نِظَامْ

محرك بحث في الأنظمة السعودية وملحقاتها

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري | موقع نظام

يجب البحث بكلمة أكبر من 3 حروف

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري

عدد القراءات 3621

تفاصيل النظام

التاريخ  1431/01/06هـ
الإعتماد   – القرار الوزاري رقم 155 تاريخ 1431/01/06هـ
تاريخ النشر  1431/01/29هـ
النفاد   ساري
التعديلات لم يجرى عليه تعديل.
الملحقات  
التصنيف   التنظيمات –التجارة والاقتصاد والاستثمار

قرار وزير التجارة رقم 1327/3/1وتاريخ 1/6/1405هـ

إن وزير التجارة
بما له من صلاحيات
وبعد الاطلاع على نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 29/5/1404هـ
يقرر ما يلي :
المادة الأولى : الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري بالصيغة المرفقة .
المادة الثانية : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

المواد

  • المادة الأولى

    المقدمة
    الفصل الأول : أحكام عامة
    المادة الأولى

    يقصد بالكلمات والعبارات التالّية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبيّنة أمامها:
    الوزير: وزير التجارة والصناعةالوزارة: وزارة التجارة والصناعةالجهات المُختصّة: وزارة الشئون البلديّة والقرويّة والهيئة العامة للغذاء والدواء.

    رقم المادة ١
  • المادة الثانية


    يُعدّ المُنتَج مغشوشاً في الحالات التالّية:
    أ – أي مُنتَج دخل عليه تغيير أو تعديل أو عبث به بأي طريقةٍ في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصّائصه، أو في بياناته المُتعلّقة بمصدره (بلد الصُنع) أو قدره سواءً في الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار أو تاريخ صلاحيّته.
    ب- أي مُنتَج غير مُطابقّ للمواصفات القياسيّة المُعمُدّة أو أي من بنودها. أو أُنتج أو صُنع أو عُبئ أو خُزّن أو نُقل أو عُرض بالمُخالفّة للمواصفات والاشتراطات المُعمُدّة.
    ج – كل مُنتَجٍ فاسدٍ وفقاً لما يلّي:
    ١. المُنتَج الغير صالح للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك الآدمي أو الحيواني.
    ٢. المُنتَج الذي انتهت فترة الصلاحيّة المدّوّنة عليه.
    ٣. إذا ظهرت على المُنتَج مظاهر الفساد أو التلف.
    ٤. إذا تغيرت خواصّه الطبيعيّة أو مُكوّناته من حيث الشكل أو اللون أو الطعم أو الرائحة.
    ٥. إذا احتوى المُنتَج على ديدان أو يرقات أو حشرات أو احتوى على فضلات أو مُخلّفات آدميّة أو حيوانيّة أو نحوها.
    ٦. ظهور نتيجة فحص المُنتَج بعدم صلاحيّته.

    رقم المادة ٢
  • المادة الثالثة


    أ – يكون الخداع في المُنتَج بوصفه أو عرضه أو تسويقه بمعلوماتٍ كاذبةٍ أو خادعةٍ أو مُضللةٍ بأي وسيلةٍ بما يُخالف حقيقته.
    ب- يُعتبّر أي من الأعمال التحضيريّة للخداع من صور الشروع في الخداع.
    ج- يُعتبّر أي من الأعمال التحضيريّة للغش من صور الشروع في الغش.

    رقم المادة ٣
  • المادة الرابعة

    تُعتبّر حيازة المُنتَج المغشوش بقصد المتاجرة إذا كانت الحيازة في مكان العرض أو البيع أو التخزين أو التصنيع أو وسيلة النقل.

    رقم المادة ٤
  • المادة الخامسة

    الفصل الثاني : ضبط المُخالفّات
    المادة الخامسة

    أ – يتولّى مأموري الضبط القضائي بالوزارة والجهّات المُختصّة مجتمعيّن أو مُنفردين ضبط وإثبات ما يقع من مُخالفّات لأحكام النظام طبّقاً لاختصّاص تلك الجهات سواءً كان ذلك نتيجة بلاغ أو شكوى أو جولة تفتيشيّة.
    ب- يتولّى مأموري الضبط القضائي استكمال إجراءات إثبات مُخالفّات أحكام النظام ولائحته التنفيذيّة التي يكتشفها من موظّفي الضبط العام.
    ج- يتولّى مأموري الضبط القضائي بأي من الجهات المُشار إليهم في الفقّرة ( أ ) من هذه المادّة ضبط وإثبات مُخالفّات أحكام النظام ولائحته في المناطق والمحافظات والمراكز التي لا يوجد بها فرع لتلك الجهات، وتُحال تلك المُخالفّات إلى الجهة المُختصّة وفقاً للاختصّاص، وعلى مأمور الضبط القضائي عند اكتشاف مُخالفّة لأحكام هذا النظام تخرج عن الاختصّاص النوعي لجهته ضبط وإثبات المُخالفّة وإحالتها للجهة المُختصّة لاستكمال الإجراءات النظاميّة بشأنها.
    د – تقوم الوزارة والجهات المُختصّة بصرف بطاقات عمل لمأموري الضبط القضائي التابعيّن لها لتقديمها عند الضبط.

    رقم المادة ٥
  • المادة السادسة


    تكون مسئوليّة وإشراف الوزارة على مأموري الضبط القضائي على النحو التالّي:-

    ١. إصدار القرّارات الوزاريّة بتعيين مأموري الضبط القضائي وقرّارات إلغاء التعيين.
    ٢. التحقّق من التزام مأموري الضبط القضائي بتطبيق أحكام النظام ولائحته التنفيذيّة وتوجيه الملاحظات اللازمة لتلك الجهات في هذا الشأن.
    ٣. إصدار القرّارات اللازمة لتطبيق أحكام هذا النظام ولائحته وتتولّى الجهات المُختصّة تنفيذ ذلك.
    ٤. تلقي تقارير شهريّة من الجهات المُختصّة عن أعمال مأموري الضبط القضائي.

    رقم المادة ٦
  • المادة السابعة


    لمأموري الضبط القضائي في سبيل تأديّة عملهم القيام بما يلّي:-١. البحث والتحري وتلقي البلاغات والشكاوى عن مُخالفّات أحكام النظام وضبط المُخالفّات وإثباتها.
    ٢. دخول وتفتيش المُنشآت الموجودة فيها المُنتَجات الخاضعة لأحكام النظام ولائحته التنفيذيّة وما يلحق بهذه المُنشآت من مستودعات وأماكن تخزين أو وسائل نقل وغيرها ولهم طلب فتح المُغلق منها وقت وقوع المُخالفّة أو أثناء الدوام الفعلي للمُنشأة. ويحق لهم عند منعهم إغلاق المكان المُشتبه به لحين تمكينهم من الدخول والتحقّق من وجود مُخالفّة.
    ٣. ضبط وحجز المُنتَجات المُشتبه في مُخالفّتها لأحكام النظام ولائحته التنفيذيّة وسحب عيّنات منها للفحص والتحليل وضبط المُستندّات المُتعلّقة بالمُنتَج والمُنشأة والعاملين عند الاقتضاء وتحرير محضر بذلك والسماح بالتصرّف في المُنتَج الذي يثبت عدم غشه.
    ٤. مُصادرة وإتلاف المُنتَج الذي ثَبُت غشه وفقاً للحالات المُحدّدة في المادّة (الثانيّة) من هذه اللائحة، والتصرّف فيه وفقاً للمادّة (الخامسّة عشّرة) من هذه اللائحة.
    ٥. ضبط إفادة المُخالفّين فوراً إذا لزم الأمر ذلك أو استدعائهم لمواجهتهم بالمُخالفّة وضبط إفاداتّهم لاحقاً وللمُخالفّ إبداء دفوعه وتقديم مُستندّاته بشأن المُخالفّة ويُثبَّت ذلك في محضر.
    ٦. الاستعانة بالجهة الأمنيّة المُختصّة عند الاقتضاء.

    رقم المادة ٧
  • المادة الثامنة


    أ – يحرر مأمور الضبط القضائي عند ضبط المُنتَجات أو حجزها أو التحفظ عليها أو سحب عيّنات منها أو مصادرتها أو إتلافها أو رفع الحجز عنها، أو إغلاق المحل أو فتحه أو منعه من تأديّة عمله أو ضبط إفادة المُخالفّين محضراً بذلك يشتمل على ما يلّي:-١. تاريخ المحضر ومكان ضبط المُخالفّة.
    ٢. البيانات التجاريّة للمُنشأة والتراخيص الصادرة لها بمُزاولّة النشاط.
    ٣. اسم مأمور الضبط القضائي واسم صاحب المُنشأة أو من يقوم مقامه أو أحد العاملين بالمحل واسم من يتم ضبطه متلبساً بالغش أو الخداع وتواقيعهم على ذلك.
    ٤. اسم المُنتَجات وكميّاتها وبياناتها التجاريّة وتحديد نوع المُخالفّة ومكان ضبطها والأدوات المُستخدمّة في الغش أو الخداع.
    ب – تكون المحاضر من ثلاثّ نُسَخ يُرفق الأصل بملف القضيّة ونُسخةٍ للجهةٍ المُختصّةٍ ونُسخةٍ تُسلّم لصاحب المُنشأة أو المُخالفّ.

    رقم المادة ٨
  • المادة التاسعة

    يقوم مأمور الضبط القضائي بسحب العيّنات المُشتبه بمُخالفّتها أحكام النظام ولائحته التنفيذيّة للفحص والتحليل وفقاً لما يلّي:-

    ١. إثبات واقعة سحب العيّنات بموجب محضر.
    ٢. سحب العيّنات بطريقةٍ عشوائيّةٍ وتتحدّد كميّاتها بالنظر للكميّة المضبوطة ونوع العبوّات على أن يُراعى ما تقضي به المواصفة المُعمُدّة للمُنتَج أو متطلبات الفحص من حيث عدد العيّنات المسحوبة وحفظها ونقلها بالوسائل المناسبة.
    ٣. وضع مُلصق على العيّنة المسحوبة يتضمّن البيانات التالّية:-أ – اسم العيّنة واسم صاحبها.
    ب-تاريخ أخذ العيّنة.
    ج-الرقم التسلسلي للعيّنة.
    ٤. تدوّن البيانات الواردة بالبطاقة الخاصة بالعيّنة في سجّل بأرقام متسلسلة لكل سنة.
    ٥. لا يستحق صاحب العيّنة المُشتبه بها أي مقابل أو تعويض عن العيّنات المسحوبة للفحص أو التحليل. وبالنسبة للمُنتَجات ذات القيمة الماديّة الكبيرة تعاد للتاجر بعد الفحص عند إمكانيّة ذلك وثبوت صلاحيّتها.

    رقم المادة ٩
  • المادة العاشرة

    الفصل الثالث : فحص وتحليل المُنتَجات والتمدّد اللازمة لذلك
    المادة العاشرة

    يُلتزم بفحص المُنتَج المُشتبه في غشه وإظهار النتيجة وفقاً لما يلّي:
    أ – فحص وتحليل وإظهار نتيجة المُنتَجات الغذائيّة خلال مُدّة لا تتجاوز (١٥) خمسة عشّر يوماً من تاريخ تسليم العيّنة للمُختبر.
    ب- تُبلّغ الجهة التي سحبت العيّنة التاجر بنتيجة فحص المُنتَجات الغذائيّة خلال مُدّة لا تتجاوز (٧) أيام من تاريخ ورود نتيجة العيّنة وفقاً لإجراءات التبليغ المُشار إليها في المادّة (الحاديّة عشّرة) من هذه اللائحة، ما لم يستدع إظهار نتيجة الفحص والتحليل إجراء تحاليل إضافيّة أُخرى أو فحص المُنتَج في مُختبرات متخصّصة خارج المملكة العربيّة السعوديّة.
    ج – فحص وتحليل وإظهار النتيجة للمُنتَجات الأخرى غير الغذائيّة خلال مُدّة لا تتجاوز (٤٥) خمسة وأربعيّن يوماً من تاريخ تسليم العيّنة للمُختبر، وفي حالة عدم تمكّن المُختبر من تحليل عيّنة المُنتَجات غير الغذائيّة خلال تلك الفترة جاز تمدّيدها مُدّة مُماثّلة ولمرةٍ واحدةٍ فقط ما لم تقض مواصفة المُنتَج مُدّة أطول ويبلغ التاجر بذلك على أن يقوم المُختبر بإبلاغ الجهة التي أرسلت العيّنة بذلك. د – تُبلّغ الجهة التي سحبت العيّنة التاجر بنتيجة فحص المُنتَجات غير الغذائيّة خلال مُدّة لا تتجاوز (٧) أيام من تاريخ ورود نتيجة العيّنة وفقاً لإجراءات التبليغ المُشار إليها في المادّة (الحاديّة عشّرة) من هذه اللائحة.

    رقم المادة ١٠
  • المادة الحادية عشرة

    الفصل الرابع : إجراءات سحب المُنتَج المغشوش
    المادة الحادية عشرة

    يكون سحب المُنتَج المغشوش وفق الإجراءات التالّية:-١. يلتزم (المُنتَج – المستورد- الموزّع – البائع) بسحب المُنتَج المغشوش على نفقته فور علمه أو إعلانه أو إبلاغه بالمُخالفّة على عنوانه المسجّل بالسجّل التجاري أو في الغرفة التجاريّة الصناعيّة أو صندوقه البريدي أو بريده الالكتروني أو بالفاكس أو عند تحرير محضر بضبطها أو إبلاغ أحد العاملين لديه.
    ٢. يلتزم المُخالفّ بنشّر إعلان على نفقته عن سحب المُنتَج المغشوش خلال مُدّة لا تتجاوز أسبوع من اكتشاف المُخالفّة أو إبلاغه بها وذلك في صحيفتين يوميتين أحدهما تقع في المنطقة التي يقع بها مقرّه الرئيسي والأخرى في المنطقة التي وقعت بها المُخالفّة.
    ٣. تقوم الوزارة والجهات المُختصّة بنشّر إعلان سحب المُنتَج المغشوش في وسائل الإعلام وفي مواقعها الإلكترونيّة وتُبلّغ مجلس الغرف التجاريّة الصناعيّة وجمعيّة حماية المُستهلِك لنشّر ذلك عبر مواقعها الالكترونيّة.
    ٤. يلتزم المُخالفّ بإبلاغ جهة الضبط المُختصّة بالكميّات التي تم سحبها والتحفظ عليها أولاً بأول ويتولّى مأموري الضبط بتلك الجهات إعداد المحاضر اللازمة لذلك.
    ٥. يلتزم المُخالفّ بسحب المُنتَج المغشوش من الأسواق في مُدّة لا تتجاوز (١٥) خمسة عشّر يوماً من تاريخ اكتشاف الغش أو إبلاغه بذلك أيهما أسبق.
    ٦. يتم التصرّف في المُنتَج المغشوش الذي تم سحبه وفقاً للإجراءات المنصّوص عليها في المادّة (الخامسّة عشّرة) من اللائحة.
    المُطالبة بالتعويض وشروط إعادة القيمة

    رقم المادة ١١
  • المادة الثانية عشرة


    أ‌- لمن أصابه ضرّر حقّ طلب التعويض أمام الجهة القضائيّة.
    ب‌-يُقدّم طلب إعادة قيمة المُنتَج المغشوش لجهة الضبط المُختصّة خلال مُدّة لا تتجاوز (٣٠) يوماً من تاريخ الشراء ما لم ينصّ الاتفاق أو التزامات البائع أو اكتشاف العيب مُدّة أطول ج – للمشتري طلب إعادة قيمة المُنتَج المغشوش وفق الشُروط التالّية:
    ١. أن لا يكون غش المُنتَج بسبب يعود للمشتري سواءً في النقل أو التخزين أو سوء الاستخدام.
    ٢. تقديم أصل فاتورة الشراء أو سند البيع أو إقرّار المُخالفّ ببيع ذلك المُنتَج.
    ٣. تُعاد قيمة المُنتَج المغشوش للمشتري في مُدّة لا تتجاوز (١٥) خمسّة عشّر يوماً من طلبها.

    رقم المادة ١٢
  • المادة الثالثة عشرة

    الفصل الخامس : الحجز التحفظي على المُنتَج المُشتبه به
    المادة الثالثة عشرة

    أ – في حالة الضرورة أو الاستعجال للوزير إصدار أمر بالحجز التحفُّظي على مُنتَج وسحبه من الأسواق عند الاشتباه في غشه متى كان هذا المُنتَج له ضرّر على الصحة والسلامة.
    ب-تطبق الإجراءات المُشار إليها في الفقّرة أعلاه في حالة وجود تقارير ومعلومات مبدئيّة بالاشتباه بوجود غش في المُنتَج.
    ج – يُعرض أمر الحجز التحفظي على ديوان المظالم خلال مُدّة لا تزيد على (٧٢) اثنين وسبعيّن ساعة مدّعماً بالمُستندّات اللازمّة.

    رقم المادة ١٣
  • المادة الرابعة عشرة

    الفصل السادس :
    إحالة المُخالفّات والتحقيق ورفع الدعوى
    المادة الرابعة عشرة

    أ – تتولّى جهة الضبط أو فرعها المُختصّ إحالة المُخالفّة بعد استكمال الإجراءات النظاميّة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام أو فرعها المُختصّ على أن تزود وكالة الوزارة لشئون المستهلك بصورة من خطاب الإحالة مشفوعاً بصورةٍ من محضر الضبط.
    ب- تقوم هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في مُخالفّات هذا النظام ورفع الدعوى الجزائيّة أمام الجهة القضائيّة.
    ج- تُزوّد وكالة الوزارة لشئون المُستهلك بنُسخةٍ من الحُكم.

    رقم المادة ١٤
  • المادة الخامسة عشرة

    الفصل السابع : التصرّف في المُنتَج المغشوش
    المادة الخامسة عشرة

    يترتب في جميع الأحوال على ثبوت غش المُنتَج ودوّن انتظار نتيجة الفصل في المُخالفّة قيام الوزارة أو الجهات المُختصّة بمصادرته وإتلافه، ومصادرة الأدوات التي استعملت في الغش والخداع، ويتم التصرّف بها وفقاً لما يلّي-: أ- إتلاف المُنتَجات الفاسدة أو المغشوشة والأدوات التي استعملت في الغش التي لا يمكن الاستفادة منها على نفقة المُخالفّ.
    ب- تُسلّم المُنتَجات التي يتعذر بيعها ويمكن للمستهلك الاستفادة منها بعد رفع الغش عنها للجمعيات الخيريّة لتوزيعها إذا قدر وكيل الوزارة لشئون المستهلك ذلك – أو من يفوضه.
    ‌ج- بيع المُنتَجات والأدوات التي استعملت في الغش بالمزاد العلني بعد رفع الغش عنها وتورد حصيلة البيع لخزينة الدولة بعد خصّم المصروفات المترتبة على ذلك.

    رقم المادة ١٥
  • المادة السادسة عشرة


    في تطبيق أحكام المادّة التاسعة عشّرة من النظام تحتسب أسعار المُنتَجات المحجوزة التي يتم التصرّف بها بسعر بيعها.
    مكافأة التبليغ عن المُخالفّات

    رقم المادة ١٦
  • المادة السابعة عشرة


    أ – في تطبيق أحكام المادّة الحاديّة عشّرة من النظام بشأن منح مُكافأة تشجيعيّة لا تزيد عن (٢٥%) من مقدار الغرامة المُستحصلّة لمن يساعد من غير الموظّفين المُختصّين في الكشف عن حالات الغش التجاري التي تؤدي إلى ضبط المُخالفّين وإدانتهم، بعد صدور حكم نهائي بثُبوت المُخالفّة، تقوم الوزارة أو الجهات المُختصّة بما يلّي:

    ١. إعداد سجّلٍ للمُبلّغين يحتوي على المعلومات الضروريّة عن كل مُبلّغ بما في ذلك العُنوان المُختار له وتزويده بما يُثبت ذلك.
    ٢. على الوزارة أو الجهات المُختصّة إشعار المُبلّغ بنتيجة بلاغه وفقاً للحُكم النهائي.
    ب- للمُبلّغ رفع دعوى المطالبة بالمُكافأة إلى الجهة القضائيّة.

    رقم المادة ١٧
  • المادة الثامنة عشرة

    الفصل الثامن : التخفيضات التجاريّة
    المادة الثامنة عشرة

    لا يجوز للمُنشآت التجاريّة إجراء تخفيضات شاملّة أو جزئيّة لأسعار المُنتَجات المعروضة للبيع بها أو الإعلان عنها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة أو فرعها المُختصّ وفقاً للشروط والضوابط التالّية:-
    ١. تتقدّم المُنشأة للإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري أو فرع الوزارة المُختصّ برغبتها في إجراء التخفيضات قبل الموعد المُحدّدة لبدئها بمُدّة لا تقل عن ثلاثين يوماً على أن يتضمّن الطلب ما يلّي:
    أ‌ ) أسباب إجراء التخفيضات.
    ب‌) مُدّة التخفيضات وتاريخ بدايتها وانتهائها.
    ج) قائمة بالمُنتَجات التي تسرى عليها التخفيضات يبين بها السعر الفعلي المُحدّدة لكل مُنتَج وقت تقديم الطلب والسعر بعد التخفيض ونسبة التخفيض.
    د) إرفاق ما يثبت بأنه باع بالسعر الفعلي المُحدّد بقائمة السلع على فترات مختلفة، أو تعهُّدٍ مُصدّقٍ من صاحب المُنشأة بأن الأسعار المدّوّنة هي التي باع بها على فترات مُختلفة قبل طلب إجراء التخفيضات.
    ٢. تتولّى الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري أو فرع الوزارة المُختصّ دراسة الطلب وإصدار الترخيص المطلوب خلال فترة لا تتجاوز (خمسّة عشّر) يوماً من تاريخ تقديمه في حالة توفر شروط الترخيص، وفي حالة رفض الطلب تُبلّغ المُنشأة بالرفض خلال (١٠) أيام من تاريخ قيد الطلب، مع إيضاح أسباب الرفض.
    ٣. يجب أن يتضمّن الترخيص ما يلّي:
    أ‌) اسم المحل المُرخّص له بالتخفيض وعُنوانه. ب‌) مُدّة إجراء التخفيضات وتاريخ بدايتها ونهايتها.
    ج‌) قائمة بالمُنتَجات التي تسري عليها التخفيضات.
    د) نسبة التخفيض المُعلن عنها.
    ٤. يجوز الاكتفاء بترخيصٍ واحدٍ لمن كان له أكثر من محل في المدّينة الواحدة بشرط أن يكون هناك تجانس في نشاط تلك المحلات، ويجب أن يذكر في الترخيص أسماء وعناوين المحلات التي يشملها التخفيض بشكلٍ واضح. ٥. على المُرخّص له وضع الترخيص أو صورةٍ منه في مكان ظاهر في كل محل. ٦. يجب على المُرخّص له أن يحتفظ في كل محل مُرخّص بالقائمة المُعمُدّة للأسعار ومُستندّات وفواتير المُنتَجات التي تشملها القائمةٌ أو صورةٌ منها طوال فترة التخفيض.
    ٧. يجب ألا يقل المُعدّل العام للتخفيضات عن ١٠% من السعر خلال الشهر السابق على بدء التخفيضات. وفي حالة زيادة التخفيضات على ٣٠% من سعر بيع المُنتَج قبل التخفيض فعلى صاحب المحل أن يُقدّم الفواتير التي تُثبت أنه باع بذلك السعر في فتّرات مُختلفة.
    ٨. يجب على المحل أن يضع بطاقات على المُنتَجات التي يشملها التخفيض تبين بصورةٍ بارزةٍ السعر قبل التخفيض وبعده ولا يجوز طوال فترة التخفيض عرض مُنتَجات أخرى مُخفّضةٍ لم تتضمّنها قائمة المُنتَجات المشمولّة بالترخيص.
    ٩. يكون الإعلان عن تخفيضات شاملة إذا كانت جميع المعروضات بالمحل خاضعةٌ لها ويكون الإعلان عن تخفيضات جزئيّة لما لا يقل عن نسبة ٥٠% من المُنتَجات المعروضة بالمحل، فإذا كانت النسبة أقل من ذلك فلا يجوز الإعلان عن تخفيضات بأي وسيلةٍ ويُكتفى ببيان ذلك على السلعة ذاتها ببطاقةٍ يُبيّن بها السعر قبل وبعد التخفيض.
    ١٠. للمُنشأة إجراء تخفيضات في الأسعار للمحل الواحد ثلاث مرات سنوياً على ألا تزيد مُدّة التخفيضات عن تسعيّن يوماً في السنة في مجموعها.
    ١١. استثناءً من أحكام المادّةٌ السابقةٌ يجوز إجراء تخفيضات عامة في الأسعار لمُدّة لا تزيد عن ستّة أشهر في السنة وذلك في حالة التصفيّة النهائيّة للمحل بسبب ترك التجارة أو تغيير نوع النشاط أو إحداث تجديدات شاملة في المحل أو بسبب نقله من مكان إلى آخر.
    ١٢. لا يجوز الإعلان عن التخفيضات بأيّة وسيلة من الوسائل قبل الموعد المُحدّدة لبدئها بأكثر من خمسّة عشّر يوماً على أن يذكر رقم الترخيص ونسبة التخفيض الفعليّة في الإعلان. أما إذا كان الإعلان على واجهة المحل فيجب عدم وضعه قبل بدء التخفيضات بأكثر من أسبوع. (المُسابقات التجاريّة)

    رقم المادة ١٨

  • لا يجوز للمُنشآت التجاريّة إجراء مُسابقة تجاريّة أو الإعلان عنها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة أو فرعها المُختصّ وفقاً لما يلّي :-
    ١. تتقدّم المُنشأة للإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري أو فرع الوزارة المُختصّ تبعاً للمقّر الرئيسي للمُنشأة بطلب إجراء المُسابقة والإعلان عنها قبل الموعد المُحدّد لبدئها بثلاثين يوماً على الأقل .
    ٢. يجب أن يشتمل طلب الترخيص بالمُسابقة على البيانات التالّية:-أ ـ موضوع المُسابقة والغرض منها.
    ب ـ النطاق المكاني للمُسابقة
    ج ـ تاريخ بدايّة المُسابقة وتاريخ انتهائها على أن لا تتجاوز (٦٠) يوماً.
    د ـ تاريخ إعلان نتائج المُسابقة والموعد المُحدّد لتوزيع الجوائز على أن لا يتجاوز (٣٠) يوماً من تاريخ انتهاء المُسابقة. هـ ـ برنامج المُسابقة وطريقة الاشتراك فيها بطريقةٍ واضحةٍ.
    و ـ الجوائز المُقدّمة للمُسابقة مع ما يُثبت ملكيّتها.
    ز ـ عدد قسائم المُسابقة ونموذج منها.
    ٣. تتولّى الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري أو فرع الوزارة المُختصّ مُراجعة الطلب خلال فترة لا تتجاوز (٧) أيام من تاريخ تقديمه وفي حالة توفر الشروط يصدر الترخيص وفي حالة رفض الطلب تُبلّغ المُنشأة بالرفض مع إيضاح أسباب الرفض وذلك خلال (١٠) أيام من تاريخ تقديم الطلب.
    ٤. يجب أن يتضمّن الترخيص اسم المُرخّص له بالمُسابقة وتاريخ بدايتها ونهايتها ونطاقها المكاني.
    ٥. يحقّ للمُنشأة التجاريّة الحصول على ترخيص بإقامة المُسابقة مرتين في السنة على ألا تزيد مُدّة المُسابقة على (٦٠) يوماً في كل مرّة.
    ٦. يجب ألا تُشترط المُسابقة الشراء كشرطٍ للاشتراك فيها أو وضع قسيمة المُسابقة داخل السلعة.
    ٧. يجب عدم زيادة الثمن السائد للسلعة أثناء المُسابقة.
    ٨. عند تكرار فوز مُتسابقّ واحد بأكثر من جائزة فيُكتفى بأول جائزة حصل عليها.
    ٩. لا يجوز لمن صدر له الترخيص أو لأولاده أو زوجه أو والديه أو للعاملين لديه الاشتراك في المُسابقة.
    ١٠. لا يجوز أن تتضمّن المُسابقة ما يخل بمبادئ الشريعة والأعراف المرعيّة في المملكّة.
    ١١. تُشكَّل لجّنة لفرز نتائج المُسابقة برئاسة مندوب عن الوزارة أو الغُرفة التجاريّة الصناعيّة.
    ١٢. تقوم اللجّنة بإعداد محضرٍ بنتائج المُسابقة وأسماء الفائزين وعناوينهم والجوائز التي حصلوا عليها، على أن تُعلن نتائج المُسابقة لمرةٍ واحدةٍ على الأقل في الوسيلة الإعلانيّة التي أعُلن عن المُسابقة فيها.
    ١٣. على المُنشأة تسليم الجوائز للفائزين خلال مُدّة لا تزيد على (٧) أيام من تاريخ فرز النتائج.
    ١٤. يجب ذكر رقم ترخيص الوزارة في أي إعلان عن المُسابقة.

    رقم المادة