تضمن المرسوم الملكي رقم (م/129) وتاريخ 30 /11/ 1443هـ تعديل المادة (الثانية والسبعون) من نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) بتاريخ 19 /9/ 1428هـ، لتكون بالنص الآتي: “يعين نائب وزير العدل بالمرتبة الممتازة”.
النص السابق للمادة قبل التعديل:
يختار وكيل وزارة العدل من بين رجال القضاء العاملين أو السابقين، بشرط ألا تقل درجته عن درجة رئيس محكمة (ب) أو سبق له شغل هذه الدرجة ويعين بالمرتبة الممتازة.