نِظَامْ

محرك بحث في الأنظمة السعودية وملحقاتها

النظام البحري التجاري | موقع نظام

يجب البحث بكلمة أكبر من 3 حروف

النظام البحري التجاري

حجم الخط
عدد القراءات 3309

تفاصيل النظام

تاريخ النظام 1440/04/05 هـ.
الإعتماد  – المرسوم الملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ
– قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
تاريخ النشر 1440/04/28 هـ.
النفاد  ساري.
التعديلات لم يجرى عليه تعديل.
الملحقات
التصنيف  الأنظمة السعودية – أنظمة المواصلات والاتصالات.

المرسوم الملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) وتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) وتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) وتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (181 / 46) وتاريخ 18 / 10 / 1439هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 4 / 4 / 1440هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على النظام البحري التجاري، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.


سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 62148 وتاريخ 3 / 12 / 1439هـ، في شأن مشروع النظام البحري التجاري.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام المحكمة التجارية, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 15 / 1 / 1350هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 27) وتاريخ 24 / 6 / 1394هـ.

وبعد الاطلاع على نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 4) وتاريخ 2 / 2 / 1419هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 6) وتاريخ 18 / 1 / 1433هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة النقل العام، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 / 9 / 1434هـ.

وبعد الاطلاع على المحاضر: رقم (134) وتاريخ 21 / 2 / 1435هـ، ورقم (346) وتاريخ 1 / 4 / 1439هـ، ورقم (339) وتاريخ 22 / 2 / 1440هـ، والمذكرة رقم (659) وتاريخ 27 / 5 / 1439هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (5-13 / 40 / د) وتاريخ 10 / 3 / 1440هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (181 / 46) وتاريخ 18 / 10 / 1439هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم(2078) وتاريخ 4 / 4 / 1440هـ.

يقرر

الموافقة على النظام البحري التجاري، بالصيغة المرافقة.

وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.


رئيس مجلس الوزراء

المواد

  • المادة الأولى

    التعريفات
    المادة الأولى:

    لأغراض هذا النظام, يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المبين أمام كل منها, ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
    1- النظام: النظام البحري التجاري.
    2- الوزير: وزير النقل، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام.
    3- الهيئة: هيئة النقل العام.
    4- اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.
    5- السفينة: كل منشأة عائمة معدة للعمل في الملاحة البحرية على وجه الاعتياد، ولو لم تهدف إلى الربح، وتعد ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءًا منها.
    6- المنصة البحرية: منشأة بحرية تستخدم لاستخراج الزيت أو الغاز أو غيرهما من الثروات, وتعد في حكم السفينة.
    7- المناطق البحرية للمملكة: المياه الداخلية, والبحر الإقليمي, والمنطقة المتاخمة, والمنطقة الاقتصادية الخالصة, والجرف القاري, المحددة نظاماً.
    8- الشخص: ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
    9- مالك السفينة: الشخص المدون اسمه في سجل السفن لدى المملكة بصفته مالكاً للسفينة.
    10- المجهز: الشخص الذي يشغل السفينة لحسابه بوصفه مالكاً, أو مستأجراً، أو مديراً للشيوع، ويعد المالك مجهزاً ما لم يثبت غير ذلك.
    11- الوكيل الملاحي: الشخص الذي يقوم -بصفته وكيلاً عن المجهز- بالأعمال المتعلقة بتوفير ما تحتاجه السفينة.
    12- وكيل الشحنة: الشخص الذي ينوب عن أصحاب البضاعة في تسلم البضاعة عند الوصول، ودفع أجرة النقل إن كانت مستحقة كلها أو بعضها.
    13- الناقل: الشخص الذي يقوم بالنقل بالاتفاق -بنفسه أو بوساطة من ينيبه- مع الشاحن بموجب عقد النقل مقابل أجر, سواء أكان الناقل مالكاً للسفينة أم مجهزاً أم مستأجراً لها.
    14- الشاحن: الشخص الذي بحوزته البضاعة المراد نقلها ويتعاقد -بنفسه أو بوساطة من ينيبه- مع الناقل أو متعهد النقل لنقلها من مكان إلى آخر مقابل أجر.
    15- متعهد النقل: الشخص الذي يزاول نشاط نقل البضائع بحراً بموجب عقد نقل واحد, وسند نقل واحد, ويتصرف بصفته أصيلاً.
    16- متعهد النقل المتعدد الوسائط: الشخص الذي يبرم -بنفسه أو بوساطة من ينيبه- عقد نقل متعدد الوسائط، ويتصرف بصفته أصيلاً, عن المرسل أو الناقلين المشتركين في عمليات النقل المتعدد الوسائط.
    17- الربان: الشخص المؤهل لقيادة السفينة والمسؤول عن إدارتها.
    18- البحَّار: الشخص الذي يرتبط بعقد عمل بحري، ويعد الربان من البحارة فيما يتعلق بعقد العمل المبرم بينه وبين المجهز.
    19- الراكب: الشخص الذي تنقله السفينة من غير الربان وأفراد الطاقم وغيرهم من العاملين على ظهرها.
    20- عقد العمل البحري: العقد المبرم بين مالك السفينة أو مجهزها أو ممثل عن أي منهما، وأي شخص للعمل على ظهر السفينة مقابل أجر.
    21- عقد النقل البحري: العقد الذي يلتزم فيه الناقل بنقل بضائع أو أشخاص عن طريق البحر مقابل أجر.
    22- عقد النقل المتعدد الوسائط: العقد الذي يبرمه الشاحن مع متعهد النقل متعدد الوسائط لنقل البضائع بوسيلتي نقل مختلفتين أو أكثر بين مكانين يقعان في دولة واحدة أو أكثر، يتسلم بموجبه متعهد النقل المتعدد الوسائط البضاعة, وتكون في عهدته إلى المكان المحدد للتسليم, ويتولى التنفيذ بنفسه أو عن طريق غيره مقابل أجر.
    23- سند الشحن: وثيقة يصدرها الناقل بناء على طلب الشاحن عند تسلم البضاعة منه، توضح فيها بيانات النقل وشروطه.
    24- مستند النقل المتعدد الوسائط: وثيقة تثبت عقد النقل المتعدد الوسائط, وتَسلُّم متعهد النقل المتعدد الوسائط للبضاعة، والتزامه بتسليمها وفقاً لشروط محددة.
    25- عقد إيجار السفينة المجهزة: العقد الذي يلتزم بمقتضاه المؤجر بوضع سفينة معينة صالحة للملاحة ومكتملة التجهيز بمؤن, أو بحارة، أو وقود, تحت تصرف المستأجر وذلك لمدة محددة، أو للقيام برحلة أو رحلات معينة.
    26- عقد إيجار السفينة غير المجهزة: العقد الذي يلتزم بمقتضاه المؤجر بوضع سفينة معينة تحت تصرف المستأجر لمدة محددة دون تجهيزها بمؤن, أو بحارة، أو وقود.
    27- عقد التأمين البحري: العقد الذي يتعهد بمقتضاه شخص يسمى المؤمِّن بتعويض شخص آخر يسمى المؤمَّن له عن الضرر الناشئ من خطر بحري نظير قسط معين.
    28- الأخطار البحرية: هي الحوادث غير المتوقعة التي يحتمل وقوعها؛ المتعلقة برحلة بحرية.
    29- الوحدة الحسابية: وحدة السحب الخاص المعرفة بوساطة صندوق النقد الدولي، مقومةً بالريال أو ما يعادله طبقاً لما تحدده وزارة المالية وقت سداد المطالبة.
    30- التصادم البحري: التصادم الذي يحدث بين سفينتين أو أكثر، أو بين سفينة وأي منشأة بحرية.
    31- الإنقاذ البحري: المساعدة التي تقدم للسفينة التي تكون في حالة خطر, ومن عليها أو الأشياء التي تنقلها وقت الخطر بناء على طلبها.
    32- الخسائر البحرية المشتركة: كل تضحية أو مصروفات غير اعتيادية، يقررها الربان، تبذل أو تنفق عن قصد وبكيفية معقولة, من أجل السلامة العامة لتجنب خطر داهم يهدد السفينة أو البضائع الموجودة عليها.
    33- الخسارة البحرية الخاصة: كل خسارة لا تنطبق عليها أحكام الخسائر البحرية المشتركة.
    34- الحطام البحري: أي سفينة -أو جزء منها- غارقة أو جانحة، في المناطق البحرية للمملكة، أو أي شيء فقد منها في البحر وجرفه التيار إلى هذه المياه، و أي سفينة على وشك الغرق, أو يمكن بناء على أسباب معقولة توقع غرقها أو جنوحها في هذه المياه؛ وليس هناك إجراءات فاعلة لمساعدتها.
    35- الزيت: البترول الخام، وزيت الوقود (المازوت)، وزيت الديزل الثقيل، وزيت التشحيم، والمشتقات البترولية الأخرى.
    36- دولة العلم: هي الدولة التي يحق للسفينة رفع علمها.
    37- دولة التسجيل: الدولة التي سجلت سفينة ما في سجل السفن لديها.
    38- سجل السفن: السجل الرسمي الذي تسجل فيه بيانات السفن وملاكها.
    39- الحمولة الكلية: أبعاد الحجم الكلي للسفينة مقيسة وفقاً لأحكام الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لعام (1969م) وتعديلاتها.

    رقم المادة ١
  • المادة الثانية

    الباب الأول : الفصل الأول : السفينة : أحكام عامة
    المادة الثانية

    تطبق أحكام هذا النظام على السفن السعودية, والسفن الأجنبية التي ترسو في موانئ المملكة أو مناطقها البحرية, وتستثنى من ذلك السفن الحربية, وسفن الخدمة العامة المخصصة لأغراض غير تجارية, أو تلك التي يرد في شأنها نص خاص, إلاَّ فيما يتعلق بالتصادم والإنقاذ والخسائر البحرية المشتركة.

    رقم المادة ٢
  • المادة الثالثة


    مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في النظام, تسري على السفينة أحكام المال المنقول عدا حكم تملكه بالحيازة, وما ورد في شأنه نص خاص.

    رقم المادة ٣
  • المادة الرابعة

    الفصل الثاني : جنسية السفينة
    المادة الرابعة

    تكتسب السفينة الجنسية السعودية إذا كانت مسجلة في أحد موانئ المملكة، وكانت مملوكة بكاملها لشخص يتمتع بهذه الجنسية. وإذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع اشترط أن تكون أغلبية الحصص مملوكة لمن يتمتع بهذه الجنسية، وللرئيس تعديل نسبة التملك بما يتفق مع المصلحة العامة لاقتصاديات المملكة.

    رقم المادة ٤
  • المادة الخامسة


    على كل سفينة سعودية أن ترفع علم المملكة, ولا يجوز لها أن ترفع علماً غيره إلاَّ في الحالات التي يجري فيها العرف البحري، أو إذا كان الغرض هو تجنب الوقوع في خطر محقق أو الأسر.

    رقم المادة ٥
  • المادة السادسة


    لا يجوز لغير السفن السعودية ممارسة نشاط القَطْر أو الإرشاد أو القيام بخدمات التموين في مناطق المملكة البحرية، ولا يجوز لها مزاولة أعمال النقل الساحلي بين موانئ المملكة. وللرئيس استثناء الترخيص لهذه السفن بالقيام بعملٍ أو أكثر من تلك الأعمال, وذلك لمدة زمنية محددة.

    رقم المادة ٦
  • المادة السابعة

    الفصل الثالث : تسجيل السفينة
    المادة السابعة

    1- لا يجوز لأي سفينة ذاتية الدفع أن تبحر رافعة علم المملكة إلاَّ إذا كانت مسجلة وفقاً لأحكام هذا النظام, وتحدد اللوائح إجراءات التسجيل وشروطه, وإصدار الشهادة.
    2- تعفى من التسجيل الوحدات البحرية الآتية:
    أ- السفن التي يقل طولها عن أربعة وعشرين متراً.
    ب- سفن الصيد التي لا تزيد حمولتها على ثلاثين طنًّا ولا يزيد طولها على عشرين متراً.
    ج- سفن النزهة والغوص التي لا تزيد حمولتها على عشرة أطنان ولا يزيد طولها على أحد عشر متراً ولا يصرح لها بالإبحار خارج بحار المملكة الإقليمية.
    د- السفن البدائية البناء، والسفن الشراعية، والوحدات البحرية غير ذاتية الدفع، والمواعين والصنادل، وغيرها من المنشآت العائمة التي تعمل عادة داخل الميناء.

    رقم المادة ٧
  • المادة الثامنة


    1- تسجل السفن في مكاتب التسجيل المعتمدة بقرار من الرئيس في أيٍّ من موانئ المملكة.
    2- ينشأ في كل مكتب من مكاتب التسجيل سجل خاص يسمى (سجل السفن)، ترقم صفحاته، وتختم بخاتم الهيئة، وتخصص لكل سفينة صفحة يدون فيها رقم تسجيل السفينة وجميع البيانات الخاصة بها.
    3- يحرر محضر في مكتب التسجيل يدون فيه ملخص البيانات الخاصة بالسفينة، وينشر في صحيفتين يوميتين من الصحف المحلية على حساب مالك السفينة، ويعلن عنه في لوحة الإعلانات في مكتب التسجيل وموقع الهيئة الإلكتروني.
    4- يكون مقدار رسوم تسجيل السفن وفقاً لما نص عليه نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة.

    رقم المادة ٨
  • المادة التاسعة


    1- لا يجوز للسفينة أن تبحر، وهي رافعة علم أكثر من دولة.
    2- لا يجوز أن تسجل سفينة في سجل السفن إذا كانت مسجلة في سجل سفن دولة أخرى، ما لم تكن قد شطبت من ذلك السجل.
    3- لا يجوز للسفينة أن تغير عَلَمها أثناء إبحارها أو أثناء وجودها في ميناء توقف، إلا في حالة نقل للملكية أو تغيير في التسجيل.

    رقم المادة ٩
  • المادة العاشرة


    يشترط لتسجيل السفينة فحصها ومعاينتها وقياسها وتقدير حمولتها من قبل الهيئة أو من تفوضه من إحدى هيئات التصنيف المحلية أو الدولية المعتمدة بعد تقديم وثيقة ملكيتها.

    رقم المادة ١٠
  • المادة الحادية عشرة


    أ- يجب على كل سفينة سعودية أن تتخذ لها اسماً، ويجب أن يكتب اسمها على مقدمتها من الجانبين وعلى مؤخرتها بحروف عربية ولاتينية ظاهرة وبلون مختلف عن لونها، ويجب كذلك كتابة ميناء تسجيل السفينة بالحروف نفسها على مؤخرتها، وكتابة جميع البيانات والعلامات المميزة التي تحددها اللوائح.
    ب- لا يجوز تكرار الاسم الواحد لأكثر من سفينة في جميع مكاتب التسجيل في المملكة.

    رقم المادة ١١
  • المادة الثانية عشرة


    يصدر مكتب التسجيل شهادة تسجيل مؤقتة للسفينة، تكون صالحة لرحلة واحدة أو أكثر، أو لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أقصاها سنتان.

    رقم المادة ١٢
  • المادة الثالثة عشرة


    إذا انتقلت ملكية السفينة لسعودي خارج المملكة، وانطبقت عليها شروط التسجيل، كان لمالكها الحصول على شهادة تسجيل مؤقتة من أحد مكاتب التسجيل في المملكة أو من ممثلية المملكة لدى الدولة التي نقلت فيها ملكية السفينة، فإن لم تكن في هذه الدولة ممثلية للمملكة ففي أقرب دولة إليها تكون فيها ممثلية، ويسري مفعول هذه الشهادة لمدة أقصاها ستة أشهر، ويبطل مفعولها بمجرد وصول السفينة إلى أول ميناء في المملكة فيه مكتب تسجيل.

    رقم المادة ١٣
  • المادة الرابعة عشرة


    1- لكل مَنْ له مصلحة أن يعترض على تسجيل السفينة، وذلك خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر محضر التسجيل.
    2- يقدم الاعتراض مسبباً إلى مكتب تسجيل السفن للتأشير فيه في السجل، تتبعه إقامة دعوى الاعتراض أمام الجهة القضائية المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض وإلا عُدّ الاعتراض كأن لم يكن.

    رقم المادة ١٤
  • المادة الخامسة عشرة


    إذا لم يقدم الاعتراض خلال المدة المحددة لتقديمه، أو صدر حكم نهائي برفضه، يصدر مكتب تسجيل السفن شهادة تسجيل دائمة للسفينة بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة للتسجيل التي تحددها اللوائح.

    رقم المادة ١٥
  • المادة السادسة عشرة


    تعد شهادة التسجيل وثيقة لإثبات ملكية السفينة، وتمتعها بالجنسية السعودية، ويجب إبقاؤها في السفينة، وتعليق صورة منها في لوحة الإعلانات بالسفينة، ولا تستخدم إلا لتسيير السفينة في ملاحة مشروعة، ولا يجوز التنازل عنها، أو حجزها، للوفاء بدين أو لأي سبب آخر.

    رقم المادة ١٦
  • المادة السابعة عشرة


    1- إذا فقدت شهادة تسجيل السفينة أو تلفت، يصدر المكتب الذي سجلت فيه السفينة شهادة تسجيل (بدل مفقود) أو (تالف) بناء على طلب يقدمه مالكها أو من ينوب عنه موضحةً فيه أسباب الفقد أو التلف وظروفه.
    2- إذا فقدت شهادة التسجيل خارج المملكة، يصدر المكتب الذي سجلت فيه السفينة أو ممثلية المملكة في الدولة التي فيها السفينة شهادة تسجيل مؤقتة لا تزيد مدة صلاحيتها على ستة أشهر، وتنتهي بوصول السفينة إلى أول ميناء في المملكة.
    3- لمالك السفينة نقل تسجيل السفينة من المكتب المسجلة فيه إلى أي مكتب تسجيل آخر معتمد في المملكة وفقاً للإجراءات التي تحددها اللوائح.

    رقم المادة ١٧
  • المادة الثامنة عشرة


    يشطب تسجيل السفينة في إحدى الحالات الآتية:
    1- إذا هلكت.
    2- إذا انتقلت ملكيتها إلى أجنبي.
    3- إذا استولى عليها العدو.
    4- إذا صدر حكم قضائي بشطب التسجيل.
    5- إذا طلب المالك ذلك.

    رقم المادة ١٨
  • المادة التاسعة عشرة


    تقام الدعاوى العينية المتعلقة بالسفينة أمام المحكمة المختصة التي يقع مكتب تسجيل السفينة في نطاق اختصاصها.

    رقم المادة ١٩
  • المادة العشرون

    الفصل الرابع : تسجيل السفينة المستأجرة غير المجهزة
    المادة العشرون

    1- تسجل السفينة الأجنبية غير المجهزة -لسفرة أو لرحلة واحدة أو لعدد من الرحلات والسفرات أو لمدة محددة- التي يستأجرها من تتوافر لديه شروط التسجيل بأي مكتب من مكاتب تسجيل السفن المعتمدة في المملكة، وفي حالة وجود السفينة خارج المملكة يصدر مكتب تسجيل السفن أو ممثلية المملكة شهادة تسجيل مؤقتة لهذه السفينة.
    2- ينشأ في كل مكتب من مكاتب تسجيل السفن سجل خاص للتسجيل المؤقت للسفن الأجنبية المستأجرة غير المجهزة.

    رقم المادة ٢٠
  • المادة الحادية والعشرون


    تطبق على السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة المسجلة في المملكة، الأنظمة المعمول بها في المملكة، ويحل المستأجر طوال مدة الإيجار محل المالك فيما يتعلق بالالتزامات والجزاءات الواردة في النظام.

    رقم المادة ٢١
  • المادة الثانية والعشرون

    يلتزم المستأجر بتقديم طلب شطب سجل السفينة المستأجرة غير المجهزة، وإعادة شهادة التسجيل المؤقتة الخاصة بها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء عقد الإيجار.

    رقم المادة ٢٢
  • المادة الثالثة والعشرون


    في حالة تأجير سفينة سعودية غير مجهزة لأجنبي، فعلى مالكها إبلاغ مكتب التسجيل المسجلة فيه السفينة قبل سريان عقد الإيجار بخمسة عشر يوماً على الأقل، وعلى مكتب التسجيل تعليق أو شطب تسجيل السفينة مؤقتاً خلال مدة الإيجار، ولا يجوز للسفينة رفع علم المملكة خلال هذه المدة.

    رقم المادة ٢٣
  • المادة الرابعة والعشرون

    الفصل الخامس : قيد الوحدات البحرية المعفاة من التسجيل
    المادة الرابعة والعشرون

    تقيد الوحدات البحرية المعفاة من التسجيل المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (السابعة)، وتحدد اللوائح شروط القيد وإجراءاته.

    رقم المادة ٢٤
  • المادة الخامسة والعشرون

    يصدر مكتب التسجيل المختص سند قيد للوحدة البحرية بعد تقديم وثيقة تملكها، ويوضح في هذا السند اسم الوحدة، ومواصفاتها، ورقم قيدها، واسم مالكها -أو ملاكها، وحصصهم- والخدمة المخصصة لها.

    رقم المادة ٢٥
  • المادة السادسة والعشرون

    لمالك الوحدة البحرية نقل قيدها من مكتب التسجيل المقيدة فيه إلى أي مكتب تسجيل آخر معتمد في المملكة، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللوائح.

    رقم المادة ٢٦
  • المادة السابعة والعشرون

    لا يجوز لغير السعودي تملك الوحدات البحرية المعفاة من التسجيل، عدا سفن النزهة فيجوز للأجانب تملكها بالشروط التي تحددها اللوائح.

    رقم المادة ٢٧
  • المادة الثامنة والعشرون


    يشطب قيد الوحدة البحرية في إحدى الحالات الآتية:
    1- إذا هلكت.
    2- إذا انتقلت ملكيتها إلى أجنبي.
    3- إذا صدر حكم قضائي بشطب القيد.

    رقم المادة ٢٨
  • المادة التاسعة والعشرون

    الفصل السادس : المنصات البحرية
    المادة التاسعة والعشرون

    1- تصدر الهيئة الترخيص للمنصات البحرية للعمل في المناطق البحرية للمملكة، وفقاً للاشتراطات والتعليمات التي تحددها اللوائح.
    2- توفر الجهة المنتفعة بالترخيص متطلبات الأمن والسلامة وإجراءات التقويم البيئي لحماية البيئة البحرية طبقاً للنظام العام للبيئة والاتفاقيات الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية.
    3- تخضع المنصة البحرية لفحص دوري كل خمس سنوات، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللوائح.

    رقم المادة ٢٩
  • المادة الثلاثون

    الفصل السابع : هيئات تصنيف السفن
    المادة الثلاثون

    تحدد بقرار من الرئيس هيئات التصنيف المحلية أو الدولية التي يمكن تفويضها بموجب اتفاق تبرمه الهيئة معها، للقيام بأعمال المعاينات والفحص وإصدار الشهادات للسفن التي ترفع علم المملكة، على أن تكون تلك الهيئات عضواً في اتحاد هيئات التصنيف الدولية “أياكس” وأن تتوافر فيها الشروط التي تحددها اللوائح.

    رقم المادة ٣٠
  • المادة الحادية والثلاثون

    الباب الثاني : الحقوق العينية على السفينة : الفصل الأول : بناء السفينة وملكيتها
    المادة الحادية والثلاثون

    يثبت عقد بناء السفينة وأي تعديل يطرأ عليه بالكتابة، ولا يكون صحيحاً إلا بتوقيع أطرافه عليه.

    رقم المادة ٣١
  • المادة الثانية والثلاثون


    تبقى ملكية السفينة لمتعهد البناء، ولا تنتقل ملكيتها إلى طالب البناء إلا بقبول تسلمها بعد تجربتها، ما لم يتفق على غير ذلك.

    رقم المادة ٣٢
  • المادة الثالثة والثلاثون


    يضمن متعهد بناء السفينة خلوها من العيوب الخفية، وإن قبل طالب البناء تسلم السفينة بعد تجربتها.

    رقم المادة ٣٣
  • المادة الرابعة والثلاثون


    لا تسمع دعوى ضمان العيوب الخفية بعد مضي سنة من تاريخ العلم بالعيب.

    رقم المادة ٣٤
  • المادة الخامسة والثلاثون


    تسري أحكام المادتين (الثالثة والثلاثين) و(الرابعة والثلاثين) على عقود إجراء إصلاحات السفينة.

    رقم المادة ٣٥
  • المادة السادسة والثلاثون


    1- تُثبت التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء حق الملكية أو نقله أو انقضاءه، أو غير ذلك من الحقوق العينية على السفينة؛ بمحرر رسمي، وإلاَّ كانت باطلة. وإذا وقعت هذه التصرفات في دولة أجنبية وجب تصديقها من ممثلية المملكة في تلك الدولة.
    2- لا تكون التصرفات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة نافذة بالنسبة إلى الغير إلاَّ بقيدها في سجل السفينة.

    رقم المادة ٣٦
  • المادة السابعة والثلاثون


    1- يُتَّبع رأي الأغلبية في كل قرار يتعلق باستغلال سفينة مملوكة على الشيوع، ما لم ينص النظام أو يتفق المالكون على غير ذلك.
    2- تتوافر الأغلبية لمالكي أكثر من نصف الحصص في السفينة، ما لم يتفق المالكون على أغلبية أخرى.
    3- يجوز لكل مالك من الأقلية التي لم توافق على القرار إقامة دعوى بطلب إلغاء القرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره أمام المحكمة المختصة التي يقع في نطاقها مكتب تسجيل السفينة. وللمحكمة الإبقاء على القرار أو إلغاؤه، ولا يترتب على إقامة الدعوى وقف تنفيذ القرار إلاَّ إذا أمرت المحكمة بذلك.

    رقم المادة ٣٧
  • المادة الثامنة والثلاثون


    1- يجوز بقرار من المالكين على الشيوع أن يُعهد بإدارة الشيوع إلى مدير أو أكثر، ويجوز أن يكون المدير من المالكين أو من غيرهم.
    2- لمدير الشيوع القيام بجميع التصرفات والأعمال التي تقتضيها إدارة الشيوع، عدا بيع السفينة أو رهنها أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها، أو تأجيرها، فلا يجوز له ذلك إلاَّ بإذن من المالكين يصدر بالأغلبية اللازمة.
    3- كل اتفاق على تقييد سلطة المدير بغير ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة لا يحتج به على الغير.

    رقم المادة ٣٨
  • المادة التاسعة والثلاثون


    يتحمل كل مالك في الشيوع نصيباً من نفقات الشيوع والخسارة بحسب نسبة حصته في ملكية السفينة، ما لم يتفق على غير ذلك، ويكون له نصيب في الأرباح الصافية الناتجة عن استغلال السفينة بالنسبة نفسها.

    رقم المادة ٣٩
  • المادة الأربعون


    1- إذا كان المدير من المالكين في الشيوع، كان مسؤولاً في جميع أمواله عن الديون الناشئة عن الشيوع، وإذا تعدد المديرون كانوا مسؤولين في جميع أموالهم بالتضامن فيما بينهم، وكل اتفاق على خلاف ذلك لا يحتج به على الغير.
    2- يُسأل المالكون غير المديرين في جميع أموالهم، وبالتضامن فيما بينهم، عن الديون الناشئة عن الشيوع، ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يحتج بهذا الاتفاق الذي تم فيما بينهم على الغير، إلاَّ من تاريخ شهره في صحيفة تسجيل السفينة.

    رقم المادة ٤٠
  • المادة الحادية والأربعون


    1- لكل مالك في الشيوع حق التصرف في حصته دون موافقة المالكين الآخرين إلاَّ إذا كان من شأن التصرف فقدان السفينة الجنسية السعودية، فيلزم أن يوافق عليه جميع المالكين.
    2- لا يجوز للمالك رهن حصته في السفينة إلاَّ بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل.
    3- يكون المالك الذي تصرف في حصته مسؤولاً عن الديون التي تتعلق بالشيوع حتى تاريخ شهر التصرف في صحيفة تسجيل السفينة.

    رقم المادة ٤١
  • المادة الثانية والأربعون


    1- إذا باع أحد المالكين حصته في السفينة لشخص آخر ليس شريكاً في الشيوع، وجب على البائع إبلاغ المالكين الآخرين كتابيًّا بالبيع، وبالثمن المتفق عليه.
    2- يحق لكل مالك أن يسترد الحصة المبيعة بإبلاغ يوجه إلى كل من البائع والمشتري بشرط أن يدفع الثمن والمصروفات، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإبلاغ المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة.
    3- إذا طلب الاسترداد أكثر من مالك قُسمت الحصة المبيعة بينهم بحسب نسبة حصصهم، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

    رقم المادة ٤٢
  • المادة الثالثة والأربعون


    1- لا يجوز بيع سفينة مملوكة بالشيوع إلاَّ بقرار يصدر بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل، ويبين في القرار كيفية حصول البيع وشروطه.
    2- يجوز لكل مالك، عند وقوع خلاف بين المالكين يتعذر معه استمرار الشيوع على وجه مفيد؛ أن يطلب من المحكمة المختصة الحكم بإنهاء حالة الشيوع ببيع السفينة، ويبين الحكم كيفية حصول البيع وشروطه.

    رقم المادة ٤٣
  • المادة الرابعة والأربعون


    إذا وقع الحجز على حصص تمثل أكثر من نصف السفينة شمل البيع القضائي السفينة بأكملها. ومع ذلك يجوز أن تأمر المحكمة -بناءً على طلب أحد المالكين الذين لم يحجز على حصصهم- بقصر البيع على الحصص المحجوز عليها إذا وُجدت أسباب جدية تسوغ هذا الطلب.

    رقم المادة ٤٤
  • المادة الخامسة والأربعون


    لا ينقضي الشيوع بوفاة أحد المالكين، أو الحجر عليه، أو شهر إفلاسه، أو إعساره، إلاَّ إذا اتفق على غير ذلك.

    رقم المادة ٤٥
  • المادة السادسة والأربعون

    الفصل الثاني : حقوق الامتياز على السفينة
    المادة السادسة والأربعون

    تشمل حقوق الامتياز على السفينة ما يأتي:
    1- المصروفات القضائية التي أنفقت لحفظ السفينة وبيعها وتوزيع ثمنها.
    2- الديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل بحري على السفينة بما فيها اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
    3- الرسوم والضرائب المستحقة للدولة، وكذلك رسوم الموانئ والإرشاد والقطر ومصروفات المطاردة والمتابعة والحراسة والصيانة والخدمات البحرية الأُخرى.
    4- المكافآت المستحقة عن الإنقاذ وحصة السفينة في الخسائر البحرية المشتركة.
    5- التعويضات المستحقة عن التصادم والتلوث وغيرها من حوادث الملاحة، والتعويضات عن الأضرار التي تلحق منشآت الموانئ والأحواض وطرق الملاحة، والتعويضات عن الوفاة والإصابات البدنية التي تحدث للركاب والربان والبحارة، والتعويضات عن هلاك البضائع والأمتعة أو تلفها.
    6- الديون الناشئة عن العقود التي يبرمها الربان، والعمليات التي يجريها خارج ميناء تسجيل السفينة في حدود سلطاته النظامية لحاجة فعلية تقتضيها صيانة السفينة أو متابعة السفر، سواء أكان الربان مالكاً للسفينة أو غير مالك لها، وسواء أكان الدين مستحقاً له، أم لمتعهد التوريد أم للمقرضين، أم للأشخاص الذين أصلحوا السفينة أم لغيرهم من المتعاقدين، وكذلك الديون التي تترتب على المجهز بسبب الأعمال التي يؤديها الوكيل الملاحي.

    رقم المادة ٤٦
  • المادة السابعة والأربعون


    لا تخضع حقوق الامتياز لأي إجراء شكلي، أو لأي شرط خاص بالإثبات.

    رقم المادة ٤٧
  • المادة الثامنة والأربعون


    1- تترتب حقوق الامتياز المنصوص عليها في المادة (السادسة والأربعين) على السفينة، وأجرة النقل الخاصة بالرحلة التي نشأ عنها الدين، وعلى ملحقات كل من السفينة، وأجرة النقل المكتسبة منذ بدء الرحلة.
    2- يترتب حق الامتياز المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة (السادسة والأربعين) على أجور النقل المستحقة على جميع الرحلات التي تتم خلال عقد عمل واحد.

    رقم المادة ٤٨
  • المادة التاسعة والأربعون


    1- يعد من ملحقات السفينة وأجرة النقل المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثامنة والأربعين) ما يأتي:
    أ- التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار المادية التي لحقت بالسفينة، ولم يتم إصلاحها، والمستحقة عن خسارة أجرة النقل.
    ب- التعويضات المستحقة للمالك عن الخسائر البحرية المشتركة إذا نشأت عن أضرار مادية لحقت بالسفينة ولم يتم إصلاحها، أو عن خسارة أجرة النقل.
    ج- المكافآت المستحقة للمالك عن أعمال الإنقاذ التي حصلت أثناء الرحلة بعد خصم المبالغ المستحقة للربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل بحري على السفينة.
    2- تعد أجرة سفر الركاب في حكم أجرة النقل.
    3- لا تعد من ملحقات السفينة وأجرة النقل التعويضات المستحقة للمالك بمقتضى عقود التأمين، أو الإعانات، أو المساعدات التي تمنحها الدولة أو إحدى الشخصيات الاعتبارية العامة.

    رقم المادة ٤٩
  • المادة الخمسون


    يبقى حق الامتياز على أجرة النقل قائماً ما دامت الأجرة مستحقة الدفع، أو كانت تحت يد الربان أو ممثل المالك، وكذلك الحال بالنسبة إلى الامتياز على ملحقات السفينة وملحقات أجرة النقل.

    رقم المادة ٥٠
  • المادة الحادية والخمسون


    1- تُرتب حقوق الامتياز المتعلقة برحلة واحدة وفقاً للترتيب الوارد في المادة (السادسة والأربعين) من النظام.
    2- تكون للحقوق المذكورة في كل فقرة من المادة (السادسة والأربعين) مرتبة واحدة، وتشترك في التوزيع بنسبة قيمة كل منها.
    3- تُرتب الحقوق الواردة في الفقرتين (4) و(6) من المادة (السادسة والأربعين) بالنسبة إلى كل فقرة على حدة وفقًا للترتيب العكسي لتاريخ نشوئها.
    4- تُعد الحقوق المتعلقة بحادث واحد ناشئة في تاريخ واحد.

    رقم المادة ٥١
  • المادة الثانية والخمسون


    1- حقوق الامتياز الناشئة عن أي رحلة تتقدم حقوق الامتياز الناشئة عن رحلة سابقة.
    2- حقوق الامتياز الناشئة عن عقد عمل واحد يتعلق بعدة رحلات تكون كلها في مرتبة واحدة.

    رقم المادة ٥٢
  • المادة الثالثة والخمسون


    تتبع حقوق الامتياز السفينة في أي يد كانت.

    رقم المادة ٥٣
  • المادة الرابعة والخمسون


    تنقضي حقوق الامتياز على السفينة في الحالات الآتية:
    1- بيع السفينة بالمزاد العلني قضائيًّا.
    2- بيع السفينة بالمزاد العلني طوعيًّا. ويشترط لانقضاء حق الامتياز في هذه الحالة ما يأتي:
    أ- قيد عقد البيع في السجل المعد لهذا الغرض.
    ب- النشر في لوحة الإعلانات في مكتب تسجيل السفينة وموقع الهيئة الإلكتروني، ويجب أن يشتمل النشر على بيان بحصول البيع والثمن واسم المشتري وموطنه.
    ج- نشر ملخص العقد في صحيفة يومية أو غيرها وفي موقع الهيئة الإلكتروني، ويذكر فيه الثمن واسم المشتري وموطنه. ويجب أن ينشر هذا الملخص مرتين تفصل بينهما سبعة أيام، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.
    د- ألاّ يقوم صاحب حق الامتياز -خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ آخر نشر- بتقديم اعتراض على البيع إلى المحكمة المختصة.
    3- مضي سنة، عدا حقوق الامتياز الضامنة لديون التوريد المشار إليها في الفقرة (6) من المادة (السادسة والأربعين) فإنها تنقضي بعد مضي ستة أشهر. ويبدأ سريان هذه المدد وفقاً للآتي:
    أ- بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة لمكافأة عمليات الإنقاذ، من تاريخ انتهاء هذه العمليات.
    ب- بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة للتعويضات الناشئة عن التصادم والحوادث الأخرى أو الإصابات البدنية، من تاريخ حصول الضرر أو الوفاة.
    ج- بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة للتعويضات الناشئة عن هلاك البضائع والأمتعة، أو تلفها، من تاريخ تسليم البضائع أو الأمتعة، أو من التاريخ الذي كان ينبغي تسليمها فيه.
    د- بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة لديون الإصلاحات والتوريدات وسائر الحالات المشار إليها في الفقرة (6) من المادة (السادسة والأربعين)، من تاريخ استحقاق الديون.
    هـ- في جميع الأحوال الأخرى تسري المدد المحتسبة لانقضاء الامتياز من تاريخ استحقاق الدين.

    رقم المادة ٥٤
  • المادة الخامسة والخمسون


    تمتد مدة الانقضاء المشار إليه في الفقرة (3) من المادة (الرابعة والخمسين) إلى ثلاث سنوات إذا تعذر حجز السفينة المقرر عليها الامتياز في المناطق البحرية في المملكة، ولا يستفيد من ذلك إلا الأشخاص الذين يتمتعون بالجنسية السعودية أو الذين لهم موطن فيها، أو الأشخاص الذين ينتمون إلى جنسية دولة تعامل رعايا المملكة بالمثل.

    رقم المادة ٥٥
  • المادة السادسة والخمسون


    لا يترتب على تسليم الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل في السفينة مبلغاً مقدماً أو على الحساب اعتبار ديونهم المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (السادسة والأربعين) مستحقة الدفع قبل حلول الأجل المعين لها.

    رقم المادة ٥٦
  • المادة السابعة والخمسون


    1- للهيئة حق حبس حطام السفينة؛ ضماناً لمصروفات إزالة الحطام، ولها بيعه إداريًّا في المزاد والحصول على دينها من الثمن بالأفضلية على أي دائن آخر.
    2- لمتعهد بناء السفينة أو إصلاحها الذي لا تزال السفينة في حيازته حق حجزها؛ ضماناً لأي مطالبة تتعلق بعمل قام به للسفينة، إلى أن تسدد المطالبة، أو تصدر المحكمة أمراً بإطلاق سبيلها.

    رقم المادة ٥٧
  • المادة الثامنة والخمسون


    تسري أحكام مواد هذا الفصل على السفن التي يستغلها المجهز المالك أو المجهز غير المالك أو المستأجر الأصلي، ومع ذلك لا تسري الأحكام المشار إليها إذا فقد المالك حيازة السفينة بفعل غير مشروع وكان الدائن سيء النية.

    رقم المادة ٥٨
  • المادة التاسعة والخمسون

    الفصل الثالث : الرهن البحري
    المادة التاسعة والخمسون

    لا ينعقد رهن السفينة إلا بعقد رسمي.

    رقم المادة ٥٩
  • المادة الستون


    إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع جاز رهنها بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل، فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية، جاز رفع الأمر إلى المحكمة المختصة، لتحكم بما يتفق مع مصلحة المالكين على الشيوع.

    رقم المادة ٦٠
  • المادة الحادية والستون


    1- الرهن المقرر على السفينة أو على حصة منها يبقى سارياً على حطامها.
    2- لا يسري الرهن المقرر على السفينة على أجرة النقل، أو الإعانات، أو المكافآت، أو المساعدات التي تمنحها الدولة، أو مبالغ التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار التي تلحق بالسفينة، أو تعويضات التأمين، ومع ذلك يجوز الاتفاق في عقد الرهن صراحة على أن يستوفي الدائن حقه من مبلغ التأمين بشرط قبول المؤمَّنين لذلك كتابة.

    رقم المادة ٦١
  • المادة الثانية والستون


    يجوز رهن السفينة في طور البناء، ويجب أن يسبق قيد الرهن إقرار في مكتب التسجيل يبين فيه محل بناء السفينة وطولها وأبعادها الأخرى وحمولتها على وجه التقريب.

    رقم المادة ٦٢
  • المادة الثالثة والستون


    يقيد الرهن في سجل السفن بمكتب تسجيل السفينة، واذا ترتب الرهن على السفينة وهي في طور البناء وجب قيده في مكتب التسجيل، وتحدد اللوائح إجراءات قيد الرهن وإثباته.

    رقم المادة ٦٣
  • المادة الرابعة والستون


    إذا ترتب على تظهير الدين المضمون بالرهن لإذن الدائن انتقال الحقوق الناشئة عن الرهن إلى الدائن الجديد، وجب التأشير باسم هذا الدائن في قيد الرهن.

    رقم المادة ٦٤
  • المادة الخامسة والستون


    يحفظ قيد الرهن حتى انتهاء مدته أو لمدة عشر سنوات من تاريخ إجرائه -أيهما يحدث أولاً- ويبطل أثر هذا القيد إذا لم يجدد قبل نهاية هذه المدة.

    رقم المادة ٦٥
  • المادة السادسة والستون


    يكون الرهن تالياً في المرتبة لحقوق الامتياز، وتكون مرتبة الديون المضمونة برهون بحسب تاريخ قيدها، وإذا قيدت عدة رهون في يوم واحد فإن ترتيبها يكون وفقاً لحدوثها الزمني فيقدم الأقدم على الأحدث.

    رقم المادة ٦٦
  • المادة السابعة والستون


    الدائنون المرتهنون لسفينة، أو لجزء منها، يتتبعونها في أي يد كانت، ولهم حق التقدم بطلب الحجز التحفظي عليها، ولا يجوز التصرف في السفينة المرهونة بعد قيد محضر حجزها في سجل السفن.

    رقم المادة ٦٧
  • المادة الثامنة والستون


    1- إذا كان الرهن واقعاً على جزء لا يزيد على نصف السفينة فليس للدائن إلا حجز هذا الجزء وبيعه، وإذا كان الرهن واقعاً على أكثر من نصف السفينة جاز للمحكمة -بناء على طلب الدائن وبعد إجراء الحجز- أن تأمر ببيع السفينة بأكملها.
    2- في حالة الشيوع يجب على الدائن أن يبلغ رسميًّا باقي الملاك -قبل بدء إجراءات البيع بخمسة عشر يوماً- بأن يدفعوا الدين المستحق له أو الاستمرار في إجراءات التنفيذ.

    رقم المادة ٦٨
  • المادة التاسعة والستون


    يترتب على تنفيذ الأمر القضائي بالبيع تطهير السفينة من جميع الرهون، وتنتقل حقوق الدائنين إلى الثمن.

    رقم المادة ٦٩
  • المادة السبعون


    1- إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة، أو بعضها -قبل قيد محضر الحجز- فعلى الدائن المرتهن الذي اتخذ إجراءات التنفيذ على السفينة أن يبلغ الحائز للسفينة بمحضر الحجز ومطالبته رسميًّا بدفع الثمن.
    2- إذا أراد الحائز تجنب إجراءات الحجز والبيع وجب عليه -قبل البدء في الإجراءات أو خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإبلاغه- أن يبلغ الدائنين المقيدين رسميًّا في سجل السفن بملخص العقد، مع بيان تاريخه، واسم السفينة، ونوعها، وحمولتها، وثمنها، والمصاريف، وقائمة بالديون المقيدة مع تواريخها ومقدارها، وأسماء الدائنين، وباستعداده لدفع الديون المضمونة بالرهن فوراً وذلك في حدود ثمن السفينة.

    رقم المادة ٧٠
  • المادة الحادية والسبعون


    1- يجوز لكل دائن في الحالة المبينة في المادة (السبعين) أن يطلب بيع السفينة أو جزء منها بحكمٍ من المحكمة المختصة، مع تقديم كفالة بالثمن والمصروفات، وتكليف الحائز بالحضور أمام المحكمة التي تكون السفينة في نطاقها أو المحكمة التي يقع في نطاقها ميناء تسجيل السفينة إذا كانت غير موجودة في أحد موانئ المملكة، وذلك لسماع الحكم بإجراء البيع.
    2- يجب تبليغ هذا الطلب إلى الحائز موقعاً من الدائن خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ المنصوص عليه في المادة (السبعين) من النظام.

    رقم المادة ٧١
  • المادة الثانية والسبعون


    إذا لم يتقدم أي دائن مرتهن بالطلب المذكور في المادة (الحادية والسبعين) يحق للحائز أن يطهر السفينة من الرهون بإيداع الثمن في خزانة المحكمة، وله في هذه الحالة أن يطلب شطب قيد الرهن دون اتباع أي إجراء آخر.

    رقم المادة ٧٢
  • المادة الثالثة والسبعون


    مع مراعاة حكم المادة (الثانية والسبعين) يشطب قيد الرهن بناء على حكم، أو اتفاق بين الدائن والمدين، وفي الحالة الأخيرة يجب أن يقدم المدين إقراراً موقعاً من الدائن، ومصدقًا على توقيعه بموافقته على شطب قيد الرهن.

    رقم المادة ٧٣
  • المادة الرابعة والسبعون

    الباب الثالث : الحجز على السفينة : الفصل الأول : الحجز التحفظي
    المادة الرابعة والسبعون

    يكون الحجز التحفظي على السفينة بأمر قضائي من المحكمة المختصة، ويحرر محضر بذلك، ولا يوقع هذا الحجز إلا وفاءً لدين بحري.

    رقم المادة ٧٤
  • المادة الخامسة والسبعون


    يعد الدين بحريًّا إذا نشأ عن أحد الأسباب الآتية:
    1- الأضرار التي تحدثها السفينة بسبب التصادم، أو التلوث أو غيرها من الحوادث البحرية المماثلة.
    2- الخسارة في الأرواح البشرية أو الإصابات البدنية التي تسببها السفينة أو التي تنشأ عن استغلالها.
    3- العقود الخاصة باستعمال السفينة أو استئجارها.
    4- العقود الخاصة بنقل البضائع بموجب عقد إيجار، أو وثيقة شحن.
    5- هلاك البضائع والأمتعة التي تنقلها السفينة، أو تلفها.
    6- الإنقاذ.
    7- الخسائر البحرية المشتركة.
    8- قَطْر السفينة.
    9- الإرشاد.
    10- توريد مواد أو أدوات لازمة لاستغلال السفينة أو لصيانتها.
    11- بناء السفينة، أو إصلاحها، أو تجهيزها، ومصاريف وجودها في الأحواض.
    12- أجور الربان، والضباط، والبحارة، والوكلاء البحريين.
    13- المبالغ التي ينفقها الربان، أو الشاحنون، أو المستأجرون، أو الوكلاء البحريون، لحساب السفينة أو لحساب مالكها.
    14- المنازعة في ملكية السفينة.
    15- المنازعة في ملكية سفينة على الشيوع، أو في حيازتها، أو في استغلالها، أو في حقوق المالكين على الشيوع على المبالغ الناتجة عن الاستغلال.
    16- الرهن البحري.
    17- رسوم الموانئ والممرات المائية وأجورها.
    18- التأمين على السفينة.
    19- مصروفات انتشال حطام السفينة أو البضائع ورفعها وإزالتها.

    رقم المادة ٧٥
  • المادة السادسة والسبعون


    لكل من يتمسك بأحد الديون الناشئة عن الأسباب المذكورة في المادة (الخامسة والسبعين) أن يحجز على السفينة التي يتعلق بها الدين أو على أي سفينة أخرى يملكها المدين إذا كانت مملوكة له وقت تقديم طلب الحجز على السفينة. ومع ذلك لا يجوز الحجز على غير السفينة التي يتعلق بها الدين إذا كان هذا الدين من الديون المنصوص عليها في الفقرات (14) و(15) و(16) من المادة (الخامسة والسبعين) من النظام.

    رقم المادة ٧٦
  • المادة السابعة والسبعون


    1- إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية، وكان وحده مسؤولاً عن أي دين بحري متعلق بها، جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة أو على أي سفينة أخرى مملوكة للمستأجر، ولا يجوز توقيع الحجز على أي سفينة أخرى للمالك المؤجر بمقتضى ذلك الدين البحري.
    2- تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على جميع الحالات التي يكون فيها شخص آخر غير مالك السفينة مسؤولاً عن دين بحري.

    رقم المادة ٧٧
  • المادة الثامنة والسبعون


    تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة، أو لمن يقوم مقامه، وصورة ثانية للسلطة المختصة في الميناء الذي وقع فيه الحجز؛ لمنع السفينة من السفر، وثالثة لمكتب التسجيل في الميناء المذكور، على أن يبلغ هذا المكتب مكتب تسجيل السفينة للتأشير به في السجل.

    رقم المادة ٧٨
  • المادة التاسعة والسبعون


    على الدائن أن يرفع الدعوى بالدين وبصحة الحجز أمام المحكمة المختصة التي وقع الحجز في نطاقها خلال الثمانية أيام التالية لتسليم محضر الحجز إلى الربان أو من يقوم مقامه، وإلا عُدّ الحجز كأن لم يكن، ويحق لمجهز السفينة أو من ينيبه استصدار أمر قضائي بإلغاء الحجز.

    رقم المادة ٧٩
  • المادة الثمانون


    يجوز للمدين الطعن في الحكم الصادر بصحة الحجز أيًّا كان مقدار الدين المدعى به خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه بالحكم.

    رقم المادة ٨٠
  • المادة الحادية والثمانون


    1- تصدر المحكمة المختصة أمراً قضائيًّا برفع الحجز، إذا قدمت كفالة أو أي ضمان يكفي للوفاء بالدين المدعى به.
    2- لا يجوز الأمر برفع الحجز إذا تقرر بسبب الديون البحرية المذكورة في الفقرتين (14) و(15) من المادة (الخامسة والسبعين) من النظام. وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة الإذن لحائز السفينة باستغلالها، إذا قدم ضماناً كافياً، أو بتنظيم إدارة السفينة خلال مدة الحجز بالكيفية التي يقررها الإذن.

    رقم المادة ٨١
  • المادة الثانية والثمانون

    الفصل الثاني: الحجز التنفيذي والبيع الجبري
    المادة الثانية والثمانون

    1- لا يجوز توقيع الحجز التنفيذي على السفينة إلا بعد إبلاغ المدين رسميًّا بدفع الدين، ويجوز أن يكون التبليغ وتوقيع الحجز بإبلاغ واحد.
    2- يجب تسليم إشعار التبليغ للمالك، وإذا كان الأمر متعلقاً بدين على السفينة جاز تسليمه للربان، أو من يقوم مقامه.

    رقم المادة ٨٢
  • المادة الثالثة والثمانون


    يجب أن يشتمل محضر الحجز على التكليف بالحضور أمام قاضي التنفيذ في المحكمة التي وقع الحجز في نطاق اختصاصها لسماع الأمر بالبيع وفقاً للإجراءات المتبعة.

    رقم المادة ٨٣
  • المادة الرابعة والثمانون


    تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة أو لمن يقوم مقامه، وصورة ثانية للسلطة المختصة في الميناء الذي وقع فيه الحجز لمنع السفينة من السفر، وصورة ثالثة لمكتب التسجيل في الميناء المذكور، على أن يبلّغ هذا المكتب مكتب تسجيل السفينة للتأشير به في السجل، وصورة رابعة لقنصل الدولة التي ترفع السفينة علمها.

    رقم المادة ٨٤
  • المادة الخامسة والثمانون


    إذا أمر القاضي بالبيع وجب أن يحدد الثمن الأساسي، وشروط البيع، والأيام التي تُجرى فيها مزايدة البيع الجبري.

    رقم المادة ٨٥
  • المادة السادسة والثمانون


    يحصل البيع بعد جلستين تفصل بينهما سبعة أيام، ويُقبل أكبر عطاء في الجلسة (الأولى) بصفة مؤقتة، ويتخذ ثمناً أساسيًّا للمزايدة في الجلسة (الثانية) التي يقع البيع الجبري فيها نهائيًّا للمزايد الذي قدم عطاءً أعلى في الجلستين.

    رقم المادة ٨٦
  • المادة السابعة والثمانون


    إذا لم يُقدم عطاء في اليوم المعين للبيع تحدد المحكمة المختصة ثمناً أساسيًّا جديداً أقل من الأول، ويعين اليوم الذي تحصل فيه المزايدة، وتتبع إجراءات الإعلان التي تحددها اللوائح.

    رقم المادة ٨٧
  • المادة الثامنة والثمانون


    يجب على من يرسو عليه المزاد أن يدفع (20%) من الثمن فور رسو المزاد عليه، على أن يودع الباقي والمصروفات في خزانة المحكمة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ رسو المزاد، وإلا أعيد بيع السفينة على مسؤوليته.

    رقم المادة ٨٨
  • المادة التاسعة والثمانون


    لا يجوز الطعن في حكم ترسية المزاد إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم، ويكون الطعن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم.

    رقم المادة ٨٩
  • المادة التسعون

    دعاوى الاستحقاق وبطلان الحجز يجب تقديمها إلى المحكمة التي تُجري البيع قبل اليوم المحدد لإجراء المزايدة بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، ولا يترتب على تقديم هذه الدعاوى وقف إجراءات البيع ما لم تأمر المحكمة بوقفه، ويجوز الطعن في الحكم الصادر في هذه الدعاوى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.

    رقم المادة ٩٠
  • المادة الحادية والتسعون


    إذا بيعت السفينة جبراً نتيجة الحجز عليها فلا يلتزم من رسا عليه المزاد بعقود عمل ربان السفينة أو البحارة الذين يعملون عليها.

    رقم المادة ٩١
  • المادة الثانية والتسعون

    الباب الرابع: أشخاص الملاحة البحرية : الفصل الأول : المالك والمجهز
    المادة الثانية والتسعون

    يسأل مالك السفينة أو مجهزها مدنيًّا عن أفعال الربان والبحارة والمرشد وأي شخص آخر في خدمة السفينة إذا وقعت منهم أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها، ويُسأل أيضاً عن التزامات الربان الناشئة عن العقود التي يبرمها في حدود السلطات المخولة له.

    رقم المادة ٩٢
  • المادة الثالثة والتسعون


    تحدد مسؤولية مالك السفينة طبقاً للاتفاقيات الدولية المتعلقة بتحديد المسؤولية عن المطالبات البحرية التي انضمت إليها المملكة.

    رقم المادة ٩٣
  • المادة الرابعة والتسعون


    لمالك السفينة أن يحدد مسؤوليته إذا كانت الدعوى ناشئة عن أحد الأسباب الآتية:
    1- الوفاة أو الإصابة التي تلحق الأشخاص الموجودين على متن السفينة بقصد نقلهم، والهلاك أو الضرر الذي يلحق بالأموال الموجودة على متنها.
    2- الوفاة أو الإصابة التي تلحق أي شخص آخر سواء في البر أو في البحر، والهلاك أو الضرر الذي يلحق مالٍ آخر متى كان ذلك ناشئاً عن فعلٍ أو إهمالٍ أو خطأ من أي شخص على متن السفينة يكون المالك مسؤولاً عنه.
    3- الأضرار التي تحدثها السفينة لمنشآت الميناء أو الأحواض أو الممرات المائية أو المساعدات الملاحية.
    4- الخسائر الناجمة عن التأخير في نقل البضائع أو الركاب أو أمتعتهم بحراً.
    5- خرق حقوق غير تعاقدية تحدث مباشرة نتيجة تشغيل السفينة أو عمليات الإنقاذ.
    6- الأضرار الناشئة عن رفع حطام السفن الغارقة أو الجانحة أو المهجورة أو إزالته أو إتلاف السفينة، أو إزالة خطرها ويشمل ذلك كل ما عليها من حمولة أو غيرها.

    رقم المادة ٩٤
  • المادة الخامسة والتسعون


    لا يجوز لمالك السفينة تحديد مسؤوليته وفقاً لحكم المادة (الرابعة والتسعين) إذا كانت الدعوى ناشئة عن أحد الأسباب الآتية:
    1- الضرر الناشئ عن فعلٍ أو امتناعٍ عن فعل صدر من مالك السفينة أو نائبه بقصد إحداث الضرر، أو عن إهمال مصحوب بإدراك أن ضرراً يمكن أن يحدث.
    2- الالتزامات الناشئة عن المساعدة، أو الإنقاذ، أو الإسهام في الخسائر البحرية المشتركة.
    3- حقوق الربان أو البحارة أو أي تابع آخر لمالك السفينة موجود عليها أو يتعلق عمله بخدمتها، وكذلك حقوق ورثة هؤلاء الأشخاص وخلفائهم.
    4- الضرر الناشئ عن التلوث بالنفط أو غيره من المواد الأخرى.

    رقم المادة ٩٥
  • المادة السادسة والتسعون


    1- إذا نشأ لمالك السفينة المدين دين قبل أحد الدائنين في حادث واحد، فلا يسري تحديد المسؤولية إلا بالنسبة إلى المبلغ الباقي بعد إجراء المقاصة بين الدينين.
    2- لا يجوز للدائن اتخاذ أي إجراء على أموال مالك السفينة إذا وُضع المبلغ المخصص للتعويض تحت تصرف الدائن بالفعل، أو إذا قدم المالك ضماناً تقبله المحكمة.

    رقم المادة ٩٦
  • المادة السابعة والتسعون


    1- إذا وفى مالك السفينة أحد الديون التي يُجرى التوزيع بينها قبل توزيع المبالغ المخصصة للتعويضات، جاز له أن يحلّ محل صاحب الدين في التوزيع بمقدار المبلغ الذي وفاه.
    2- للمحكمة -بناء على طلب مالك السفينة- أن تحتفظ لمدة تحددها بجزء من المبالغ المخصصة للتعويضات للوفاء بدين يُثبت مالك السفينة أنه قد يلتزم بالوفاء به.

    رقم المادة ٩٧
  • المادة الثامنة والتسعون


    مع عدم الإخلال بالحقوق الناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية، لا تسمع الدعوى بالمسؤولية على مالك السفينة بعد مضي سنتين من تاريخ وقوع الفعل المنشئ للمسؤولية.

    رقم المادة ٩٨
  • المادة التاسعة والتسعون:


    1- تسري أحكام تحديد مسؤولية مالك السفينة على المجهز غير المالك، والمستأجر، ومدير الشيوع البحري، والمؤمن، والأشخاص الذين قاموا بخدمات لها صلة مباشرة بعمليات إنقاذ السفينة، وتسري أحكام تحديد المسؤولية على الربان والبحارة وغيرهم من التابعين، وذلك فيما يتعلق بتأدية وظائفهم، على ألاّ تتجاوز مسؤولية المالك ومسؤولية التابع عن الحادث الواحد الحدود المنصوص عليها في اللوائح.
    2- إذا أقيمت دعوى على الربان أو البحارة أو غيرهم من التابعين، جاز لهم تحديد مسؤوليتهم ولو كان الحادث الذي نشأ عنه الضرر يرجع إلى خطأ شخصي صادر منهم بصفتهم المذكورة.
    3- لا يُعد التمسك بتحديد المسؤولية إقراراً بالمسؤولية.

    رقم المادة ٩٩
  • المادة المائة

    الفصل الثاني : الربان
    المادة المائة

    يعين مجهز السفينة الربان ويعزله، وللربان في حالة عزله الحق في التعويض إن كان له مقتضى وفقاً للقواعد العامة.

    رقم المادة ١٠٠
  • المادة الأولى بعد المائة


    1- للربان وحده قيادة السفينة، وإدارة الرحلة البحرية، ويقوم الضابط الذي يليه مباشرة في الدرجة مقامه في حالة وفاته أو غيابه أو وجود مانع آخر.
    2- يجب على الربان أن يراعي في قيادة السفينة الأصول الفنية في الملاحة البحرية، والاتفاقيات الدولية النافذة في المملكة، والعرف البحري، والأحكام المعمول بها في موانئ الدولة التي فيها السفينة.
    3- يجب على الربان أن يحافظ على صلاحية السفينة للملاحة، وأن يراعي كفاية المؤن وما يلزم السفينة خلال الرحلة البحرية.

    رقم المادة ١٠١
  • المادة الثانية بعد المائة


    1- لا يجوز للربان أن يتخلى عن قيادة السفينة حتى وصول السفينة إلى الميناء.
    2- لا يجوز للربان أن يغادر السفينة، أو أن يأمر بتركها إلا بسبب خطرٍ محقق وبعد أخذ رأي ضباطها. وفي هذه الحالة يجب عليه إنقاذ النقود وأوراق السفينة وأثمن البضائع ما أمكن ذلك.

    رقم المادة ١٠٢
  • المادة الثالثة بعد المائة


    على الربان أن يتولى بنفسه قيادة السفينة عند دخولها الموانئ، أو خروجها منها أو أثناء اجتياز الممرات البحرية، وكذلك في جميع الأحوال التي تعترض الملاحة عقبات خاصة، حتى ولو كان الربان ملزماً بالاستعانة بمرشد.

    رقم المادة ١٠٣
  • المادة الرابعة بعد المائة


    تكون للربان سلطة التوثيق على السفينة، كما تكون له على الأشخاص الذين على السفينة السلطات التي يقتضيها حفظ النظام وأمن السفينة والركاب والبضائع المشحونة بها وسلامة الرحلة، وله إيقاع العقوبات التأديبية، وفقاً للأنظمة المعمول بها.

    رقم المادة ١٠٤
  • المادة الخامسة بعد المائة


    1- إذا حدثت ولادة أو وفاة أثناء السفر وجب على الربان إثبات هذه الوقائع في دفتر الوقائع الرسمي للسفينة، واتباع الإجراءات المنصوص عليها في الأنظمة الخاصة بالأحوال المدنية.
    2- على الربان، في حالة وفاة أحد الأشخاص الموجودين في السفينة، أن يقوم بالاشتراك مع أحد ضباط السفينة بجرد أمتعته والمحافظة عليها وتسليمها إلى السلطة المختصة في أول ميناء يصل إليه من موانئ المملكة.
    3- إذا أصيب أحد الأشخاص الذين في السفينة بمرض معدٍ جاز للربان إنزاله في أقرب ميناء يمكن علاجه فيه.

    رقم المادة ١٠٥
  • المادة السادسة بعد المائة


    1- إذا وقعت جريمة على متن السفينة تولى الربان -إلى حين وصول السلطات المختصة- جمع الاستدلالات وإجراء التحريات التي لا تحتمل التأخير، وله عند الاقتضاء أن يأمر بالتحفظ على المتهم، وأن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على الأشياء التي قد تفيد في إثبات الجريمة.
    2- يحرر الربان تقريراً بالإجراءات التي اتخذها، ويسلم هذا التقرير مرافقاً له محضر جمع الاستدلالات، والأشياء المضبوطة إلى الجهة المختصة في أول ميناء يصل إليه من موانئ المملكة.

    رقم المادة ١٠٦
  • المادة السابعة بعد المائة


    1- يكون الربان وكيلاً عن المجهز، ويمثله أمام القضاء، وتشمل الوكالة الأعمال اللازمة للسفينة والرحلة، وكل تحديد للمسؤولية يرد على هذه الوكالة لا يحتج به على الغير حسن النية، ويمارس الربان السلطات التي يقررها له النظام قِبَل من له مصلحة في السفينة أو الشحنة.
    2- لا تثبت للربان صفة الوكيل عن المجهز إلا في المكان الذي ليس فيه المجهز أو وكيل عنه، ولا يحتج بوجود المجهز أو وكيله قِبَل الغير إلا إذا كان هذا الغير يعلم ذلك.

    رقم المادة ١٠٧
  • المادة الثامنة بعد المائة


    على الربان أن يتبع فيما يتعلق بوظائفه التجارية تعليمات المجهز، وعليه أن يبلغه وفقاً للعرف بكل أمر خاص بالسفينة والشحنة.

    رقم المادة ١٠٨
  • المادة التاسعة بعد المائة


    على الربان أن يحتفظ في السفينة أثناء الرحلة بالوثائق والشهادات والسجلات التي تتعلق بالسفينة والبحارة والركاب والشحنة التي يتطلبها النظام والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.

    رقم المادة ١٠٩
  • المادة العاشرة بعد المائة


    1- على الربان أن يمسك دفتر الوقائع الرسمي للسفينة المؤشر عليه من مكتب تسجيل السفينة ويدوّن فيه المعلومات التي تحددها اللوائح، ويجب ترقيم صفحات هذا الدفتر.
    2- على الربان خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة إلى الميناء المقصود أو المكان الذي رست فيه اختياراً أو اضطراراً أن يقدم دفتر الوقائع الرسمي للسفينة إلى مكتب تسجيل السفينة للتأشير عليه، ويكون التأشير خارج المملكة من ممثلية المملكة.

    رقم المادة ١١٠
  • المادة الحادية عشرة بعد المائة


    1- إذا طرأت أثناء الرحلة حوادث غير عادية تتعلق بالسفينة أو بالركاب أو بالشحنة وجب على الربان أن يعد تقريراً بذلك يقدمه إلى الهيئة خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة إلى الميناء.
    2- تتحقق الهيئة من صحة التقرير بسماع أقوال البحارة والركاب إذا اقتضى الأمر ذلك، وبجمع المعلومات التي تساعد في الوصول إلى الحقيقة، ويحرر محضراً بذلك تسلم صورة منه إلى الربان.
    3- إذا تعلق الحادث بالشحنة فلا يجوز للربان أن يشرع في تفريغ السفينة قبل تقديم التقرير المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة إلا في حالة الضرورة القصوى.

    رقم المادة ١١١
  • المادة الثانية عشرة بعد المائة


    1- إذا طرأت ضرورة ملحة أثناء الرحلة جاز لربان السفينة أن يقترض بضمان السفينة وأجرتها، فإذا لم يكفِ هذا الضمان جاز الاقتراض بضمان شحنة السفينة. وفي جميع الأحوال لا يجوز الاقتراض إلا بعد الحصول على إذن من المحكمة المختصة التي تكون السفينة في نطاق اختصاصها متى كانت السفينة داخل المملكة، وإن كانت السفينة خارجها فمن ممثلية المملكة؛ وإن لم تكن هناك ممثلية فمن السلطة القضائية المحلية.
    2- إذا لم يتيسر للربان الاقتراض فله بعد الحصول على إذن يصدر من المحكمة المختصة أن يبيع من البضائع المشحونة بمقدار المبلغ المطلوب. ويتولى الربان أو المجهز محاسبة أصحاب البضائع المبيعة على أساس السعر الجاري لبضائع من جنسها ونوعها في الميناء المشحونة إليه، وفي اليوم المتوقع وصولها فيه.
    3- يجوز للشاحنين أو وكلائهم أن يعترضوا على رهن البضائع أو بيعها مع طلب تفريغها بشرط أداء أجرة النقل كاملة.

    رقم المادة ١١٢
  • المادة الثالثة عشرة بعد المائة


    لا يجوز للربان أن يبيع السفينة بغير تفويض خاص من مالكها.

    رقم المادة ١١٣
  • المادة الرابعة عشرة بعد المائة


    لا يجوز للربان أو لأحد البحارة شحن بضاعة في السفينة لحسابه الخاص إلا بإذن من المجهز، ويترتب على مخالفة هذا الحظر إلزام المخالف بأن يدفع للمجهز ضعف أجرة نقل البضائع التي شحنت. وللربان أن يأمر بإلقاء هذه البضاعة في البحر إذا كانت تهدد سلامة السفينة أو الأشخاص الذين عليها أو الشحنة، أو تستلزم أداء غرامات أو نفقات بعد أن يكون قد أبلغه البحار بضرورة إخراجها.

    رقم المادة ١١٤
  • المادة الخامسة عشرة بعد المائة


    1- إذا اضطر الربان إلى إصلاح السفينة أثناء السفر، كان للمستأجر أو الشاحن الخيار بين الانتظار حتى إتمام إصلاح السفينة أو إخراج بضائعه منها، وفي هذه الحالة الأخيرة يلتزم المستأجر أو الشاحن بدفع الأجرة كاملة.
    2- لا يتحمل المستأجر أو الشاحن زيادة في الأجرة عن مدة الإصلاح، وإذا تعذر إصلاح السفينة في مدة معقولة وجب على الربان استئجار سفينة أو أكثر بمصروفات منه لنقل البضائع إلى المكان المتفق عليه دون أن تستحق زيادة في الأجرة، فإذا تعذر عليه ذلك فلا تستحق الأجرة إلا بمقدار ما تم من الرحلة، وفي هذه الحالة يتولى كل شاحن نقل بضائعه.

    رقم المادة ١١٥
  • المادة السادسة عشرة بعد المائة


    1- يجب على الربان أن يتخذ الإجراءات الضرورية التي تقتضيها المحافظة على مصلحة مالك السفينة والمجهز والبحارة والركاب وذوي الحقوق على الشحنة.
    2- على الربان أن يقوم في حالة الضرورة بكل عمل عاجل تقتضيه سلامة الأرواح، والمحافظة على السفينة والشحنة. ومع ذلك يجب عليه إبلاغ المجهز قبل أن يقرر القيام بإجراء غير عادي، إذا سمحت الظروف بذلك.

    رقم المادة ١١٦
  • المادة السابعة عشرة بعد المائة

    الفصل الثالث : الوكيل الملاحي ومتعهد النقل
    المادة السابعة عشرة بعد المائة

    تخضع العقود والأعمال التي يجريها الوكيل الملاحي ومتعهد النقل لأنظمة الدولة التي تُجرى فيها هذه العقود أو الأعمال.

    رقم المادة ١١٧
  • المادة الثامنة عشرة بعد المائة


    تقام دعوى الوكيل الملاحي أو متعهد النقل على الموكل أو صاحب العمل وفق نظام المرافعات الشرعية، ويجوز أن تقام أمام المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها موطن الوكيل أو متعهد النقل.

    رقم المادة ١١٨
  • المادة التاسعة عشرة بعد المائة


    لا تسمع دعوى الموكل أو صاحب العمل على الوكيل الملاحي أو متعهد النقل بعد مضي سنتين من تاريخ استحقاق الدين.

    رقم المادة ١١٩
  • المادة العشرون بعد المائة


    يبقى الوكيل الملاحي مسؤولاً أمام المجهز بوصفه وكيلاً بأجر.

    رقم المادة ١٢٠
  • المادة الحادية والعشرون بعد المائة


    لا يسأل الوكيل الملاحي من قبل الشاحنين أو المرسل إليهم عن هلاك أو تلف البضائع التي يتسلمها لشحنها في السفينة أو التي يتولى تفريغها منها لتسليمها لأصحابها إلا عن خطئه الشخصي أو خطأ تابعيه.

    رقم المادة ١٢١
  • المادة الثانية والعشرون بعد المائة


    يجب على وكيل الشحنة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن في البضاعة قِبَل الناقل أو متعهد النقل، وإلا افترض أنّ الوكيل تسلم البضاعة في الحالة والكمية المذكورتين في سند الشحن، ويجوز إثبات عكس ذلك من خلال معاينة البضاعة وحصر حالتها وإثباتها في محضر رسمي.

    رقم المادة ١٢٢
  • المادة الثالثة والعشرون بعد المائة


    1- يقوم متعهد النقل بالشحن أو التفريغ لحساب من كلفه بالقيام به، ولا يسأل في هذا الشأن إلا قِبَل هذا الشخص الذي يكون له وحده إقامة دعوى عليه.
    2- يسأل متعهد النقل عن الأعمال التي يتولاها طبقاً للفقرة (1) من هذه المادة عن خطئه أو خطأ تابعيه.

    رقم المادة ١٢٣
  • المادة الرابعة والعشرون بعد المائة


    تسري على متعهد النقل أحكام تحديد المسؤولية المتعلقة بالناقل المنصوص عليها في النظام.

    رقم المادة ١٢٤
  • المادة الخامسة والعشرون بعد المائة

    الفصل الرابع : عقد العمل البحري
    المادة الخامسة والعشرون بعد المائة

    1- تسري أحكام عقد العمل البحري الواردة في النظام على الأشخاص الذين يعملون على السفن التي تقوم برحلات دولية.
    2- لا يجوز لمن يحملون الجنسية السعودية أن يقوموا بأي عمل في السفن التي تبحر خارج المناطق البحرية للمملكة إلا بعد الحصول من الهيئة على سجل الخدمة البحرية.

    رقم المادة ١٢٥
  • المادة السادسة والعشرون بعد المائة


    يلتزم صاحب العمل بأداء أجور البحارة في الزمان والمكان المحددين في العقد، أو اللذين يقضي بهما العرف البحري.

    رقم المادة ١٢٦
  • المادة السابعة والعشرون بعد المائة


    إذا كان الأجر معيناً بالرحلة فلا يجوز تخفيضه في حالة تقصير السفر بفعل المجهز أو الربان، أما إذا نشأ عن الفعل المذكور إطالة السفر أو تأجيله فيزداد الأجر بنسبة امتداد المدة، ولا يسري هذا الحكم الأخير على الربان إذا كان تأجيل السفر أو إطالته ناشئاً عن خطئه.

    رقم المادة ١٢٧
  • المادة الثامنة والعشرون بعد المائة


    1- إذا كان أجر البحار يحسب بالشهر وتوفي أثناء الرحلة, فيكون لورثته الحق في الحصول على أجره إلى يوم وفاته.
    2- إذا كان أجر البحار يحسب بالرحلة وتوفي أثناءها, فيكون لورثته الحق في الحصول على أجره عن الرحلة كاملة.
    3- إذا كان أجر البحار هو حصة في الأرباح, فيكون لورثته الحق في الحصول عليها كاملة.

    رقم المادة ١٢٨
  • المادة التاسعة والعشرون بعد المائة


    لا يجوز الحجز على أجر البحار أو التنازل عنه إلا في الحدود المبينة في نظام العمل.

    رقم المادة ١٢٩
  • المادة الثلاثون بعد المائة


    يلتزم صاحب العمل بعلاج البحار دون مقابل إذا أصيب بجرح أو مرض وهو في خدمة السفينة. وإذا كان الجرح أو المرض ناشئاً عن العصيان أو غير ذلك من حالات سوء السلوك وجب على صاحب العمل أداء نفقات العلاج, على أن يكون له خصمها مما يستحقه البحار من أجر. وينقضي التزام صاحب العمل بعلاج البحار إذا تبين أن الجرح أو المرض غير قابل للشفاء.

    رقم المادة ١٣٠
  • المادة الحادية والثلاثون بعد المائة


    1- يستحق البحار الذي يصاب بجرح أو بمرض وهو في خدمة السفينة, أجره كاملاً أثناء الرحلة.
    2- تسري فيما يتعلق باستحقاق الأجر أو المنحة بعد انتهاء الرحلة الأحكام الواردة بنظام العمل.
    3- لا يستحق البحار أي أجر أو منحة إذا كان الجرح أو المرض ناشئاً عن العصيان أو غير ذلك من حالات سوء السلوك.

    رقم المادة ١٣١
  • المادة الثانية والثلاثون بعد المائة


    1- إذا توفي البحار وهو في خدمة السفينة, وجب على صاحب العمل أداء نفقات دفنه في بلده أيًّا كان سبب الوفاة.
    2- على صاحب العمل أن يُودِع لدى الجهة المختصة الأجر النقدي وغيره من المبالغ المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الوفاة أو الفقدان أو تعذر تسليم البحار.

    رقم المادة ١٣٢
  • المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة


    إذا أبرم عقد العمل البحري لمدة محددة, وانتهت هذه المدة أثناء الرحلة امتد العقد حتى وصول السفينة إلى أول ميناء بالمملكة، فإذا مرت السفينة -قبل دخولها أحد موانئ المملكة-بالميناء الذي تجب إعادة البحّار إليه؛ فلا يمتد العقد إلا إلى وقت رسو السفينة في هذا الميناء.

    رقم المادة ١٣٣
  • المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة


    إذا توفي البحار بسبب الدفاع عن السفينة أو شحنتها أو عن ركابها, استحق ورثته مكافأة بمبلغ يعادل أجر ثلاثة أشهر, أو ما يعادل أجر الرحلة إذا كان معيناً بالرحلة, إضافة إلى التعويضات المقررة نظاماً.

    رقم المادة ١٣٤
  • المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة


    إذا فصل البحار فلا يجوز للربان إلزامه بترك السفينة إذا كان في ميناء خارجي إلا بإذن كتابي من ممثلية المملكة، ويجب إثبات قرار الفصل وتاريخه وأسبابه في دفتر يومية السفينة, وإلا عُدّ الفصل غير مشروع.

    رقم المادة ١٣٥
  • المادة السادسة والثلاثون بعد المائة


    إذا حالت قوة قاهرة دون البدء في السفر أو دون مواصلته استحق البحار المعين بالرحلة أجرة عن الأيام التي قضاها فعلاً في خدمة السفينة، ولا يجوز له المطالبة بأي مكافأة أو تعويض.

    رقم المادة ١٣٦
  • المادة السابعة والثلاثون بعد المائة


    إذا غرقت السفينة, أو صودرت, أو فقدت, أو أصبحت غير صالحة للملاحة؛ جاز للمحكمة أن تأمر بإعفاء صاحب العمل من دفع أجور البحارة كلها أو بعضها إذا ثبت أن ما لحق السفينة من ضرر نشأ عن فعلهم أو تقصيرهم في إنقاذ السفينة أو الركاب أو الشحنة. ولصاحب العمل في هذه الحالة إنهاء عقد العمل البحري دون إبلاغ سابق وبغير تعويض, ما لم ينص في العقد على غير ذلك.

    رقم المادة ١٣٧
  • المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة


    لا تسمع الدعوى الناشئة عن عقد العمل البحري بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل.

    رقم المادة ١٣٨
  • المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة


    لا يصرح للسفن التي تحمل جنسية المملكة بالسفر إلى المناطق التي تغلب عليها أخطار الحرب, أو أعمال القرصنة أو السطو المسلح, إلا بعد تقديم مالكها أو مجهزها أو مستأجرها غير مجهزة ما يفيد التأمين على أفراد طاقمهما ضد هذه الأخطار.

    رقم المادة ١٣٩
  • المادة الأربعون بعد المائة


    تحدد اللوائح الشروط والمؤهلات التي يجب توافرها في الربان والضباط والمهندسين البحريين والبحارة, وعددهم على السفينة.

    رقم المادة ١٤٠
  • المادة الحادية والأربعون بعد المائة

    فيما لم يرد في شأنه نص في النظام, تسري على عقد العمل البحري الأحكام الواردة في نظام العمل المعمول به في المملكة.

    رقم المادة ١٤١
  • المادة الثانية والأربعون بعد المائة

    الباب الخامس : استغلال السفينة : الفصل الأول : عقد إيجار السفينة
    المادة الثانية والأربعون بعد المائة

    1- لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة, ويجب أن يكون متضمناً اسم السفينة, ومقدار حمولتها, ودرجتها, والدولة التابعة لها، واسم المؤجر والمستأجر، والمكان والزمان المتفق على الشحن والتفريغ فيهما، ومبلغ الأجرة, ومقدار التعويض في حالة التأخير في الشحن أو التفريغ، ويذكر أيضاً في هذا العقد كون التأجير للسفينة كاملة أو لبعضها، وما إذا كان لمدة محددة، أو للقيام برحلة أو رحلات معينة.
    2- لا يترتب على بيع السفينة إنهاء عقد إيجارها.

    رقم المادة ١٤٢
  • المادة الثالثة والأربعون بعد المائة


    إذا زادت مدة عقد الإيجار على سنة فلا يحتج به قِبَل الغير, إلا إذا كان مقيداً في
    سجل السفن.

    رقم المادة ١٤٣
  • المادة الرابعة والأربعون بعد المائة

    للمستأجر أن يستغل السفينة في نقل الأشخاص، وفي نقل البضائع ولو كانت مملوكة للغير, إلا إذا نص في عقد الإيجار على غير ذلك.

    رقم المادة ١٤٤
  • المادة الخامسة والأربعون بعد المائة


    1- للمستأجر تأجير السفينة من الباطن, إلا إذا نص في عقد الإيجار على غير ذلك.
    2- يظل المستأجر الأصلي في حالة الإيجار من الباطن مسؤولاً تجاه المؤجر عن الالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار.
    3- لا تنشأ عن الإيجار من الباطن علاقة مباشرة بين المؤجر الأصلي والمستأجر من الباطن. ومع ذلك يجوز للمؤجر الأصلي الرجوع على هذا المستأجر بما لا يتجاوز ما هو مستحق عليه للمستأجر الأصلي, وذلك دون الإخلال بقواعد المسؤولية التقصيرية.

    رقم المادة ١٤٥
  • المادة السادسة والأربعون بعد المائة


    1- لمؤجر السفينة حق طلب حبس البضائع المملوكة للمستأجر الموجودة على السفينة لاستيفاء الأجرة المستحقة له وملحقاتها في ميناء الوصول المحدد في عقد الإيجار، ما لم تقدم له كفالة تقدرها المحكمة المختصة.
    2- مع مراعاة أحكام نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية, تأمر المحكمة في حالة استعمال الحق في الحبس بإخراج البضائع من السفينة وإيداعها عند أمينٍ تعينه، ولها أن تأمر ببيعها أو ببيع جزءٍ منها وفاءً للأجرة وملحقاتها، وتعين ميعاداً للبيع وتبيّن كيفية إجرائه.

    رقم المادة ١٤٦
  • المادة السابعة والأربعون بعد المائة


    للمؤجر حق امتياز على البضائع المشار إليها في المادة (السادسة والأربعين بعد المائة) ضماناً لدين الأجرة وملحقاتها.

    رقم المادة ١٤٧
  • المادة الثامنة والأربعون بعد المائة


    1- ينتهي عقد إيجار السفينة بانتهاء المدة المحددة له, ما لم ينص على خلاف ذلك.
    2- إذا انقضت مدة الإيجار أثناء السفر امتد العقد إلى نهاية الرحلة، ويستحق المؤجر الأجرة المنصوص عليها في العقد عن الأيام الزائدة.
    3- لا تخفض الأجرة إذا ردت السفينة قبل انتهاء مدة الإيجار, إلا إذا اتفق على غير ذلك.

    رقم المادة ١٤٨
  • المادة التاسعة والأربعون بعد المائة

    الفصل الثاني : إيجار السفينة غير المجهزة
    المادة التاسعة والأربعون بعد المائة

    1- يلتزم المؤجر بأن يضع السفينة وهي في حالة صالحة للملاحة تحت تصرف المستأجر في الزمان والمكان المتفق عليهما، وللاستعمال المتفق عليه.
    2- يلتزم المؤجر بإصلاح ما يصيب السفينة من تلف أو استبدال القطع التالفة إذا كان التلف ناشئاً عن قوة قاهرة, أو عن عيب ذاتي فيها, أو عن الاستعمال العادي لها في الغرض المتفق عليه. وإذا ترتب على التلف في هذه الحالات تعطيل استعمالها لمدة تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة فلا تستحق الأجرة عن المدة الزائدة التي تبقى فيها معطلة.

    رقم المادة ١٤٩
  • المادة الخمسون بعد المائة

    يلتزم المستأجر بالمحافظة على السفينة واستعمالها في الغرض المتفق عليه وفقاً لخصائصها الفنية الثابتة في شهاداتها.

    رقم المادة ١٥٠
  • المادة الحادية والخمسون بعد المائة


    يعين المستأجر البحارة, ويبرم معهم عقود عمل، ويلتزم بأداء أجورهم وغيرها من الالتزامات التي تقع على عاتق صاحب العمل، ويتحمل مصروفات استغلال السفينة ونفقات التأمين عليها.

    رقم المادة ١٥١
  • المادة الثانية والخمسون بعد المائة


    1- يلتزم المستأجر برد السفينة عند انتهاء عقد الإيجار, بالحالة التي كانت عليها عند تسلمها، مع مراعاة الاستهلاك الناشئ عن الاستعمال العادي، ويكون الرد في الميناء الذي تسَّلمها فيه, إلا إذا اتفق على غير ذلك.
    2- يلتزم المستأجر برد ما كان على السفينة من مؤن في الحالة التي كانت عليها وقت تسليم السفينة إليه، وإذا كانت هذه الأشياء مما يهلك بالاستعمال التزم برد ما يماثلها.
    3- إذا تأخر المستأجر في رد السفينة لسبب يرجع إليه التزم بدفع ما يعادل الأجرة عن الخمسة عشر يوماً الأولى، ويدفع ما يعادل مثلي الأجرة عن أيام التأخير التي تزيد على ذلك، ما لم يثبت المؤجر أن الضرر يتجاوز هذا المقدار.

    رقم المادة ١٥٢
  • المادة الثالثة والخمسون بعد المائة

    يضمن المستأجر حق الغير على المؤجر الناشئ بسبب يرجع إلى استغلال المستأجر للسفينة.

    رقم المادة ١٥٣
  • المادة الرابعة والخمسون بعد المائة


    لا تسمع الدعوى الناشئة عن عقد إيجار السفينة غير المجهزة بعد مضي سنتين من تاريخ ردها إلى المؤجر، أو من تاريخ شطبها من سجل السفن في حالة هلاكها.

    رقم المادة ١٥٤
  • المادة الخامسة والخمسون بعد المائة

    الفصل الثالث : إيجار السفينة المجهزة
    المادة الخامسة والخمسون بعد المائة

    يسأل مؤجر السفينة المجهزة عن الضرر الذي يصيب البضائع التي يضعها المستأجر في السفينة, إلا إذا أثبت أنه قام بتنفيذ التزاماته كاملة, وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو تقصير تابعيه.

    رقم المادة ١٥٥
  • المادة السادسة والخمسون بعد المائة


    يسأل المستأجر عن الضرر الذي يصيب السفينة أو البضائع المشحونة فيها إذا كان ناشئاً عن سوء استغلاله للسفينة، أو عن عيبٍ في البضائع التي وضعها فيها.

    رقم المادة ١٥٦
  • المادة السابعة والخمسون بعد المائة


    1- لا تسمع الدعوى الناشئة عن عقد إيجار السفينة المجهزة بعد مضي سنتين، ويبدأ سريان المدة في حالة التأجير بالمدة من تاريخ انقضاء مدة العقد أو من تاريخ انتهاء الرحلة الأخيرة إذا امتدت هذه الرحلة وفقاً للفقرة (2) من المادة (الرابعة والستين بعد المائة) أو من تاريخ العلم بوقوع الحادث الذي جعل تنفيذ العقد أو الاستمرار في تنفيذه مستحيلاً.
    2- يبدأ سريان المدة في حالة التأجير بالرحلة من تاريخ انتهاء كل رحلة أو من تاريخ العلم بوقوع الحادث الذي جعل بدء الرحلة أو الاستمرار فيها مستحيلاً، وتنتهي الرحلة بوصول السفينة إلى الميناء المتفق عليه وإنزال البضائع التي شحنها المستأجر.
    3- يبدأ سريان المدة في حالة هلاك السفينة من تاريخ شطبها من سجل السفن.

    رقم المادة ١٥٧
  • المادة الثامنة والخمسون بعد المائة


    يذكر في عقد إيجار السفينة المجهزة المحدد بالمدة ما يأتي:
    1- اسم المؤجر والمستأجر، وعنوان كل منهما.
    2- اسم السفينة, وجنسيتها, وحمولتها، ودرجتها، وغيرها من الأوصاف اللازمة لتعيينها.
    3- مقدار الأجرة أو طريقة حسابها.
    4- مدة الإيجار.

    رقم المادة ١٥٨
  • المادة التاسعة والخمسون بعد المائة


    يلتزم المؤجر بأن يضع السفينة تحت تصرف المستأجر في الزمان والمكان المتفق عليهما، وفي حالة صالحة للملاحة, ومجهزة بما يلزم لتنفيذ العمليات المنصوص عليها في عقد الإيجار. ويلتزم كذلك بإبقاء السفينة على هذه الحالة طوال مدة العقد.

    رقم المادة ١٥٩
  • المادة الستون بعد المائة


    1- يحتفظ المؤجر بالإدارة الملاحية للسفينة.
    2- تنقل الإدارة التجارية للسفينة إلى المستأجر, ويتحمل نفقاتها, وبخاصة تزويد السفينة بالوقود والزيوت والشحوم، وأداء رسوم الموانئ والإرشاد, وغير ذلك من المصروفات، ما لم ينص في عقد الإيجار على خلاف ذلك, ويلتزم الربان بتنفيذ تعليمات المستأجر المتعلقة بهذه الإدارة.

    رقم المادة ١٦٠
  • المادة الحادية والستون بعد المائة


    يلتزم المستأجر بدفع الأجرة كاملة عن المدة التي تكون فيها السفينة تحت تصرفه, ولو توقفت بسبب حوادث الملاحة. وإذا أصيبت السفينة بضرر جعلها غير صالحة للاستعمال التجاري, واحتاج إصلاحها لمدة تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة, فلا تستحق الأجرة خلال المدة الزائدة التي تبقى فيها السفينة غير صالحة للاستعمال.

    رقم المادة ١٦١
  • المادة الثانية والستون بعد المائة


    1- لا تستحق الأجرة إذا هلكت السفينة, أو توقفت بسبب قوة قاهرة أو بفعل المؤجر أو تابعيه.
    2- إذا انقطعت أنباء السفينة, ثم ثبت هلاكها استحقت الأجرة إلى تاريخ آخر نبأ عنها.

    رقم المادة ١٦٢
  • المادة الثالثة والستون بعد المائة


    يسترد المؤجر حقه في التصرف في السفينة إذا لم يستوفِ الأجرة المستحقة له خلال ثلاثة أيام من تاريخ إنذار المستأجر. وفي هذه الحالة يلتزم المؤجر بنقل بضائع المستأجر المشحونة في السفينة إلى ميناء الوصول مقابل أجرة المثل, مع عدم الإخلال بحقه في طلب التعويض.

    رقم المادة ١٦٣
  • المادة الرابعة والستون بعد المائة


    1- يلتزم المستأجر عند انتهاء عقد الإيجار برد السفينة في الميناء الذي وضعت فيه تحت تصرفه, إلا إذا اتفق على غير ذلك.
    2- إذا انقضت مدة الإيجار أثناء الرحلة امتد العقد إلى نهايتها ويستحق المؤجر الأجرة المنصوص عليها في العقد عن الأيام الزائدة.
    3- لا تخفض الأجرة إذا ردت السفينة قبل انتهاء مدة الإيجار.

    رقم المادة ١٦٤
  • المادة الخامسة والستون بعد المائة


    يذكر في عقد إيجار السفينة بالرحلة ما يأتي:
    1- اسم المؤجر والمستأجر وعنوان كل منهما.
    2- اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها وغيرها من الأوصاف اللازمة لتعيينها.
    3- نوع الحمولة ومقدارها وأوصافها.
    4- مكان الشحن ومكان التفريغ والمدة المتفق عليها لإجرائهما.
    5- مقدار الأجرة وطريقة حسابها.
    6- بيان الرحلات المتفق عليها.

    رقم المادة ١٦٥
  • المادة السادسة والستون بعد المائة


    1- إذا لم يتم الشحن أو التفريغ في المدة الأصلية التي يحددها عقد الإيجار, تسري مهلة إضافية لا تتجاوز المدة الأصلية، ويستحق المؤجر عنها تعويضاً يوميًّا يحدده العقد. وإذا لم يتم الشحن أو التفريغ خلال المهلة الإضافية تسري مهلة إضافية ثانية لا تتجاوز المهلة الأولى، ويستحق المؤجر عنها تعويضاً يوميًّا يعادل التعويض اليومي المقرر للمهلة الإضافية الأولى زائداً النصف، وذلك دون إخلال بما قد يستحق من تعويضات أخرى.
    2- يعد التعويض اليومي الذي يستحق عن المهل الإضافية من ملحقات الأجرة, وتسري عليه أحكامها.

    رقم المادة ١٦٦
  • المادة السابعة والستون بعد المائة


    1- إذا تم الشحن قبل انتهاء المدة المعينة له فلا تضاف الأيام الباقية إلى مهلة التفريغ, وإذا تم التفريغ قبل انتهاء المدة المعينة له فلا يعوض عن الأيام الزائدة في الشحن ما لم يتفق على غير ذلك.
    2- يجوز الاتفاق على منح المستأجر مكافأة على الإسراع في إنجاز الشحن والتفريغ.

    رقم المادة ١٦٧
  • المادة الثامنة والستون بعد المائة


    للربان بعد انقضاء مدد التفريغ إنزال البضائع المشحونة على نفقة المستأجر ومسؤوليته، ويلتزم الربان باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على البضائع التي أنزلها من السفينة.

    رقم المادة ١٦٨
  • المادة التاسعة والستون بعد المائة


    إذا لم يشحن المستأجر كل البضائع المتفق عليها التزم مع ذلك بدفع الأجرة كاملة.

    رقم المادة ١٦٩
  • المادة السبعون بعد المائة


    1- لا يجوز لمالك السفينة المجهزة المؤجرة كليًّا أو جزئيًّا, أن يشحن في تلك السفينة أو في الجزء المؤجر منها, أي بضاعة لا تخص المستأجر دون إذن منه, ويكون للمستأجر الحق في المطالبة بأجرة البضاعة المشحونة دون إذنه, وذلك دون الإخلال بأي تعويض آخر.
    2- للمؤجر حق امتياز على البضاعة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة ضمانًا لدين الأجرة وملحقاتها.

    رقم المادة ١٧٠
  • المادة الحادية والسبعون بعد المائة


    ينفسخ عقد إيجار السفينة دون تعويض على المؤجر أو المستأجر إذا قامت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الرحلة مستحيلاً، أو إذا مُنعت التجارة مع الدولة التي يقع فيها أحد ميناءي الشحن أو التفريغ.

    رقم المادة ١٧١
  • المادة الثانية والسبعون بعد المائة


    يجوز للمستأجر إنهاء عقد إيجار السفينة في أي وقت قبل البدء في شحن البضائع, ويعوِّض المؤجر عما يلحقه بسبب ذلك من ضرر, على ألاّ يتجاوز التعويض قيمة الأجرة المتفق عليها.

    رقم المادة ١٧٢
  • المادة الثالثة والسبعون بعد المائة


    للمستأجر أن يطلب في أي وقت أثناء السفر تفريغ البضائع قبل وصولها إلى الميناء المتفق عليه, بشرط أن يدفع الأجرة كاملة ونفقات التفريغ.

    رقم المادة ١٧٣
  • المادة الرابعة والسبعون بعد المائة


    يبقى عقد الإيجار نافذاً دون زيادة الأجرة ودون تعويض, إذا حالت قوة قاهرة مؤقتاً دون سفر السفينة أو استمرار سفرها. وفي هذه الحالة يجوز للمستأجر تفريغ بضائعه على نفقته, وله بعد ذلك أن يعيد شحنها في السفينة على نفقته أيضاً، وتستحق عليه الأجرة كاملة.

    رقم المادة ١٧٤
  • المادة الخامسة والسبعون بعد المائة


    إذا بدأت الرحلة, ثم استحال الاستمرار فيها بسبب راجع إلى المؤجر أو تابعيه، فلا يلتزم المستأجر إلا بدفع أجرة ما تم من الرحلة.

    رقم المادة ١٧٥
  • المادة السادسة والسبعون بعد المائة


    1- إذا تعذر وصول السفينة إلى الميناء المعين لتفريغ البضاعة وجب أن يوجه المؤجر السفينة إلى أقرب ميناء إليه يمكن التفريغ فيه.
    2- يتحمل المؤجر مصروفات نقل البضائع إلى الميناء المتفق عليه؛ إلا إذا كان تعذر وصول السفينة إليه ناشئاً عن قوة قاهرة، فيتحمل المستأجر المصروفات.

    رقم المادة ١٧٦
  • المادة السابعة والسبعون بعد المائة


    1- لا تستحق الأجرة إذا هلكت البضائع التي وضعها المستأجر في السفينة, إلا إذا اتفق على استحقاق الأجرة في جميع الأحوال.
    2- تستحق الأجرة إذا كان الهلاك ناشئاً عن خطأ المستأجر أو تابعيه، أو عن طبيعة البضاعة, أو عن عيب فيها، أو إذا اضطر الربان إلى بيعها أثناء السفر بسبب عيبها أو تلفها، أو إذا أمر الربان بإتلافها لخطورتها أو ضررها أو خطر نقلها, ولم يكن المؤجر يعلم ذلك وقت وضعها في السفينة.
    3- تستحق الأجرة عن الحيوانات التي تنفق أثناء السفر بسبب لا يرجع إلى خطأ المؤجر أو تابعيه.

    رقم المادة ١٧٧
  • المادة الثامنة والسبعون بعد المائة


    لا تبرأ ذمة المستأجر من دفع الأجرة بترك البضائع ولو تلفت أو نقصت كمياتها أو قيمتها أثناء السفر.

    رقم المادة ١٧٨
  • المادة التاسعة والسبعون بعد المائة

    الفصل الرابع : عقد النقل البحري : أولاً: أحكام عامة
    المادة التاسعة والسبعون بعد المائة

    لا يثبت عقد النقل البحري إلا بالكتابة.

    رقم المادة ١٧٩
  • المادة الثمانون بعد المائة


    لا يترتب على بيع السفينة فسخ عقد النقل البحري.

    رقم المادة ١٨٠
  • المادة الحادية والثمانون بعد المائة

    ثانياً: عقد نقل البضائع
    المادة الحادية والثمانون بعد المائة

    1- يصدر الناقل سند شحن بناء على طلب الشاحن عند تسلم البضائع.
    2- يجوز للناقل أن يسلم الشاحن إيصالاً بتسلم البضائع قبل شحنها في السفينة, ويستبدل بهذا الإيصال -بناء على طلب الشاحن- سند شحن بعد وضع البضائع في السفينة, ويكون للإيصال الحجية المقررة لسند الشحن إذا اشتمل على البيانات المحددة في المادة (الثانية والثمانين بعد المائة) من النظام.

    رقم المادة ١٨١
  • المادة الثانية والثمانون بعد المائة


    يذكر في سند الشحن على وجه خاص البيانات الآتية:
    1- اسم الناقل والشاحن والمرسل إليه، وعنوان كل منهم.
    2- صفات البضاعة كما دونها الشاحن، وعلى الأخص: طبيعتها, ومدى خطورتها, وعدد الطرود, ووزنها, أو حجمها, أو العلامات المميزة الموضوعة عليها, وحالتها الظاهرة بما في ذلك حالة الأوعية التي وضعت فيها.
    3- اسم السفينة إذا صدر السند وقت إجراء الشحن أو بعد إجرائه.
    4- اسم الربان.
    5- ميناء الشحن, وميناء التفريغ.
    6- أجرة النقل إذا كانت مستحقة كلها عند الوصول، أو الجزء المستحق منها.
    7- مكان إصدار السند, وتاريخ إصداره, وعدد النسخ التي حررت منه.
    8- بيان إن كانت البضاعة ستشحن على سطح السفينة.

    رقم المادة ١٨٢
  • المادة الثالثة والثمانون بعد المائة


    1- يقدم الشاحن -كتابة- البيانات المتعلقة بالبضائع عند تسليمها إلى الناقل، وتقيد هذه البيانات في سند الشحن، وللناقل إبداء تحفظات على قيدها إن كان لديه أسباب مقنعة للشك في صحتها, أو لم تكن لديه الوسائل العادية للتأكد منها، وتذكر أسباب التحفظ على قيد البيانات في سند الشحن.
    2- إذا كانت البضاعة خطرة أو قابلة للاشتعال أو الانفجار وجب على الشاحن أن يبلغ الناقل بذلك، وأن يضع بياناً على البضاعة للتحذير من خطورتها, وبياناً بكيفية الوقاية منها.

    رقم المادة ١٨٣
  • المادة الرابعة والثمانون بعد المائة


    يكون الشاحن مسؤولاً قِبَل الناقل عن تعويض الضرر الذي ينشأ عن عدم صحة البيانات التي قدمها عن البضاعة ولو تنازل عن سند الشحن إلى الغير.

    رقم المادة ١٨٤
  • المادة الخامسة والثمانون بعد المائة


    يجب أن تكون العلامات الموضوعة على البضائع كافية لتعيينها, وأن توضع في مكان ثابت وواضح بحيث تبقى قراءتها ممكنة حتى نهاية الرحلة.

    رقم المادة ١٨٥
  • المادة السادسة والثمانون بعد المائة


    1- يحرر سند الشحن من نسختين أصليتين، تسلم إحداهما إلى الشاحن، وتبقى الأخرى لدى الناقل، ويذكر فيها أنها غير قابلة للتداول من قبل الغير.
    2- يوقع الناقل -أو من ينوب عنه- النسخة المسلمة للشاحن، وتعطي هذه النسخة حاملها الشرعي الحق في تسلم البضائع والتصرف فيها.
    3- يجوز النسخ من سند الشحن -بناء على طلب الشاحن- عدة نسخ, وتوقع كل نسخة, ويذكر فيها عدد النسخ، وتقوم كل نسخة مقام الأخرى، ويترتب على تسليم البضائع بمقتضى إحداها عَدُّ النسخ الأخرى ملغاة بالنسبة إلى الناقل.

    رقم المادة ١٨٦
  • المادة السابعة والثمانون بعد المائة


    1- يحرر سند الشحن باسم شخص معين، أو لأمره، أو لحامله.
    2- يكون التنازل عن سند الشحن الاسمي باتباع القواعد المقررة في شأن حوالة الحق.
    3- يكون سند الشحن المحرر للأمر قابلاً للتداول بالتظهير، ويعد مجرد توقيع حامله على ظهر السند بمثابة تظهير ناقل للملكية، وتسري على هذا التظهير أحكام نظام الأوراق التجارية، ويُتداول سند الشحن المحرر لحامله بالمناولة.
    4- يجوز النص في سند الشحن على حظر حوالته أو تداوله.

    رقم المادة ١٨٧
  • المادة الثامنة والثمانون بعد المائة

    يكون حاملاً شرعياً لسند الشحن من يكون اسمه مبيناً فيه, أو المحال إليه إن كان السند لحامله أو مظهراً على بياض, والمظهر إليه الأخير إن كان السند للأمر وذكر فيه اسم المظهر إليه.

    رقم المادة ١٨٨
  • المادة التاسعة والثمانون بعد المائة


    1- كل خطاب ضمان أو اتفاق يضمن بمقتضاه الشاحن تعويض الناقل عن الأضرار التي تنتج عن إصدار سند شحن خال من أي تحفظ على البيانات الواردة فيه لا يحتج به قِبَل الغير الذي لا يعلم وقت حصوله على السند بعدم صحة تلك البيانات.
    2- يعد المرسل إليه الذي صدر سند الشحن باسمه أو لأمره من الغير إلا إذا كان هو الشاحن نفسه.

    رقم المادة ١٨٩
  • المادة التسعون بعد المائة


    1- إذا وجد الربان في السفينة قبل السفر بضائع غير مذكورة في سند الشحن أو في إيصال تسلم البضائع, أو تبين له عدم صحة البيانات المتعلقة بها, جاز له إخراجها من السفينة, أو إبقاؤها فيها ونقلها بأجرة تعادل ما يدفع لبضائع من نوعها, وذلك مع عدم الإخلال بما يستحق من تعويض.
    2- إذا تبين وجود البضائع المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة أثناء السفر, جاز للربان الأمر بإلقائها في البحر, إذا كان من شأنها إحداث أضرار للسفينة أو للبضائع المشحونة فيها، أو كان نقلها يستلزم دفع غرامات أو أداء مصروفات تزيد على قيمتها، أو كان بيعها أو تصديرها ممنوعاً.

    رقم المادة ١٩٠
  • المادة الحادية والتسعون بعد المائة


    1- إذا وضع الشاحن في السفينة بضائع خطرة أو قابلة للاشتعال أو الانفجار بغير علم الناقل، جاز للناقل إخراجها من السفينة, أو إتلافها, أو إزالة خطورتها وفقاً للضوابط والإجراءات المحددة نظاماً، ولا يسأل الناقل عن ذلك إذا أثبت أنه ما كان ليرضى بشحنها في السفينة لو علم بطبيعتها، ويسأل الشاحن عن الأضرار والمصروفات التي تنشأ عن وضع هذه البضائع في السفينة.
    2- إذا كان الناقل يعلم بطبيعة هذه البضائع, وأذن بشحنها, فلا يجوز له بعد ذلك إخراجها من السفينة أو إتلافها أو إزالة خطورتها, إلا إذا أصبحت خطورتها تهدد السفينة أو الشحنة، وفي هذه الحالة لا يتحمل الناقل أي مسؤولية إلا ما تعلق بالخسائر البحرية المشتركة عند الاقتضاء.
    3- تراعى الأحكام الخاصة المنصوص عليها في الاتفاقيات البحرية الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها, المتعلقة بنقل الحبوب, والبضاعة الخطرة، والبترول، والمواد الكيميائية، والغازات.

    رقم المادة ١٩١
  • المادة الثانية والتسعون بعد المائة


    1- يعد سند الشحن دليلاً على تسلم الناقل البضائع من الشاحن بالحالة المبينة فيه. وإذا كان سند الشحن مشتملاً على البيان المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (الثانية والثمانين بعد المائة), فإنه يعد دليلاً على شحن البضاعة في السفينة أو في السفن المعينة في البيان وفي التاريخ المذكور فيه، ويعد سند الشحن كذلك حجة في إثبات البيانات التي يشتمل عليها، وذلك فيما بين الناقل والشاحن وبالنسبة إلى الغير.
    2- يجوز في العلاقة بين الناقل والشاحن إثبات خلاف الدليل المستخلص من سند الشحن وخلاف ما ورد فيه من بيانات، ولا يجوز في مواجهة الغير حَسَن النية إثبات خلاف الدليل المستخلص من السند أو خلاف ما ورد فيه من بيانات، ويجوز ذلك لهذا الغير.
    3- يعد المرسل إليه الذي صدر السند باسمه أو لأمره من الغير في حكم هذه المادة إلا إذا كان هو الشاحن نفسه.

    رقم المادة ١٩٢
  • المادة الثالثة والتسعون بعد المائة


    يعد إيصال الشحن المشار إليه في الفقرة (2) من المادة (الواحدة والثمانين بعد المائة) دليلاً على تسلم الناقل البضائع من الشاحن بالحالة المبينة في الإيصال, ما لم يثبت غير ذلك.

    رقم المادة ١٩٣
  • المادة الرابعة والتسعون بعد المائة


    1- يجوز لكل من له الحق في تسلم بضائع بمقتضى سند الشحن أن يطلب من الناقل إصدار أذون تسليم تتعلق بكميات منها, بشرط أن ينص على ذلك في سند الشحن.
    2- تصدر أذون التسليم باسم شخص معين أو لأمره أو لحامله، ويوقعها الناقل وطالب الإذن.
    3- إذا كان سند الشحن قابلاً للتداول وجب أن يذكر فيه الناقل بياناً عن أذون التسليم التي أصدرها والبضائع المبينة فيها، وإذا وزعت الشحنة بأكملها على أذون تسليم متعددة وجب أن يسترد الناقل سند الشحن.
    4- يعطي إذن التسليم حامله الشرعي حق تسلم البضائع المبينة به.

    رقم المادة ١٩٤
  • المادة الخامسة والتسعون بعد المائة


    1- يجوز تسجيل بيانات سند الشحن المنصوص عليها في المادة (الثانية والثمانين بعد المائة) في سجل نقل إلكتروني, بشرط أن يكون إصدار هذا السجل واستخدامه لاحقاً بموافقة الناقل والشاحن.
    2- يكون لسجل النقل الإلكتروني، مفعول سند الشحن نفسه في حيازته و إحالته.

    رقم المادة ١٩٥
  • المادة السادسة والتسعون بعد المائة


    على الناقل إعداد السفينة وتجهيزها بما يلزم؛ لتكون صالحة للملاحة ولتنفيذ السفر المتفق عليه ولنقل نوع البضاعة التي تشحن فيها، وعليه كذلك إعداد أقسام السفينة المخصصة للشحن لتكون صالحة لوضع البضاعة فيها, وحفظها.

    رقم المادة ١٩٦
  • المادة السابعة والتسعون بعد المائة


    يلتزم الناقل بشحن البضائع في السفينة وتفريغها ما لم يتفق على غير ذلك, ويلتزم كذلك برص البضاعة في السفينة والمحافظة عليها, ونقلها, وتسليمها عند وصولها.

    رقم المادة ١٩٧
  • المادة الثامنة والتسعون بعد المائة


    عدا الملاحة الساحلية بين موانئ المملكة, لا يجوز للناقل شحن بضائع على سطح السفينة إلا إذا أذن له الشاحن في ذلك كتابة، أو إذا كان الناقل ملزماً بالشحن بهذه الكيفية بمقتضى النظام المعمول به في ميناء الشحن أو إذا اقتضت طبيعة الشحنة أو جرى العرف في هذا الميناء على الشحن بهذه الكيفية. وفي جميع الأحوال يجب أن يذكر في سند الشحن أن البضاعة مشحونة على سطح السفينة.

    رقم المادة ١٩٨
  • المادة التاسعة والتسعون بعد المائة


    على الناقل إذا توقفت السفينة عن مواصلة السفر أيًّا كان السبب, بذل العناية اللازمة لإعداد سفينة أخرى لنقل البضائع إلى الميناء المتفق عليه وتحمل المصروفات الناشئة عن ذلك, إلا إذا كان توقف السفينة راجعاً إلى حالات الإعفاء من المسؤولية المنصوص عليها في النظام، فتكون المصروفات في هذه الحالة على الشاحن, ويستحق الناقل الأجرة المتفق عليها عن الرحلة كاملة إذا وصلت البضاعة إلى الميناء المتفق عليه.

    رقم المادة ١٩٩
  • المادة المائتان


    على الشاحن تسليم البضائع للناقل في المكان والزمان المتفق عليهما، ولا يجوز أن تزيد قيمة التعويض الذي يستحق عند التأخير في تنفيذ هذا الالتزام على مقدار الأجرة.

    رقم المادة ٢٠٠
  • المادة الأولى بعد المائتين


    1- يلتزم الشاحن بأداء أجرة النقل، وإذا كانت الأجرة مستحقة الأداء عند الوصول التزم بأدائها من له الحق في تسلم البضاعة إذا قبل تسلمها.
    2- إذا لم يذكر في سند الشحن مقدار الأجرة المستحقة عند الوصول اُفترض أن الناقل قبض الأجرة كاملة عند الشحن، ولا يجوز إثبات ما يخالف ذلك في مواجهة الغير الذي لا يعلم وقت حصوله على السند أن الأجرة أو جزءً منها لا يزال مستحقاً.
    3- لا تبرأ ذمة الشاحن أو من له حق في تسلم البضائع من دفع أجرة نقلها حتى لو تلفت, أو نقصت كميتها أو قيمتها أثناء السفر.

    رقم المادة ٢٠١
  • المادة الثانية بعد المائتين


    تستحق أجرة النقل عن البضائع التي يقرر الربان إلقاءها في البحر أو التضحية بها بأي صورة أخرى لإنقاذ السفينة أو الشحنة، مع مراعاة أحكام الخسائر البحرية المشتركة المنصوص عليها في النظام.

    رقم المادة 202
  • المادة الثالثة بعد المائتين


    لا تستحق أجرة النقل إذا هلكت البضائع بسبب قوة قاهرة, أو إهمال الناقل في تنفيذ ما يفرضه عليه النظام أو العقد من التزامات.

    رقم المادة 203
  • المادة الرابعة بعد المائتين


    يضمن الشاحن الضرر الذي يصيب السفينة أو البضائع المشحونة فيها إذا كان الضرر ناشئاً عن فعله, أو فعل تابعيه, أو عن عيب في بضائعه.

    رقم المادة 204
  • المادة الخامسة بعد المائتين

    على الربان تسليم البضائع عند وصولها إلى الحامل الشرعي لسند الشحن أو من ينوب عنه في تسلمها.

    رقم المادة 205
  • المادة السادسة بعد المائتين

    يعد تسليم نسخة من سند الشحن إلى الناقل قرينة على تسليم البضائع إلى صاحب الحق في تسلمها, ما لم يثبت غير ذلك.

    رقم المادة 206
  • المادة السابعة بعد المائتين


    1- إذا تقدم عدة أشخاص يحملون نسخاً من سند الشحن القابل للتداول بطلب تسلم البضائع، وجب تفضيل حامل النسخة التي يكون أول تظهير فيها سابقاً على تظهيرات النسخ الأخرى.
    2- إذا تسلم البضائع حامل حسن النية لإحدى النسخ كانت له الأفضلية على حاملي النسخ الأخرى, ولو كانت تظهيراتها أسبق تاريخاً.

    رقم المادة 207
  • المادة الثامنة بعد المائتين


    1- إذا لم يحضر صاحب الحق لتسلم البضائع, أو حضر وامتنع عن تسلمها أو عن أداء أجرة النقل أو غيرها من المبالغ الناشئة عن النقل، جاز للناقل أن يطلب من المحكمة المختصة الإذن بإيداع البضائع عند أمين تعينه المحكمة، ويجوز للناقل كذلك طلب الإذن ببيع البضائع كلها أو بعضها لاستيفاء المبالغ المستحقة على صاحب البضاعة.
    2- يكون للناقل حق امتياز على ثمن البضائع لاستيفاء أجرة النقل وغيرها من المبالغ التي تستحق له بسبب النقل.

    رقم المادة 208
  • المادة التاسعة بعد المائتين

    تبدأ مسؤولية الناقل عن البضائع وتعد في عهدته من الوقت الذي يتلقى فيه هذه البضائع من الشاحن أو من شخص ينوب عنه أو سلطة أو طرف ثالث آخر توجب اللوائح السارية في ميناء الشحن تسليم البضائع له لغرض الشحن, وتنتهي عند تسليمها إلى المرسل إليه، أو وضعها تحت تصرفه وفقًا للعقد أو النظام أو العرف المتبع في ميناء التفريغ، أو تسليمها إلى سلطة أو طرف ثالث توجب اللوائح السارية في ميناء التفريغ تسليمها إليه.

    رقم المادة 209
  • المادة العاشرة بعد المائتين


    1- يسأل الناقل عن الخسارة الناتجة عن هلاك البضائع أو تلفها، والناتجة عن التأخير في التسليم إذا وقع الحادث الذي تسبب في الهلاك أو التلف أو التأخير أثناء وجود البضائع في عهدته، ما لم يثبت أنه قد اتخذ هو أو تابعوه أو وكلاؤه ما يجب اتخاذه من تدابير لتجنب الحادث وتبعاته.
    2- يقع التأخير في التسليم إذا لم تُسلم البضائع في ميناء التفريغ المنصوص عليه في عقد النقل في حدود المدة المتفق عليها، أو في حدود المدة التي يكون من المعقول إتمام التسليم خلالها من الناقل العادي في الظروف المماثلة في حالة عدم وجود هذا الاتفاق.
    3- للشخص الذي له الحق في الادعاء بالتعويض عن هلاك البضائع أن يعد البضائع هالكة إذا لم تُسلم خلال ستين يوماً متصلة من انتهاء المدة المحددة للتسليم.
    4- يسأل الناقل عن هلاك البضائع أو تلفها أو التأخير في تسليمها بسبب الحريق، إذا أثبت صاحب الادعاء أن الحريق نشأ عن خطأ أو إهمال من جانب الناقل أو تابعيه أو وكلائه، أو من عدم اتخاذهم التدابير التي كان ينبغي اتخاذها, لإخماد الحريق وتجنب تبعاته أو التخفيف منها.
    5- لا يسأل الناقل عن الهلاك أو الضرر أو التأخير في التسليم الناتج عن أي مخاطر خاصة تلازم نقل الحيوانات الحية، وإذا نفَّذ الناقل تعليمات الشاحن في شأن نقل هذه الحيوانات افترض أن هلاكها أو ما أصابها من ضرر ناشئ عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل, حتى يثبت الشاحن وقوع خطأ من الناقل, أو من نائبه, أو من أحد تابعيه.
    6- لا يسأل الناقل إذا كان الهلاك أو التلف أو التأخير ناتجاً عن تدابير لإنقاذ الأرواح, أو عن تدابير لإنقاذ الممتلكات في البحر, فيما عدا الخسارة المشتركة.
    7- إذا اجتمع خطأ أو إهمال من جانب الناقل أو تابعيه أو وكلائه مع سبب آخر في إحداث الهلاك أو التلف أو التأخير في التسليم، لا يسأل الناقل إلا بقدر ما يُعزى الهلاك أو التلف أو التأخير في التسليم إلى الخطأ أو الإهمال الصادر منه أو من تابعيه أو وكلائه، بشرط أن يثبت الناقل مقدار الهلاك أو التلف أو التأخير في التسليم الذي لا يُعزى إلى ذلك الخطأ أو الإهمال.

    رقم المادة 210
  • المادة الحادية عشرة بعد المائتين


    يعفى الناقل من المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (العاشرة بعد المائتين) إذا أثبت أن هلاك البضاعة أو تلفها يرجع إلى سبب خارجي لا يد له أو لنائبه أو لأحد من تابعيه أو وكلائه فيه.

    رقم المادة 211
  • المادة الثانية عشرة بعد المائتين


    إذا تعمد الشاحن ذكر بيانات غير صحيحة في سند الشحن عن طبيعة البضاعة أو قيمتها, فلا يسأل الناقل عن هلاك البضائع أو تلفها إذا أثبت عدم صحة هذه البيانات.

    رقم المادة 212
  • المادة الثالثة عشرة بعد المائتين


    لا يسأل الناقل عن هلاك أو تلف البضائع التي يذكر في سند الشحن أنها منقولة على سطح السفينة, إذا أثبت أن الهلاك أو التلف ناشئ عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل.

    رقم المادة 213
  • المادة الرابعة عشرة بعد المائتين


    1- لا يجوز للناقل التمسك في مواجهة الشاحن بتحديد المسؤولية إذا قدم الشاحن بياناً قبل الشحن عن طبيعة البضاعة وقيمتها وما يتعلق بالمحافظة عليها من أهمية خاصة، وذكر هذا البيان في سند الشحن. ويعد هذا البيان قرينة على صحة القيمة التي عينها الشاحن للبضائع إلى أن يقيم الناقل الدليل على ما يخالفها.
    2- لا يُعد تمسك الناقل بتحديد مسؤوليته إقراراً منه بالمسؤولية.

    رقم المادة 214
  • المادة الخامسة عشرة بعد المائتين


    يقع باطلاً كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذي نشأ عنه الضرر, ويكون موضوعه أحد الأمور الآتية:
    1- إعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك البضائع أو تلفها.
    2- تعديل عبء الإثبات الذي يضعه النظام على عاتق الناقل.
    3- التنازل للناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على البضائع.

    رقم المادة 215
  • المادة السادسة عشرة بعد المائتين

    للناقل أن يتنازل عن كل الحقوق والإعفاءات المقررة له أو بعضها، كما يجوز له أن يزيد مسؤوليته والتزاماته بشرط أن يذكر ذلك في سند الشحن.

    رقم المادة 216
  • المادة السابعة عشرة بعد المائتين


    يجوز الاتفاق على ما يخالف أحكام المادة (الخامسة عشرة بعد المائتين) إذا كانت الظروف الاستثنائية التي يُنقل فيها تسوّغ إبرام هذا الاتفاق، بشرط ألاّ يكون من شأنه إعفاء الناقل من المسؤولية عن خطئه أو خطأ تابعيه, وبشرط ألاّ يصدر سند شحن، وأن يدون الاتفاق في إيصال غير قابل للتداول يبين فيه ما يفيد ذلك.

    رقم المادة 217
  • المادة الثامنة عشرة بعد المائتين


    1- في حالة هلاك البضاعة أو تلفها يجب على من يتقدم لتسلمها أن يبلغ الناقل كتابةً بالهلاك أو التلف في موعد لا يتجاوز يوم عمل يلي يوم تسلم البضاعة, وإلا افترض أنها سُلمت بحالتها المبينة في سند الشحن حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك، وإذا كان الهلاك أو التلف غير ظاهر جاز تقديم الإبلاغ خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتسلم البضاعة.
    2- لا يلزم تقديم الإبلاغ المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة إذا أجريت معاينة للبضاعة, وأُثبتت حالتها وقت التسليم بحضور الناقل أو نائبه ومن تسلم البضاعة.

    رقم المادة 218
  • المادة التاسعة عشرة بعد المائتين


    1- لا يجوز للناقل التمسك بتحديد مسؤوليته عن هلاك البضاعة أو تلفها أو تأخير تسليمها, إذا ثبت أن الضرر نشأ عن فعل أو امتناع صدر منه أو من نائبه أو من أحد تابعيه, بقصد إحداث الضرر, أو بعدم اكتراث مصحوب بإدراك أن ضرراً يمكن أن يحدث.
    2- يفترض توجه قصد الناقل أو نائبه إلى إحداث الضرر في الحالتين الآتيتين:
    أ- إذا أصدر الناقل سند الشحن خالياً من التحفظات مع وجود ما يقتضي ذكره في السند، وذلك بقصد الإضرار بالغير حسن النية.
    ب- إذا شحن الناقل البضائع على سطح السفينة بالمخالفة لما يوجب شحنها في عنابر السفينة.

    رقم المادة 219
  • المادة العشرون بعد المائتين


    يجوز أن يعهد الناقل بتنفيذ عملية النقل أو بتنفيذ جزء منها إلى ناقل آخر ما لم يتفق على غير ذلك، ويبقى الناقل الذي أبرم عقد النقل مع الشاحن مسؤولاً قبله عن جميع الأضرار التي تحدث أثناء تنفيذ عقد النقل، ولا يسأل الناقل الفعلي قِبل الشاحن إلا عن الأضرار التي تحدث أثناء الجزء الذي ينفذه من النقل، ويكون مسؤولاً عن هذه الأضرار قبل الشاحن بالتضامن مع الناقل المتعاقد.

    رقم المادة 220
  • المادة الحادية والعشرون بعد المائتين


    1- لا تسمع دعوى المنازعات الناشئة عن عقد نقل البضائع بحراً بعد مضي سنتين من تاريخ تسلم البضائع، أو من التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه التسلم.
    2- ينقطع سريان المدة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة بالمطالبة بخطاب مصحوب بعلم الوصول، أو بتسليم المستندات المتعلقة بالمطالبة، أو بندب خبير لتقدير الأضرار، وذلك بالإضافة إلى الأسباب المقررة نظاماً.
    3- ينقضي حق من وجهت إليه المطالبة في الرجوع على غيره من الملتزمين بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ إقامة الدعوى عليه، أو من تاريخ وفائه, ولو انقضت المدة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

    رقم المادة 221
  • المادة الثانية والعشرون بعد المائتين


    تقام الدعوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بحراً أمام المحكمة المختصة وفق نظام المرافعات الشرعية. ويجوز أيضاً -بحسب اختيار المدعي- أن ترفع الدعوى المذكورة إلى المحكمة التي يقع في نطاق ولايتها أحد الأماكن الآتية:
    1- المحل الرئيس لعمل المدعى عليه، وإن لم يكن له محل عمل رئيس فالمحل الاعتيادي لإقامته.
    2- مكان إبرام العقد, بشرط أن يكون للمدعى عليه محل عمل فيه, أو فرع أو وكالة, أبرم العقد عن طريق أي منها.
    3- ميناء الشحن أو ميناء التفريغ.
    4- أي مكان آخر يعين لهذا الغرض في عقد النقل البحري.

    رقم المادة 222
  • المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين


    إذا اتفق في عقد نقل البضائع بحراً على إحالة الادعاءات الناشئة عنه إلى التحكيم، وجب إجراء التحكيم بحسب اختيار المدعي في نطاق اختصاص المحكمة التي يقع فيه ميناء الشحن, أو ميناء التفريغ، أو في موطن المدعى عليه، أو في مكان إبرام العقد, بشرط أن يكون للمدعى عليه في هذا المكان مركز رئيس أو فرع أو كالة, أو في المكان المعين في اتفاق التحكيم, أو في نطاق المحكمة التي يقع فيه الميناء الذي حجز فيه على السفينة. ويقع باطلاً كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضي بسلب المدعي الحق في هذا الاختيار, أو تقييده.

    رقم المادة 223
  • المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين


    في حالة الاتفاق على إحالة الدعوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بحراً إلى التحكيم يلتزم المحكمون بالفصل في النزاع طبقاً لنظام التحكيم المتفق عليه بين الأطراف.

    رقم المادة 224
  • المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين

    ثالثاً: عقد نقل الأشخاص
    المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين

    1- يثبت عقد نقل الأشخاص بحراً بمحرر يسمى تذكرة السفر، يذكر فيها على وجه خاص:
    أ- اسم الناقل, واسم الراكب, وجنسيته.
    ب- تاريخ إصدار تذكرة السفر.
    ج- اسم السفينة, وجنسيتها.
    د- ميناء المغادرة وتاريخها, وميناء الوصول وتاريخه, والموانئ الوسيطة المعيّنة لرسو السفينة.
    هـ- أجرة النقل.
    و- درجة الإقامة على ظهر السفينة.
    2- لا يجوز التنازل عن تذكرة السفر إلى الغير إلا بموافقة الناقل.

    رقم المادة 225
  • المادة السادسة والعشرون بعد المائتين

    يجوز أن تستبدل بتذكرة السفر وثيقة أخرى يبين فيها اسم الناقل والخدمات التي يلتزم بتأديتها، وذلك إذا كانت حمولة السفينة الكلية لا تزيد على عشرين طناً، أو كانت السفينة تقوم بخدمات داخل الميناء، أو في مناطق محددة تحددها السلطات البحرية.

    رقم المادة 226
  • المادة السابعة والعشرون بعد المائتين

    يلتزم الناقل بإعداد السفينة وتجهيزها بما يلزم لتكون صالحة للملاحة ولتنفيذ السفر المتفق عليه. ويلتزم كذلك بإبقاء السفينة على هذه الحال طوال مدة السفر, وأن يوفر الوجبات الغذائية اللازمة, ومرافق الراحة, ودورات المياه بشكل مناسب للرحلة.

    رقم المادة 227
  • المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين

    يجب على الراكب الحضور في الميعاد والمكان المبينين في تذكرة السفر, فإن تخلف عن الحضور, أو تأخر عن الميعاد المحدد, ظل ملزماً بدفع الأجرة.

    رقم المادة 228
  • المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين

    إذا توفي الراكب أو قام مانع يحول دون سفره فسخ العقد واسترجعت الأجرة كاملة, بشرط أن يبلغ الراكب أو ورثته الناقل بذلك قبل الميعاد المعين للسفر بوقت مناسب وفق ما تحدده اللوائح، فإذا لم يتم الإبلاغ استحق الناقل ربع الأجرة, وتسري هذه الأحكام على أفراد عائلة الراكب وتابعيه الذين كان مقرراً أن يسافروا معه إذا طلبوا ذلك.

    رقم المادة 229
  • المادة الثلاثون بعد المائتين


    إذا بدأ السفر فلا يكون للظروف المتعلقة بشخص الراكب أثر فيما يرتبه العقد من التزامات.

    رقم المادة 230
  • المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين


    1- إذا تعذر السفر بسبب لا يرجع إلى الناقل فسخ العقد دون تعويض، وفي هذه الحالة يلتزم الناقل برد أجرة السفر. وإن ثبت أن المانع من السفر يرجع إلى فعل الناقل التزم بتعويض يعادل نصف الأجرة, ويفترض أنَّ تعذر السفر راجع إلى فعل الناقل حتى يقوم الدليل على غير ذلك.
    2- إذا توقف السفر لمدة تتجاوز ثلاثة أيام، جاز للراكب فسخ العقد مع إلزام الناقل بالتعويض المناسب عند الاقتضاء، ويعفى الناقل من التعويض إذا أثبت أن سبب توقف السفر غير راجع إليه. ولا يجوز الفسخ إذا قام الناقل بنقل الراكب إلى مكان الوصول المتفق عليه في ميعاد معقول, وعلى سفينة من المستوى نفسه.

    رقم المادة 231
  • المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين


    للراكب أن يطلب فسخ العقد مع التعويض عند الاقتضاء إذا أجرى الناقل تعديلاً جوهريًّا في مواعيد السفر، أو في خط سير السفينة أو في موانئ الرسو الوسيطة المعلن عنها. ومع ذلك يعفى الناقل من التعويض إذا أثبت أنه بذل العناية المعتادة لتفادي هذا التعديل.

    رقم المادة 232
  • المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين


    1- يسأل الناقل عما يحدث من ضرر يتسبب في وفاة الراكب, أو ما يلحقه من إصابات بدنية, إذا وقع الحادث الذي نشأ عنه الضرر خلال تنفيذ عقد النقل.
    2- يعد الحادث واقعاً خلال تنفيذ عقد النقل إذا وقع أثناء السفر أو أثناء صعود الراكب إلى السفينة في ميناء المغادرة, أو نزوله منها في ميناء الوصول أو في ميناء وسيط، أو أثناء المدة التي يكون فيها الراكب في حراسة الناقل قبل صعوده إلى السفينة أو نزوله منها.
    3- إذا ثبت أن الحادث راجع إلى خطأ أو إهمال من جانب الناقل أو تابعيه فإنه يكون مسؤولاً عن تعويض الضرر كاملاً، ويعفى من المسؤولية إذا أثبت أن وفاة الراكب أو إصابته ترجع إلى سبب خارجي لا يد له فيه.

    رقم المادة 233
  • المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين


    1- يجب ألاَّ تتجاوز مسؤولية الناقل عن الوفاة أو الإصابة البدنية للراكب (400.000) وحدة حسابية إذا لم تكن الوفاة أو الإصابة البدنية للراكب بسبب خطأ أو إهمال من الناقل. ويشمل ذلك مجموع طلبات التعويض التي يقدمها الراكب أو ورثته أو من يعولهم، وذلك عن كل حادث على حدة.
    2- لا تمس الأحكام المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة حقوق الراكب في حالة الوفاة أو الإصابة البدنية المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المعمول بها في المملكة.

    رقم المادة 234
  • المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين


    لا يجوز للناقل أن يتمسك بتحديد المسؤولية إذا ثبت أن الضرر نشأ عن فعل أو امتناع صدر منه أو نائبه بقصد إحداث الضرر، أو بإهمال مصحوب بإدراك أن الضرر يمكن أن يحدث.

    رقم المادة 235
  • المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين


    يجب أن يكون لدى الناقل تأمين أو ضمان من جهة معترف بها، لتغطية مسؤوليته عن الوفاة والإصابات البدنية. وفي هذه الحالة يجوز للمتضرر الرجوع المباشر على المؤمن أو الضامن.

    رقم المادة 236
  • المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين


    يقع باطلاً كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذي نشأ عنه الضرر ويكون موضوعه أحد الأمور الآتية:
    1- إعفاء الناقل من المسؤولية تجاه الراكب, أو ورثته, أو من يعولهم.
    2- تعديل عبء الإثبات الذي يضعه النظام على عاتق الناقل.
    3- التنازل للناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على الراكب.

    رقم المادة 237
  • المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين


    في حالة الإصابة البدنية يجب إبلاغ الناقل كتابة بالإصابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ مغادرة الراكب السفينة، وإلا افترض أنه غادرها دون إصابة، ما لم يثبت الراكب غير ذلك.

    رقم المادة 238
  • المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين

    يسأل الناقل عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير في تنفيذ الالتزامات التي يرتبها عليه عقد نقل الأشخاص, إلاَّ إذا أثبت أن هذا التأخير يرجع إلى سبب خارجي لا يد له فيه.

    رقم المادة 239
  • المادة الأربعون بعد المائتين


    1- لا تسمع دعوى تعويض الضرر الناشئ عن وفاة الراكب أو إصابته بعد مضي سنتين بدءًا من اليوم التالي لمغادرة الراكب السفينة في حالة الإصابة البدنية, أو من اليوم الذي كان يجب أن يغادر فيه الراكب السفينة في حالة الوفاة أثناء تنفيذ عقد النقل.
    2- إذا وقعت الوفاة بعد مغادرة الراكب السفينة، وبسبب حادث وقع أثناء تنفيذ عقد النقل, فلا تسمع الدعوى بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ مغادرة الراكب السفينة.
    3- لا تسمع دعوى تعويض الضرر الناشئ عن تأخير الوصول بعد مضي ستة أشهر من اليوم التالي لمغادرة الراكب السفينة.

    رقم المادة 240
  • المادة الحادية والأربعون بعد المائتين

    إذا أقيمت الدعوى بالتعويض على أحد وكلاء الناقل, أو على أحد تابعيه, جاز لمن أقيمت عليه الدعوى التمسك بالدفوع التي يكون للناقل الاحتجاج بها، وبأحكام المسؤولية، وعدم سماع الدعوى بعد مضي المدة إذا أثبت الوكيل أو التابع أن الفعل المنسوب إليه صدر أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

    رقم المادة 241
  • المادة الثانية والأربعون بعد المائتين


    1- يكون الناقل مسؤولاً عن الوفاة أو الإصابة البدنية للراكب الذي يُنقَل مجاناً, وعن أي خسارة أو ضرر يلحق بأمتعته, إذا وقع الحادث الذي نشأت عنه الوفاة أو الإصابة خلال مدة النقل الواردة في اتفاقية أثينا, وكان بسبب غش, أو خطأ عمدي, أو إهمال شديد, من الناقل أو تابعيه أو وكلائه أثناء الخدمة.
    2- تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الأشخاص الذين يوافق الناقل على نقلهم بصفتهم مرافقين لحيوان حي, أو لشيء آخر ينقله بمقتضى عقد نقل بضائع.

    رقم المادة 242
  • المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين


    يشمل التزام الناقل نقل أمتعة الراكب في الحدود التي يعينها العقد، وفق الإجراءات التي تحددها اللوائح.

    رقم المادة 243
  • المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين


    1- يسلم الناقل -أو من ينوب عنه- الراكب إيصالاً بالأمتعة التي تسلَّمها منه لنقلها، وتسجل هذه الأمتعة في دفتر أو إشعار خاص.
    2- تعد من الأمتعة المسجلة السيارات وغيرها من المركبات التي يسلمها الراكب إلى الناقل لنقلها معه على السفينة.

    رقم المادة 244
  • المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين


    1- لا يجوز أن تزيد قيمة التعويض الذي يُحكَم به على الناقل للراكب في حالة هلاك الأمتعة المسجلة أو تلفها داخل القمرة (غرفة القيادة بالسفينة) على (22.500) وحدة حسابية، ولا تزيد على (12.700) وحدة حسابية في حالة الضرر الذي يلحق بالأمتعة الأخرى.
    2- تسري على نقل الأمتعة غير المسجلة أحكام عقد نقل البضائع بحراً المنصوص عليها في النظام.

    رقم المادة 245
  • المادة السادسة والأربعون بعد المائتين


    1- يسأل الناقل عن هلاك أو تلف الأمتعة غير المسجلة التي يحتفظ بها الراكب إذا ثبت أن الضرر يرجع إلى خطأ الناقل, أو من ينوب عنه أو إلى تابعيه.
    2- لا تسري الحدود المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والأربعين بعد المائتين) على الأشياء التي يودعها الراكب لدى الربان، أو عند الشخص المكلف بحفظ الودائع في السفينة, متى أبلغه بأهمية المحافظة عليها بوصفها ذات قيمة مادية أو معنوية.

    رقم المادة 246
  • المادة السابعة والأربعون بعد المائتين


    لا يجوز للربان أن يحبس أمتعة الراكب غير المسجلة وفاء لأجرة النقل.

    رقم المادة 247
  • المادة الثامنة والأربعون بعد المائتين


    لا تسمع الدعوى الناشئة عن نقل الأمتعة بعد مضي سنتين من اليوم التالي ليوم مغادرة الراكب السفينة، أو اليوم التالي لليوم الذي كان يجب أن يغادرها فيه.

    رقم المادة 248
  • المادة التاسعة والأربعون بعد المائتين


    تقام الدعوى الناشئة عن عقد نقل الأشخاص بحراً أمام المحكمة المختصة وفق نظام المرافعات الشرعية. ويجوز أيضاً -بحسب اختيار المدعي- أن تقام الدعوى المذكورة أمام المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها ميناء المغادرة, أو ميناء الوصول، أو الميناء الذي حجز فيه على السفينة. ويقع باطلاً كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضي بسلب المدعي الحق في هذا الاختيار أو تقييده.

    رقم المادة 249
  • المادة الخمسون بعد المائتين

    رابعاً: عقد النقل السياحي
    المادة الخمسون بعد المائتين

    في حالة الرحلات البحرية للسياحة, يلتزم منظم الرحلة تجاه المشتركين فيها بتنفيذها وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في عقد تنظيمها أو الشروط المعلن عنها.

    رقم المادة 250
  • المادةالحادية الخمسون بعد المائتين


    1- يسلم منظم الرحلة كل مشترك أو كل مجموعة من المشتركين تذكرة الرحلة، وإلا كان عقد تنظيمها باطلاً، وللمشترك وحده حق التمسك بهذا البطلان.
    2- يسلم منظم الرحلة إلى المشترك -بالإضافة إلى تذكرة الرحلة- دفتراً يشتمل على قسائم تبين في كل منها الخدمات التي يتعهد منظم الرحلة بتقديمها للمشترك على البر في الميناء المذكور في القسيمة.

    رقم المادة 251
  • المادة الثانية والخمسون بعد المائتين


    يُسأل منظم الرحلة عن تعويض الضرر الذي يصيب المشترك أو أمتعته أثناء تنفيذ عقد الرحلات البحرية السياحية، وتسري على هذه المسؤولية الأحكام المنصوص عليها في النظام.

    رقم المادة 252
  • المادة الثالثة والخمسون بعد المائتين

    خامساً: عقد النقل المتعدد الوسائط
    المادة الثالثة والخمسون بعد المائتين

    تطبق على عقود النقل المتعدد الوسائط أحكام اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية, وتعديلاتها.

    رقم المادة 253
  • المادة الرابعة والخمسون بعد المائتين

    الباب السادس : الحوادث البحرية : الفصل الأول : التصادم البحري
    المادة الرابعة والخمسون بعد المائتين

    1- إذا حدث تصادم بسبب خطأ إحدى السفن التزمت السفينة المحدثة للضرر بالتعويض الذي يترتب على هذا التصادم.
    2- إذا وقع التصادم بسبب قوة قاهرة، أو كان هناك شك في أسبابه, أو لم تعرف هذه الأسباب, تحملت كل سفينة ما أصابها من ضرر ولو كانت السفن التي وقع بينها التصادم أو إحداها راسية وقت وقوع التصادم.
    3- إذا وقع التصادم بسبب خطأ مشترك قدرت مسؤولية كل سفينة من السفن التي حدث بينها التصادم بنسبة الخطأ الذي وقع منها. فإن حالت الظروف دون معرفة نسبة الخطأ الذي وقع من كل سفينة وزعت المسؤولية بينها بالتساوي.
    4- تسأل السفن التي اشتركت في الخطأ بالنسب نفسها المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة وبلا تضامن بينها تجاه الغير عن الأضرار التي لحقت بالسفن, أو بحمولتها, أو بالأمتعة, أو الأشياء الأخرى الخاصة بالبحارة، أو بأي شخص آخر موجود على السفينة.
    5- تكون المسؤولية تجاه الغير بالتضامن إذا ترتب على الخطأ وفاة شخص أو إصابته بدنيًّا بجروح، ويكون للسفينة التي تدفع أكثر من حصتها الرجوع بالزيادة على السفن الأخرى.

    رقم المادة 254
  • المادة الخامسة والخمسون بعد المائتين


    تترتب المسؤولية المنصوص عليها في هذا الفصل, إذا وقع التصادم بخطأ المرشد، ولو كان الإرشاد إجباريًّا، وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد العامة في المسؤولية.

    رقم المادة 255
  • المادة السادسة والخمسون بعد المائتين


    1- على ربان كل سفينة من السفن التي حدث تصادم بينها أن يبادر إلى مساعدة السفن الأخرى وبحارتها وغيرهم من الأشخاص الموجودين عليها، وذلك بالقدر الذي لا يعرض سفينته أو بحارتها أو الأشخاص الموجودين عليها للخطر، ويكون الربان مسؤولاً إذا أهمل في تنفيذ هذا الالتزام. وعليه -كلما أمكن ذلك- أن يبلغ السفن الأخرى باسم سفينته وميناء تسجيلها والجهة القادمة منها والجهة المسافرة إليها.
    2- لا يكون المجهز مسؤولاً عن مخالفة الالتزامات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة, إلا إذا وقعت المخالفة بناء على تعليمات صريحة منه.

    رقم المادة 256
  • المادة السابعة والخمسون بعد المائتين


    1- للمدعي إقامة الدعوى الناشئة عن التصادم البحري أمام إحدى المحاكم الآتية:
    أ- المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها موطن المدعى عليه، أو مقر عمله الرئيس.
    ب- المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها ميناء تسجيل سفينة المدعى عليه.
    ج- المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها أول ميناء سعودي وصلت إليه السفن، أو إحدى السفن التي حدث بينها التصادم.
    د- المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها الميناء الذي حُجز فيه على السفن التي حدث بينها التصادم, أو على إحدى هذه السفن.
    هـ- المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان حدوث التصادم, إذا حدث في المناطق البحرية للمملكة.
    و- أي محكمة أخرى يتفق الخصوم على إقامة الدعوى أمامها.
    2- يجوز للخصوم الاتفاق على عرض النزاع الناشئ عن التصادم على التحكيم، على أن يجرى -بحسب اختيار المدعي- في نطاق إحدى المحاكم المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

    رقم المادة 257
  • المادة الثامنة والخمسون بعد المائتين


    1- لا تسمع الدعوى بالتعويض الناشئة عن التصادم بعد مضي سنتين من تاريخ وقوع الحادث.
    2- لا تسمع دعوى الرجوع المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة (الرابعة والخمسين بعد المائتين) بعد مضي سنة من تاريخ الوفاة.
    3- يقف سريان المدد المنصوص عليها في هذه المادة, إذا تعذر الحجز على السفينة المدعى عليها وكان المدعي من الأشخاص الذين يتمتعون بالجنسية السعودية, أو كان له موطن فيها.

    رقم المادة 258
  • المادة التاسعة والخمسون بعد المائتين


    يلتزم الربان بقواعد توجيه السفن وقيادتها, التي نصت عليها معاهدة القواعد الدولية لمنع التصادم في البحر لعام 1972م وتعديلاتها النافذة في المملكة.

    رقم المادة 259
  • المادة الستون بعد المائتين

    الفصل الثاني : الإنقاذ البحري
    المادة الستون بعد المائتين

    1- يجب على كل ربان أن يبادر إلى إنقاذ أي شخص في البحر معرض لخطر الهلاك، وذلك بالقدر الذي لا يعرض سفينته أو من عليها للخطر، ويكون الربان مسؤولاً إن أهمل في تنفيذ هذا الالتزام.
    2- مع بقاء مسؤولية الربان, يسأل مجهز السفينة عن مخالفة الالتزام المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة إذا وقعت المخالفة بناء على تعليمات صريحة منه.

    رقم المادة 260
  • المادة الحادية والستون بعد المائتين


    1- كل عمل من أعمال الإنقاذ البحري يعطي الحق في مكافأة بشرط أن يؤدي إلى نتيجة مفيدة، ولا يجوز أن تتجاوز المكافأة قيمة ما أُنقذ.
    2- إذا لم تؤدِّ أعمال الإنقاذ إلى نتيجة مفيدة التزمت السفينة التي قدمت لها هذه الأعمال بالمصروفات المعقولة التي أنفقت في هذا الشأن.
    3- إذا لم تؤدِّ أعمال الإنقاذ لسفينة كانت تهدد هي أو شحنتها البيئة البحرية إلى نتيجة مفيدة ولم يتحصل المنقذ البحري على المكافأة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة أو المصروفات المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة, استحق المنقذ البحري تعويضاً خاصاً من مالك السفينة يعادل المصروفات التي أنفقت في هذا الشأن مع مراعاة ما يأتي عند احتساب مبلغ التعويض الخاص:
    أ- إذا استطاع المنقذ البحري -من خلال عمليات الإنقاذ المقدمة للسفينة أو لشحنتها- منع أو تقليل الضرر البيئي الذي يلحق بالإنسان أو الموارد البحرية في المناطق البحرية للمملكة بما فيها المياه الساحلية أو الداخلية أو المناطق المجاورة لها، فيضاف مبلغ إلى التعويض الخاص بما لا يتجاوز نسبة (30%) من التعويض.
    ب- يجوز للمحكمة المختصة أن تحكم بزيادة التعويض الخاص بما لا يتجاوز نسبة (100%) من المصروفات التي تكبدها المنقذ البحري, إذا رأت الحق في ذلك, بعد الأخذ في الحسبان الأسس المنصوص عليها في المادة (السابعة والستين بعد المائتين) من النظام.
    4- يسدد أصحاب المصالح مصروفات الإنقاذ البحري والتعويض الخاص المستحقة والمذكورة في هذه المادة, كل وفق ما أُنقذ من ممتلكات تتعلق به.

    رقم المادة 261
  • المادة الثانية والستون بعد المائتين


    1- يتفق الطرفان على مقدار المكافأة، فإن لم يتفقا حددت المحكمة مقدارها، وتحدد بالكيفية نفسها نسبة توزيعها بين مالك السفينة وربانها وبحارتها.
    2- إذا كانت السفينة التي قامت بالإنقاذ البحري سفينة أجنبية فيخضع توزيع المكافأة بين مالكها وربانها والأشخاص الذين في خدمتها لنظام الدولة التي تتمتع السفينة بجنسيتها.

    رقم المادة 262
  • المادة الثالثة والستون بعد المائتين


    تُستَحق مكافأة الإنقاذ البحري ولو كان بين سفن مملوكة لشخص واحد.

    رقم المادة 263
  • المادة الرابعة والستون بعد المائتين


    لا تستحق أي مكافأة للإنقاذ البحري أو النفقات التابعة له في الحالات الآتية:
    1- إذا كانت السفينة التي قدمت لها أعمال الإنقاذ البحري قد رفضت تدخل السفينة المقدمة للخدمة صراحة ولسبب معقول.
    2- إنقاذ رسائل البريد أيًّا كان نوعها.
    3- المساعدة التي تقدمها السفينة القاطرة للسفينة المقطورة, أو للبضائع, أو الأشخاص الموجودين على ظهرها, إلاَّ إذا قامت بخدمات استثنائية لا تدخل عادة في عقد القطر.

    رقم المادة 264
  • المادة الخامسة والستون بعد المائتين


    1- تُستَحق عن إنقاذ الأشخاص في البحر مكافأة تحددها المحكمة عند الاختلاف، ولها أن تعفي الشخص الذي أُنقذ من أداء المكافأة إذا كانت حالته المالية تسوِّغ ذلك.
    2- يستحق الأشخاص الذين أنقذوا الأرواح البشرية نصيباً عادلاً في مكافأة الإنقاذ البحري التي تعطى لمن أنقذوا السفينة والبضائع بمناسبة الحادث نفسه، ولا يجوز الجمع بين نصيب المنقذ من هذه الحصة والمكافأة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

    رقم المادة 265
  • المادة السادسة والستون بعد المائتين


    للمحكمة -بناء على طلب أحد الطرفين- إبطال أو تعديل أي اتفاق على الإنقاذ البحري إذا تبين لها أن شروطه غير عادلة, وتمت وقت الخطر وتحت تأثيره، أو إذا كان رضا أحد الطرفين قد شابَهُ تدليس أو غش، أو إذا كانت قيمة المكافأة مبالغاً فيها زيادة أو نقصاً بحيث لا تتناسب مع الخدمة التي قدمت.

    رقم المادة 266
  • المادة السابعة والستون بعد المائتين


    تراعي المحكمة في تحديد المكافأة الأسس الآتية:
    1- قيمة السفينة والممتلكات الأخرى التي أنقذت وأجرة النقل في ميناء الوصول.
    2- المهارات والمجهودات التي بذلت في منع الضرر البيئي أو تقليله.
    3- الخطر الذي كان يحيق بالسفينة التي أُنقذت.
    4- المدة المستغرقة للإنقاذ.
    5- المصروفات وأجور الطاقم الإضافية بسبب جهودهم في الإنقاذ.
    6- الأضرار المادية التي لحقت بالسفينة المشاركة في الإنقاذ والأضرار البدنية التي لحقت بالطاقم.
    7- أخطار المسؤولية التي تعرض لها المنقذون قِبَل الغير أو قِبَل الشاحنين بسبب الإنقاذ.
    8- قيمة الأدوات التي استعملها المنقذون.
    9- نوع الخدمة التي خصصت السفينة لها (سفينة تجارية، أم سفينة مخصصة لعمليات المساعدة والإنقاذ).
    10- المهارات والمجهودات التي بذلت لإنقاذ الأشخاص والسفينة والممتلكات الأخرى.

    رقم المادة 267
  • المادة الثامنة والستون بعد المائتين


    للمحكمة أن تقضي بتخفيض المكافأة أو بإلغائها إذا تبين أن القائمين بالإنقاذ البحري قد ارتكبوا أخطاء جعلت الإنقاذ لازماً، أو إذا ارتكبوا سرقات, أو أخفوا أشياء مسروقة, أو وقع منهم غير ذلك من أعمال الغش.

    رقم المادة 268
  • المادة التاسعة والستون بعد المائتين


    1- لا تسمع دعوى المطالبة بالمكافأة أو المصروفات عن الإنقاذ البحري بعد مضي سنتين من تاريخ انتهاء أعمال الإنقاذ.
    2- يقف سريان المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة إذا تعذر الحجز على السفينة المدعى عليها في المناطق البحرية للمملكة، وكان المدعى عليه من الأشخاص الذين يتمتعون بالجنسية السعودية، أو كان له موطن فيها.

    رقم المادة 269
  • المادة السبعون بعد المائتين


    يقع باطلاً كل اتفاق يقضي باختصاص محكمة أجنبية بنظر الدعاوى الناشئة عن الإنقاذ البحري، أو بإجراء التحكيم في هذه الدعاوى خارج المملكة، وذلك إذا وقع الإنقاذ في المناطق البحرية للمملكة، وكانت السفينة التي أَنقذت أو السفينة التي أنقذت تتمتع بالجنسية السعودية.

    رقم المادة 270
  • المادة الحادية والسبعون بعد المائتين

    الفصل الثالث : الخسارة البحرية
    المادة الحادية والسبعون بعد المائتين

    تسري على الخسارة البحرية التي لم يرد في شأنها اتفاق خاص بين ذوي الشأن؛ الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل, فإن لم يكن هناك اتفاق أو نص في هذا الفصل فتطبق القواعد المقررة في العرف البحري.

    رقم المادة 271
  • المادة الثانية والسبعون بعد المائتين


    1- تكون الخسارة البحرية إما مشتركة وإما خاصة.
    2- يفترض أن الخسارة خاصة, وعلى من يدعي أن الخسارة مشتركة إثبات ذلك.
    3- يتحمل الخسارة البحرية الخاصة مالك الشيء الذي لحقه الضرر, أو من تحمل المصروفات, مع مراعاة حقه في الرجوع على من أحدث الضرر, أو من استفاد من المصروفات التي أنفقت.

    رقم المادة 272
  • المادة الثالثة والسبعون بعد المائتين


    لا تقبل في الخسارة المشتركة إلاَّ الأضرار المادية التي تصيب السفينة أو البضائع الموجودة عليها, والمبالغ التي تنفق من أجلها، بشرط أن تكون الأضرار أو المبالغ ناشئة مباشرة عن التضحية التي قرر الربان بذلها أو المصروفات التي تحملها، أما الأضرار الناشئة عن التأخير -كتعطيل السفينة- والأضرار غير المباشرة -كفرق أسعار البضائع- فلا تقبل في الخسائر المشتركة.

    رقم المادة 273
  • المادة الرابعة والسبعون بعد المائتين


    تعد الخسارة مشتركة حتى لو وقع الحادث الذي نتجت عنه بخطأ أحد ذوي الشأن في الرحلة، وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن الآخرين في الرجوع على من صدر منه الخطأ.

    رقم المادة 274
  • المادة الخامسة والسبعون بعد المائتين


    تعد خسارة مشتركة المصروفات التي أنفقت بدلاً من مصروفات أخرى كانت تقبل في الخسارة لو أنها أنفقت, بشرط ألاَّ تجاوز المصروفات التي لم تنفق.

    رقم المادة 275
  • المادة السادسة والسبعون بعد المائتين


    فيما عدا الملاحة الساحلية بين موانئ المملكة, تدخل قيمة البضائع التي تشحن على سطح السفينة في الخسارة المشتركة إذا أنقذت، أما إذا ألقيت في البحر, أو أتلفت فلا يجوز لصاحبها طلب اعتبارها من الخسارة المشتركة إلاَّ إذا أثبت أنه لم يوافق على شحنها على سطح السفينة, أو إذا كان النظام أو اللوائح المعمول بها في ميناء الشحن أو طبيعة الشحنة توجب شحنها بهذه الكيفية أو جرى العرف في هذا الميناء على ذلك.

    رقم المادة 276
  • المادة السابعة والسبعون بعد المائتين


    لا يُقبل في الخسارة المشتركة الهلاك أو التلف الذي يلحق البضائع التي لم يصدر في شأنها سند شحن أو إيصال من الناقل أو من ينوب عنه، وتسهم هذه البضائع في الخسارة المشتركة إذا أنقذت.

    رقم المادة 277
  • المادة الثامنة والسبعون بعد المائتين


    البضائع التي قُدم عنها بيان بأقل من قيمتها الحقيقية تسهم في الخسارة المشتركة على أساس قيمتها الحقيقة، ولا يقبل في هذه الخسارة إذا هلكت أو تلفت أو فقدت إلاَّ على أساس القيمة التي ذكرت في البيان.

    رقم المادة 278
  • المادة التاسعة والسبعون بعد المائتين


    أمتعة البحارة وأمتعة الراكبين التي لم يصدر في شأنها سند شحن أو إيصال من الناقل أو من ينوب عنه, وكذلك رسائل البريد على اختلاف أنواعها لا تسهم في الخسارة المشتركة إذا أُنقذت، وتقبل في هذه الخسارة بقيمتها التقديرية.

    رقم المادة 279
  • المادة الثمانون بعد المائتين


    1- تتكون من الالتزامات والحقوق الناشئة عن الخسارة المشتركة مجموعتان, مجموعة مدينة ومجموعة دائنة.
    2- تُدرج في المجموعة المدينة: السفينة, وأجرة النقل, والبضائع المشحونة في السفينة, على النحو الآتي:
    أ- تُدرج السفينة بقيمتها في الميناء الذي تنتهي فيه الرحلة البحرية مضافاً إليها قيمة الخسارة التي تكون قد تحملتها.
    ب- تُدرج الأجرة الإجمالية لنقل البضائع وأجرة نقل الأشخاص التي لم يشترط استحقاقها في جميع الأحوال بمقدار الثلثين.
    ج- تُدرج البضائع التي أنقذت بقيمتها التجارية الحقيقية في ميناء التفريغ، وتُدرج البضائع التي ضُحي بها بقيمتها التجارية التقديرية في الميناء المذكور.
    3- تُدرج في المجموعة الدائنة الأضرار والمصروفات التي تعد من الخسارة المشتركة مقدرة على الوجه الآتي:
    أ- تقدر قيمة الأضرار التي تلحق بالسفينة في الميناء الذي تنتهي فيه الرحلة، ويكون التقدير على أساس المصروفات التي أنفقت فعلاً في إصلاح ما أصاب السفينة من ضرر، أو على أساس المصروفات التقديرية في حالة عدم إجراء إصلاحات في السفينة. وفي حالة هلاك السفينة هلاكاً كليًّا أو اعتبارها كذلك, يحدد المبلغ الذي يقبل في الخسارة المشتركة على أساس قيمة السفينة سليمة قبل وقوع الحادث بعد خصم القيمة التقديرية للإصلاحات التي ليست لها صفة الخسائر المشتركة والثمن المحصل من بيع الحطام إن وجد.
    ب- تقدر قيمة الأضرار التي تلحق البضائع في ميناء التفريغ، ويكون التقدير على أساس القيمة التجارية لهذه البضائع, وهي سليمة في الميناء المذكور، وفي حالة التلف تقدر على أساس الفرق بين قيمتها سليمة وقيمتها تالفة، وذلك في آخر يوم لتفريغ السفينة في الميناء المعين أولاً لوصولها, أو في يوم انتهاء الرحلة البحرية إذا انتهت في غير الميناء المذكور. وإذا بيعت البضائع التالفة حدد الضرر الذي يقبل في الخسارة المشتركة على أساس الفرق بين الثمن الصافي الناتج عن البيع وقيمة البضائع وهي سليمة في آخر يوم لتفريغ السفينة في الميناء المعين أولاً لوصولها أو في يوم انتهاء الرحلة البحرية, إذا انتهت في غير الميناء المذكور.

    رقم المادة 280
  • المادة الحادية والثمانون بعد المائتين


    إذا لم يدفع أحد من ذوي الشأن نصيبه المطلوب منه للإسهام في الخسارة المشتركة, فإن المصروفات التي تنفق للحصول على ذلك تقبل في الخسارة المشتركة.

    رقم المادة 281
  • المادة الثانية والثمانون بعد المائتين


    1- إذا قدم أصحاب البضائع مبالغ نقدية لضمان إسهامها في الخسارة المشتركة, وجب إيداعها فوراً في حساب مشترك يفتح باسم نائب عن المجهز ونائب عن أصحاب البضائع الذين قدموا المبالغ المذكورة في أحد المصارف التي يتفق عليها الطرفان. وتحفظ هذه المبالغ لضمان الوفاء بحقوق ذوي الشأن في الخسارة المشتركة، ولا يجوز صرف دفعات من هذه المبالغ أو ردها إلى من دفعها إلاَّ بإذن كتابي ممن يجري التسوية النهائية.
    2- في حالة الخلاف تعين المحكمة المختصة نائباً عن أصحاب البضائع وتعين المصرف الذي تودع لديه المبالغ.

    رقم المادة 282
  • المادة الثالثة والثمانون بعد المائتين


    توزع الخسارة المشتركة بين جميع ذوي الشأن في الرحلة البحرية.

    رقم المادة 283
  • المادة الرابعة والثمانون بعد المائتين


    1- يسوّي الخسارة المشتركة خبير (أو أكثر) يعينه ذوو الشأن, فإن لم يعينوه تعينه المحكمة المختصة التي يقع في نطاقها آخر ميناء للتفريغ. أما إذا كان هذا الميناء موجوداً خارج المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاقها ميناء تسجيل السفينة.
    2- يجوز للخبراء الاستعانة بغيرهم في تأدية مهمتهم.

    رقم المادة 284
  • المادة الخامسة والثمانون بعد المائتين


    إذا لم يرضَ جميع ذوي الشأن بالتسوية وجب عرضها على المحكمة المختصة بناء على طلب أحدهم للتصديق عليها، فإن رفضت المحكمة التصديق على التسوية وجب عليها أن تعين خبيرًا (أو أكثر) لإجراء تسوية جديدة.

    رقم المادة 285
  • المادة السادسة والثمانون بعد المائتين


    للربان الامتناع عن تسليم البضائع التي يجب أن تُدرج في الخسارة المشتركة, إلاَّ إذا قدم صاحبها ضماناً كافياً لدفع نصيبه من الخسارة المشتركة، فإن لم يتفق الطرفان على الضمان عرض الأمر على المحكمة المختصة لتقديره.

    رقم المادة 286
  • المادة السابعة والثمانون بعد المائتين


    تعد الديون الناشئة عن الخسارة المشتركة ديوناً ممتازة, ويقع حق الامتياز هذا فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة لمجهز السفينة على البضائع التي أُنقذت أو الثمن المتحصل من بيعها. أما بالنسبة إلى المبالغ المستحقة لأصحاب البضائع فيقع حق الامتياز على السفينة التي أُنقذت وأجرتها وتوابعها، وتكون لمصروفات تسوية الخسارة المشتركة الأولوية على ما عداها من الديون.

    رقم المادة 287
  • المادة الثامنة والثمانون بعد المائتين


    لا تضامن بين الملتزمين بالإسهام في الخسارة المشتركة، ومع ذلك إذا عجز أحدهم عن دفع نصيبه في هذه الخسارة وزع الجزء غير المدفوع على الآخرين بنسبة ما يستحق على كل منهم في الخسارة المشتركة.

    رقم المادة 288
  • المادة التاسعة والثمانون بعد المائتين


    1- لا تسمع دعوى الاشتراك في الخسارة المشتركة بعد مضي سنتين من يوم وصول السفينة إلى الميناء الذي كان معيناً لوصولها أو إلى الميناء الذي انقطعت فيه الرحلة البحرية.
    2- ينقطع سريان المدة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة -بالإضافة إلى الأسباب المقررة نظاماً- بتعيين خبير التسوية، وفي هذه الحالة تسري مدة جديدة, مقدارها سنتان من تاريخ التوقيع على تسوية الخسارة المشتركة أو من التاريخ الذي تخلى فيه خبير التسوية عن إجرائها.

    رقم المادة 289
  • المادة التسعون بعد المائتين

    الفصل الرابع : التحقيق في الحوادث البحرية
    المادة التسعون بعد المائتين

    1- تتولى الجهة المختصة التحقيق في الحوادث البحرية التي تقع في مناطق المملكة البحرية والتي تقع في أعالي البحار إذا كانت السفينة ترفع علم المملكة ونتج عن الحادث خسارة في الأرواح أو إصابات خطيرة للأشخاص، أو أضرار مادية تلحق بالسفينة، أو أي منشأة عائمة أخرى أو بالبيئة البحرية.
    2- تتعاون الجهة المختصة مع الجهات المعنية في الدول الأخرى في أي تحقيق تجريه تلك الدول في أي حادث بحري من هذا النوع يكون قد ارتكب من سفينة سعودية بالاشتراك مع سفينة تابعة لدولة أخرى أو في مناطقها البحرية.

    رقم المادة 290
  • المادة الحادية والتسعون بعد المائتين


    تجري الجهة المختصة تحقيقاً بناء على طلب مكتوب من أي دولة, في أي مخالفة للقواعد الدولية المطبقة من أجل منع تلوث البيئة البحرية يدَّعى أن سفينة سعودية ارتكبتها في المناطق البحرية التابعة لتلك الدولة، وتبلغها بالإجراء المتخذ ونتيجته.

    رقم المادة 291
  • المادة الثانية والتسعون بعد المائتين


    تشكل الجهة المختصة لجاناً خاصة للتحقيق في الحوادث البحرية، يراعى في تشكيلها الجوانب القانونية والفنية.

    رقم المادة 292
  • المادة الثالثة والتسعون بعد المائتين

    الباب السابع : التأمين البحري : الفصل الأول : الأحكام العامة
    المادة الثالثة والتسعون بعد المائتين

    دون إخلال بالأحكام الواردة في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني, تسري أحكام هذا الباب على عقد التأمين الذي يكون موضوعه تغطية الأخطار البحرية.

    رقم المادة 293
  • المادة الرابعة والتسعون بعد المائتين


    1- لا يثبت عقد التأمين وكل ما يطرأ عليه إلاَّ بالكتابة.
    2- يصدر بموجب عقد التأمين وثيقة تأمين تتضمن البيانات الآتية:
    أ- تاريخ عقد التأمين ومكانه.
    ب- اسم المؤمِّن والمؤمَّن له وموطنيهما.
    ج- محل التأمين.
    د- وصف التغطية التأمينية وحدودها واستثناءاتها ومدتها ونطاقها الجغرافي.
    هـ- مبلغ التأمين وقسطه.
    و- أي بيان آخر تحدده اللوائح.
    3- تكون وثيقة التأمين المؤقتة التي يصدرها المؤمن ملزمة للطرفين إلى أن تصدر الوثيقة النهائية.

    رقم المادة 294
  • المادة الخامسة والتسعون بعد المائتين


    1- تكون وثيقة التأمين باسم المؤمن له أو لأمره، أو لحاملها.
    2- يكون لحامل الوثيقة الشرعي الحق في المطالبة بالتعويض, وللمؤمِّن أن يحتج في مواجهته بالدفوع التي يجوز له توجيهها إلى المؤمن له, ولو كانت وثيقة التأمين محررة لأمر المستفيد أو لحاملها.

    رقم المادة 295
  • المادة السادسة والتسعون بعد المائتين


    يجوز أن يكون محل التأمين البحري ما يأتي:
    1- السفينة وأجهزتها, والسفينة التي لا تزال في طور الإنشاء.
    2- الحمولة, وحاويات البضائع, وأي ممتلكات موجودة في السفينة.
    3- الأجرة, وأجرة الركاب, والعمولة وأي مبلغ مالي مشابه.
    4- أي مسؤولية يحتمل وقوعها تتعلق بالممتلكات المذكورة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.

    رقم المادة 296
  • المادة السابعة والتسعون بعد المائتين


    1- لا يجوز أن يكون طرفاً في عقد التأمين أو مستفيداً منه إلاَّ من كانت له مصلحة في عدم حصول الخطر.
    2- لا يحق للمؤمن له أن يتمسك بعقد إعادة التأمين الذي يبرمه المؤمِّن.

    رقم المادة 297
  • المادة الثامنة والتسعون بعد المائتين


    لا يترتب على وثيقة التأمين أثر إذا انقضى تسعون يوماً من تاريخ عقد التأمين, أو من التاريخ المحدد لبدء سريان الخطر؛ دون أن يبدأ الخطر المؤمن منه في السريان. ولا يسري هذا الحكم على وثائق التأمين بالاشتراك إلا بالنسبة إلى الشحنة الأولى.

    رقم المادة 298
  • المادة التاسعة والتسعون بعد المائتين


    يقوم عقد التأمين على مبدأ حسن النية, وإذا لم يراعِ ذلك أي من الطرفين يكون للطرف الآخر حق إبطال العقد.

    رقم المادة 299
  • المادة الثلاثمائة


    1- للمؤمِّن أن يطلب إبطال عقد التأمين إذا قدم المؤمن له -ولو بغير سوء نية- بيانات غير صحيحة, أو سكت عن تقديم بيانات جوهرية تتعلق بالتأمين, وكان من شأن ذلك في الحالتين أن قدر المؤمِّن الخطر بأقل من حقيقته.
    2- للجهة القضائية المختصة أن تحكم للمؤمِّن في الأحوال المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة بمبلغ مساوٍ لقسط التأمين إذا أثبت سوء نية المؤمن له, أو بمبلغ لا يتجاوز نصف هذا القسط إذا انتفى سوء النية.

    رقم المادة 300
  • المادة الأولى بعد الثلاثمائة


    1- على المؤمن له أن يبلغ المؤمِّن بالظروف التي تطرأ أثناء سريان وثيقة التأمين ويكون من شأنها زيادة الخطر الذي يتحمله المؤمِّن, وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ العلم بها، فإن لم يُبلِّغ في هذا الميعاد جاز للمؤمِّن فسخ العقد.
    2- إذا وقع الإبلاغ في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة, وتبين أن زيادة الخطر لم تكن ناشئة عن فعل المؤمن له؛ بقي التأمين سارياً مقابل زيادة في قسط التأمين.
    3- إذا كانت زيادة الخطر ناشئة عن فعل المؤمن له, جاز للمؤمِّن فسخ العقد خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إبلاغه بزيادة الخطر، أو إبقاء العقد مع المطالبة بزيادة قسط التأمين مقابل زيادة الخطر. وفي الحالة الأولى يكون للجهة القضائية المختصة -بناء على طلب المؤمن- أن تحكم له بمبلغ مساوٍ لقسط التأمين.

    رقم المادة 301
  • المادة الثانية بعد الثلاثمائة


    1- للمؤمن طلب إبطال العقد, إذا كان مبلغ التأمين يزيد على قيمة الأشياء المؤمن عليها، وثبت التدليس من جانب المؤمن له أو وكيله. وفي هذه الحالة يكون للجهة القضائية المختصة أن تحكم للمؤمِّن بمبلغ لا يتجاوز قسط التأمين, ومراعاة ما لحقه من أضرار. فإن انتفى التدليس عُدَّ العقد صحيحاً بمقدار قيمة الأشياء المؤمن عليها.
    2- إذا كان مبلغ التأمين أقل من القيمة الحقيقية للأشياء المؤمن عليها, فلا يلتزم المؤمن إلاَّ في حدود مبلغ التأمين.

    رقم المادة 302
  • المادة الثالثة بعد الثلاثمائة


    1- يقع باطلاً عقد التأمين الذي يبرم بعد هلاك الأشياء المؤمن عليها أو بعد وصولها إذا ثبت أن نبأ الهلاك أو الوصول بلغ قبل إبرام العقد إلى مكان توقيع العقد، أو إلى المكان الذي يوجد فيه المؤمِّن أو المؤمن له.
    2- إذا عُقد التأمين على شرط الأنباء السارة أو السيئة, فلا يبطل إلاَّ إذا ثبت أن المؤمن له كان يعلم شخصيًّا قبل إبرام عقد التأمين بهلاك الشيء المؤمن عليه، أو أن المؤمِّن كان يعلم شخصيًّا قبل إبرام العقد بوصول هذا الشيء.

    رقم المادة 303
  • المادة الرابعة بعد الثلاثمائة


    إذا كان الخطر مؤمناً منه في عقد واحد من عدة مؤمنين التزم كل منهم بنسبة حصته في مبلغ التأمين، وفي حدود هذه الحصة من غير تضامن بينهم.

    رقم المادة 304
  • المادة الخامسة بعد الثلاثمائة


    1- عدا حالة الغش, إذا كان الخطر مؤمناً منه بعدة عقود, سواء كانت مبرمة في تاريخ واحد أو في تواريخ مختلفة, وكان مجموع مبلغ التأمين المذكور في هذه العقود يزيد على القيمة الحقيقة للشيء المؤمن عليه, عُدت عقود التأمين صحيحة, وجاز للمؤمن له الرجوع -في حدود الضرر وبما لا يزيد على القيمة الحقيقة للشيء المؤمن عليه- على من يختاره من المؤمِّنين المتعددين وبغير تضامن بينهم بنسبة مبلغ التأمين الذي يلتزم به كل منهم إلى القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه.
    2- يجب على المؤمن له الذي يطلب تسوية الضرر الذي لحق به أن يصرح للمؤمِّن بوجود التأمينات الأخرى التي يعلم بها, وإلاَّ كان طلبه غير مقبول.
    3- يجوز لكل مؤمن الرجوع على المؤمنين الآخرين لمطالبة كل منهم بحصته من الضرر بنسبة المبلغ الذي التزم به، فإذا كان أحدهم معسراً وزعت حصته بالنسبة ذاتها على المؤمنين الموسرين.
    4- في حالة ثبوت الغش من المؤمن له، يكون كل عقد من عقود التأمين المتعددة قابلاً للإبطال بناء على طلب المؤمِّن, وللجهة القضائية المختصة عند الحكم بإبطال العقد أن تقضي بالتعويضات المناسبة لمن يستحقها بما لا يتجاوز قسط التأمين.

    رقم المادة 305
  • المادة السادسة بعد الثلاثمائة


    يسأل المؤمِّن عما يأتي:
    1- الأضرار المادية التي تلحق الأشياء المؤمن عليها بسبب وقوع خطر بحري أو حادث يعد قوة قاهرة إذا كان الخطر أو الحادث مما يشمله التأمين.
    2- حصة الأموال المؤمن عليها في الخسائر البحرية المشتركة, ما لم تكن ناشئة عن خطر مستثنى من التأمين.
    3- المصروفات التي تنفق بسبب خطر مؤمن منه لحماية الأموال المؤمن عليها من ضرر مادي أو للحد منه.

    رقم المادة 306
  • المادة السابعة بعد الثلاثمائة


    1- يسأل المؤمِّن عن الضرر المادي الذي يلحق الأشياء المؤمن عليها بخطأ المؤمن له أو بخطأ تابعيه البريين، ما لم يثبت المؤمن أن الضرر ناشئ عن خطأ عمدي، أو عن خطأ جسيم صادر من المؤمن له أو عن إهماله في بذل العناية المعقولة اللازمة لحماية الأشياء المؤمن عليها.
    2- مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (2) من المادة (الثلاثين بعد الثلاثمائة), يسأل المؤمن عن الضرر المادي الذي يلحق الأشياء المؤمن عليها بخطأ الربان أو البحارة.

    رقم المادة 307
  • المادة الثامنة بعد الثلاثمائة


    يبقى المؤمِّن مسؤولاً عن الأخطار التي يشملها التأمين في حالة الاضطرار إلى تغيير الطريق أو الرحلة أو السفينة. فإن لم يكن تغيير الرحلة أو الطريق اضطراريًّا، فلا يلتزم المؤمِّن إلا بتغطية الحوادث التي وقعت في الطريق المحدد، أو المعتاد لإتمام عملية النقل, ما لم يتفق على خلاف ذلك.

    رقم المادة 308
  • المادة التاسعة بعد الثلاثمائة


    1- لا يشمل التأمين أخطار الحرب الأهلية أو الخارجية وأعمال القرصنة والاستيلاء والاضطرابات والثورات والإضراب والإغلاق وأعمال التخريب والإرهاب والأضرار الناشئة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن تفجيرات أو إشعاعات نووية أيًّا كان سببها, ما لم يتفق على خلاف ذلك.
    2- عدا ما نصت عليه المادة (الحادية والثلاثون بعد الثلاثمائة), لا يشمل التأمين الأضرار التي تحدثها الأشياء المؤمن عليها للأموال الأخرى أو الأشخاص.

    رقم المادة 309
  • المادة العاشرة بعد الثلاثمائة


    إذا اتفق على تأمين أخطار الحرب, شمل هذا التأمين الأضرار التي تلحق الأشياء المؤمَّن عليها بسبب الأعمال العدائية أو الانتقامية أو الأسر أو الاستيلاء أو الإيقاف أو الإكراه إذا وقعت بفعل الحكومات أو السلطات, سواء أكانت معترفاً بها أم غير معترف بها، أو بسبب انفجار الألغام ومعدات الحرب الأخرى، ولو لم تكن الحرب قد أعلنت, أو كانت قد انتهت.

    رقم المادة 310
  • المادة الحادية عشرة بعد الثلاثمائة


    إذا تعذرت معرفة ما إذا كان الضرر قد وقع بسبب خطر حربي أو خطر بحري، عُدَّ ناشئاً عن خطر بحري, ما لم يثبت خلاف ذلك.

    رقم المادة 311
  • المادة الثانية عشرة بعد الثلاثمائة


    لا يسأل المؤمِّن عما يأتي:
    1- الأضرار المادية الناشئة عن عيب ذاتي في الشيء المؤمن عليه, أو عدم كفاية تغليفه أو ربطه، وذلك مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (الثلاثين بعد الثلاثمائة) من النظام.
    2- النقص العادي الذي يحدث للبضائع أثناء الطريق.
    3- الأضرار المادية الناشئة عن الغرامات والمصادرة والوضع تحت الحراسة والاستيلاء والتدابير الصحية والتعقيم واختراق الحصار وأعمال التهريب وممارسة تجارة ممنوعة.
    4- التعويضات المستحقة بسبب الحجز والكفالة المقدمة لرفع الحجز.
    5- الأضرار التي لا تعد تلفاً ماديًّا يلحق مباشرة بالأشياء المؤمن عليها, كامتناع البحارة أو بعضهم عن العمل أو تأخيرهم, وفروق الأسعار والعقبات التي تؤثر في العملية التجارية التي يجريها المؤمن له.

    رقم المادة 312
  • المادة الثالثة عشرة بعد الثلاثمائة


    1- يجوز الاتفاق على إعفاء المؤمِّن من التعويض عن الضرر في الحدود التي يعينها العقد، ويخصم مقدار الإعفاء من مبلغ التعويض, ما لم يتفق على استحقاق التعويض كاملاً إذا جاوز الضرر حد الإعفاء.
    2- في جميع الأحوال يحسب الإعفاء بعد خصم النقص العادي الذي يصيب الشيء المؤمن عليه أثناء الطريق.

    رقم المادة 313
  • المادة الرابعة عشرة بعد الثلاثمائة


    يلتزم المؤمن له بما يأتي:
    1- أن يدفع قسط التأمين والمصروفات في المكان والزمان المتفق عليهما.
    2- أن يبذل العناية المعقولة للمحافظة على الشيء المؤمن عليه.
    3- أن يعطي بياناً صحيحاً عند التعاقد بالظروف التي يعلم بها التي من شأنها تمكين المؤمِّن من تقدير الأخطار التي يجري التأمين عليها وأن يطلعه أثناء سريان العقد على ما يطرأ من زيادة في هذه الأخطار؛ وذلك في حدود علمه بها.

    رقم المادة 314
  • المادة الخامسة عشرة بعد الثلاثمائة


    1- إذا لم يدفع المؤمن له قسط التأمين المستحق جاز للمؤمِّن أن يفسخ العقد، ولا ينتج أثر الفسخ إلاَّ بعد انقضاء ثلاثين يوماً على إعذار المؤمن له بالوفاء, وإبلاغه بفسخ عقد التأمين, ويجوز أن يقع الإعذار بالبريد المسجل أو بأي طريقة أخرى يتحقق بها العلم في آخر موطن للمؤمن له يعلمه المؤمِّن، ويجوز كذلك أن يقع الإعذار بالوفاء والإبلاغ بفسخ عقد التأمين بإجراء واحد.
    2- لا يسري أثر الفسخ على الغير حسن النية الذي انتقلت إليه ملكية وثيقة التأمين قبل وقوع أي حادث وقبل الإبلاغ بالفسخ.

    رقم المادة 315
  • المادة السادسة بعد الثلاثمائة

    يسأل المؤمِّن عما يأتي:
    1- الأضرار المادية التي تلحق الأشياء المؤمن عليها بسبب وقوع خطر بحري أو حادث يعد قوة قاهرة إذا كان الخطر أو الحادث مما يشمله التأمين.
    2- حصة الأموال المؤمن عليها في الخسائر البحرية المشتركة, ما لم تكن ناشئة عن خطر مستثنى من التأمين.
    3- المصروفات التي تنفق بسبب خطر مؤمن منه لحماية الأموال المؤمن عليها من ضرر مادي أو للحد منه.

    رقم المادة 316
  • المادة السابعة بعد الثلاثمائة


    1- يسأل المؤمِّن عن الضرر المادي الذي يلحق الأشياء المؤمن عليها بخطأ المؤمن له أو بخطأ تابعيه البريين، ما لم يثبت المؤمن أن الضرر ناشئ عن خطأ عمدي، أو عن خطأ جسيم صادر من المؤمن له أو عن إهماله في بذل العناية المعقولة اللازمة لحماية الأشياء المؤمن عليها.
    2- مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (2) من المادة (الثلاثين بعد الثلاثمائة), يسأل المؤمن عن الضرر المادي الذي يلحق الأشياء المؤمن عليها بخطأ الربان أو البحارة.

    رقم المادة 317
  • المادة الثامنة بعد الثلاثمائة


    يبقى المؤمِّن مسؤولاً عن الأخطار التي يشملها التأمين في حالة الاضطرار إلى تغيير الطريق أو الرحلة أو السفينة. فإن لم يكن تغيير الرحلة أو الطريق اضطراريًّا، فلا يلتزم المؤمِّن إلا بتغطية الحوادث التي وقعت في الطريق المحدد، أو المعتاد لإتمام عملية النقل, ما لم يتفق على خلاف ذلك.

    رقم المادة 318
  • المادة التاسعة بعد الثلاثمائة


    1- لا يشمل التأمين أخطار الحرب الأهلية أو الخارجية وأعمال القرصنة والاستيلاء والاضطرابات والثورات والإضراب والإغلاق وأعمال التخريب والإرهاب والأضرار الناشئة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن تفجيرات أو إشعاعات نووية أيًّا كان سببها, ما لم يتفق على خلاف ذلك.
    2- عدا ما نصت عليه المادة (الحادية والثلاثون بعد الثلاثمائة), لا يشمل التأمين الأضرار التي تحدثها الأشياء المؤمن عليها للأموال الأخرى أو الأشخاص.

    رقم المادة 319
  • المادة العاشرة بعد الثلاثمائة


    إذا اتفق على تأمين أخطار الحرب, شمل هذا التأمين الأضرار التي تلحق الأشياء المؤمَّن عليها بسبب الأعمال العدائية أو الانتقامية أو الأسر أو الاستيلاء أو الإيقاف أو الإكراه إذا وقعت بفعل الحكومات أو السلطات, سواء أكانت معترفاً بها أم غير معترف بها، أو بسبب انفجار الألغام ومعدات الحرب الأخرى، ولو لم تكن الحرب قد أعلنت, أو كانت قد انتهت.

    رقم المادة 320
  • المادة الحادية عشرة بعد الثلاثمائة


    إذا تعذرت معرفة ما إذا كان الضرر قد وقع بسبب خطر حربي أو خطر بحري، عُدَّ ناشئاً عن خطر بحري, ما لم يثبت خلاف ذلك.

    رقم المادة 321
  • المادة الثانية عشرة بعد الثلاثمائة


    لا يسأل المؤمِّن عما يأتي:
    1- الأضرار المادية الناشئة عن عيب ذاتي في الشيء المؤمن عليه, أو عدم كفاية تغليفه أو ربطه، وذلك مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (الثلاثين بعد الثلاثمائة) من النظام.
    2- النقص العادي الذي يحدث للبضائع أثناء الطريق.
    3- الأضرار المادية الناشئة عن الغرامات والمصادرة والوضع تحت الحراسة والاستيلاء والتدابير الصحية والتعقيم واختراق الحصار وأعمال التهريب وممارسة تجارة ممنوعة.
    4- التعويضات المستحقة بسبب الحجز والكفالة المقدمة لرفع الحجز.
    5- الأضرار التي لا تعد تلفاً ماديًّا يلحق مباشرة بالأشياء المؤمن عليها, كامتناع البحارة أو بعضهم عن العمل أو تأخيرهم, وفروق الأسعار والعقبات التي تؤثر في العملية التجارية التي يجريها المؤمن له.

    رقم المادة 322
  • المادة الثالثة عشرة بعد الثلاثمائة


    1- يجوز الاتفاق على إعفاء المؤمِّن من التعويض عن الضرر في الحدود التي يعينها العقد، ويخصم مقدار الإعفاء من مبلغ التعويض, ما لم يتفق على استحقاق التعويض كاملاً إذا جاوز الضرر حد الإعفاء.
    2- في جميع الأحوال يحسب الإعفاء بعد خصم النقص العادي الذي يصيب الشيء المؤمن عليه أثناء الطريق.

    رقم المادة 323
  • المادة الرابعة عشرة بعد الثلاثمائة


    يلتزم المؤمن له بما يأتي:
    1- أن يدفع قسط التأمين والمصروفات في المكان والزمان المتفق عليهما.
    2- أن يبذل العناية المعقولة للمحافظة على الشيء المؤمن عليه.
    3- أن يعطي بياناً صحيحاً عند التعاقد بالظروف التي يعلم بها التي من شأنها تمكين المؤمِّن من تقدير الأخطار التي يجري التأمين عليها وأن يطلعه أثناء سريان العقد على ما يطرأ من زيادة في هذه الأخطار؛ وذلك في حدود علمه بها.

    رقم المادة 324
  • المادة الخامسة عشرة بعد الثلاثمائة


    1- إذا لم يدفع المؤمن له قسط التأمين المستحق جاز للمؤمِّن أن يفسخ العقد، ولا ينتج أثر الفسخ إلاَّ بعد انقضاء ثلاثين يوماً على إعذار المؤمن له بالوفاء, وإبلاغه بفسخ عقد التأمين, ويجوز أن يقع الإعذار بالبريد المسجل أو بأي طريقة أخرى يتحقق بها العلم في آخر موطن للمؤمن له يعلمه المؤمِّن، ويجوز كذلك أن يقع الإعذار بالوفاء والإبلاغ بفسخ عقد التأمين بإجراء واحد.
    2- لا يسري أثر الفسخ على الغير حسن النية الذي انتقلت إليه ملكية وثيقة التأمين قبل وقوع أي حادث وقبل الإبلاغ بالفسخ.

    رقم المادة 325
  • المادة السادسة والعشرون بعد الثلاثمائة

    الفصل الثاني : التأمين على السفينة
    المادة السادسة والعشرون بعد الثلاثمائة

    يكون عقد التأمين على السفينة لرحلة واحدة، أو لعدة رحلات متعاقبة، أو لمدة محدودة, ويجوز أن يكون التأمين على السفينة وهي في طور البناء.

    رقم المادة 326
  • المادة السابعة والعشرون بعد الثلاثمائة


    1- يسري ضمان المؤمِّن في التأمين بالرحلة منذ البدء في شحن البضائع إلى الانتهاء من تفريغها دون أن تتجاوز مدة سريان التأمين -على أي حال- خمسة عشر يوماً من وصول السفينة إلى المكان المقصود وإعلان الربان عن استعداد السفينة لتفريغ الشحنة.
    2- إذا كانت السفينة فارغة من البضائع سرى ضمان المؤمِّن من وقت تحركها للسفر حتى رسوها في المكان المقصود.

    رقم المادة 327
  • المادة الثامنة والعشرون بعد الثلاثمائة


    إذا شمل التأمين عدة رحلات متعاقبة عُدّ المكان المعين في وثيقة التأمين لانتهاء الرحلة الأخيرة مكان انتهاء سريان ضمان المؤمِّن.

    رقم المادة 328
  • المادة التاسعة والعشرون بعد الثلاثمائة


    إذا كان التأمين لمدة محددة شمل ضمان المؤمِّن الأخطار التي تقع منذ اليوم الأول حتى نهاية اليوم الأخير منها، ويحسب اليوم على أساس أربع وعشرين ساعة تبدأ من ساعة إبرام العقد وفقًا للتوقيت الزمني في المكان الذي أبرم فيه عقد التأمين.

    رقم المادة 329
  • المادة الثلاثون بعد الثلاثمائة


    1- لا يسأل المؤمِّن عن الأضرار الناشئة عن التآكل الطبيعي في هيكل السفينة أو العيب الذاتي فيها إلاَّ إذا كان العيب خفيًّا.
    2- لا يسأل المؤمِّن عن الأضرار الناشئة عما يصدر من الربان من أخطاء متعمدة.

    رقم المادة 330
  • المادة الحادية والثلاثون بعد الثلاثمائة


    عدا الضرر الذي يصيب الأشخاص, يلتزم المؤمِّن بدفع التعويضات التي تترتب على المؤمن له قِبَل الغير في حالة تصادم السفينة المؤمن عليها بسفينة أخرى أو ارتطامها بشيء ثابت أو متحرك أو عائم.

    رقم المادة 331
  • المادة الثانية والثلاثون بعد الثلاثمائة


    1- إذا كان التأمين على السفينة لرحلة واحدة أو لعدة رحلات متعاقبة استحق المؤمن قسط التأمين كاملاً بمجرد بدء سريان الأخطار المؤمن عنها.
    2- إذا كان التأمين لمدة معينة استحق المؤمِّن القسط عن كل مدة التأمين إذا هلكت السفينة كليًّا, أو قرر المؤمن له تركها للمؤمن وكان الهلاك أو الترك مما يقع على عاتق المؤمِّن. أما إذا كان الهلاك أو الترك مما لا يقع على عاتق المؤمِّن, فلا يستحق من القسط إلا المقدار الذي يقابل المدة بين تاريخ بدء سريان الأخطار وتاريخ وقوع الحادث الذي أدى إلى هلاك السفينة أو إعلان تركها.

    رقم المادة 332
  • المادة الثالثة والثلاثون بعد الثلاثمائة


    1- يضمن المؤمن في حدود مبلغ التأمين الأضرار الناشئة عن كل حادث يقع أثناء سريان وثيقة التأمين, وإن تعددت الحوادث.
    2- يجوز الاتفاق على أن يكون للمؤمن الحق في طلب قسط تكميلي عقب كل حادث.

    رقم المادة 333
  • المادة الرابعة والثلاثون بعد الثلاثمائة


    في حالة تسوية التأمين بطريق التعويض يلتزم المؤمن بمصروفات استبدال القطع والإصلاحات الضرورية لجعل السفينة صالحة للملاحة, دون التعويضات الأخرى الناشئة عن انخفاض قيمة السفينة, أو عن تعطلها, أو عن أي سبب آخر.

    رقم المادة 334
  • المادة الخامسة والثلاثون بعد الثلاثمائة


    1- مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الثانية بعد الثلاثمائة), إذا اتفق في عقد التأمين على قيمة السفينة فلا تجوز المنازعة فيها إلاَّ في حالة الإسهام في الخسارة المشتركة أو مصروفات الإنقاذ البحري وفقاً للمادة (التاسعة عشرة بعد الثلاثمائة) من النظام.
    2- تشمل القيمة المتفق عليها جسم السفينة والآلات المحركة لها, والملحقات المملوكة للمؤمن له, بما فيها المؤن ومصروفات التجهيز للسفر.
    3- كل تأمين أيًّا كان تاريخه يعقد على الملحقات المملوكة للمؤمن له وحدها يترتب عليه في حالة الهلاك الكلي أو الترك تخفيض قيمة السفينة المتفق عليها بما يعادل قيمة هذه الملحقات.

    رقم المادة 335
  • المادة السادسة والثلاثون بعد الثلاثمائة


    1- يجوز للمؤمن له ترك السفينة للمؤمن في الحالات الآتية:
    أ- إذا هلكت كليًّا.
    ب- إذا كانت نفقات إصلاحها أو إنقاذها تعادل على الأقل ثلاثة أرباع قيمتها المبينة في وثيقة التأمين.
    ج- إذا انقطعت أخبارها مدة ثلاثة أشهر بعد وصول آخر نبأ عنها، وافتُرِضَ هلاكها في تاريخ وصول ذلك النبأ.
    د- إذا أصيبت بتلف لا يمكن إصلاحه, أو تعذر إصلاحه بسبب عدم توافر الوسائل المادية اللازمة لذلك في المكان الذي هي فيه، إلاَّ إذا كان من المستطاع قطرها إلى مكان آخر يكون الإصلاح فيه ممكناً.
    2- إذا شمل التأمين أخطار الحرب جاز للمؤمن له استعمال حقه في ترك السفينة في حالة أسرها أو احتجازها أو إيقافها بناء على أمر من السلطات العامة، وذلك إذا لم يتمكن المؤمن له من استردادها خلال أربعة أشهر من تاريخ قيامه بإبلاغ المؤمِّن بوقوع الحادث.

    رقم المادة 336
  • المادة السابعة والثلاثون بعد الثلاثمائة


    1- تسري التأمينات المعقودة على عدة سفن تابعة لمجهز واحد, كما لو كانت كل سفينة منها تابعة لمجهز مختلف.
    2- تعد البضائع وغيرها من الأموال المملوكة للمجهز بالنسبة إلى المؤمن على السفينة كما لو كانت مملوكة للغير.

    رقم المادة 337
  • المادة الثامنة والثلاثون بعد الثلاثمائة


    1- إذا انتقلت ملكية السفينة, أو أُجِّرت غير مجهزة, استمر التأمين لمصلحة المالك الجديد أو المستأجر, بشرط أن يبلغ المؤمن بذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتقال الملكية أو من تاريخ الإيجار، ولا يحسب في هذا الميعاد أيام العطل الرسمية. وعلى المالك الجديد، أو المستأجر, أن يقوم بجميع الالتزامات التي كانت على عاتق المؤمن له قِبَل المؤمِّن بمقتضى عقد التأمين.
    2- يجوز للمؤمِّن أن يطلب فسخ العقد خلال شهر من تاريخ إبلاغه بانتقال الملكية أو الإيجار، وفي هذه الحالة يستمر العقد قائماً مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ طلب الفسخ.
    3- يبقى المؤمن له الأصلي ملزماً قِبَل المؤمِّن بدفع أقساط التأمين المستحقة حتى تاريخ انتقال الملكية أو تاريخ الإيجار.
    4- إذا لم يقع الإبلاغ بانتقال الملكية أو الإيجار في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة, يعد التأمين موقوفاً من تاريخ انتهاء هذا الميعاد، ويعود عقد التأمين إلى إنتاج آثاره بعد انقضاء أربع وعشرين ساعة من حصول الإبلاغ، ويلتزم المؤمن برد قسط التأمين عن مدة توقف العقد.
    5- لا تسري أحكام هذه المادة في حالة ملكية السفينة على الشيوع إلاَّ إذا شمل انتقال الملكية أغلب الحصص.

    رقم المادة 338
  • المادة التاسعة والثلاثون بعد الثلاثمائة


    تسري أحكام هذا الفصل على عقد التأمين الذي يقتصر على مدة وجود السفينة في ميناء أو مرسى أو حوض جافٍ أو أي مكان آخر.

    رقم المادة 339
  • المادة الأربعون بعد الثلاثمائة

    الفصل الثالث : التأمين على الأجرة
    المادة الأربعون بعد الثلاثمائة

    1- إذا عُقد التأمين على أجرة السفينة, ولم يشترط استحقاقها في جميع الأحوال, فلا يشمل التأمين إلاَّ (60%) منها, ما لم يتفق على غير ذلك.
    2- لا يضمن المؤمِّن في التأمين على الأجرة في حدود مبلغ التأمين إلا حصة هذه الأجرة في الخسارة المشتركة واستردادها في حالة ترك السفينة بسبب خطر مؤمن عنه بشرط أن يثبت في الأحوال المذكورة في الفقرتين (ب) و(د) من المادة (السادسة والثلاثين بعد الثلاثمائة) أنه لم يتمكن من ترحيل البضائع إلى مكان الوصول.

    رقم المادة 340
  • المادة الحادية والأربعون بعد الثلاثمائة


    1- إذا كان موضوع التأمين خاصًّا بالمكافآت المستحقة عن المساعدة والإنقاذ, التزم المؤمِّن
    -بحدود مبلغ التأمين- بدفع المصروفات التي تنفق لمساعدة السفينة أو إنقاذها بسبب خطر يشمله التأمين, ويدفع كل مكافأة أخرى تستحق بسبب هذا الخطر ولا ينتج التأمين المذكور أثره إلاَّ في حالة عدم كفاية المبلغ المنصوص عليه في وثيقة التأمين على السفينة.
    2- إذا كان موضوع التأمين خاصًّا بالمصروفات التي تنشأ عن تعويم السفينة, التزم المؤمِّن بدفعها في حدود مبلغ التأمين, وذلك في الأحوال التي يجوز فيها للمؤمن له ترك السفينة بسبب خطر يشمله التأمين.

    رقم المادة 341
  • المادة الثانية والأربعون بعد الثلاثمائة


    إذا كان محل التأمين أجور البحارة ونفقاتهم وإعادتهم إلى أوطانهم والأرباح المتوقعة, التزم المؤمِّن بتعويض الضرر الناشئ عن أي خطر بحري يدخل في التأمين إذا أثبت المدعي أن الضرر يتعلق بمحل التأمين.

    رقم المادة 342
  • المادة الثالثة والأربعون بعد الثلاثمائة

    الفصل الرابع : التأمين على البضائع
    المادة الثالثة والأربعون بعد الثلاثمائة

    يكون التأمين على البضائع بمقتضى وثيقة لرحلة واحدة، أو بوثيقة عائمة.

    رقم المادة 343
  • المادة الرابعة والأربعون بعد الثلاثمائة


    تكون البضائع مشمولة بالتأمين دون انقطاع في أي مكان توجد فيه أثناء الرحلة كما يحددها المتعاقدان في وثيقة التأمين. ومع ذلك يجوز للمؤمِّن طلب زيادة قسط التأمين إذا بقيت البضائع في ميناء أو استغرق مرور السفينة وقتاً للالتجاء إلى أحد الموانئ أو تغيير طريقها المعتاد, وذلك مع مراعاة أحكام المادة (الأولى بعد الثلاثمائة) من النظام.

    رقم المادة 344
  • المادة الخامسة والأربعون بعد الثلاثمائة


    إذا كانت البضائع أثناء الرحلة محلاًّ لنقل بري أو نهري أو جوي مكمل لهذه الرحلة, سرت عليها أحكام التأمين البحري خلال مدة النقل المذكور, إلاَّ إذا اتفق على غير ذلك.

    رقم المادة 345
  • المادة السادسة والأربعون بعد الثلاثمائة


    تلتزم السفن التي تنقل الزيت من المملكة أو إليها بحمل شهادة تأمين المسؤولية المدنية؛ لتغطية ما قد ينشأ من مسؤولية عن أي ضرر ناشئ عن عملية النقل.

    رقم المادة 346
  • المادة السابعة والأربعون بعد الثلاثمائة


    لا يجوز أن يزيد مبلغ التأمين على الحد الأعلى من المبالغ الآتية:
    1- ثمن شراء البضاعة في زمان الشحن ومكانه, أو سعرها الجاري في هذا الزمان والمكان إذا كانت غير مشتراة، مضافاً إليه مصروفات نقل البضاعة إلى ميناء الوصول, والربح المتوقع.
    2- قيمة البضاعة في زمان الوصول ومكانه, أو في التاريخ الذي كان يجب أن تصل فيه في حالة هلاكها.
    3- ثمن بيع البضاعة إذا باعها المؤمن له مضافاً إليه المبالغ الأخرى التي قد يتفق عليها في عقد البيع.

    رقم المادة 347
  • المادة الثامنة والأربعون بعد الثلاثمائة


    تقدر الخسائر التي أصابت البضائع بالفرق بين قيمتها تالفة, وقيمتها سليمة في زمان ومكان واحد، وتطبق نسبة نقص القيمة على مبلغ التأمين.

    رقم المادة 348
  • المادة التاسعة والأربعون بعد الثلاثمائة


    1- يجوز للمؤمن له ترك البضائع للمؤمن في الحالات الآتية:
    أ- إذا انقطعت أنباء السفينة مدة ثلاثة أشهر بعد وصول آخر نبأ عنها وافتُرِضَ هلاكها في تاريخ وصول ذلك النبأ.
    ب- إذا أصبحت السفينة غير صالحة للملاحة خلال الرحلة، واستحال نقل البضائع بأي طريقة أخرى إلى مكان الوصول المتفق عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قيام المؤمن له بإبلاغ المؤمِّن بعدم صلاحية السفينة للملاحة.
    ج- إذا هلكت البضائع, أو تلفت بما يعادل ثلاثة أرباع قيمتها المبينة في وثيقة التأمين على الأقل.
    د- إذا بيعت البضاعة أثناء الرحلة بسبب إصابتها بتلف مادي متى نشأ الضرر عن خطر يشمله التأمين.
    2- إذا كان التأمين يشمل أخطار الحرب جاز للمؤمن له استعمال حقه في ترك البضائع في حالة أسر السفينة أو احتجازها أو إيقافها بأمر من السلطات العامة, وذلك إذا لم توضع البضائع تحت تصرف المؤمن له خلال أربعة أشهر من تاريخ قيامه بإبلاغ المؤمن بوقوع الحادث.

    رقم المادة 349
  • المادة الخمسون بعد الثلاثمائة


    إذا أُبرِم التأمين بوثيقة عائمة وجب أن تشتمل على الشروط التي يلتزم بمقتضاها كل من المؤمِّن والمؤمن له، والحد الأعلى للمبلغ الذي يتعهد المؤمن بدفعه عن كل شحنة, وأقساط التأمين التي يقوم المؤمن له بدفعها. أما البضائع المؤمن عليها والرحلات والسفن وغير ذلك من البيانات فتعين بملاحق لكل شحنة على حدة.

    رقم المادة 350
  • المادة الحادية والخمسون بعد الثلاثمائة


    يلتزم المؤمن له في وثيقة التأمين العائمة بإبلاغ المؤمِّن بالشحنات الآتي ذكرها, مما يلتزم المؤمِّن بقبول التأمين عليها:
    1- جميع الشحنات التي تتم لحساب المؤمن له, أو تنفيذاً لعقود شراء أو بيع تلزمه بإجراء التأمين، ويشمل التأمين هذه الشحنات تلقائيًّا متى تعرضت للخطر المؤمن عنه بشرط أن يقدم المؤمن له إبلاغاً عنها في الميعاد المنصوص عليه في وثيقة التأمين.
    2- جميع الشحنات التي تتم لحساب الغير الذي عهد إلى المؤمن له بإجراء التأمين عليها, بشرط أن تكون للمؤمن له مصلحة في الشحنة بوصفه وكيلاً بالعمولة أو أمينًا على البضائع أو غير ذلك, ولا يشمل التأمين هذه الشحنات إلا من وقت إبلاغ المؤمِّن بها.

    رقم المادة 351
  • المادة الثانية والخمسون بعد الثلاثمائة


    1- إذا خالف المؤمن له الالتزامات المنصوص عليها في المادة (الحادية والخمسين بعد الثلاثمائة), جاز للمؤمِّن أن يطالب بفسخ العقد فوراً مع أداء تعويض يعادل أقساط التأمين الخاصة بالشحنات التي لم يُبلغ بها.
    2- إذا ثبت سوء نية المؤمن له، جاز للمؤمن أن يسترد ما دفعه عن الحوادث الخاصة بالشحنات اللاحقة على وقوع أول مخالفة عمدية من جانب المؤمن له.

    رقم المادة 352
  • المادة الثالثة والخمسون بعد الثلاثمائة


    على المؤمن له إبلاغ المؤمِّن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تَسلم البضائع المؤمن عليها بوجود تلف فيها، وإلا افترض أنه تسلمها سليمة, ما لم يثبت المؤمن له خلاف ذلك.

    رقم المادة 353
  • المادة الرابعة والخمسون بعد الثلاثمائة

    الفصل الخامس : التأمين من المسؤولية
    المادة الرابعة والخمسون بعد الثلاثمائة

    في حالة التأمين من المسؤولية, لا يلتزم المؤمِّن بدفع التعويض عند وقوع الحادث المذكور في وثيقة التأمين, إلا إذا وجه الغير الذي أصابه الضرر مطالبة ودية أو قضائية إلى المؤمن له, ويكون التزام المؤمِّن في حدود ما يلتزم المؤمن له بأدائه من تعويض.

    رقم المادة 354
  • المادة الخامسة والخمسون بعد الثلاثمائة


    إذا كان محل التأمين من المسؤولية تعويض الضرر الذي يصيب الغير بفعل السفينة وفقاً لما نصت عليه المادة (الحادية والثلاثين بعد الثلاثمائة), فلا ينتج التأمين أثراً إلا إذا كان مبلغ التأمين على السفينة لا يكفي لتعويض الضرر.

    رقم المادة 355
  • المادة السادسة والخمسون بعد الثلاثمائة


    إذا عقدت عدة تأمينات لضمان المسؤولية التزم كل مؤمِّن عن كل حادث على حدة في حدود المبلغ المبين في وثيقة التأمين الخاصة به وإن تعددت الحوادث, على ألاّ يتجاوز مجموع ما يحصل عليه المؤمن له قيمة الضرر الناشئ عن المسؤولية.

    رقم المادة 356
  • المادة السابعة والخمسون بعد الثلاثمائة


    يجوز لمن يتولى بناء السفينة أو إصلاحها أن يعقد تأميناً لضمان مسؤوليته عن الأضرار التي تلحق بها أو بالغير.

    رقم المادة 357
  • المادة الثامنة والخمسون بعد الثلاثمائة

    الباب الثامن : منع التلوث البحري ومكافحته
    المادة الثامنة والخمسون بعد الثلاثمائة

    1- يتعين على ربان السفينة أن يبلغ سلطات الموانئ بأي حادث تسرب للزيت من سفينته أثناء وجودها في موانئ المملكة أو مناطقها البحرية فور حدوثه، مع بيان ظروف الحادث والإجراءات التي اتخذت لإيقاف التسرب أو الحد منه.
    2- يتعين على السفن أن تحمل خطة طوارئ لمجابهة التلوث بالزيت، وينفذها ربان السفينة فور حدوثه.

    رقم المادة 358
  • المادة التاسعة والخمسون بعد الثلاثمائة


    للسلطة المختصة بالتفتيش البحري الحق في التفتيش على سجلات الزيت لجميع السفن الموجودة في موانئ المملكة.

    رقم المادة 359
  • المادة الستون بعد الثلاثمائة


    تلتزم صنادل وسفن نقل الوقود من السفن وإليها في موانئ المملكة ومياهها الإقليمية, بأن تحتفظ بسجل خاص تدون فيه البيانات الخاصة عن العمليات التي تقوم بها, وفقاً لما تحدده اللوائح.

    رقم المادة 360
  • المادة الحادية والستون بعد الثلاثمائة


    يتعين على السفن التي ترفع علم المملكة أن تحمل على متنها خطة طوارئ لحوادث التلوث بالزيت والمواد السامة والخطرة، ويتعين عليها كذلك إبلاغ الجهة المختصة بهذه الحوادث عند وقوعها, وفقاً لما تحدده اللوائح.

    رقم المادة 361
  • المادة الثانية والستون بعد الثلاثمائة


    تبلغ الهيئة المنظمة البحرية الدولية بأي انتهاك تحدثه السفن في موانئ المملكة ومناطقها البحرية, وكذا بالمعلومات حول أي متطلب أو إجراء له صلة بمياه التوازن.

    رقم المادة 362
  • المادة الثالثة والستون بعد الثلاثمائة

    الباب التاسع : سلامة الملاحة بالموانئ والمياه الإقليمية : الفصل الأول : القطر البحري
    المادة الثالثة والستون بعد الثلاثمائة

    1- تكون إدارة عملية القطر داخل حدود الموانئ لربان السفينة المقطورة، ويسأل مجهز هذه السفينة عن جميع الأضرار التي تحدث أثناء القطر.
    2- يجوز باتفاق كتابي ترك إدارة عملية القطر داخل حدود الموانئ لربان السفينة القاطرة، وفي هذه الحالة يسأل مجهز السفينة القاطرة عن الأضرار التي تحدث أثناء عملية القطر, إلا إذا أثبت أن الضرر نشأ عن السفينة المقطورة.

    رقم المادة 363
  • المادة الرابعة والستون بعد الثلاثمائة


    1- تكون إدارة عملية القطر خارج حدود الموانئ لربان السفينة القاطرة، ويسأل مجهز السفينة القاطرة عن جميع الأضرار التي قد تحدث أثناء عملية القطر، إلاَّ إذا أثبت أن الضرر نشأ عن خطأ السفينة المقطورة.
    2- يجوز باتفاق كتابي ترك عملية القطر خارج حدود الموانئ لربان السفينة المقطورة، وفي هذه الحالة يسأل مجهز السفينة المقطورة عن الأضرار التي تحدث أثناء عملية القطر.

    رقم المادة 364
  • المادة الخامسة والستون بعد الثلاثمائة


    تؤدى خدمات القطر بموجب عقد يتم بين ربان السفينة القاطرة أو مجهزها, وربان السفينة المقطورة أو مجهزها.

    رقم المادة 365
  • المادة السادسة والستون بعد الثلاثمائة


    تكون السفينة القاطرة هي المسؤولة عن الضرر الذي يصيب السفينة المقطورة, إلاَّ إذا كان ذلك بسبب قوة قاهرة أو حادث طارئ، أو لسبب يرجع إلى السفينة المقطورة أو عيب ذاتي فيها، أو خطأ مجهزها أو ربانها أو أحد أفراد طاقمها.

    رقم المادة 366
  • المادة السابعة والستون بعد الثلاثمائة


    لا تسمع الدعوى الناشئة عن عملية القطر بعد مضي سنتين من تاريخ انتهاء العملية.

    رقم المادة 367
  • المادة الثامنة والستون بعد الثلاثمائة

    الفصل الثاني : الإرشاد البحري
    المادة الثامنة والستون بعد الثلاثمائة

    1- الإرشاد إجباري في موانئ المملكة على جميع السفن عند دخولها أو تحركها في موانئ المملكة أو خروجها منها, وتحدد الجهة المختصة قواعد الإرشاد، وتعين مناطقه، وتحدد الأجور الأصلية والإضافية التي تستحق عنه.
    2- يستثنى من حكم الفقرة (1) من هذه المادة ما يأتي:
    أ- السفن الحربية.
    ب- سفن حكومة المملكة المخصصة للخدمات العامة ولأغراض غير تجارية.
    ج- سفن الصيد والسفن التي تقل حمولتها الصافية عن 150 طنًّا.
    د- الوحدات البحرية التابعة للموانئ.
    هـ- سفن النزهة.

    رقم المادة 368
  • المادة التاسعة والستون بعد الثلاثمائة


    1- على كل سفينة خاضعة لقواعد الإرشاد أن ترفع على ساريتها الإشارة الخاصة بطلب المرشد قبل دخولها منطقة الإرشاد أو تحركها فيها أو خروجها منها.
    2- على ربان السفينة إبلاغ المرشد بالمعلومات التي تتعلق بغاطسها وطولها وعرضها، وبقدرة سفينته على المناورة في حالات الغاطس والسرعات المختلفة, على أن تكون هذه البيانات موضوعة في مكان واضح بغرفة القيادة.

    رقم المادة 369
  • المادة السبعون بعد الثلاثمائة


    1- تبقى قيادة السفينة وإدارتها للربان أثناء قيام المرشد بعمله عليها.
    2- لا يسأل المرشد أو الجهة التي يتبعها عن الأضرار التي تلحق بالسفينة التي يرشدها.
    3- يسأل مجهز السفينة وحده عن الأضرار التي تلحق الغير بسبب الأخطاء التي تقع من المرشد جراء عملية الإرشاد.
    4- يسأل مجهز السفينة عن الأضرار التي تلحق بسفينة الإرشاد أثناء تنفيذ عملية الإرشاد, أو المناورات الخاصة بصعود المرشد إلى السفينة أو نزوله منها, إلاَّ إذا أثبت أن الضرر نشأ عن خطأ جسيم من المرشد.
    5- يسأل مجهز السفينة عن الضرر الذي يصيب المرشد أو بحارة سفينة الإرشاد أثناء تنفيذ عملية الإرشاد, إلاَّ إذا أثبت أن الضرر نشأ عن خطأ صدر من المرشد أو بحارة سفينة الإرشاد.

    رقم المادة 370
  • المادة الحادية والسبعون بعد الثلاثمائة


    1- على المرشد أن يقدم مساعدته أولاً للسفينة التي تكون في خطر محدق، ولو لم يطلب منه ذلك، على أن يُنسق في هذا الشأن ما أمكن مع السلطة المختصة.
    2- إذا اضطر المرشد إلى السفر مع السفينة بسبب سوء الأحوال الجوية، أو بناء على طلب الربان, التزم مجهز السفينة بنفقات غذائه وإقامته وإعادته إلى الميناء الذي قام منه مع التعويض عند الاقتضاء.

    رقم المادة 371
  • المادة الثانية والسبعون بعد الثلاثمائة


    لا تسمع الدعوى الناشئة عن عملية الإرشاد بعد مضي سنتين من تاريخ انتهاء هذه العملية.

    رقم المادة 372
  • المادة الثالثة والسبعون بعد الثلاثمائة

    الباب العاشر : العقوبات
    المادة الثالثة والسبعون بعد الثلاثمائة

    يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال, ولا تزيد على مليون ريال:
    1- كل مالك أو مجهز أو ربان يرفع علم المملكة على سفينة غير مسجلة فيها، مع جواز الحكم بمصادرة السفينة.
    2- كل مالك أو مجهز أو ربان أخفى أو شوَّه أو طمس أو محا أي بيان من بيانات السفينة, إلا إذا كان ذلك بقصد التخلص من الوقوع في الأسر في كلتا الحالتين.

    رقم المادة 373
  • المادة الرابعة والسبعون بعد الثلاثمائة


    يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال, ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال, مجهز المنصة البحرية في حالة تشغيلها دون توافر متطلبات السلامة اللازمة لحماية الأشخاص والبيئة.

    رقم المادة 374
  • المادة الخامسة والسبعون بعد الثلاثمائة


    يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال, ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال:
    1- كل من نقل إلى المياه الإقليمية للمملكة أي سفينة جانحة أو متروكة أو جزء من شحنتها أو ملحقاتها أو أي حطام بحري بقصد التحايل على أحكام هذا النظام.
    2- كل من منع إنقاذ سفينة جانحة أو معرضة لخطر الجنوح, أو أعاقه أو حاول إعاقته.
    3- كل من أخفى حطاماً بحريًّا داخل موانئ المملكة أو مياهها الإقليمية, أو أزال العلامات الدالة عليه أو محاها.

    رقم المادة 375
  • المادة السادسة والسبعون بعد الثلاثمائة


    1- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على مائة ألف ريال, كل ربان لم يستجب لطلب الاستغاثة لإنقاذ سفينة تشرف على الغرق أو لإنقاذ شخص يعثر عليه في البحر، وذلك دون مسوّغ مقبول.
    2- يعاقب المجهز بالعقوبة نفسها إذا كانت المخالفة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة بناء على تعليمات صريحة منه.

    رقم المادة 376
  • المادة السابعة والسبعون بعد الثلاثمائة


    يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال, ولا تزيد على مائة ألف ريال, كل ربان أو مجهز لسفينة ترفع علم المملكة يسيِّرها دون أن تحمل شهادة سارية من الشهادات المشار إليها في النظام، أو يسيِّر سفينة صدر قرار بإيقافها أو منعها من السفر, وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المسؤولية المدنية.

    رقم المادة 377
  • المادة الثامنة والسبعون بعد الثلاثمائة


    يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال, ولا تزيد على مائة ألف ريال, كل من يعطل أو يعوق عمل مندوبي التفتيش البحري أو خبراء هيئات التصنيف المفوضة من الهيئة عن أداء مهمتهم.

    رقم المادة 378
  • المادة التاسعة والسبعون بعد الثلاثمائة


    يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال, ولا تزيد على خمسين ألف ريال, كل شخص يتولى إرشاد سفينة دون أن يكون حاملاً لتصريح من السلطة المختصة.

    رقم المادة 379
  • المادة الثمانون بعد الثلاثمائة


    يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال, ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال, ربان السفينة في حالة إلقاء المخطاف داخل مناطق فصل الممرات الملاحية دون سبب مقبول.

    رقم المادة 380
  • المادة الحادية والثمانون بعد الثلاثمائة


    يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال, ولا تزيد على عشرين ألف ريال:
    1- كل من انتشل أي حطام بحري معروف داخل الموانئ أو المياه الإقليمية للمملكة دون إذن مسبق من الجهات الرسمية ذات العلاقة.
    2- كل من صعد, أو حاول الصعود, على سفينة محطمة أو جانحة أو في حالة خطر داخل موانئ المملكة أو مياهها الإقليمية, دون إذن ربانها.

    رقم المادة 381
  • المادة الثانية والثمانون بعد الثلاثمائة


    يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ريال, ولا تزيد على عشرين ألف ريال, كل فرد من طاقم السفينة أو الوحدة البحرية يتسبب في إيقافها أو منع سفرها بأقوال يثبت عدم صحتها، وإذا قدمها بسوء نية يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال.

    رقم المادة 382
  • المادة الثالثة والثمانون بعد الثلاثمائة


    يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي ريال, ولا تزيد على عشرة آلاف ريال, مالك السفينة إذا ارتكب أيًّا من الأفعال الآتية:
    1- مخالفة الإجراءات أو المواعيد المقررة في النظام ولوائحه المتعلقة بالآتي:
    أ- تسجيل السفينة.
    ب- الإبلاغ بالتعديلات التي طرأت على السفينة.
    ج- شطب السفينة.
    2- استخدام شهادة التسجيل المؤقتة بالمخالفة للقواعد المقررة في النظام.
    3- الامتناع عن تقديم شهادة تسجيل السفينة إلى السلطات المختصة عند طلبها.

    رقم المادة 383
  • المادة الرابعة والثمانون بعد الثلاثمائة


    يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي ريال, ولا تزيد على خمسة آلاف ريال, ربان السفينة في حالة عدم الاحتفاظ فيها بسجل الزيت.

    رقم المادة 384
  • المادة الخامسة والثمانون بعد الثلاثمائة


    يعاقب المرخص له في حالة إخلاله بأي من الالتزامات المفروضة عليه بمقتضى الترخيص الصادر له، أو مخالفته شرطاً أو أكثر من شروطه، أو إخلاله بالتزاماته قِبَل المتعاملين معه؛ بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
    1- الإنذار بسحب الترخيص أو إلغائه.
    2- إيقاف الترخيص مدة لا تزيد على سنة.
    3- سحب الترخيص أو إلغاؤه نهائيًّا.
    4- غرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال, ولا تزيد على مائة ألف ريال.

    رقم المادة 385
  • المادة السادسة والثمانون بعد الثلاثمائة


    يعاقب كل ربان أو مالك أو مجهز لسفينة ركاب تنقلهم من المملكة أو إليها بصفة منتظمة تحمل أعداداً منهم تزيد على الأعداد المبينة في الشهادات التي تحملها السفينة بغرامة تعادل ضعف ثمن تذاكر السفر المصروفة للأعداد الزائدة لكل رحلة, إلاَّ في حالة الضرورة، أو الامتثال لتعليمات صريحة من الهيئة.

    رقم المادة 386
  • المادة السابعة والثمانون بعد الثلاثمائة


    يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي ريال, ولا تزيد على خمسين ألف ريال, كل من ارتكب أي مخالفة لأحكام النظام أو لوائحه لم ينص على عقوبة لها في هذا الباب.

    رقم المادة 387
  • المادة الثامنة والثمانون بعد الثلاثمائة


    1- لا يحول تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب دون تطبيق أي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.
    2- لا يمنع توقيع العقوبات الواردة في هذا الباب من الرجوع على المخالف بالتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالأشخاص أو الممتلكات, وفقاً للأنظمة المعمول بها.
    3- تتولى كل جهة مختصة تطبيق العقوبات الواردة في هذا الباب وفقاً للاختصاصات النظامية الممنوحة لها.

    رقم المادة 388
  • المادة التاسعة والثمانون بعد الثلاثمائة

    أحكام عامة ختامية
    المادة التاسعة والثمانون بعد الثلاثمائة

    لا يخل تطبيق أحكام هذا النظام بالتزامات المملكة في الاتفاقيات والمدونات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها، كما لا يخل بأحكام نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.

    رقم المادة 389
  • المادة التسعون بعد الثلاثمائة


    يصدر الرئيس -بالتنسيق مع الجهات المعنية- اللوائح اللازمة للنظام خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

    رقم المادة 390
  • المادة الحادية والتسعون بعد الثلاثمائة


    عمل بالنظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, ويلغي الباب الثاني من نظام المحكمة التجارية, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 15 / 1 / 1350هـ, ونظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 27) وتاريخ 24 / 6 / 1394هـ, ويلغي كذلك كل ما يتعارض معه من أحكام.

    رقم المادة 391