المادة السادسة: مجلِس إدارة الصندوق :
أولاً – يتكون مجلِس إدارة الصندوق على النحو الآتي :
1- وزير الداخلية رئيس مجلِس القوى العامِلة |
رئيساً |
2 – وزير العمل والشؤون الاجتِماعية |
نائباً للرئيس |
3 – عضوية مُّمثِلين عن كُلٍ مِن : وزارة المالية والاقتِصاد الوطني، وزارة التخطيط، وزارة الصِناعة والكهرباء، و وزارة التجارة ، المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المِهني ، معهد الإدارة العامة والأمانة العامة لمجلِس القوى العامِلة .
4 – ثلاثة أعضاء يُمثِلون القِطاع الخاص يُرشحُهم وزير التِجارة، ويصدُر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء .
ثانياً – تكون مدة العضوية فى المجلس ثلاث سنوات .
عدل البند (أولأ) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (246) وتاريخ 4 / 9 / 1425 هـ ، ليكون بالنص التالى :
” أولاً – يتكون مجلِس إدارة الصندوق على النحو الآتي :
2 – عضوية ممثلين عن كل من: وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة المياه والكهرباء، والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، ومعهد الإدارة العامة.
3 – ثلاثة أعضاء يمثلون القطاع الخاص يرشحهم وزير التجارة والصناعة، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء.
ويحدد الرئيس من ينوب عنه من الأعضاء في حالة غيابه .
ثانياً – تكون مُدة العضوية في المجلِس ثلاث سنوات.”
تم إضافة فقرة جديدة تحمل الرقم ( 4 ) إلى البند (أولا) من هذه المادة بموجب القرار رقم ( 130 ) وتاريخ 22 / 4 / 1437 هـ ، بالنص الآتي:
“4 – عضو يرشحه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية”
تم حذف الفقرة (٤) من البند أولاً من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٣) وتاريخ ١٩ /٢ / ١٤٤٢هـ. لتصبح لمادة بالنص الآتي:
” أولاً – يتكون مجلِس إدارة الصندوق على النحو الآتي :
2 – عضوية ممثلين عن كل من: وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة المياه والكهرباء، والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، ومعهد الإدارة العامة.
3 – ثلاثة أعضاء يمثلون القطاع الخاص يرشحهم وزير التجارة والصناعة، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء.
ويحدد الرئيس من ينوب عنه من الأعضاء في حالة غيابه .
ثانياً – تكون مُدة العضوية في المجلِس ثلاث سنوات.”
– عُدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (790) وتاريخ 1441/12/28هـ، وذلك بإضافة عبارة ” وصندوق التنمية الوطني” إلى عجز الفقرة (2) من البند (أولاً).
– حُّذفت الفقرة (4) من البند (أولاً) من هذه المادة التي تنص على الآتي: “4- عضو يرشحه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية”. وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (123) وتاريخ 1442/2/19هـ.