة الإدارية وجزائها هو زجر المخالف وردعه، وألا يكون الهدف من إثراء موارد الجهة الحكومية أو الخزينة العامة.
    3- تحديد المخالفة التي يترتب على ارتكابها توقيع الجزاء، ووصفها، بشكل واضح ودقيق، وتفادي مجرد الإشارة أو الإحالة إلى أحكام عامة وردت في مواضع أخرى.
    4- النص صراحة في النظام أو اللائحة –وما في حكمها– على أنه يترتب على ارتكاب المخالفة إيقاع جزاء.

    رقم المادة ٤
  • المادة الخامسة

    يراعى تضمين مقترح سن أحكام المخالفة الإدارية وجزائها، في الحالات التي ينص في النظام أو اللائحة –وما في حكمها– على إعطاء مهلة زمنية للمخالف بناءً على إشعار تصدره الجهة لتصحيح وضعه قبل توقيع الجزاء عليه؛ الآتي:
    1- تحديد واضح لمدة المهلة الزمنية التي تمنح للمخالف لتصحيح وضعه، وتاريخ بداية احتسابها، على أن يكون تاريخ بداية الاحتساب –في جميع الأحوال– لاحقاً لتاريخ التبليغ بالإشعار.
    2- مراعاة تناسب نوع المخالفة وطبيعتها مع مدة المهلة الزمنية التي تمنح للمخالف لتصحيح وضعه.
    3- تحديد التاريخ الذي سيوقع الجزاء فيه عند انتهاء المهلة الزمنية وعدم تصحيح المخالف وضعه.

    رقم المادة ٥
  • المادة السادسة


    ينشر هذا الدليل في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (ثلاثين) يوماً من تاريخ نشره.

    رقم المادة ٦