أ- يمنح أولياء أمور شديدي الإعاقة الـذين يتعـذر قبولهم في مراكز التأهيل
الاجتماعي لعدم وجود أماكن لرعايتهم في المركز أو الذين يرغب أولياء
أمورهم في رعايتهم وت توافر فيهم الظروف الصالحة لرعايتهم إعانة نقدية
يحددها وزير الشؤون الاجتماعية على ألا تتجاوز عشرة آلاف ريال في السنة،
ويجوز الجمع بين الإعانة وأي إعانات أخرى ، كماتمنح الجمعيات الخيرية
والمؤسسات والمراكز الأهلية التي تقوم برعاية المعوقين الإعانة نفسها – التي
تمنح لأولياء الأمور بموجب هذه المادة – أو جزءا منها ، وذلك وفق ما يضعه
وزير الشؤون الاجتماعية من قواعد وضوابط
ب – تمنح مراكز الرعاية الأهلية التي تقدم رعاية جزئية للمعوقين خلال فترات محددة إعانة
سنوية عن كل حالة تقبلها لديها بحيث لات تجاوز نصف مقدار الإعانة السنوية المقر رة
الأولياء أمور المعوقين وتكون هذه الإعانة خلاف مايصرف لأولياء أمور المعوقين ،
وذلك وفق مايضعه وزير الشؤون الاجتماعية من قواعد وضوابط” .
[هذا نص المادة بعد التعديل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٨٨ تاريخ ١٤٢٦/٠٤/٠٨هـ]