إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 1291 وتاريخ 8 /1/ 1442هـ، المشتملة على برقية وزارة الاقتصاد والتخطيط رقم 4200046/1 وتاريخ 5 /1/ 1442هـ، في شأن مشروع الدليل الاسترشادي لاقتراح سن الأحكام المتعلقة بالمخالفات الإدارية وجزاءاتها.
وبعد الاطلاع على مشروع الدليل الاسترشادي المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (54247) وتاريخ 28 /9/ 1441هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (880) وتاريخ 28 /5/ 1442هـ، ورقم (1467) وتاريخ 26 /8/ 1442هـ، ورقم (2045) وتاريخ 18 /11/ 1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (16-42/48/د) وتاريخ 5 /12/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (543) وتاريخ 16 /1/ 1443هـ.
يُقرِّر ما يلي
أولاً: الموافقة على الدليل الاسترشادي لاقتراح سن أحكام المخالفة الإدارية وجزائها، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على الجهات الحكومية اتخاذ ما يلزم لضمان تحقيق الإجراءات العادلة أثناء ممارسة اختصاصاتها –المنصوص عليها نظاماً– في ضبط المخالفة الإدارية وإيقاع جزائها، ومن ذلك ما يلي:
1- التحقق من ثبوت ارتكاب المخالفة قبل إيقاع جزائها، وتحديد النص النظامي الذي تمت مخالفته على وجه التعيين.
2- توحيد المعايير التي تتبعها الجهة الحكومية لتحديد ما يعد معه القيام بفعل أو الامتناع عن مخالفة تستوجب الجزاء.
3- إيراد وقائع المخالفة قدر الإمكان، وتسبيب إثبات ارتكابها وإيقاع الجزاء.
4- تبليغ المخالف بالجزاء الموقع عليه، على أن يتضمن التبليغ ما يلي:
أ – تحديد الشخص الموقع عليه الجزاء.
ب- تحديد الجهة الموقعة للجزاء.
ج- النص النظامي الذي تمت مخالفته.
د- تحديد تاريخ صدور قرار إيقاع الجزاء، ونفاذه.
هـ- النص على حق المخالف في الاعتراض على قرار إيقاع الجزاء، وإجراءات ذلك.