يقصد بالعبارات الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا النظام، المعاني المبينة قرين كل منها :
1 – الجهة المختصة : مصلحة الأرصاد وحماية البيئة .
2 – الوزير المختص : وزير الدّفاع والطيران والمفتش العام .
3 – الجهة العامة : أيّ وزارة أو مصلحة أو مؤسسة حكومية.
4 – الجهة المرخصة : أيّ جهة مسئولة عن ترخيص مشروعات ذات تأثير سلبي محتمل على البيئة.
5 – الجهة المعنية : الجهة الحكومية المسئولة عن المشروعات ذات العلاقة بالبيئة.
6 – الشخص : أيّ شخص طبيعي أو معنوي خاص، ويشمل ذلك المؤسسات والشركات الخاصة.
7 – البيئة : كل ما يحيط بالإنسان من ماء وهواء ويابسة وفضاء خارجي، وكل ما تحتويه هذه الأوساط من جماد ونبات وحيوان وأشكال مختلفة من طاقة ونظّم وعمليات طبيعية وأنشطة بشريّة.
8 – حماية البيئة : المحافظة على البيئة ومنع تلوثها وتدهورها، والحد من ذلك.
9 – تلوث البيئة : وجود مادة أو أكثر من المواد أو العوامل بكميات أو صفات أو لمدة زمنية تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالصحة العامة أو بالأحياء أو الموارد الطبيعية أو المّمتلكات، أو تؤثر سلباً على نوعية الحياة ورفاهية الإنسان.
10 – تدهور البيئة : التأثير السلبي على البيئة بما يغير من طبيعتها أو خصائصها العامة أو يؤدي إلى اختلال التوازن الطبيعي بين عناصرها، أو فقد الخصائص الجمالية أو البصرية لها.
11 – الكارثة البيئية : الحادث الذي يترتب عليه ضرّر بالبيئة، وتحتاج مواجهته إلى إمكانات أكبر من تلك التي تتطلبها الحوادث العادية والقدرات المحلية.
12 – مقاييس المصدر: حدود أو نسب تركيز الملوثات من مصادر التلوث المختلفة والتي لا يسمح بصرف ما يتجاوزها إلى البيئة المحيطة، ويشمل ذلك تحديد تقنيات التحكم اللازمة للتمشي مع هذه الحدود.
13 – مقاييس الجودة البيئية : حدود أو نسب تركيز الملوثات التي لا يسمح بتجاوزها في الهواء أو الماء أو اليابسة.
14 – المقاييس البيئية : تعني كلاً من مقاييس الجودة البيئية ومقاييس المصدر.
15 – المعايير البيئية : تعني المواصفات والاشتراطات البيئية للتحكم في مصادر التلوث.
16 – المشروعات : أيّ مرافق أو منشآت أو أنشطة ذات تأثير محتمل على البيئة.
17 – التغيير الرئيسي : أيّ توسعة أو تغيير في تصميم أو تشغيل أيّ مشروع قائم يحتمل معه حدوث تأثير سلبي على البيئة ولأغراض هذا التعريف فإن أيّ استبدال مكافئ نوعاً وسعة لا يعد تغييراً رئيسياً.
18 – التقويم البيئي للمشروع : الدراسة التي يتم إجراؤها لتحديد الآثار البيئية المحتملة أو الناجمة عن المشروع، والإجراءات والوسائل المناسبة لمنع الآثار السلبية أو الحد منها، وتحقيق أو زيادة المردودات الإيجابية للمشروع على البيئة بما يتوافق مع المقاييس البيئية المعمول بها.
عدلت المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (39) وتاريخ 1433/02/22هـ وذلك بإحلال:
1- إحلال لفظ (الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة) محل لفظ (وزير الدفاع والطيران والمفتش العام) الوارد في الفقرة (٢) من هذه المادة.
٢- يحل لفظ (الرئيس العام) محل لفظ (الوزير المختص) أينما ورد في هذا النظام،