1- يكون للمؤسسة مجلس إدارة يشكل على النحو التالي :
أ – وزير العمل |
رئيساً |
ب – المحافظ |
نائباً للرئيس |
ج – ممثل من وزارة العمل |
عضواً |
د – ممثل من وزارة المالية |
عضواً |
هـ – ممثل من وزارة التربية والتعليم |
عضواً |
و – ممثل من وزارة التجارة والصناعة |
عضواً |
ويجب ألا تقل مراتب ممثلي الوزارات في عضوية المجلس عن المرتبة (الرابعة عشرة).
ز – أربعة أعضاء من ذوي الخبرة من القطاع الخاص، يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العمل بعد التشاور مع مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية.
تم تعديل الفقرة (1) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (469) وتاريخ 20/ 7/ 1438هـ، لتكون بالنص الآتي:
“1- يكون للمؤسسة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:
أ – وزير التعليم |
رئيساً |
ب – المحافظ |
نائباً للرئيس |
ج – ممثل من وزارة التعليم |
عضواً |
د – ممثل من وزارة المالية |
عضواً |
هـ – ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية |
عضواً |
و – ممثل من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية |
عضواً |
ز – ممثل من هيئة تقويم التعليم |
عضواً |
ويجب ألا تقل مراتب ممثلي الوزارات والهيئة في عضوية المجلس عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
ح – خمسة أعضاء من ذوي الخبرة من القطاع الخاص، يرفع بأسمائهم وزير التعليم بناءً على اقتراح من وزير التجارة والاستثمار بالتشاور مع مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء. “
-تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩٣) وتاريخ ١٤٤١/١١/٢هـ،وذلك بإحلال عبارة (وزارة الطاقة) محل عبارة (وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية) الواردة في الفقرة (1/و) من المادة الرابعة، وإضافة ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى عضوية مجلس إدارة المؤسسة.
-تم تعديل الفقرة (١) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٧٤٥) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٤هـ وذلك بإضافة ممثل من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية إلى عضوية مجلس إدارة المؤسسة.