تضمن قرار مجلس الوزراء رقم (140) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٣ ﻫـ توضيح المقصود بالعسكري، إذ جاء فيه :
«أن المقصود في بـ(العسكري) المشار إليه في الفقرة (د)من البند (أولا) من المادة (الخامسة) من نظام التقاعد العسكري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٢٤) وتاريخ ١٣٩٥/٤/٥هـ، هو؛ العسكري غير الطيار الذي يعمل ضمن طاقم الطائرة في الطائرة أثناء الطيران. ولايشمل ذلك العسكري الذي يعمل في وحدة أمن الطائرات، ما لم يكلف بمهمات في الطائرة أثناء طيرانها».