تضمن قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٥) وتاريخ ٠٢ /٠٧/ ١٤٤٤هـ، إضافة فقرة إلى المادة (الثانية) من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة –الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨) وتاريخ ٢٣ /٢/ ١٤٣٦هـ – تحمل الرقم (٤) بالنص الآتي: «تحدد اللائحة أسماء الوظائف الخاضعة لنظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد المشمولة بأحكام هذا النظام، وذلك بالتنسيق بين الوزارة والأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية».