تضمن قرار مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا بشأن حظر ممارسة أنشطة القيادة المضرّة بالغطاء النباتي رقم (27/25/1) وتاريخ (19/05/1447هـ الموافق 10/11/2025م) ما نصه:
إن مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً،
وبعد الاطلاع على البند (ثالثاً) من الأمر الملكي رقم (أ/38) بتاريخ 29/1/1442هـ، وعلى الفقرات (الرابعة) و(العشرين) و(رابعاً) من الأمر الملكي المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المادة (السابعة) من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا الصادر بموجب البند (أولاً) من الأمر الملكي المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) وتاريخ 19/11/1441هـ، وعلى المواد (3) و(4) و(5) من اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الصادرة بالقرار الوزاري رقم (354566/1442/1) بتاريخ 25/6/1442هـ.
وانفاذاً لمستهدفات الهيئة الاستراتيجية بشأن المحافظة على الطبيعة، ورغبة منها في حماية أراضي الغطاء النباتي وعدم الإضرار بها أو الإخلال بالتوازن الطبيعي فيها.
قرر ما يلي:
أولاً: يحظر ممارسة أي نشاط لقيادة المركبات من شأنه الإضرار بأراضي الغطاء النباتي، وذلك في المواقع التي حددتها الهيئة وفق التعريف الوارد في نظام البيئة كأراضٍ غطاء نباتي، ووفقاً لمعايير الحصر والتصنيف الواردة في اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الصادرة بالقرار الوزاري رقم (354566/1442/1) بتاريخ 25/6/1442هـ.
ثانياً: إضافة المخالفة الواردة أدناه إلى جدول المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وفق الآتي:
المخالفة:
كل استخدام للمركبات داخل أراضي الغطاء النباتي يتضمن مناورات أو ممارسات استعراضية تؤدي إلى تطاير الأتربة والرمال والذي من شأنه الإضرار بأراضي الغطاء النباتي.
العقوبات:
للمرة الأولى: 500 ريال لكل شاحنة أو سيارة أو مركبة أو دراجة
للمرة الثانية: 1000 ريال
للمرة الثالثة: 2000 ريال
ثالثاً: تتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بتنفيذ أحكام هذا القرار.
رابعاً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للهيئة، ويعمل به بعد مضي (30) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
خامساً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.
والله الموفق.