يقصد بلفظ (البلدية) أينما ورد في هذه اللائحة الأمانة أو البلدية أو المجمع القروي.
تاريخ اللائحة | 1422/08/06 هـ |
الإعتماد | – قرار مجلس الوزراء رقم (218) بتاريخ 6 / 8 / 1422 هـ |
تاريخ النشر | 1440/03/21 هـ |
النفاد | ساري. |
التعديلات | لم يجرى عليه تعديل. |
الملحقات | يرجى الرجوع إلى أصل الوثيقة للإطلاع على جدول الغرامات والجزاءات |
التصنيف | الأنظمة السعودية – أنظمة الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري. |
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧/ ٢٤٦٢/ ر وتاريخ ٦/ ٢/ ١٤٢٢هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الشؤون البلدية والقروية رقم ٢٨٤٤٥/ ٤/ و ف وتاريخ ١٦/ ٦/ ١٤١٧هـ، المشار فيه إلى قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥) وتاريخ ٢٩/ ٢/ ١٤٠٩هـ القاضي بالموافقة على لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية، والمتضمن في مادته الثانية (أن يعاد النظر في اللائحة والجدول المرفق بها بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ نفاذها) وأنه إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء المذكور فقد أعيد النظر في اللائحة – المشار إليها – بإدخال بعض التعديلات على بعض موادها أو إضافة مواد جديدة، وذلك في ضوء ما ظهر من التطبيق الفعلي خلال السنوات الماضية. وطلب معاليه الموافقة على اللائحة المعدلة.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (١٦٣) وتاريخ ١٩/ ٥/ ١٤٢٠هـ ورقم (١٦١) وتاريخ ٢/ ٤/ ١٤٢٢هـ المعدين في هيئة الخبراء.
وبعد الاطلاع على لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية – المعدلة – وجدول الغرامات والجزاءات الملحق بها.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧٣/ ٦٨) وتاريخ ٨/ ١/ ١٤٢٢هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٢٧) وتاريخ ١٤/ ٧/ ١٤٢٢هـ.
يقرر
الموافقة على لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية وجدول الغرامات والجزاءات الملحق بها، وذلك بالصيغة المرافقة.
رئيس مجلس الوزراء
يقصد بلفظ (البلدية) أينما ورد في هذه اللائحة الأمانة أو البلدية أو المجمع القروي.
تطبق الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية وفقاً للجدول المرفق.
أ- يتم ضبط المخالفات بموجب محضر يحرره الموظف المختص، وتحدد التعليمات التنفيذية لهذه اللائحة إجراءات ضبط المخالفات البلدية وإثباتها.
ب- يلزم مرتكب المخالفة البلدية بإصلاح ما أتلفه ورد الشيء إلى ما كان عليه.
يجوز التظلم أمام وزير الشئون البلدية والقروية من توقيع أي عقوبة من العقوبات المحددة في هذه اللائحة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ العقوبة. كما يجوز التظلم من قرار الوزير أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ القرار.
يتم تحصيل الغرامات المقررة بموجب هذه اللائحة، وفقاً للإجراءات المتبعة في تحصيل الأموال العامة.
يجوز لوزير الشئون البلدية والقروية أو من يفوضه وقف الترخيص.
يصدر وزير الشئون البلدية والقروية القرارات والتعليمات التنفيذية الخاصة بهذه اللائحة وكيفية تطبيقها.
تلغي هذه اللائحة جميع ما يتعارض معها من اللوائح والتعليمات.
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرها.
لمزيد من المعلومات عن جدول الغرامات والجزاءات للائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية يرجى معاينة أصل الوثيقة.