نِظَامْ

محرك بحث في الأنظمة السعودية وملحقاتها

النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية – نظام

يجب البحث بكلمة أكبر من 3 حروف

النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية

حجم الخط
عدد القراءات 297

تفاصيل النظام

تاريخ النظام   1407/10/19 هـ 
الإعتماد  – المرسوم الملكي رقم م/55 بتاريخ 19 / 10 / 1407 هـ
– قرار مجلس الوزراء رقم 226 بتاريخ 13 / 9 / 1407 هـ
تاريخ النشر  1407/12/06 هـ
النفاد ساري.
التعديلات لم يجرى عليه تعديل.
الملحقات
التصنيف   الأنظمة السعودية – أنظمة الشباب والرياضة.

المرسوم الملكي رقم م/55 بتاريخ 19 / 10 / 1407 هـ

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢/ ١٠/ ١٣٧٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (٢٢٦) وتاريخ ١٣/ ٩/ ١٤٠٧هـ.

رسمنا بما هو آتٍ:

أولاً – الموافقة على النِّظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية بالصيغة المُرفقة بهذا.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.


التوقيع
فهد بن عبد العزيز

قرار مجلس الوزراء رقم 226 بتاريخ 13 / 9 / 1407 هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المُعاملة المُرفقة بهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (٧/ ١٥١٦٣/ ر) وتاريخ ٥/ ١٠/ ١٤٠٦هـ، المُشتمِلة على البرقية الخطية المرفوعة من سمو الرئيس العام لرعاية الشباب برقم (٧١٧) وتاريخ ١٧/ ٦/ ١٤٠٦هـ، المُرفق بِها مشروع النِّظام الأساسي للاتِّحادات الرياضية، واللجنة الأولمبية العربية السعودية .

وبعد الاطلاع على مُذكِرتي شُعبة الخُبراء رقم (١٥٠) وتاريخ ٢٣/ ٧/ ١٤٠٧هـ، ورقم (١٦٢) وتاريخ ٩/ ٨/ ١٤٠٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (١٢٦) وتاريخ ٢/ ٨/ ١٤٠٧هـ، وتوصيتها رقم (١٣٢) وتاريخ ١٤/ ٨/ ١٤٠٧هـ.

يُقرر ما يلي:

١ – الموافقة على النِّظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية بالصيغة المُرفقة بهذا.

٢ – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.


التوقيع
فهد بن عبد العزيز
رئيس مجلِس الوزراء

المواد

  • المادة الأولى

    الفصل الأول : الاتحادات الرياضية
    الاتِّحاد الرياضي لكُل لعبة أو نشاط لهُ علاقة بالرياضة يُعتبر هيئة رياضية ذات شخصية اعتبارية، تُساعِدُها الدولة على تحقيق أهدافِها ماديًّا.

    رقم المادة ١
  • المادة الثانية


    يتكون الاتِّحاد الرياضي لكُل لعبة أو نشاط رياضي من الأندية والأجهزة والمؤسسات التي لها نشاط ملموس في لعبة أو نشاط الاتِّحاد.

    رقم المادة ٢
  • المادة الثالثة


    يهدف الاتِّحاد الرياضي لكُل لُعبة أو نشاط إلى رفع المُستوى الفني والارتِقاء بمُستوى المُشاركين من جميع النواحي الفنية والثقافية والاجتِماعية، وتوطيد العلاقات الطيبة مع الاتِّحادات المُماثِلة في الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة، وذلك إضافة للاتحاد العربي والآسيوي والدولي للُعبة الاتحاد أو نشاطِه ضِمن مبادئ وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف.

    رقم المادة ٣
  • المادة الرابعة


    يختص الاتِّحاد الرياضي لكُل لُعبة أو نشاط بالإشراف على تنظيم وإدارة شؤون لُعبتِه أو نشاطِه في جميع أنحاء المملكة، ولهُ وحده حق تمثيل المملكة في المؤتمرات والاجتِماعات أو الدورات والمُسابقات أو المُباريات التي تُقام على المُستوى العربي أو القاري أو الدولي، سواء أُقيمت داخِل المملكة أو خارجها، كما يُشرف على شؤون أعمالِه الإدارية والفنية والمالية، ويُصدِر في سبيل ذلك التعليمات واللوائح المُنظِمة له، والتي تضمن تحقيق ونجاح أهدافِه، وذلك في إطار السياسة العامة للرئاسة العامة لرعاية الشباب ، والأُسس والمبادئ التي تُحدِّدُها اللجنة الأولمبية العربية السعودية .

    رقم المادة ٤
  • المادة الخامسة


    يلتزم أعضاء الاتِّحاد والمُنتمون لهُ من الأندية والأجهِزة والمؤسسات بتعليمات ولوائح وأنظِمة الاتِّحاد والرئاسة العامة لرعاية الشباب .

    رقم المادة ٥
  • المادة السادسة


    يُصدِر الرئيس العام لرعاية الشباب ، القواعِد اللازِمة لتشكيل أو إعادة تشكيل مجالِس إدارة الاتِّحادات، واللوائح التنفيذية التي تُنظم أعمالها من جميع النواحي الإدارية والفنية والمالية.

    رقم المادة ٦
  • المادة السابعة


    يُصدِر الرئيس العام لرعاية الشباب قرارًا بتشكيل أو إعادة تشكيل مجالِس إدارات هذه الاتِّحادات مرة كُل أربع سنوات.

    رقم المادة ٧
  • المادة الثامنة

    الفصل الثاني : اللجنة الأولمبية العربية السعودية

    تُعتبر اللجنة الأولمبية العربية السعودية هيئة رياضية ذات شخصية اعتبارية، تُساعِدُها الدولة على تحقيق أهدافِها ماديًّا.

    رقم المادة ٨
  • المادة التاسعة


    تتكون اللجنة الأولمبية العربية السعودية مِن مُمثِلي الاتِّحادات الرياضية والأجهزة والمؤسسات وغيرِها من المُهتمين بالنشاط الأولمبي.

    رقم المادة ٩
  • المادة العاشرة


    تهدِف اللجنة الأولمبية العربية السعودية إلى تعميق وترسيخ المبادئ والقواعِد الأولمبية، وتوطيد العلاقات الطيبة مع اللِّجان الأولمبية المُماثِلة في الدول العربية والدول الإسلامية والدول الصديقة، إضافة للجنة الأولمبية الدولية، وذلك ضِمن إطار السياسة العامة للمملكة، وتعليمات وأنظِمة الرئاسة العامة لرعاية الشباب .

    رقم المادة ١٠
  • المادة الحادية عشرة


    تختص اللجنة الأولمبية العربية السعودية ، برسم السياسة الخاصة بنشاطات الاتِّحادات الرياضية بالمملكة، والتنسيق فيما بينِها، والإشراف على مُنتخبات المملكة بمُختلف الألعاب عند مُشاركتِها في الدورات العربية أو الآسيوية أو الأولمبية. ولها وحدِها حق تمثيل المملكة في المؤتمرات والاجتِماعات التي تجرى على المُستوى الأولمبي.

    رقم المادة ١١
  • المادة الثانية عشرة


    يضع الرئيس العام لرعاية الشباب القواعد اللازمة لتشكيل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية واللوائح والتعليمات المنظمة لأعمالها من جميع النواحي الإدارية والمالية والفنية.

    رقم المادة ١٢
  • المادة الثالثة عشرة


    يُصدِر الرئيس العام لرعاية الشباب قرارًا بتشكيل أو إعادة تشكيل مجلِس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية مرة كُل أربع سنوات.

    رقم المادة 13
  • المادة الرابعة عشرة

    الفصل الثالث : أحكام عامة

    لا يجوز استِعمال اسم أو شِعار اللجنة الأولمبية العربية السعودية والاتِّحادات الرياضية إلا بإذن خاص مِنها.

    رقم المادة 14
  • المادة الخامسة عشرة


    تتكون إيرادات الاتِّحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية من الآتي:
    أ – الإعانة التي تُخصَّص في ميزانية الدولة لتغطية نشاطات الاتِّحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية .
    ب – ما قد يُخصَّص من إيرادات المُباريات.
    ج – التبرُّعات والهِبات التي يوافِق عليها مجلِس الإدارة المُختص.
    د – رسوم الانتِساب والاشتِراكات التي يُقرُّها مجلِس الإدارة المُختص.

    رقم المادة 15
  • المادة السادسة عشرة


    يُلغي هذا النِّظام كُل ما يتعارض معهُ من أنظِمة أو قرارات.

    رقم المادة 16
  • المادة السابعة عشرة

    يُنشر هذا النِّظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشرِه.

    رقم المادة 17