تضمن قرار مجلس الوزرا رقم (83) وتاريخ 30 /01/ 1443هـ تعديل المادة (الثالثة المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (264) وتاريخ 16 /5/ 1440هـ،) من نظام الاستثمار الأجنبي –الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 5 /1/ 1421هـ. ؛ وذلك بنقل اختصاص إصدار أنواع النشاطات المستثناة من الاستثمار الأجنبي من مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية والتي شكلت بموجب ذات القرار ؛ لتصبح المادة الثالثة بالنص الآتي: «تختص اللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية بإصدار قائمة بأنواع النشاطات المستثناة من الاستثمار الأجنبي»
نص المادة السابق قبل التعديل: “يختص مجلس الوزراء بإصدار قائمة بأنواع النشاطات المستثناة من الاستثمار الأجنبي”.