يكون للألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا التنظيم المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
التنظيم : تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار.
الهيئة : الهيئة العامة للسياحة والآثار.
مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة.
رئيس المجلس : رئيس مجلس الإدارة.
الرئيس : رئيس الهيئة.
الأماكن السياحية العامة : الأماكن الطبيعية العامة (غير المملوكة ملكية خاصة) كالشواطئ ونحوها، وكذلك الأماكن التي تقترحها ويعتمدها مجلس الوزراء.
مرافق الأيواء السياحي : الفنادق والوحدات السكنية المفروشة وغيرها من الوحدات المعدة للإيواء السياحي وفقًا لنظام الفنادق.
الأنشطة والمهن السياحية : وكالات السفر والسياحة وأنشطة الترفيه السياحي ومقدمو الخدمات السياحية ومنظمو الرحلات السياحية والمرشدون السياحيون وغيرها من الأنشطة والمهن الوثيقة الصلة بالسياحة، ما لم تدخل في اختصاص جهات أخرى.
الآثار : الأعيان الثابتة والمنقولة والمطمورة والغارقة داخل حدود المملكة وفي مياهها الإقليمية التي بناها الإنسان أو صنعها أو أنتجها أو كيفها أو رسمها أو تكونت لها خصائص أثرية بفعل تدخل الإنسان عبر العصور، ويدخل تحت اسم الآثار المواقع التاريخية والتراث العمراني ومواقع التراث الشعبي وقطعه.
التراث الوطني العمراني والشعبي : جميع المباني والأدوات التي أنشأها الإنسان أو صنعها أو استخدمها في العصور المتأخرة في أية منطقة من مناطق المملكة لتسيير أموره المعيشية من مطعم وملبس ومسكن وتعليم ودفاع عن النفس ومحافظة على صحة البدن وأدوات ترويحية .
التنقيب عن الآثار : جميع أعمال الحفر والسبر والتحري والغوص التي تتم وفق أسس علمية وتستهدف العثور على آثار في باطن الأرض أو على سطحها أو في مجاري المياه أو البحيرات أو في المياه الإقليمية.
تم تعديل هذه المادة بموجب القرار رقم (348) وتاريخ 25/ 8/ 1435هـ، وذلك وفقًا للآتي:
1 – تعديل تعريف (الآثار)، ليصبح بالنص الآتي:
” الآثار/مواقع الآثار: الأعيان الثابتة والمنقولة والمطمورة والغارقة داخل حدود المملكة وفي المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها أو ولايتها القانونية، التي بناها الإنسان، أو صنعها، أو أنتجها، أو كيفها، أو رسمها، وتكونت لها خصائص أثرية بفعل تدخل الإنسان عبر العصور، وإن امتد تاريخها إلى فترة متأخرة، على ألا تقل عن (مائة) سنة. وللهيئة أن تعد ما يرجع إلى عهد أحدث آثارًا، وتدخل تحت اسم الآثار المواقع التاريخية ومواقع التراث الشعبي وقطعه”.
2 – تعديل تعريف (التنقيب عن الآثار)، ليصبح بالنص الآتي:
” التنقيب عن الآثار: جميع أعمال الحفر، والسبر، والتحري، والغوص التي تتم وفق أسس علمية، وتستهدف العثور على آثار في باطن الأرض، أو على سطحها، أو في مجاري المياه، أو البحيرات، أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة أو ولايتها القانونية”.