يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية – حيثما وردت في هذا التنظيم – المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
الوزير: وزير النقل.
الهيئة: هيئة النقل العام.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس الهيئة.
التنظيم: تنظيم الهيئة.
النقل العام: نقل الركاب بأجر داخل المدن وبين المدن، ويستثنى من ذلك النقل الجوي، والنقل بالسكك الحديدية بين المدن.
تم تعديل تعريف (النقل العام) الوارد في هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (248) وتاريخ 12/ 6/ 1437هـ ، ليكون بالنص الآتي:
” النقل العام : نقل الركاب والبضائع بأجر بوسائل النقل داخل مدن المملكة وبينها وإلى الدول الأخرى، ويستثنى من ذلك النقل الجوي”.
المادة الأولى:
تم إضافة تعريفات إلى هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (248) وتاريخ 12/ 6/ 1437هـ ، كما يلى :
1 – ” وسائل النقل العام : المركبات والشاحنات والحافلات، والقطارات، والمركبات البحرية، بمختلف أنواعها”.
2 – ” وسائط النقل العام : الطرق، والسكك الحديدية، والبحر”.
– جرى حذف تعريف (الوزير)، الوارد في المادة (الأولى). بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 707 وتاريخ 1438/11/30هـ
[وثيقة التعديل وهي قرار مجلس الوزراء رقم 707 وتاريخ 1438/11/30هـ غير سارية ]