نِظَامْ

محرك بحث في الأنظمة السعودية وملحقاتها

تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم | موقع نظام

يجب البحث بكلمة أكبر من 3 حروف

تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم

عدد القراءات 421

تفاصيل النظام

تاريخ النظام   1421/07/12 هـ 
الإعتماد  – قرار مجلس الوزراء رقم ( 167 ) بتاريخ 12 /07 /1421 هـ
تاريخ النشر   1440/03/21 هـ
النفاد  ساري.
التعديلات جرى تعديل بعض مواده.
الملحقات
التصنيف   الأنظمة السعودية – أنظمة الصحة.

قرار مجلس الوزراء رقم ( 167 ) بتاريخ 12 /07 /1421 هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧/ ٨٣٢٦/ ر وتاريخ ١٥/ ٦/ ١٤١٧هـ المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رقم ١/ ٢/ ١/ ٢٥٨ وتاريخ ١/ ٣/ ١٣٩٧هـ بشأن طلب سموه الموافقة على مشروع لائحة النفقات العلاجية في الخارج والداخل.

وبعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤٣) وتاريخ ٢٨/ ٨/ ١٣٩٣هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (٩) وتاريخ ٢٤/ ٣/ ١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩) وتاريخ ٢٤/ ٣/ ١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤٩) وتاريخ ١٠/ ٧/ ١٣٩٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٥/ ١٧/ ١٧) وتاريخ ٢١/ ٣/ ١٤١٧هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في هيئة الخبراء رقم (٦٦) وتاريخ ٨/ ٣/ ١٤٢١هـ.

وبعد الاطلاع على مشروع تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٦٠) وتاريخ ٢٧/ ٦/ ١٤٢١هـ.

يقرر ما يلي:

١ – الموافقة على “تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم” حسب الصيغة المرفقة.

٢ – تعزيز بند العلاج في ميزانية وزارة الصحة الخاص بنفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم في الداخل والخارج لتغطية العجز المستمر في هذا البند.

٣ – دعم المراكز التخصصية في مدن المملكة الرئيسة بالتجهيزات والكوادر الصحية لرفع المستوى التشخيصي والعلاجي لهذه المراكز وتقليص عدد الحالات التي تحول للعلاج في الخارج.

٤ – دعم المستشفيات في مناطق المملكة المختلفة بالتجهيزات والكوادر الصحية لتقليص عدد الحالات المحولة للعلاج في المراكز المتقدمة داخل المملكة.

٥ – اختيار دول متقدمة في مجال الطب أقل كلفة ماديًا لتحويل المرضى السعوديين إليها.


رئيس مجلس الوزراء

المواد

  • المادة الأولى

    تصرف إعانة للمرضى المحولين للعلاج في غير محل إقامتهم مقدارها مائة وخمسون (150) ريالاً يومياً داخل المملكة وثلاثمائة (300) ريالاً يومياً خارج المملكة متى اقتضى الأمر إقامتهم خارج المستشفى. ولا تصرف هذه الإعانة عند دخول المريض المستشفى وتعاد له عند خروجه للمدة اللازمة لبقائه لمراجعة المستشفى الموضحة في التقرير الطبي.

    تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (111) وتاريخ 15 / 4 / 1434هـ لتصبح كما يلى:
    أ – تصرف للمرضى المحولين للعلاج في غير محل إقامتهم داخل المملكة – بمن فيهم الأطفال – إعانة مقدارها (300) ثلاثمائة ريال يوميًا، متى اقتضى الأمر إقامتهم خارج المستشفى. ويوقف صرف هذه الإعانة عند دخولهم المستشفى للتنويم.
    ب – تصرف للمرضى المحولين للعلاج خارج المملكة، بمن فيهم الأطفال – إعانة مقدارها (600) ستمائة ريال يوميًا.

    رقم المادة ١
  • المادة الثانية

    تصرف لمرافق المريض إعانة مقدارها مائة وخمسون (150) ريالاً يومياً داخل المملكة وثلاثمائة (300) ريال خارج المملكة، ولا تصرف هذه الإعانة عند مرافقة المريض داخل المستشفى في حالة تأمين الإعاشة والسكن.

    تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (111) وتاريخ 15 / 4 / 1434هـ لتصبح كما يلى:
    أ – تصرف لمرافق المريض المحول للعلاج في غير محل إقامته داخل المملكة إعانة مقدارها (300) ثلاثمائة ريال يوميًا، ويوقف صرف هذه الإعانة عند مرافقة المريض داخل المستشفى.
    ب – تصرف لمرافق المريض المحول للعلاج خارج المملكة إعانة مقدارها (600) ستمائة ريال يوميًا.

    رقم المادة ٢
  • المادة الثالثة

    يعطى كل من المريض المحول ومرافقه تذكرة إركاب (ذهاب وعودة) بالدرجة السياحية إلا إذا استدعت حالته الصحية خلاف ذلك فيتم إركابه بالدرجة الأولى من مكان إقامته إلى البلد المحول إليه، وفي حالة تعذر السفر بالطائرة يصرف للمريض والمرافق ما يعادل أجرة إركابهما بالنقل الجماعي.

    تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (565) وتاريخ: 10/ 9/ 1438هـ ، وذلك بالنص الآتي:
    “يُعطى المريض المحوّل للعلاج ومرافقه تذكرتي سفر (ذهاب وعودة) على الخطوط الجوية العربية السعودية بدرجة (الضيافة)، فإذا استدعت حالته الصحية خلاف ذلك فتكون التذكرتان بدرجة (رجال الأعمال)، أو تُوفر له نقالة طبية بدرجة (الضيافة) وفقاً للضوابط التي تضعها وزارة الصحة، فإن تعذر سفره بالطائرة فيصرف لهما ما يعادل أُجرة إركابهما بالنقل البري”.

    رقم المادة ٣
  • المادة الرابعة

    تصدر القرارات الطبية للعلاج في الخارج من قبل الهيئات الطبية في وزارة الصحة.

    تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (111) وتاريخ 15 / 4 / 1434هـ لتصبح كما يلى:
    “تصدر الهيئة الطبية العليا في وزارة الصحة القرارات الطبية للعلاج في الخارج، وفقًا لما قضى به الأمر السامي رقم (4700/ب) وتاريخ 8 /5 /1430هـ.”

    رقم المادة ٤
  • المادة الخامسة

    تتولى وزارة الصحة صرف جميع النفقات المقررة بموجب هذه اللائحة سواء للمريض أو مرافقه، ولا يشمل ذلك الأشخاص التابعين لجهات قد خصص في ميزانيتها بند لأغراض العلاج.

    رقم المادة ٥
  • المادة السادسة

    تحدد الهيئات الطبية العليا في وزارة الصحة الجهة التي تتوافر لديها إمكانيات العلاج في كل حالة على حده، والمدة اللازمة لعلاج كل مريض، ومدى حاجته إلى مرافق، ومدة المرافقة.

    تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (111) وتاريخ 15 / 4 / 1434 هـ لتصبح كما يلى :
    “يحال المريض للعلاج خارج منطقة إقامته داخل المملكة بقرار من الهيئة الطبية العامة في وزارة الصحة أو الهيئة الطبية في القطاعات العسكرية – بحسب الاختصاص – ويحدد القرار الجهة التي تتوافر فيها إمكانات العلاج لكل حالة على حدة، والمدة اللازمة لعلاج المريض، ومدى حاجته إلى مرافق، وتكون مدة صلاحية القرار سنة واحدة كحد أقصى، وتجدد في حالة احتياج المريض إلى ذلك.”

    رقم المادة ٦
  • المادة السابعة

    يصرف لكل من المريض الذي يعالج خارج المملكة ومرافقه بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه ما يلي :
    أ – ألف وخمسمائة (1500) ريال بدل تجهيز لمرة واحدة.
    ب – ألف (1000) ريال شهرياً مقابل خدمة للمريض شديد الإعاقة الذي لا يستطيع خدمة نفسه على أن يحدد ذلك في قرار الهيئة الطبية.

    رقم المادة ٧
  • المادة الثامنة


    لا يجوز الجمع بين الإعانة المنصوص عليها في هذه اللائحة وبين المصاريف السفرية المقررة في نظم الخدمة.

    رقم المادة ٨
  • المادة التاسعة


    مع مراعاة ما ورد في المادة (الخامسة) تقوم ممثليات المملكة في البلدان التي لا يوجد بها مكاتب صحية أو ملحقون عسكريون بالإشراف على علاج المرضى المرسلين إلى تلك البلدان. والصرف عليهم وفقاً لهذا التنظيم.

    رقم المادة ٩
  • المادة العاشرة

    لا تخل أحكام هذه اللائحة بالمزايا المقررة في نظم الخدمة.

    تم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١١١) وتاريخ ١٥ / ٤ / ١٤٣٤ هـ إضافة مادة جديدة إلى التنظيم تنص على الآتي :
    “يعامل مرافقو المرضى المحولين للعلاج خارج المملكة، وفقًا لما قضى به الأمر السامي (١٠٠٠٧/ب) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٣١ هـ .”

    تم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١١١) وتاريخ ١٥ / ٤ / ١٤٣٤ هـ إضافة مادة جديدة إلى التنظيم تنص على الآتي :
    “تصدر وزارة الصحة بالتنسيق مع القطاعات الصحية الحكومية الأخرى الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم.”

    رقم المادة ١٠
  • المادة الحادية عشرة

    يعامل مرافقو المرضى المحولين للعلاج خارج المملكة، وفقًا لما قضى به الأمر السامي (10007/ب) وتاريخ 2 / 7 / 1431 هـ .

    تم إضافة هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 111 ) وتاريخ 15 / 4 / 1434 هـ

    رقم المادة ١١
  • المادة الثانية عشرة

    تصدر وزارة الصحة بالتنسيق مع القطاعات الصحية الحكومية الأخرى الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم.

    تم إضافة هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 111 ) وتاريخ 15 / 4 / 1434 هـ

    رقم المادة ١٢