نِظَامْ

محرك بحث في الأنظمة السعودية وملحقاتها

تنظيم الهيئة العامة للاستثمار | موقع نظام

يجب البحث بكلمة أكبر من 3 حروف

تنظيم الهيئة العامة للاستثمار

حجم الخط
عدد القراءات 568

تفاصيل النظام

تاريخ التنظيم  ٠٥/ ٠١/ ١٤٢١ هـ 
الإعتماد– قرار مجلس الوزراء رقم ٢ بتاريخ ٠٥/ ٠١/ ١٤٢١ هـ 
تاريخ النشر  ١٥/ ١١/ ١٤٢١ هـ 
النفاد غير ساري؛ ألغي بصدور تنظيم وزارة الاستثمار الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 570 بتاريخ 22 / 9 / 1442 هـ.
التعديلات جرى تعديل بعض مواده.
الملحقات اللائحة التنفيذية للتنظيم بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة 1 وتاريخ 1421/05/15هـ
  الأنظمة السعودية – أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار.

قرار مجلس الوزراء رقم ٢ بتاريخ ٠٥/ ٠١/ ١٤٢١ هـ 

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧/ ب/ ٢٠٥١٧ وتاريخ ٢٩ /١٢ /١٤٢٠هـ ، المشتملة على برقية معالي وزير الصناعة والكهرباء رقم ٦٢٥ وتاريخ ٢٨ /٨ /١٤٢٠هـ المرفق بها محضر اللجنة الوزارية المشكلة بالأمر السامي رقم ٤٨/ ٨ وتاريخ ٨ /٢ /١٤٢٠هـ القاضي بمراجعة المقترحات المرفوعة من وزارة الصناعة والكهرباء بشأن مناخ الاستثمار في المملكة.

وبعد الاطلاع على مشروع تنظيم الهيئة العامة للاستثمار .

وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (الرابعة والعشرين) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الدار السعودية للخدمات الاستشارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢) وتاريخ ٩ /٥ /١٤٠٩هـ.

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (١) وتاريخ ١٤ /١١ /١٤٢٠هـ.

وبعد الاطلاع على مذكرة هيئة الخبراء رقم (٣٨٢) وتاريخ ٣٠ /١٢ /١٤٢٠هـ.

يقرر ما يلي :

١ – الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للاستثمار بالصيغة المرفقة بهذا.

٢ – تحل الهيئة العامة للاستثمار محل الدار السعودية للخدمات الاستشارية، وينقل إليها ما للدار من حقوق وما عليها من التزامات.

٣ – تشكيل لجنة من وزارة الخدمة المدنية، ووزارة الصناعة والكهرباء، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني لدراسة استفادة الهيئة العامة للاستثمار من الموارد البشرية الموجودة في كل من: الدار السعودية للخدمات الاستشارية، والأمانة العامة للاستثمار الأجنبي بوزارة الصناعة والكهرباء، والرفع بتوصياتها إلى مجلس الوزراء.


رئيس مجلس الوزراء

المواد

  • المادة الأولى

    يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك :
    المجلس : المجلس الاقتصادي الأعلى .
    الرئيس : رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى .
    مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار
    الهيئة : الهيئة العامة للاستثمار .
    المحافظ : محافظ الهيئة العامة للاستثمار .
    اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم

    عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٤) بتاريخ ١٦ / ٥ / ١٤٢٧ هـ ، لتصبح بالنص الآتى :
    المادة الأولى : يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
    المجلس : المجلس الاقتصادي الأعلى .
    الرئيس : رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى .
    مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار .
    الهيئة : الهيئة العامة للاستثمار .
    المحافظ : محافظ الهيئة العامة للاستثمار .
    المدينة الاقتصادية : الموقع الجغرافي الذي تصدر موافقة المجلس على إنشائه وتطويره من قبل القطاع الخاص بوصفه مدينة اقتصادية.
    اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم.


    ثم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٦٤) وتاريخ ١٦ /٥ /١٤٤٠ هـ.
    تم تعديل تعريف “المجلس” ليكون “مجلس الوزراء”
    كما عدل تعريف “الرئيس” ليكون “رئيس مجلس الإدارة”.
    وأٌضيف تعريفين إلى هذه المادة وهي كالآتي:
    ” الوزير: وزير التجارة والاستثمار”
    “الوزارة: وزارة التجارة والاستثمار”

    رقم المادة ١
  • المادة الثانية

    تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة عامة تسمى “الهيئة العامة للاستثمار” تتمتع بالشخصية الاعتبارية وترتبط بالرئيس، ويكون مقرها الرئيس مدينة الرياض.

    رقم المادة ٢
  • المادة الثالثة

    الغرض الأساسي للهيئة هو العناية بشؤون الاستثمار في المملكة بما في ذلك الاستثمار الأجنبي، ويشمل ذلك دون تحديد لاختصاصاتها، القيام بما يأتي :
    ١ – إعداد سياسات الدولة في مجال تنمية وزيادة الاستثمار المحلي والأجنبي ورفعها إلى المجلس.
    ٢ – اقتراح الخطط التنفيذية والقواعد الكفيلة بتهيئة مناخ الاستثمار في المملكة ورفعها إلى المجلس.
    ٣ – متابعة وتقييم أداء الاستثمار المحلي والأجنبي وإعداد تقرير دوري بذلك وتُحدد اللائحة عناصر التقرير.
    ٤ – إعداد الدراسات عن فرص الاستثمار في المملكة والترويج له.
    ٥ – التنسيق والعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يُمكن الهيئة من أداء مهامها.
    ٦ – تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية والفعاليات المتعلقة بالاستثمار وإقامتها والمشاركة فيها.
    ٧ – تطوير قواعد المعلومات وإجراء المسوحات الإحصائية اللازمة لمباشرة اختصاصاتها.
    ٨ – أي مهام تسند إلى الهيئة نظاما


    عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٤) بتاريخ ١٦ / ٥ / ١٤٢٧ هـ، لتصبح بالنص الآتى :
    المادة الثالثة : الغرض الأساس للهيئة هو العناية بشؤون الاستثمار في المملكة بما في ذلك الاستثمار الأجنبي، والإشراف على المدن الاقتصادية ويشمل ذلك – دون تحديد لاختصاصها – القيام بما يلي :
    ١ – إعداد سياسات الدولة في مجال تنمية وزيادة الاستثمارين (المحلي والأجنبي)، ورفعها إلى المجلس.
    ٢ – الإشراف على المدن الاقتصادية ويشمل ذلك :
    أ – الإشراف على تنفيذ التجهيزات الأساسية وأعمال البنية التحتية .
    ب – إقامة مراكز الخدمة الشاملة .
    ج – تنظيم دخول المستثمرين للمدن الاقتصادية وتحديد مواقعهم وفقا للنشاط الاقتصادي، والمساعدة على الترخيص لهم من الجهات المعنية وفقا للأنظمة والتعليمات، والتأكد من الالتزام بها.
    ٣ – اقتراح الخطط التنفيذية والقواعد الكفيلة بتهيئة مناخ الاستثمار في المملكة، ورفعها إلى المجلس.
    ٤ – متابعة وتقويم أداء الاستثمارين (المحلي والأجنبي)، وإعداد تقرير دوري بذلك. وتحدد اللائحة عناصر التقرير.
    ٥ – إعداد الدراسات عن فرص الاستثمار في المملكة والترويج له.
    ٦ – التنسيق والعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يمكن الهيئة من أداء مهماتها.
    ٧ – تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية والفعاليات المتعلقة بالاستثمار، وإقامتها والمشاركة فيها.
    ٨ – تطوير قواعد المعلومات وإجراء المسوحات الإحصائية اللازمة لمباشرة اختصاصها.
    ٩ – أي مهمة تسند إلى الهيئة نظامًا.

    ثم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٦٤) وتاريخ ١٦ /٥ /١٤٤٠ هـ. تم تعديل هذه المادة وفق للآتي:

    أ – تعديل الفقرة (1) منها لتكون بالنص الآتي: “اقتراح سياسات الدولة في مجال تنمية الاستثمارين (المحلي والأجنبي) وزيادتهما بالتنسيق مع الوزارة، ورفعها للاعتماد وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها”.

    ب- تعديل الفقرة (3) منها لتكون بالنص الآتي: “اقتراح الخطط التنفيذية والقواعد الكفيلة بتهيئة مناخ الاستثمار في المملكة، بالتنسيق مع الوزارة، والرفع عما يتطلب استكمال إجراء في شأنه”.

    ج – تعديل الفقرة (4) منها لتكون بالنص بالآتي: “متابعة أداء الاستثمارين (المحلي والأجنبي)، وتقويمهما، وذلك بالتنسيق مع الوزارة والأجهزة المعنية”.

    د – إضافة عبارة “التنسيق مع الوزارة” لـ”إلى صدر الفقرة (7) منها لتكون بعد الإضافة بالنص الآتي: “التنسيق مع الوزارة لتنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية والفعاليات المتعلقة بالاستثمار، وإقامتها، والمشاركة فيها”.

    هـ – تعديل الفقرة (8) منها لتكون بالنص الآتي: “تطوير قواعد المعلومات وإجراء المسوحات الإحصائية اللازمة لقطاع الاستثمار، وذلك بالتنسيق مع الوزارة والأجهزة المعنية”.

     

    رقم المادة ٣
  • المادة الرابعة

    يشكل مجلس إدارة الهيئة على النحو التالي :

    عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٤) بتاريخ ١٦ / ٥ / ١٤٢٧ هـ ، لتصبح بالنص الآتى :
    المادة الرابعة : يشكل مجلس إدارة الهيئة على النحو التالي :

    ١- المُحافظ رئيساً
    ٢- ممثل من وزارة الداخلية عضواً
    ٣- ممثل من وزارة الخارجية عضواً
    ٤- ممثل من وزارة التجارة والصناعة عضواً
    ٥- ممثل من وزارة البترول والثروة المعدنية عضواً
    ٦- ممثل من وزارة المياه والكهرباء عضواً
    ٧- ممثل من وزارة المالية عضواً
    ٨- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً
    ٩- ممثل من وزارة العمل عضواً
    ١٠- ممثل من وزارة النقل عضواً
    ١١- ممثل من مؤسسة النقد العربي السعودي عضواً

    ١٢- عضوان من القطاع الخاص، يعينان بقرار من الرئيس بناء على اقتراح من المحافظ .
    ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية في مجلس الإدارة عن (الرابعة عشرة) وتكون مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة لمرة واحدة فقط.


    ثم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٦٤) وتاريخ ١٦ /٥ /١٤٤٠ هـ. تم تعديل هذه المادة وفق للآتي:

    أ – إحلال كلمة “الوزير” محل كلمة “المحافظ” الواردة في الفقرة (1).

    ب- إضافة فقرة برقم (2) نصها: “المحافظ عضواً”

    ج – إحلال عبارة “وزارة التجارة والاستثمار” محل عبارة “وزارة التجارة والصناعة” الواردة في الفقرة (4).

    د – إحلال عبارة “وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية” محل عبارة “وزارة البترول والثروة المعدنية” الواردة في الفقرة (5).

    هـ – حذف عبارة “ممثل من وزارة المياه والكهرباء عضواً”

    و – إحلال عبارة “وزارة العمل والتنمية الاجتماعية” محل عبارة “وزارة العمل” الواردة في الفقرة (9).

    ويعاد ترتيب باقي فقرات المادة تبعاً لذلك.

    رقم المادة ٤
  • المادة الخامسة

    مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وتصريف أمورها، واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله على وجه الخصوص ما يلي :
    ١ – البت في طلبات الاستثمار وإلغائها.
    ٢ – اقتراح قائمة بأنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي ورفعها إلى المجلس.
    ٣ – اعتماد اللوائح الداخلية والمالية والإدارية والهيكل التنظيمي للهيئة بما يكفل انتظام سير أعمالها.
    ٤ – الإشراف على أعمال الهيئة الإدارية والمالية ومراجعتها.
    ٥ – إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي تمهيدا لرفع ذلك حسب النظام.
    ٦ – تشكيل اللجان من أعضاء مجلس الإدارة ومن غيرهم لممارسة المهام الموكلة إلى الهيئة وفقا لما يراه مجلس الإدارة.
    ٧ – النظر فيما يرفع إليه من المحافظ واللجان التي يُشكلها مجلس الإدارة.
    ٨ – اقتراح تعديل هذا التنظيم والأنظمة الأخرى ذات العلاقة بالاستثمار.
    ٩ – تفويض المسئولين عن إدارة الهيئة في إبرام الاتفاقات والعقود بأنواعها في حدود القواعد التي يضعها مجلس الإدارة.
    ١٠ – إقرار خطة عمل الهيئة وخططها التشغيلية.
    ١١ – قبول التبرعات والهبات والمنح والإعانات.

    تم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٦٤) وتاريخ ١٦ /٥ /١٤٤٠ هـ. تم تعديل الفقرة (2) من هذه المادة لتكون بالنص الآتي: “اقتراح قائمة بأنواع النشاطات المستثناة من الاستثمار الاجنبي، بالتنسيق مع الوزارة، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية”.

    وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٣٥) وتاريخ ١٤ /٦ /١٤٤٠ هـ. تم تعديل الفقرة (٣) من هذه المادة لتكون بالنص الآتي:”3-اعتماد اللوائح الداخلية والمالية والإدارية والهيكل التنظيمي للهيئة بما يكفل انتظام سير أعمالها، واعتماد سلم رواتب موظفيها. على أن يكون اعتماد اللوائح المالية والإدارية ، وسلم رواتب موظفي الهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية”.

    رقم المادة ٥
  • المادة السادسة

    يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من المحافظ مرة كل شهر على الأقل، وعلى المحافظ دعوة مجلس الإدارة إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه من الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة، ولمجلس الإدارة أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت، وتثبت مداولات مجلس الإدارة وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرون. ولا يجوز لمجلس الإدارة أن يصدر قرارات بطريق عرضها على الأعضاء متفرقين إلا في حالة الضرورة، ويشترط عندئذ موافقة جميع أعضاء مجلس الإدارة على القرارات كتابة وتعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة في أول اجتماع لاحق لإثباتها في محضر الاجتماع.

    تم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٦٤) وتاريخ ١٦ /٥ /١٤٤٠ هـ. تم تعديل هذه المادة بإحلال كلمة “الرئيس” محل كلمة “المحافظ” وعبارة “رئيس مجلس الإدارة” أينما وردتا في المادة (السادسة)، لتكون المادة بعد التعديل بالنص الآتي: “يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس مرة كل شهر على الأقل، وعلى الرئيس دعوة مجلس الإدارة إذا طلب نصف الأعضاء على الأقل، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء،…”.

     

    رقم المادة ٦
  • المادة السابعة

    يكون للهيئة محافظ بمرتبة وزير يعين بأمر ملكي بناءً على اقتراح الرئيس.

    رقم المادة ٧
  • المادة الثامنة

    يكون المحافظ هو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة وتسيير أعمالها وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم، وما يقرره مجلس الإدارة، ويمارس الاختصاصات الآتية:
    ١ – الإشراف على الإعداد لاجتماعات مجلس الإدارة.
    ٢ – متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
    ٣ – إعداد مشروع ميزانية الهيئة ومشروع الحساب الختامي والتقرير السنوي تمهيدا لعرض ذلك على مجلس الإدارة.
    ٤ – الإشراف على موظفي الهيئة ومستخدميها وعمالها طبقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.
    ٥ – إصدار أوامر بالمصروفات الخاصة بالهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة.
    ٦ – تقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها.
    ٧ – اقتراح خطط وبرامج الهيئة والإشراف على تنفيذها بعد الموافقة عليها من مجلس الإدارة.
    ٨ – تمثيل الهيئة أمام الجهات الحكومية الأخرى وغيرها.
    وللمحافظ تفويض بعض هذه الاختصاصات إلى غيره من المسؤولين عن إدارة الهيئة.

    رقم المادة ٨
  • المادة التاسعة

    ١ – يؤسس بالهيئة مركز الخدمة الشاملة يحوي مكاتب اتصال تضم ممثلين متفرغين لجميع الدوائر الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار كوزارات الداخلية (المديرية العامة للجوازات، الإدارة العامة لشئون الاستقدام) والخارجية، والتجارة، والصناعة والكهرباء، والمالية والاقتصاد الوطني (مصلحة الزكاة والدخل ، صندوق التنمية الصناعية السعودي)، والزراعة والمياه، والعمل والشؤون الاجتماعية (مكتب العمل والعمال)، والبترول والثروة المعدنية. وللمجلس تعديل الجهات المذكورة في هذا التنظيم بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة

    عدلت الفقرة الأولى من المادة التاسعة بموجب قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم ( ٢٣ /٧) بتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٤٢٣ هـ ، لتصبح على النحو الآتى:
    ١ – يؤسس بالهيئة مركز الخدمة الشاملة يحوي مكاتب اتصال تضم ممثلين متفرغين لجميع الدوائر الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار كوزارات الداخلية ( المديرية العامة للجوازات ، الإدارة العامة لشؤون الاستقدام )، والخارجية والتجارة ، والصناعة والكهرباء ، والمالية والاقتصاد الوطني ( مصلحة الزكاة والدخل ، صندوق التنمية الصناعية السعودي )، والزراعة والمياه ، والعمل والشؤون الاجتماعية ( مكتب العمل والعمال )، والبترول والثروة المعدنية ، والعدل ، والشؤون البلدية والقروية ، وللمجلس تعديل الجهات المذكورة في هذا التنظيم بناء على اقتراح من مجلس الإدارة.

    رقم المادة ٩
  • المادة العاشرة

    يكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة، وتتكون أموال الهيئة من:
    ١ – الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة .
    ٢ – الدخل الذي تحققه الهيئة من ممارسة النشاط الذي يدخل ضمن أغراضها.
    ٣ – أية أموال أخرى يقرر مجلس الإدارة قبولها كالتبرعات والهبات والمنح والإعانات .
    ٤- جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول إليها من الدار السعودية للخدمات الاستشارية.
    وتوضع أموال الهيئة في حساب مستقل، ويتم الصرف منها وفق اللائحة المالية للهيئة.

    تم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( ٦٢٦) وتاريخ ٢٤ /١٢ /١٤٣٩ هـ. تم تعديل الفقرة (٢) من هذه المادة بإضافة عبارة “وفقاً لما تحدده اللائحة” إلى نهاية هذه الفقرة.

    رقم المادة ١٠
  • المادة الحادية عشرة

    السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.

    رقم المادة ١١
  • المادة الثانية عشرة

    مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين مجلس الإدارة مراقبًا أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المرخص لهم بالعمل في المملكة ويحدد أتعابهم، وإذا تعدد مراقبو الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة، ويرفع تقرير مراقب الحسابات إلى مجلس الإدارة، ويُزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

    رقم المادة ١٢
  • المادة الثالثة عشرة

    يُصدر مجلس الإدارة اللائحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور هذا التنظيم، وتُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

    رقم المادة ١٣
  • المادة الرابعة عشرة

    يُنشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ويُعمل به بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشره ويُلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.

    رقم المادة ١٤