تضمن قرار مجلس الوزراء رقم (51) وتاريخ 16/ 01/ 1443هـ تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 32) بتاريخ 2/ 6/ 1424هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/ 30) بتاريخ 27/ 5/ 1434هـ، وحذف مادة وإضافة أخرى؛ إذ جاء فيه ما نصه:«أولاً: تعديل المواد (الثانية، والثالثة، والسادسة، والتاسعة عشرة، والعشرين، والحادية والعشرين) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 32) وتاريخ 2/ 6/ 1424هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/ 30) وتاريخ 27/ 5/ 1434هـ، وحذف المادة (الثامنة عشرة) من هذا النظام، وإضافة مادة تكون المادة (الثامنة عشرة) إليه، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً: منح شركات التأمين وشركات إعادة التأمين العاملة في المملكة، ثلاث سنوات لتعديل أوضاعها بما يتفق مع الفقرة (5) من المادة (الثالثة) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ولمحافظ البنك المركزي السعودي تمديد هذه المدة بما لا يزيد على (ثلاث) سنوات بناءً على تطورات صناعة التأمين.».أ.هـ
نص المادة الثانية بعد التعديل: ” مع مراعاة أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) وتاريخ 1 / 5 / 1420هـ، يختص البنك المركزي السعودي بما يأتي:
١. تسلم طلبات تأسيس شركات التأمين وشركات إعادة التأمين التعاوني وشركات مزاولي الخدمات المساندة للتأمين ودراستها؛ للتأكد من استيفاء تلك الطلبات لضوابط الترخيص التي يضعها البنك المركزي السعودي، وإصدار الموافقة المبدئية تمهيداً لإحالتها إلى الجهة المختصة لاستكمال إجراءات التأسيس.
٢. إصدار التراخيص والإشراف والرقابة وتنظيم أعمال شركات التأمين وشركات إعادة التأمين وأعمال مزاولي الخدمات المساندة للتأمين، ويمارس صلاحياته بموجب أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، وله على الأخص ما يأتي:
أ- تنظيم وإجازة قواعد استثمار أموال عمليات التأمين وإعادة التأمين، ووضع معادلة توزيع فائض عمليات التأمين بين المساهمين والمؤمن لهم بعد مراعاة وجود حسابات منفصلة خاصة بالمساهمين وأخرى بالمؤمن لهم وعمليات التأمين.
ب- تحديد مقدار المبالغ المطلوب إيداعها لدى أحد البنوك المحلية لمزاولة كل نوع من أنواع التامين المختلفة.
ج- إقرار صيغ نماذج وثائق التأمين وإعادة التأمين ووضع الحد الأدنى لمبالغ تأمين تغطية المسؤوليات تجاه الغير مع مراعاة أحكام الأنظمة المعمول بها في ذلك.
د- وضع القواعد والضوابط التي تحدد كيفية استثمار أصول شركات التأمين وإعادة التأمين.
هـ- وضع القواعد العامة لتحديد الموجودات التي يجب على كل شركة أن تحتفظ بها داخل المملكة وخارجها وتحديد الحد الأدنى والحد الأعلى لكل فرع من فروع التأمين والشروط الواجب مراعاتها في كل فرع، وكذلك تحديد الحد الأدنى والحد الأعلى للاشتراكات والأقساط التأمينية مقابل راس مال الشركة والاحتياطات.
و- وضع القواعد والضوابط التي تكفل حقوق المستفيدين والتأكد من قدرة شركات التأمين على الوفاء بالمطالبات والالتزامات.
٣. استحصال المقابل المالي على التراخيص والخدمات التي يقدمها، ويكون تحديد المقابل المالي بقرار من المحافظ.”
نص المادة الثالثة بعد التعديل :
١. لا يجوز لأي شخص في المملكة ممارسة أعمال التأمين أو إعادة التأمين أو تقديم الخدمات المساندة للتأمين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البنك المركزي السعودي.
٢. مع مراعاة ما ورد بالفقرة (1) من هذه المادة، يشترط في شركة التأمين وشركة إعادة التأمين ما يأتي:
أ- أن تكون شركة مساهمة.
ب- أن يكون غرضها الأساسي مزاولة أي من أعمال التأمين أو إعادة التأمين، ولا تباشر الشركة أغراضاً أخرى إلا إذا كانت لازمة أو مكملة.
٣. لا يجوز لشركة التأمين وشركة إعادة التأمين التقدم بطلب طرح أي من أسهمها للاكتتاب العام إلا بعد موافقة البنك المركز السعودي، ويضع البنك المركزي ضوابط هذه الموافقة.
٤. لا يجوز لشركة التأمين تملك شركات أو مؤسسات وساطة التأمين مباشرة، ولا يجوز لشركة إعادة التأمين تملك شركات أو مؤسسات وساطة إعادة التأمين.
٥. لا يجوز تعديل رأس المال لأي شركة تأمين أو شركة إعادة تأمين إلا بموافقة البنك المركزي السعودي، وطبقاً لأحكام نظام الشركات، وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركة التأمين أو شركة إعادة التأمين، على ألا يقل عن ثلاثمائة مليون ريال سعودي.
نص المادة السادسة بعد التعديل: ” تُشترط موافقة البنك المركزي السعودي على ترشيح أعضاء مجالس إدارات شركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات مزاولي الخدمات المساندة للتأمين، وأعضاء لجان المراجعة واللجان المنبثقة عن هذه المجالس، ومديري تلك الشركات، والوظائف العليا التي يحددها البنك المركزي السعودي. ويضع البنك المركزي السعودي الضوابط الخاصة بتعيينهم.”
نص المادة الثامنة عشرة بعد حذف المادة السابقة وإضافة أخرى تحمل اسمها: ” يتولى موظفون من البنك المركزي السعودي – يصدر بتسميتهم قرار من محافظ البنك المركزي السعودي – أعمال الفحص، والرقابة، والضبط؛ لما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية، وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصهم وقواعد عملهم. وللمحافظ إيكال الأعمال الفنية – المساندة لأعمال الفحص والرقابة والضبط – إلى القطاع الخاص.”
نص المادة التاسعة عشرة بعد التعديل: ١. إذا تبين للبنك المركزي السعودي ان أيَّا من شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين أو مزاولي الخدمات المساندة للتأمين؛ قد اتعبوا سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة على قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم، أو ارتكبوا مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية، أو عند اكتشاف مخالفاتهم لأحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية، فإن له أن يُوقع إحدى العقوبتين الآتيتين أو كلتيهما:
أ- الغرامة المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام.
ب- إلغاء الترخيص الصادر منه، على ألا ينفذ قرار الإلغاء إلا بعد أن تؤيده اللجنة المشار إليها في المادة (العشرين) من هذا النظام.
٢. للبنك المركزي السعودي – إضافة إلى ما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة – أن يتخذ في حق الفئات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة أيَّا من الإجراءات الآتية:
أ- إنذارهم.
ب- تكليفهم بتقديم برنامج ملائم يوضح ما سيتخذونه من إجراءات لتصحيح وضعهم.
ج- إلزامهم بوقف بعض أعمالهم أو الحد منها.
د- منعهم من توزيع الأرباح بما يحقق متطبات هامش الملاءة المالية.
هـ- إيقاف الشخص المسؤول عن المخالفة عن العمل وتعليق سلطاته.
و- إيقاف أي من الأشخاص المشار إليهم في المادة (السادسة) من هذه النظام عن العمل.
ز- تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة لهم في إدارة أعمالهم على نفقتهم.
ح- أي إجراء آخر تحدده اللائحة التنفيذية.
٣. للبنك المركزي السعودي – بدلاً مما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة – أن يتخذ في حق الفئات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة أيَّا من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة
٤. للبنك المركزي السعودي الإعلان عن العقوبات التي يفرضها بناءً على الفقرة (1) من هذه المادة متى أصبحت نهائية، وله الإعلان عن الإجراءات التي اتخذها بناءً على الفقرة (2) من هذه المادة؛ بحسب ما يراه ضروريًّا لحماية المؤمَّن لهم واستقرار قطاع التأمين. ويضع البنك المركزي السعودي الضوابط اللازمة لذلك.
نص المادة العشرين بعد التعديل: تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة ابتدائية (أو أكثر) من أعضاء من ذوي الاختصاص لا يقل عددهم عن ثلاثة، ويكونون متفرغين إن أمكن، ويكون أحدهم – على الأقل – مستشاراً نظاميًّا، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد؛ تتولى ما يأتي:
١. الفصل في جميع المنازعات الناشئة عن عقود التأمين، بما فيهم التي تقع بين شركات التأمين وعملائها والمستفيدين من التغطيات التأمينية، أو بين هذه الشركات والغير في حالة حلولها محل المؤَّمن له، والمنازعات الناشئة بين مزاولي الخدمات المساندة للتأمين وعملائهم.
٢. الفصل في جميع المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين ومزاولي الخدمات المساندة للتأمين.
٣. النظر في تظلم ذوي الشأن من العقوبات والإجراءات الصادرة من البنك المركزي السعودي بحقهم وفق المادة (التاسعة عشرة) من هذا النظام، على أن يقدم التظلم إلى اللجنة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغ المركزي السعودي لهم بالإجراء. ويحق للجنة إصدار قرار بالتعويض أو إعادة الحال إلى ما كانت عليه أو إصدار أي قرار آخر تراه مناسباً ويضمن حق المتضرر.
٤. النظر في قرارات إلغاء التراخيص التي تصدر من البنك المركزي السعودي.”
نص المادة الحادية والعشرين بعد التعديل: 1 – تشكل لجنة استئنافية من عدد لا يقل عن ثلاثة مستشارين متفرغين – إن أمكن – من ذوي الاختصاص والخبرة في فقه المعاملات والتأمين، للنظر في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن على قرارات اللجان المنصوص عليها في المادة (العشرين) من هذا النظام، وتكون قراراتها نهائية غير قابلة للتظلم.
2 – يصدر أمر ملكي بتسمية رئيس اللجنة الاستئنافية وأعضائها، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
3 – يصدر مجلس الوزراء قواعد وإجراءات عمل اللجان المنصوص عليها في هذا النظام والادعاء أمامها.
4 – يحدد وزير المالية مكافآت أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا النظام”.
للاطلاع على النظام انقر هنا