تضمن قرار مجلس الوزراء رقم(٨٦٠) وتاريخ ١٤ /١٠ /١٤٤٥هـ، إضافة فقرة إلى المادة (الحادية والعشرين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٤٢) وتاريخ ٢١ /٣ /١٤٣٦هـ- تحمل الرقم (٥) بالنص الآتي: «يُحظر تكبيل المتهم عند القبض عليه، إلا إذا كان يشكل خطراً على نفسه أو على الآخرين، أو حاول الفرار».
للاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية
انقر هنا