نِظَامْ

محرك بحث في الأنظمة السعودية وملحقاتها

ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونيا | موقع نظام

يجب البحث بكلمة أكبر من 3 حروف

ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونيا

عدد القراءات 2227

تفاصيل النظام

التاريخ   1444/03/16 هـ 
الإعتماد – القرار الوزاري رقم(921) وتاريخ 16/3/1444هـ
تاريخ النشر  1444/04/03 هـ 
النفاد ساري.
التعديلات لم يجرى عليه تعديل.
الملحقات
التصنيف  الأنظمة السعودية – لوائح وزارة العدل.

القرار الوزاري رقم (921) وتاريخ 16/3/1444هـ

إن وزير العدل؛ بناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على المادة (١٢٦) مـن «نظـام الإثبــــــــات»، الصـادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) في 26/5/1444هـ، والدراسات المعـدة بهذا الشأن، وبعـد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضـاء ولما تقتضيه مصلحة العمل.
يقـرر ما يلي:
أولا: الموافقة على ضوابط إجراءات الإثبات الكترونياً، بالصيغة المرفقة.
ثانيـاً: الموافقـة على القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم، بالصيغة المرفقة.
ثالثا: الموافقة على الأدلة الإجرائية، والقرارات اللازمة لتنفيذ نظام الإثبات، بالصيغة المرافقة.
رابعاً: تنشر الضوابط والقواعد والأدلة الإجرائية المشار إليها في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
خامساً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم، لاعتماده وتنفيذه.
والله الموفق.

وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني

المواد

  • المادة الأولى

    (أحكام عامة)
    المادة الأولى:
    يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
    النظام: نظام الإثبات.
    الأدلة: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات.
    الضوابط: ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً.

    رقم المادة ١
  • المادة الثانية


    تسري أحكام المادة (العاشرة) من النظام على أي إجراء من إجراءات الإثبات اتخذ إلكترونياً، بما في ذلك ما يتخذ أثناء تهيئة الدعوى، أو لدى الإدارة المختصة، أو في مرحلة ما قبل القيد متى قررها النظام.

    رقم المادة ٢
  • المادة الثالثة

    لا يخل اتخاذ إجراء الإثبات إلكترونياً باستيفاء أي متطلبات ذات صلة بإجراءات الإثبات المنصوص عليها في النظام، والأنظمة ذات العلاقة، بما في ذلك المواعيد والبيانات.

    رقم المادة ٣
  • المادة الرابعة

    يجب عند اتخاذ أي إجراء من إجراءات الإثبات إلكترونياً أن يكون بوساطة الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.

    رقم المادة ٤
  • المادة الخامسة

    لا يجوز لأي شخص مباشرة أي إجراء من إجراءات الإثبات إلكترونياً إلا بوساطة حسابه الشخصي المسجل في الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.

    رقم المادة ٥
  • المادة السادسة

    في حال إجراء الإثبات إلكترونياً؛ يكون التحقق والمصادقة على الإجراء بوساطة خدمة النفاذ الوطني الموحد، أو إحدى وسائل التحقق الإلكترونية المعتمدة.

    رقم المادة ٦
  • المادة السابعة

    فيما لم يرد فيه نص خاص، ومع مراعاة ما قرره النظام والأدلة بشأن تقديم دليل الإثبات؛ يكون تقديم الدليل إلكترونياً من خلال الإجراء الإلكتروني المعتمد، ولا يعتد بأي دليل يقدم من خلال أي إجراء لم يخصص له.

    رقم المادة ٧
  • المادة الثامنة

    يحفظ الدليل المقدم إلكترونياً بحالته التي قدم بها، وكافة الوثائق المتعلقة به، ويتاح للخصوم الاطلاع عليه.

    رقم المادة ٨
  • المادة التاسعة


    تحفظ وقائع الجلسة التي اتخذ فيها إجراء الإثبات إلكترونياً، بما في ذلك الاستجواب وسماع الشهادة وأداء اليمين، ويثبت مضمونها في المحضر، وللمحكمة الرجوع إليها في أي مرحلة من مراحل الدعوى.

    رقم المادة ٩
  • المادة العاشرة


    تتحقق المحكمة عند اتخاذ إجراءات الإثبات إلكترونياً من هوية الشخص، ومن عدم وجود ما يؤثر على الإجراء، وإذا ظهر خلاف ذلك فلها اتخاذ ما تراه.

    رقم المادة ١٠
  • المادة الحادية عشرة


    في حال إجراء الاستجواب أو سماع الشهادة أو أداء اليمين إلكترونياً، يراعى الآتي:
    1- أن يتم في الجلسة شفاهاً ومباشراً.
    2- أن يكون نظر المستجوب ومؤدي الشهادة أو اليمين باتجاه عدسة الكاميرا، وألا يتحدث مع أحد خارج الجلسة حتى انتهائها.
    3- تطبيق ما نصت عليه المادة (الثانية عشرة) من النظام، إذا كان المستجوب أو مؤدي الشهادة أو اليمين أخرس أو من في حكمه.

    رقم المادة ١١
  • المادة الثانية عشرة

    (باب الكتابة)
    المادة الثانية عشرة:
    1- مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة) من الضوابط، يجب عند تقديم نسخة من المحرر الرسمي أو العادي إلكترونياً أن تكون كاملة وواضحة، ومرتبة بحسب ترتيب الأصل.
    2- لا يعتد بأي محرر قدم إلكترونياً متى تبين عدم وضوحه أو نقصه أو عدم إمكانية الاطلاع عليه لمخالفة الإجراء الإلكتروني المعتمد.

    رقم المادة ١٢
  • المادة الثالثة عشرة


    في الأحوال التي تقتضي مطابقة المحرر على أصله وفق أحكام النظام والأدلة، للمحكمة إجراء المطابقة إلكترونياً.

    رقم المادة ١٣
  • المادة الرابعة عشرة

    (باب الدليل الرقمي)
    المادة الرابعة عشرة:
    تشمل الوسائل الرقمية الأخرى -التي يجوز تقديم الدليل الرقمي بها والمنصوص عليها في المادة (الستين) من النظام حال تقديمه إلكترونياً- أي وسيلة رقمية، تتيح تقديم الدليل، والتحقق منه عند الاقتضاء.

    رقم المادة ١٤
  • المادة الخامسة عشرة


    إذا قدم الدليل الرقمي إلكترونياً واقتضت أحكام النظام والأدلة التحقق من صحته، فيكون إجراء التحقق إلكترونياً.

    رقم المادة ١٥
  • المادة السادسة عشرة

    (باب الشهادة)
    المادة السادسة عشرة:
    يراعى عند سماع الشهادة إلكترونياً استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في النظام والأدلة، بما في ذلك الآتي:
    1- أن تُسمع شهادة كل شاهد على انفراد إلا لمقتضى معتبر.
    2- أن يتاح للخصوم سماع الشهادة مباشرة، وتوجيه الأسئلة للشهود إلكترونياً.

    رقم المادة ١٦
  • المادة السابعة عشرة


    مع مراعاة المادة (الرابعة والسبعين) من النظام، والمادة (الثمانين) من الأدلة؛ تسري على تقديم الشهادة المكتوبة إلكترونياً الإجراءات الواردة في المادة (الثانية عشرة) من الضوابط.

    رقم المادة ١٧
  • المادة الثامنة عشرة


    إذا سمعت الشهادة إلكترونياً، فلا يقبل طلب الشاهد تقدير مصروفات انتقاله وتعطيله.

    رقم المادة ١٨
  • المادة التاسعة عشرة

    (باب المعاينة)
    المادة التاسعة عشرة:
    للمحكمة إجراء المعاينة إلكترونياً.

    رقم المادة ١٩
  • المادة العشرون

    (باب الخبرة)
    المادة العشرون:
    يجوز أن تتم إجراءات الخبرة إلكترونياً، بما في ذلك الآتي:
    1- إجراءات تعيين الخبير، واختياره.
    2- إبلاغ الخبير بقرار الندب.
    3- طلب رد الخبير.
    4- إيداع تقرير الخبرة.
    5- مناقشة الخبير في تقريره.

    رقم المادة ٢٠
  • المادة الحادية والعشرون


    للخبير مباشرة أي من إجراءات الخبرة إلكترونياً، بما في ذلك الاستماع لأقوال الخصوم وغيرهم، والاطلاع على المستندات والأوراق، على أن يكون بوساطة الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.

    رقم المادة ٢١
  • المادة الثانية والعشرون


    يجوز أن تتم جميع إجراءات الخبرة في المسائل الفنية اليسيرة إلكترونياً.

    رقم المادة ٢٢
  • المادة الثالثة والعشرون

    (أحكام ختامية)
    المادة الثالثة والعشرون:
    فيما لم يرد به نص خاص، تطبق الإجراءات الإلكترونية المقررة في إجراء المرافعة على إجراءات الإثبات إلكترونياً، بما لا يخالف طبيعة الإثبات.

    رقم المادة ٢٣
  • المادة الرابعة والعشرون


    تعد الإدارة المختصة إجراءات العمل، والنماذج اللازمة لإنفاذ هذه الضوابط، بما في ذلك إجراءات المطابقة والتحقق، الواردين في المادتين (الثالثة عشرة) و(الخامسة عشرة) من هذه الضوابط.

    رقم المادة ٢٤