نِظَامْ

محرك بحث في الأنظمة السعودية وملحقاتها

المرسوم الملكي رقم ٤٣ لعام ١٣٧٧هـ | موقع نظام

يجب البحث بكلمة أكبر من 3 حروف

المرسوم الملكي رقم ٤٣ لعام ١٣٧٧هـ

عدد القراءات 45045

تفاصيل النظام

تاريخه    ٢٩ / ١١/ ١٣٧٧ هـ 
الإعتماد  – قرار مجلس الوزراء  رقم (١٥٠) وتاريخ ١٣٧٧/١١/٢٥هـ 
تاريخ النشر
النفاد  ساري.
التعديلات  جرى تعديل بعض مواده.
ملاحظة   يعرف باسم نظام عقوبات جرائم الوظيفة العامة لعام ١٣٧٧هـ. 
التصنيف  الأنظمة السعودية – أنظمة الأمن الداخلي.

بسم الله الرحمن الرحيم



بعد الاتكال على الله
نحن سعود بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على نظام الموظفين العام رقم (٤٢)الصادر بتاريخ ٢٩ ذي القعدة عام ١٣٧٧هـ واستنادا على قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٠) تاريخ ١٣٧٧/١١/٢٥هـ وما رفعه إلينا رئيس مجلس الوزراء وبناء على ما اقتضته المصلحة العامة .
أمرنا بما هو آت،

المواد

  • المادة الأولى


    يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن عشرة الآف ريال :
    ١. الموظفون الرسميون الذين يشتغلون بالتجارة وكذلك الذين يشتغلون منهم بالمهن الحرة دون إذن نظامي .
    ٢. الموظفون الرسميون الذين يقبلون الهدايا والإكراميات أو خلافهما بقصد الإغراء من أرباب المصالح.

    ويعاقب بالعقوبة نفسها المتواطئون مع الموظفين المذكورين والوسطاء في ارتكاب ذلك المحظور موظفين كانوا أو غير موظفين .

    [ألغيت الفقرة رقم (٢) من المادة الأولى بصدور نظام مكافحة الرشوة ].

    رقم المادة ١
  • المادة الثانية


    يعاقب بالسجن مدة لاتزيد عن عشر سنوات أو بغرامة لاتزيد عن عشرين ألف ريال كل موظف ثبت ارتكابه لإحدى الجرائم الآتية ، وكذلك من اشترك أو تواطأ معه على ارتكابها سواء كانوا موظفين أو غير موظفين :
    ١. استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية في داخل الدائرة وخارجها .
    ٢. التحكم في أفراد الرعية أو الافتئات على حق من حقوقهم الشخصية بصورة من الصور أو تكليفهم بما لا يجب عليهم نظاما .
    ٣. قبول الرشوة أو طلبها أو قبولها للغير وتطبق العقوبة نفسها على الراشي والمرتشي والرائش ( الوسيط على السواء) .
    ٤. قبول عمولة أو عقد اتفاق على القيام بعمل يغير مجرى قضية أو يحول دون تنفيذ أمر حكومي صادر بشان معاملة من المعاملات أيا كان نوعها .
    ٥. سوء الاستعمال الإداري كالعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وبطرق تنفيذها امتناعا أو تأخيرا ينشا عنه ضرر خاص أو عام ويدخل ضمن ذلك تعمد تفسير النظم والأوامر والتعليمات على غير وجهها الصحيح أو في غير موضعها بقصد الإضرار بمصلحة حكومية لقاء مصلحة شخصية واستغلال النفوذ أيا كان نوعه في تفسير الأوامر وتنفيذها لمصلحة شخصية عن طريق مباشر أو غير مباشر .
    ٦. استغلال العقود بما في ذلك عقود المزايدات والمناقصات عن طريق مباشر أو غير مباشر لمصلحة شخصية والعبث بأوامر الصرف وتأخيرها عن وقتها المحدد لها وحجز كل أو بعض ما يستحقه الموظفون والعمال من رواتب وأجور وتأخير دفعها إليهم بقصد الانتفاع بها شخصيا بعضاً أو كلاً واستعمال معلوماته الرسمية لاستغلال العملة في ارتفاعها أو هبوطها صرفا وتبديلاً .
    ٧. الاختلاس أو التبديد أو التفريط في الأموال العامة صرفا أو صيانة .
    ٨. إساءة المعاملة أو الإكراه باسم الوظيفة كالتعذيب أو القسوة أو مصادرة الأموال وسلب الحريات الشخصية ويدخل ضمن ذلك التنكيل والتغريم والسجن والنفي والإقامة الجبرية في جهة معينة ودخول المنازل بغير الطرق النظامية المشروعة والإكراه على الإعارة أو الإجارة أو البيع أو الشراء وتحصيل ضرائب تزيد عن المقادير المستحقة أو المفروضة نظاما .

    تم تعديل الفقرة (٥) من المادة الثانية من هذا المرسوم الملكي؛ بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٠) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٩هـ ؛ لتصبح بالنص الآتي:”استغلال الموظف العام لسلطة وظيفتهبطريقة مباشرة أو غير مباشرة  لتحقيق مصلحة شخصية له أو لغيره أو للإضرار بالغير، وذلك من خلال المنع أو الامتناع عن تطبيق ما تضمنته الأوامر أو المراسيم الملكية أو الأنظمة أو اللوائح أو قرارات مجلس الوزراء أو أوامر رئيس مجلس الوزراء أو تطبيقها على غير وجهها الصحيح أو في غير موضعها ؛ متى كان ذلك الاستغلال متعمدا وبسوء نية . ولا يخل ذلك بالمساءلة التأديبية للموظف العام المقررة نظاما“.

    [ألغيت الفقرتين ( ٣ ، ٤ ) من المادة الثانية بصدور نظام مكافحة الرشوة ].

    رقم المادة ٢
  • المادة الثالثة

    فضلا عن العقوبات المذكورة في المادة السالفة يحكم على من تثبت إدانته بالتعويض المناسب لمن أصابه ضرر برد المبالغ التي أخذت بغير وجه شرعي إلى أربابها .

    رقم المادة ٣
  • المادة الرابعة

    على رئيس مجلس الوزراء والجهات المختصة تنفيذ أمرنا هذا .

    رقم المادة ٤