تضمن قرار مجلس الوزراء رقم (418) وتاريخ 17 /06 /1444هـ، بيان أن عبارة «بعد تسليم العقار» الواردة في الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11 /3 /1424هـ، تعني التسليم النظامي للعقار بتوثيق ما يطرأ على الحقوق المتعلقة به أمام كاتب العدل أو المحكمة، وأن صرف التعويضات عن النزع يكون بعد تسليم العقار بهذا المعنى، وقبل إخلائه.
للاطلاع على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة ووضع اليد المؤقت على العقار