تضمن قرار مجلس الوزراء رقم (44) وتاريخ 16 /01 /1443هـ ، تعديل اشتراطات القبول المتعلقة بسن المتقدم ، وعدم الاخلال بما قرره المجلس فيما سبق من التعيين قبل التعديل ، إذا جاء في القرار ما نصه:

«أولاً: تعديل الفقرة (د) من المادة (4) من نظام خدمة الأفراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24 /3 /1397هـ، لتكون بالنص الآتي:

«ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً، ولا يزيد على أربعين عاماً».

ثانياً: لا يخل ما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار بالتعيينات التي تمت قبل نفاذه.» أ.هـ

نص الفقرة السابق:

د – أن لا يقل سنه عن سبعة عشر عامًا ولا يزيد على أربعين عامًا، ويجوز للوزير أو من ينوب عنه إحالة المتقدمين للتجنيد للجنة الطبية المنصوص عليها في المادة التاسعة والعشرين من نظام التقاعد العسكري لتقدير أعمار المتقدمين في حالة عدم تطابق السن المحدد في الشهادة أو في الحفيظة وبين بنية الفرد الجسمانية ويكون قرارها في ذلك نهائيًّا على أن يعدل ذلك في حفيظة النفوس.

 

انظر المادة رقم (٤) من نظام خدمة الأفراد