تضمن قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٥) وتاريخ 27/ 03/ 1443هـ تعديل الفقرة (أ) من المادة (السادسة عشرة) من النظام الصحي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 11) وتاريخ 23/ 3/ 1423هـ، وتعديلاته. المتعلق بتشكيل المجلس الصحي السعودي؛ إذ جاء في القرار ما نصه:
«يكون مجلس باسم «المجلس الصحي السعودي» برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1- مدير عام الخدمات الطبية بالقوات المسلحة.
2- المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني.
3- مدير عام الخدمات الطبية بوزارة الداخلية.
4- ممثل من وزارة الصحة يسميه الوزير.
5- ممثلين من وزارة التعليم يسميهما وزير التعليم.
6- ممثل من وزارة المالية يسميه وزير المالية.
7- ممثلين من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يسميهما وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
8- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط يسميه وزير الاقتصاد والتخطيط.
9- المشرف العام التنفيذي على المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.
10- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء.
11- رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي.
12- أحد عمداء الكليات الصحية يسميه وزير التعليم.
13- أمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
14- أمين عام مجلس الضمان الصحي.
15- اثنين من القطاع الصحي الخاص يختارهما اتحاد الغرف التجارية السعودية بالتنسيق مع رئيس المجلس الصحي السعودي.
16- الرئيس التنفيذي لهيئة الصحة العامة».