تضمن قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٢) وتاريخ ١٤٤٧/٤/٨هـ ؛تحديد المقصود بعبارة “الضابط الموصى بترقيته” الواردة في الفقرة (أ) من المادة (25) من نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 28/8/1393هـ. إذا جاء فيه ما نصه:« أن المقصود بعبارة “الضابط الموصى بترقيته”، الواردة في الفقرة (أ) من المادة (٢٥) من نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٣٩٣/٨/٢٨هـ، هو أن يوصى في التقارير السنوية لأداء الضابط بترقيته بناء على ما نصت عليه الفقرة الفرعية (٢) من الفقرة (أ) من المادة (٢٣) من النظام.»