تضمن قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥٩) وتاريخ ٢٦ /٠٥/ ١٤٤٤هـ، تعديل نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ ٨ /٧/ ١٤٢٦هـ، ونظام الإقامة، الصادر بالتصديق الملكي العالي رقم (١٧ /٢ /٢٥ /١٣٧٣) وتاريخ ١١ /٩/ ١٣٧١هـ، ونظام وثائق السفر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ ٢٨ /٥/ ١٤٢١هـ،ونظام الأسلحة والذخائر ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٥) وتاريخ ٢٥ /٧/ ١٤٢٦هـ، إذ تضمن الآتي:

أولاً: الموافقة على تعديل نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ ٨ /٧/ ١٤٢٦هـ، على النحو الآتي:
أ- حذف الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (الرابعة)، اللتين تنصان على ما يأتي:
«ب- يصدر الترخيص من وزير الداخلية أو ممن ينيبه، وتُحدّد مدة الترخيص بخمس سنوات، ويجوز تجديده لمدة أو مدد مماثلة.
ج- يتم تحصيل رسم قدره مائة ريال عن كل حارس أمني متعاقد معه، عند إصدار الترخيص وعند تجديده».
ب- إضافة مادة يكون ترتيبها (الرابعة مكرر) بالنص الآتي:
المادة الرابعة مكرر:
«١- يصدر وزير الداخلية –أو من ينيبه- الترخيص لمؤسسات وشركات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة، والترخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص لتقديم الدورات التدريبية في مجالات الأمن والسلامة المرتبطة بالدفاع المدني والإطفاء.
٢- يحدد الجدول الملحق بهذا النظام الرسوم التي يتعين دفعها، وهي:
أ- رسم الترخيص لمؤسسات وشركات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة.
ب- رسم الترخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص لتقديم الدورات التدريبية في مجالات الأمن والسلامة المرتبطة بالدفاع المدني والإطفاء أو تجديدها.
ج- رسم رخصة حارس أمن مدني أو تجديدها.
د- رسم رخصة مدرب أو تجديدها.
هـ- رسم اعتماد حقيبة تدريبية.
و- رسم اعتماد الشهادة المهنية للمتدرب.
وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.
ولمجلس الوزراء تعديل أي من الرسوم الواردة في الجدول الملحق بالنظام بناءً على اقتراح من وزير الداخلية».

ملحق جدول الرسوم

استناداً إلى المادة (الرابعة مكرر) من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، تكون الرسوم على النحو الآتي:

م البند الرسوم (ريال) مدة الصلاحية (سنة) رسوم إصدار بدل تالف/فاقد (ريال)
١ ترخيص مؤسسة أو شركة حراسة أمنية مدنية خاصة ٣.٠٠٠ مرة واحدة لا يوجد
٢ ترخيص مركز تدريب أمن ٤٠.٠٠٠ ٣ ٣.٠٠٠
٣ تجديد ترخيص مركز تدريب أمن ٢٠.٠٠٠ ٣ ٣.٠٠٠
٤ ترخيص مركز تدريب سلامة ٤٠.٠٠٠ ٣ ٣.٠٠٠
٥ تجديد ترخيص مركز تدريب سلامة ٢٠.٠٠٠ ٣ ٣.٠٠٠
٦ ترخيص مركز تدريب إطفاء ٤٠.٠٠٠ ٣ ٣.٠٠٠
٧ تجديد ترخيص مركز تدريب إطفاء ٢٠.٠٠٠ ٣ ٣.٠٠٠
٨ رخصة حارس أمن مدني أو تجديدها ٢٠٠ ١ ١٠٠
٩ رخصة مدرب ٣.٠٠٠ ٣ ٥٠٠
١٠ تجديد رخصة مدرب ٢.٠٠٠ ٣ ٥٠٠
١١ اعتماد حقيبة تدريبية ٢.٠٠٠ مرة واحدة لا يوجد
١٢ اعتماد الشهادة المهنية للمتدرب ٥٠٠ مرة واحدة لا يوجد

ثانياً: الموافقة على تعديل البند (سادساً) من المرسوم الملكي رقم (م/٦٨) وتاريخ ٦ /١١/ ١٤٣٧هـ، ليكون بالنص الآتي:
«سادساً: يكون رسم تأشيرة الخروج والعودة على النحو الآتي:
١- (٢٠٠) ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين بحد أقصى و(١٠٠) ريال عن كل شهر إضافي إذا كان المقيم داخل المملكة، وفي حال كان خارج المملكة يكون رسم الشهر الإضافي مضاعفاً، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.
٢- (٥٠٠) ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر و(٢٠٠) ريال عن كل شهر إضافي إذا كان المقيم داخل المملكة، وفي حال كان خارج المملكة يكون رسم الشهر الإضافي مضاعفاً، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة».
ثالثاً: الموافقة على تعديل المادة (٣٨) من نظام الإقامة، المعدلة بالبند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ٢٥ /٧/ ١٤١٥هـ، وذلك بإضافة فقرة تحمل الرقم (٤مكرر) إلى البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي -المشار إليه- بالنص الآتي:
«تجدد رخصة الإقامة لمرافقي العامل الأجنبي والعمالة المنزلية إذا كانوا خارج المملكة عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية برسم مضاعف عمّا يُحصّل إذا كانوا داخل المملكة. وتضع وزارة الداخلية الضوابط اللازمة لذلك».
رابعاً: الموافقة على إضافة فقرة إلى المادة (الثانية عشرة) من نظام وثائق السفر، الصـادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ ٢٨ /٥/ ١٤٢١هـ، المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٨) وتاريخ ٢٧ /٦/ ١٤٣٧هـ، بالنص الآتي:
«(خمسمائة) ريال عند إصدار جواز السفر أو تجديده خلال (٢٤) ساعة. وتضع وزارة الداخلية الآلية والضوابط اللازمة لذلك».
خامساً: الموافقة على تعديل المادتين (الثانية عشرة) و(الخامسة والعشرين) من نظام الأسلحة والذخائر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٥) وتاريخ ٢٥ /٧/ ١٤٢٦هـ، لتكونا بالنصين الآتيين:
أ- المادة الثانية عشرة:
«يجوز للوزير الترخيص بفتح نوادٍ للرماية، ويحدد الجدول الملحق بالنظام الرسوم التي يتعين دفعها، وهي:
١- رسم رخصة نادي رماية فئة (أ).
٢- رسم رخصة نادي رماية فئة (ب).
٣- رسم رخصة نادي رماية فئة (ج).
٤- رسم التسجيل الأمني.
وذلك وفق ما تحدده اللائحة من ضوابط وشروط.
ولمجلس الوزراء تعديل أي من الرسوم الواردة في الجدول الملحق بالنظام بناءً على اقتراح الوزير»

 

ملحق جدول الرسوم

استناداً إلى المادة (الثانية عشرة) من نظام الأسلحة والذخائر، تكون الرسوم على النحو الآتي:

جدول رخص أندية الرماية والرسوم الملحقة بها
نوع الرخصة رسوم الإصدار أو التجديد (ريال) صلاحية الرخصة (سنة) رسوم إصدار بدل تالف/فاقد (ريال)
رخصة نادي رماية فئة (أ) ١٠٠.٠٠٠ لكل فرع ٣ ١.٠٠٠
رخصة نادي رماية فئة (ب) ٥٠.٠٠٠ لكل فرع ٣ ١.٠٠٠
رخصة نادي رماية فئة (ج) ٣٠.٠٠٠ لكل فرع ٣ ١.٠٠٠
الرسوم الأخرى المرتبطة بأندية الرماية
رسم مقداره (٥٠) خمسون ريالاً للتسجيل الأمني في المرة الواحدة.

ب – المادة (الخامسة والعشرون)
«يحدد الجدول الملحق بالنظام الرسوم التي يتعين دفعها للرخص والتصريح الآتية:
١- رخصة حمل سلاح ناري للأفراد.
٢- رخصة اقتناء سلاح ناري للأفراد.
٣- رخصة حيازة سلاح ناري للشركات والمؤسسات.
٤- رخصة حمل واقتناء سلاح هوائي.
٥- رخصة استيراد وبيع أسلحة هوائية.
٦- رخصة استيراد وبيع أسلحة أثرية.
٧- رخصة محل إصلاح وصيانة الأسلحة.
٨- رخصة مدرب رماية.
٩- تصريح نقل سلاح ناري مرخص باقتنائه.
١٠- رخصة استيراد وبيع أسلحة نارية وذخائر.
١١- رخصة مأمور حفظ وتخزين أسلحة.
١٢- رخصة فني صيانة أسلحة.
١٣- رخصة حمل واستخدام سلاح وظيفي للعاملين في الشركات والمؤسسات المرخص لها بحيازة الأسلحة النارية.
وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.
ولمجلس الوزراء تعديل أي من الرسوم الواردة في الجدول -المشار إليه- بناءً على اقتراح من الوزير».

ملحق جدول الرسوم استناداً إلى المادة (الخامسة والعشرين) من نظام الأسلحة والذخائر، تكون الرسوم على النحو الآتي:

جدول رخص وتصاريح الأسلحة
الخدمة (نوع الرخصة والتصريح) رسوم الإصدار أو التجديد (ريال) صلاحية الرخصة والتصريح (سنة) رسوم إصدار بدل تالف/ فاقد (ريال)
رخصة حمل سلاح ناري للأفراد ٢٥٠ لكل سلاح ٥ ٢٥٠
رخصة اقتناء سلاح ناري للأفراد ١٥٠ لكل سلاح ٥ ١٥٠
رخصة حيازة سلاح ناري للشركات
والمؤسسات
٥٠٠ لكل سلاح ٣ ٥٠٠
رخصة حمل واقتناء سلاح هوائي ١٥٠ لكل سلاح ٥ ١٥٠
رخصة استيراد وبيع أسلحة هوائية ١٠٠.٠٠٠ لكل فرع ٣ ١.٠٠٠
رخصة استيراد وبيع أسلحة أثرية ١٠.٠٠٠ لكل فرع ٣ ٥٠٠
رخصة محل إصلاح وصيانة الأسلحة ١٠.٠٠٠ لكل فرع ٣ ٥٠٠
رخصة مدرب رماية ٥٠٠ ٣ ٥٠٠
تصريح نقل سلاح ناري مرخص باقتنائه ٥٠ لكل سلاح صالح لمرة واحدة ٥٠
رخصة استيراد وبيع أسلحة نارية وذخائر ٥٠٠.٠٠٠ ٣ ٢٥٠٠
رخصة مأمور حفظ وتخزين أسلحة ٥٠٠ ٣ ٥٠٠
رخصة فني صيانة أسلحة ٥٠٠ ٣ ٥٠٠
رخصة حمل واستخدام سلاح وظيفي للعاملين في الشركات والمؤسسات المرخص لها بحيازة الأسلحة النارية ٥٠٠ ٣ ٥٠٠