نِظَامْ

محرك بحث في الأنظمة السعودية وملحقاتها

تنظيم هيئة النقل العام (الهيئة العامة للنقل) | موقع نظام

يجب البحث بكلمة أكبر من 3 حروف

تنظيم هيئة النقل العام (الهيئة العامة للنقل)

عدد القراءات 523

تفاصيل النظام

تاريخ النظام   1434/09/14 هـ 
الإعتماد – قرار مجلس الوزراء رقم ( 323 ) بتاريخ 14 / 9 / 1434 هـ
تاريخ النشر   1434/10/30 هـ 
النفاد  ساري.
التعديلات جرى تعديل بعض مواده.
الملحقات
التصنيف   الأنظمة السعودية – أنظمة المواصلات والاتصالات.

قرار مجلس الوزراء رقم ( 323 ) بتاريخ 14 / 9 / 1434 هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٧٨٢ وتاريخ ٢٨ / ١/ ١٤٣٤هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم ١٢٩ وتاريخ ١٤/ ١/ ١٤٣٤هـ، المرافق له مشروع تنظيم هيئة النقل العام المعد بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٧٣) وتاريخ ١٥/ ١١/ ١٤٣٣هـ، القاضي في البند ( ثامناً ) منه بأن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بمشاركة ممثلين من الجهات ذات العلاقة بإعداد مشروع تنظيم لهيئة النقل العام وفقاً للترتيبات التنظيمية الواردة في بنود القرار، ورفعه بحسب الإجراءات النظامية المتبعة لاعتماده.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٧٣) وتاريخ ١٥ / ١١/ ١٤٣٣هـ.

وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ١٣) وتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق في المملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٢٥) وتاريخ ٢١ / ٦ / ١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (١٩) وتاريخ ١٤/ ١/ ١٤٣٤هـ، ورقم (٣٦٩) وتاريخ ٢٧/ ٦ / ١٤٣٤هـ، ورقم (٥٠٢) وتاريخ ٢ / ٩/ ١٤٣٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٨١) وتاريخ ٨/ ٩/ ١٤٣٤هـ.

يقرر ما يلي:

١- الموافقة على تنظيم هيئة النقل العام، بالصيغة المرافقة.

٢- يخضع منسوبو الهيئة – باستثناء الرئيس – من حيث أوضاعهم الوظيفية للأحكام المعتمدة بالأمر السامي رقم (٥٤٦٤/ م ب) وتاريخ ٢٠/ ٤/ ١٤٢٦هـ.


نائب رئيس مجلس الوزراء

المواد

  • المادة الأولى

    يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية – حيثما وردت في هذا التنظيم – المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
    الوزير: وزير النقل.
    الهيئة: هيئة النقل العام.
    المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
    الرئيس: رئيس الهيئة.
    التنظيم: تنظيم الهيئة.
    النقل العام: نقل الركاب بأجر داخل المدن وبين المدن، ويستثنى من ذلك النقل الجوي، والنقل بالسكك الحديدية بين المدن.

    تم تعديل تعريف (النقل العام) الوارد في هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (248) وتاريخ 12/ 6/ 1437هـ ، ليكون بالنص الآتي:
    ” النقل العام : نقل الركاب والبضائع بأجر بوسائل النقل داخل مدن المملكة وبينها وإلى الدول الأخرى، ويستثنى من ذلك النقل الجوي”.
    المادة الأولى:
    تم إضافة تعريفات إلى هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (248) وتاريخ 12/ 6/ 1437هـ ، كما يلى :
    1 – ” وسائل النقل العام : المركبات والشاحنات والحافلات، والقطارات، والمركبات البحرية، بمختلف أنواعها”.
    2 – ” وسائط النقل العام : الطرق، والسكك الحديدية، والبحر”.

    – جرى حذف تعريف (الوزير)، الوارد في المادة (الأولى). بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 707 وتاريخ 1438/11/30هـ

    [وثيقة التعديل وهي قرار مجلس الوزراء رقم 707 وتاريخ 1438/11/30هـ غير سارية ]

    رقم المادة ١
  • المادة الثانية

    تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا بالوزير.

    عُدلت عجز المادة (الثانية) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 707 وتاريخ 1438/11/30هـ لتكون بالنص الآتي:
    “… وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء”.

    رقم المادة ٢
  • المادة الثالثة

    يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل المملكة بحسب الحاجة.

    رقم المادة ٣
  • المادة الرابعة

    تهدف الهيئة إلى تنظيم خدمات النقل العام، والإشراف عليه وتوفيره بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة، وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، بما في ذلك تأمين وسائط النقل والمرافق، وتراعى في ذلك الجوانب الفنية والبيئية والتكامل مع أنظمة النقل الجوي والنقل بالسكك الحديدية بين المدن، ولها في سبيل تحقيق ذلك ممارسة المهمات والاختصاصات الآتية:
    1 – إعداد الخطط السنوية والخمسية لنشاطات الهيئة في إطار الأهداف والسياسات العامة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
    2 – تنفيذ خطط النقل العام على مستوى المملكة، والتأكد من توافر التمويل لأنشطة النقل العام من مصادره المختلفة.
    3 – اقتراح السياسات العامة والتشريعات الخاصة بالنقل العام والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
    4 – إجراء البحوث والدراسات اللازمة لتقويم نشاط النقل العام والعمل على تطويره باستمرار.
    5 – تحديد شبكة خطوط النقل العام ومساراتها.
    6 – وضع أسس تنظيم الأنشطة الخاصة بمرافق النقل العام وإدارتها.
    7 – وضع مواصفات وسائط النقل العام، بالمشاركة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
    8 – منح التراخيص والتصاريح، وإلغاؤها في حال مخالفة أحكام نظام النقل العام على الطرق.
    9 – تحديد مواقع مرافق النقل العام – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – والإشراف على خدماتها، بما في ذلك محطات الوصول والانطلاق لوسائط النقل وأهمية قربها من المطارات ومحطات السكك الحديدية.
    10 – اقتراح آلية لتنظيم أجور النقل العام وكيفية تحديدها ومتابعة الالتزام بها بعد اعتماد الأجور من الجهات المختصة.
    11 – مراقبة وسائط النقل العام ومرافقه في المملكة، وإعادة هيكلتها بما يتناسب مع الحاجة إليها.
    12 – توظيف التقنية في تنفيذ ومراقبة أعمال الهيئة ومهماتها.
    13 – إعداد الدراسات اللازمة لمخططات النقل العام وتصميم منظوماتها.
    14 – التعاقد على تقديم خدمات النقل العام ومرافقه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
    15 – مراقبة الالتزام بتنفيذ العقود ومتابعة المرخصين من الهيئة.
    16 – التأكد من سلامة الطرق ومركبات النقل العام بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
    17 – توفير الظروف الملائمة لجذب الاستثمارات في مجال النقل العام.
    18 – التنسيق مع أجهزة النقل البري والبحري والسكك الحديدية والهيئة العامة للطيران المدني من أجل ضمان تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للنقل.
    19 – العمل على وضع المواصفات اللازمة للحد من التلوث البيئي بالتعاون مع الجهات المختصة.
    20 – تمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بالنقل العام.
    21 – متابعة تنفيذ اتفاقيات النقل العام المبرمة بين المملكة والدول الأخرى.
    22 – القيام بأي مهمة أخرى تكلف بها في مجال اختصاصها.

    تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (248) وتاريخ 12/ 6/ 1437هـ ، لتكون بالنص الآتي:
    ” تهدف الهيئة إلى تنظيم نشاط النقل العام والإشراف عليه وعلى سلامة تشغيل مرافقه وتجهيزاته وحسن إدارتها، وتوفيره بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة، وتنظيم الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وتراعى في كل ذلك الجوانب الفنية والبيئية والتكامل مع أنظمة النقل الجوي. وللهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة المهمات والاختصاصات الآتية:
    1 – إعداد الخطط السنوية والخمسية لنشاطاتها في إطار الأهداف والسياسات العامة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
    2 – الإشراف على تنفيذ خطط النقل العام على مستوى المملكة، والتأكد من توافر التمويل لأنشطته من مصادره المختلفة.
    3 – اقتراح السياسات العامة والتشريعات الخاصة بالنقل العام، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
    4 – ضمان عدالة المنافسة بين مقدمي خدمات النقل العام.
    5 – إجراء البحوث والدراسات اللازمة لتقويم نشاط النقل العام، والعمل على تطويره باستمرار.
    6 – تحديد شبكة خطوط النقل العام ومساراتها.
    7 – وضع أسس تنظيم الأنشطة الخاصة بمرافق النقل العام وإداراتها.
    8 – وضع المواصفات والشروط الفنية ومعايير السلامة اللازمة لوسائل ووسائط النقل العام، بالمشاركة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
    9 – إصدار التراخيص والتصاريح لجميع وسائل النقل العام، وإلغاؤها في حال مخالفة أحكام الأنظمة ذات الصلة.
    10 – تحديد مواقع مرافق النقل العام – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – والإشراف على خدماتها، بما في ذلك محطات الوصول والانطلاق لوسائط النقل العام وأهمية قربها من المطارات.
    11 – اقتراح آلية لتنظيم أجور النقل العام وأسس تسعيرها، ومتابعة الالتزام بها بعد اعتماد الأجور من الجهات المختصة.
    12 – مراقبة وسائل النقل العام ومرافقه في المملكة، وإعادة هيكلتها بما يتناسب مع الحاجة إليها.
    13 – توظيف التقنية في تنفيذ ومراقبة أعمال الهيئة ومهماتها.
    14 – إعادة الدراسات اللازمة لمخططات النقل العام وتصميم منظوماته.
    15 – مراقبة الالتزام بتنفيذ العقود المبرمة بين الهيئة والأطراف الأخرى.
    16 – العمل على حماية مصالح المستخدمين المتعلقة بخدمات النقل العام، ومراقبة أداء المرخصين والمصرح لهم بتقديم تلك الخدمات، واتخاذ الإجراءات التي تكفل تقيدهم بشروط التراخيص والتصاريح الممنوحة لهم.
    17 – التأكد من سلامة وسائط النقل العام بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
    18 – توفير الظروف الملائمة لجذب الاستثمارات في مجال النقل العام.
    19 – العمل على وضع المواصفات اللازمة للحد من التلوث البيئي المرتبط بأنشطة النقل العام، بالتعاون مع الجهات المختصة.
    20 – التنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والجهات المعنية الأخرى لضمان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنقل.
    21 – تمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بالنقل العام.
    22 – متابعة تنفيذ اتفاقيات النقل المبرمة بين المملكة والدول الأخرى.
    23 – التحقيق فنياً في حوادث النقل العام التي تنتج منها خسائر في الأرواح أو الممتلكات أو تعطيل لأنشطة النقل العام، بالمشاركة مع الجهات المختصة.
    24 – القيام بأي مهمة أخرى تكلف بها في مجال اختصاصها”.

    رقم المادة ٤
  • المادة الخامسة

    1 – يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:
    أ-وزير النقل رئيساً
    ب-رئيس الهيئة عضواً ونائباً للرئيس
    ج-وكيل وزارة النقل لشؤون النقل عضواً
    د-ممثل من وزارة الداخلية عضواً
    هـ-ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية عضواً
    و-ممثل من وزارة المالية عضواً
    ز-ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً
    ح-ثلاثة من القطاع الخاص ذوي علاقة بنشاط النقل العام، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير النقل، وتكون عضويتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
    2- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
    3- تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء.


    تم تعديل الفقرة (1) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (248) وتاريخ 12/ 6/ 1437هـ ، لتكون بالنص الآتي:
    “يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:
    أ – رئيس الهيئة.
    ب – ممثل من وزارة النقل.
    ج – ممثل من وزارة الداخلية.
    د – ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
    هـ – ممثل من وزارة المالية.
    و – ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
    ز – ممثل من وزارة التجارة والصناعة.
    ح – ثلاثة من القطاع الخاص ذوي علاقة بنشاط النقل العام يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الوزير”.

    عُدلت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 707 وتاريخ 1438/11/30هـ صدر الفقرة (1) من المادة (الخامسة) ليكون بالنص الآتي: “يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي، وتكون العضوية فيه على النحو الآتي:…”. إحلال عبارة “رئيس المجلس” محل كلمة “الوزير” الواردة في الفقرة الفرعية (ح) من الفقرة (1) من المادة (الخامسة).

    رقم المادة ٥
  • إعلان
  • المادة السادسة

    المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويختص بالإشراف عليها وتصريف أمورها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لتحقيق أهدافها وفقاً لأحكام هذا التنظيم، وله بوجه خاص ما يأتي:
    1 – الإشراف على تنفيذ الهيئة المهمات المنوطة بها.
    2 – إقرار السياسات والخطط والبرامج التي تحقق أهداف الهيئة.
    3 – إصدار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية، وغيرها من اللوائح الداخلية.
    4 – وضع الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه لاعتماده وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
    5 – اقتراح المقابل المالي للتراخيص والتصاريح التي تمنحها الهيئة، ورفعه إلى الجهات المختصة لاعتماده.
    6 – الموافقة على إنشاء الفروع والمكاتب للهيئة داخل المملكة.
    7 – الموافقة على توظيف أموال الهيئة بما يحقق أغراضها، واستثمار العقارات واستئجارها وفقاً للأنظمة المتبعة.
    8 – تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.
    9 – الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات، تمهيداً لاعتمادها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
    10 – اعتماد التقرير السنوي لنشاطات الهيئة.
    11 – قبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأنظمة المتبعة.
    12 – الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، وتفويض رئيس الهيئة بالتوقيع عليها.
    13 – النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي.
    وللمجلس تفويض رئيسه أو نائبه أو من يراه من أعضاء مجلس الإدارة أو من منسوبي الهيئة ببعض صلاحياته.

    تم تعديل الفقرة (4) هذه من المادة (السادسة) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (12) وتاريخ 02 /01 /1443هـ لتكون بالنص الآتي: «4- اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة».

    رقم المادة ٦
  • المادة السابعة

    1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة.
    2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية أربع مرات في السنة، ولرئيس المجلس دعوته للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك أو متى طلب ذلك (ثلاثة) أعضاء على الأقل.
    3- يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
    4- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
    5- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.
    6- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس.
    7- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.

    رقم المادة ٧
  • المادة الثامنة

    للمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، ويعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المكلفة بها.

    رقم المادة ٨
  • المادة التاسعة

    يكون للهيئة رئيس بالمرتبة (الممتازة) يعين بأمر ملكي بناءً على اقتراح الوزير.

    رقم المادة ٩
  • المادة العاشرة

    يتولى الرئيس الاختصاصات والمهمات الآتية:
    1 – الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
    2 – اقتراح السياسات العامة للهيئة، المتعلقة بأنشطتها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك، ورفعها إلى المجلس.
    3 – اقتراح الخطط لتطوير نشاط النقل العام في المملكة.
    4 – إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامي، ورفعهما إلى المجلس.
    5 – تمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها.
    6 – اقتراح اللوائح اللازمة لتسيير العمل في الهيئة، واعتماد إجراءات العمل المبنية على اللوائح والقرارات الصادرة عن المجلس.
    7 – الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة والصلاحيات المفوضة له من المجلس.
    8 – إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، ودراستها، وعرضها على المجلس.
    9 – التعاقد على تنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها وفقاً للأنظمة والصلاحيات المخولة له.
    10 – إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة والعقبات التي واجهتها واقتراح الحلول المناسبة لها، وتقديمه إلى المجلس للنظر فيه ورفعه إلى الجهات المختصة بعد اعتماده من المجلس.
    11 – التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس.
    12 – تنظيم مشاركة الهيئة في المؤتمرات والفعاليات والمهرجانات الإقليمية والدولية.
    13 – إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه والقواعد والإجراءات المعتمدة، بحسب الصلاحيات المخولة له.
    14 – تعيين العاملين في الهيئة طبقاً للوائح، والإشراف عليهم.
    15 – إقرار الخطط والبرامج اللازمة لتدريب وابتعاث وإيفاد منسوبي الهيئة في جميع مجالات عملها، ومتابعة تنفيذها.
    16 – مباشرة ما تخوله إياه قرارات المجلس واللوائح الخاصة بالهيئة من اختصاصات.
    وللرئيس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.

    رقم المادة ١٠
  • إعلان
  • المادة الحادية عشرة


    1 – تتكون موارد الهيئة المالية مما يأتي:
    أ – ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
    ب – ما يخصص لها من المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير التراخيص والتصاريح التي تمنحها.
    ج – المقابل المالي الذي تحصل عليه نظير الخدمات التي تقدمها.
    د – ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وأوقاف.
    هـ – أي مورد آخر يقره المجلس.
    2- تودع أموال الهيئة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.

    رقم المادة ١١
  • المادة الثانية عشرة

    تعامل الهيئة من حيث إعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات العامة.

    رقم المادة ١٢
  • المادة الثالثة عشرة


    1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر بمرسوم ملكي، وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
    2- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

    رقم المادة ١٣
  • المادة الرابعة عشرة


    مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات وعمليات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات ومعاملات الهيئة وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، وإذا تعدد مراجعو الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

    رقم المادة ١٤
  • المادة الخامسة عشرة

    ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

    رقم المادة ١٥
  • إعلان