تضمن قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧) وتاريخ ٢٣/ ٠١/ ١٤٤٣هـ تعديل تنظيم الهيئة العامة للعقار –الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (239) وتاريخ 25/ 4/ 1438هـ؛ إذ جاء فيه ما نصه:
أولاً: تعديل تنظيم الهيئة العامة للعقار –الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (239) وتاريخ 25/ 4/ 1438هـ- على النحو الآتي:
1- تعدیل صدر المادة (الثالثة) ليكون بالنص الآتي: «الغرض الأساس للهيئة هو التسجيل العيني للعقارات في المملكة، والعمل على تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره، لرفع كفايته، وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتتمتع الهيئة -في سبيل تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله- بجميع الصلاحيات اللازمة لذلك، ولها على وجه خاص ما يأتي:…».
2- تعديل الفقرة (4) من المادة (الثالثة) لتكون بالنص الآتي: «وضع الضوابط والمعايير الخاصة بالأنشطة العقارية».
3- تعديل الفقرة (6) من المادة (الثالثة) لتكون بالنص الآتي: «إنفاذ أعمال التسجيل العيني للعقار، وفق ما هو مقرر نظاماً».
4- إضافة فقرة تحمل الرقم (19) إلى المادة (الثالثة)، بالنص الآتي: «إنشاء مراكز تدريب ذات صلة باختصاصاتها، وفقاً للإجراءات النظامية».
5- إضافة فقرة تحمل الرقم (20) إلى المادة (الثالثة)، بالنص الآتي: «إسناد بعض الخدمات التي تقدمها إلى القطاع الخاص، وفقاً للإجراءات النظامية».
6- تعديل الفقرة (1) من المادة (الرابعة) لتكون بالنص الآتي: «يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
أ – المحافظ
ب- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
ج – ممثل من وزارة العدل
د – ممثل من وزارة المالية
هـ – ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط
و- ممثل من وزارة الاستثمار
ز- ممثل من الهيئة العامة لعقارات الدولة
ح- ممثل من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية
ط – ثلاثة من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير، وتكون عضويتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة».
7- إضافة فقرة تحمل الرقم (3) إلى المادة (الرابعة)، بالنص الآتي: «3- يختار الرئيس نائباً له من ممثلي الجهات الحكومية في المجلس».
8- تعديل الفقرة (3) من المادة (الخامسة) لتكون بالنص الآتي: «إقرار اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح الداخلية التي تسير عليها الهيئة، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، واللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية».
9- تعديل الفقرة (4) من المادة (الخامسة) لتكون بالنص الآتي: «إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة».
10- تعديل الفقرة (5) من المادة (الخامسة) لتكون بالنص الآتي: «إقرار المقابل المالي للرخص التي تصدرها الهيئة، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية».
11- تعديل الفقرة (6) من المادة (الخامسة) لتكون بالنص الآتي: «دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة، يكون إقرار المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الأعمال والخدمات التي تقدمها، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية».
12- إضافة فقرة تحمل الرقم (15) إلى المادة (الخامسة)، بالنص الآتي: «وضع برامج لتحفيز التسجيل العيني للعقار».
13- تعديل الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة (الحادية عشرة)، بإضافة عبارة «وفقاً للأنظمة»، لتكون بالنص الآتي: «المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها للغير مما يدخل ضمن اختصاصها، وفقاً للأنظمة، واللوائح والقرارات التي يعتمدها المجلس».
14- إضافة مادة ترتيبها (الثالثة عشرة مكرر) بالنص الآتي: «يخضع منسوبو الهيئة -عدا المحافظ- لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية».
ثانياً: إلغاء البند (رابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (239) وتاريخ 25/ 4/ 1438هـ.
ثالثاً: تباشر الهيئة العامة للعقار الاختصاصات المتعلقة بالتسجيل العيني للعقار بعد نفاذ التعديلات اللازمة على نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 6) وتاريخ 11/ 2/ 1423هـ، وفقاً لما تضمنه البند (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (507) وتاريخ 2/ 9/ 1440هـ.