نِظَامْ

محرك بحث في الأنظمة السعودية وملحقاتها

لائحة الوثائق القضائية والمذكرة الايضاحية | موقع نظام

يجب البحث بكلمة أكبر من 3 حروف

لائحة الوثائق القضائية والمذكرة الايضاحية

عدد القراءات 10363

تفاصيل النظام

تاريخ   ١٤٣٩/٧/٢٦هـ
الإعتماد  – قرار وزير العدل (2818) وتاريخ ١٤٣٩/٧/٢٦هـ
تاريخ النشر
النفاد   ساري.
التعديلات   لم يجرى عليه تعديل.
الملحقات   المذكرة الإيضاحية برفقه
التصنيف   الأنظمة السعودية – لوائح وزارة العدل.

 قرار وزير العدل (2818) وتاريخ ١٤٣٩/٧/٢٦هـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فإن وزير العدل.

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وإشارة إلى المرسوم الملكي ذي الرقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435هـ القاضي بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية، والذي نص في الفقرة (4) من البند (أولاً) منه على أن (يلغي هذا النظام الأحكام الواردة في نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي الصادر بالتصديق العالي رقم (109) بتاريخ 24/1/1372هـ، على أن يستمر العمل بالأحكام المتعلقة بتوثيق الإقرارات والعقود، والأحكام المتعلقة بالضبوط والسجلات واختصاصات وصلاحيات كتاب الضبط وغيرهم من أعوان القضاء، وذلك إلى حين صدور التنظيمات الخاصة بذلك)، وبعد الاطلاع على المادة (240) من نظام المرافعات الشرعية، وبعد الاطلاع على المحاضر المعدة بشأن مشروع لائحة الوثائق القضائية، وبعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء.

يقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على لائحة الوثائق القضائية بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانياً: يبلغ هذا القرار للجهات المختصة ولمن يلزم لاعتماده، والعمل بموجبه.

والله الموفق،،،

وزير العدل

وليد بن محمد الصمعاني

المواد

  • المادة الأولى

    الفصل الأول
التعريفات
    المادة الأولى:
    يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
    الوثائق القضائية: الضبط والصك.
    الضبط: محضر الجلسة الذي تدون فيه الوقائع والإجراءات المتعلقة بالقضية، والبيانات الأساسية التي نص عليها النظام.
    الصك: الوثيقة التي يدون فيها الحكم، أو القرار -الخاضع للاعتراض- الصادر من الدائرة القضائية، وفق الإجراءات المقررة نظاماً.
    ملف القضية: وعاء تحفظ فيه متعلقات الدعوى.
    ملف الوثائق القضائية: وعاء تحفظ فيه محاضر الضبط وأصل الصك بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.

    رقم المادة ١
  • المادة الثانية

    الفصل الثاني
أحكام عامة
    المادة الثانية:
    تسري أحكام هذه اللائحة على محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا.

    رقم المادة ٢
  • المادة الثالثة

    تحرر الوثائق القضائية باللغة العربية، ويكون تقويم أم القرى -الهجري- هو المعتمد.

    رقم المادة ٣
  • المادة الرابعة

    يصدر وزير العدل قراراً يُبين شكل صحيفة الوثيقة القضائية، والنماذج المتعلقة بها.

    رقم المادة ٤
  • المادة الخامسة

    مع مراعاة المتطلبات النظامية التي من شأنها إضفاء الموثوقية والسلامة في البيانات، تدون الوثائق القضائية الكترونياً، ويكون لها حكم المحررات المكتوبة.

    رقم المادة ٥
  • إعلان
  • المادة السادسة

    الفصل الثالث
الضبط
    المادة السادسة:
    يكون الضبط في الصحيفة المعدة له، ويوقعه كاتب الضبط، ومن ذكرت أسماؤهم فيه، ويعتمد بتوقيعه من جميع قضاة الدائرة الذين اشتركوا في الجلسة.

    رقم المادة ٦
  • المادة السابعة

    إذا امتنع أحد الخصوم عن التوقيع فيثبت ذلك في ذات محضر الضبط.

    رقم المادة ٧
  • المادة الثامنة

    إذا تعذر الضبط في الصحائف المعدة له، فعلى الدائرة أن تضبط الجلسة في صحيفة عادية مع التنويه عن سبب ذلك، ويكون لها من الحجية ما للضبط المدون في الصحائف المعتمدة، على أن تنقل إلى الصحائف المعتمدة فور زوال المانع.

    رقم المادة ٨
  • المادة التاسعة

    إذا تعذر اعتماد الضبط فيطبق بشأنه ما ورد في المادة (167) من نظام المرافعات الشرعية.

    رقم المادة ٩
  • المادة العاشرة

    لا يجوز تعديل الضبط بعد اعتماده، فإن رأت الدائرة حاجة لذلك فيكون في محضر لاحق يُذكر فيه ما يراد إضافته أو تعديله فإن كان تعديلاً لخطأ فيبين موضعه وصوابه، ويوقعه كاتب الضبط ومن نسب إليه شيء فيه، وقضاة الدائرة الذين اشتركوا في الجلسة.

    رقم المادة ١٠
  • إعلان
  • المادة الحادية عشرة

    يدون في الضبط ما يفيد اكتساب الحكم الصفة النهائية أو نقضه أو تنفيذه ونحوه.

    رقم المادة ١١
  • المادة الثانية عشرة

    يضم ضبط كل جلسة إلى ملف القضية فور اعتماده.

    رقم المادة ١٢
  • المادة الثالثة عشرة

    الفصل الرابع
الصك
    المادة الثالثة عشرة:
    يدون كل حكم في صك مستقل، ويعتمد الصك بتوقيعه من قضاة الدائرة الذين اشتركوا في الحكم، ثم يختم بالختم الرسمي للدائرة.

    رقم المادة ١٣
  • المادة الرابعة عشرة

    إذا تعذر توقيع نسخة الصك الأصلية من قاضي الدائرة الفرد، أو من أحد قضاة الدائرة الذين اشتركوا في الحكم، وكان الحكم مدوناً في الضبط، وموقعاً من القاضي الفرد أو القضاة الذين اشتركوا في الحكم، فتوقع نسخة الصك الأصلية من القاضي المكلف بالعمل في الدائرة بدلاً عمن تعذر توقيعه، ويشار إلى ذلك في الضبط.

    رقم المادة ١٤
  • المادة الخامسة عشرة

    إذا وقع الصك فلا يجوز تصحيحه إلا وفقاً لما ورد في المادتين (171)، (172) من نظام المرافعات الشرعية.

    رقم المادة ١٥
  • إعلان
  • المادة السادسة عشرة

    يذيل الصك بما يفيد نقض الحكم، أو اكتسابه الصفة النهائية، أو تصحيحه.

    رقم المادة ١٦
  • المادة السابعة عشرة

    يودع أصل صك الحكم في ملف القضية، ويوقع الموظف المختص في المحكمة الصورة غير التنفيذية من الصك، وتُختم بمطابقتها لأصلها، وتسلم لمن يطلبها من ذوي الشأن، ويجوز تسليمها لغيرهم ممن له مصلحة بإذنٍ من رئيس المحكمة.

    رقم المادة ١٧
  • المادة الثامنة عشرة

    تذيَّل صورة الصك التي يكون التنفيذ بموجبها بالصيغة التنفيذية، ويوقعها الموظف المختص في المحكمة، وتختم بمطابقتها لأصلها، ولا تسلم إلا إلى طرف الدعوى الذي له مصلحة في تنفيذ الحكم.

    رقم المادة ١٨
  • المادة التاسعة عشرة

    1-إذا امتنعت الجهة المختصة في المحكمة عن تسليم الصورة التنفيذية للصك، جاز لطالبها الاعتراض على ذلك بعريضة تقدم إلى رئيس المحكمة ليفصل فيه.
    2-لا تسلم صورة تنفيذية ثانية للصك لمن سبق أن تسلمها إلا في حالة فقد الصورة التنفيذية الأولى، ولطالبها أن يعترض على عدم التسليم وفقاً لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة.

    رقم المادة ١٩
  • المادة العشرون

    الفصل الخامس
ملف الوثائق القضائية
    المادة العشرون:
    ينشأ لكل قضية – بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية – ملف في المحكمة مصدرة الحكم، يحفظ فيه محاضر الضبط وأصل الصك، ويأخذ رقم قيد القضية.

    رقم المادة ٢٠
  • إعلان
  • المادة الحادية والعشرون

    يُنشأ في كل محكمة قسم أو وحدة خاصة بحفظ ملفات الوثائق القضائية، وتكون مختصة بجميع الإجراءات والطلبات الإدارية المتعلقة بها، ومن ذلك تسليم بدل المفقود.

    رقم المادة ٢١
  • المادة الثانية والعشرون

    الفصل السادس
أحكام ختامية
    المادة الثانية والعشرون:
    تُطبق أحكام هذه اللائحة على الوثائق القضائية الصادرة بعد سريان العمل بها.

    رقم المادة ٢٢
  • المادة الثالثة والعشرون

    يعمل بهذه اللائحة بعد (180) يوماً من تاريخ صدورها، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.

    رقم المادة ٢٣

مذكرة إيضاحية للائحة الوثائق القضائية

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فبناء على ما نصت عليه الفقرة (4) من البند (أولاً) الوارد في المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ القاضي بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية، على أن ” يلغي هذا النظام الأحكام الواردة في نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي، الصادر بالتصديق العالي رقم (109) بتاريخ 24/1/1372هـ، على أن يستمر العمل بالأحكام المتعلقة بتوثيق الإقرارات والعقود والأحكام المتعلقة بالضبوط والسجلات واختصاصات وصلاحيات كتاب الضبط وغيرهم من أعوان القضاء، وذلك إلى حين صدور التنظيمات الخاصة بذلك.” عملت الوزارة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء على إعداد التنظيم الخاص بأحكام الضبوط والصكوك ونحوها من الوثائق، وانتهت إلى إعداد لائحة تنظم أحكام الوثائق القضائية، وارتأت تسميتها بـ”لائحة الوثائق القضائية”؛ ليُنظم من خلالها أحكام الوثائق القضائية الصادرة عن المحاكم، مستندةً في ذلك على ما نصت عليه المادة الأربعون بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية.

التعريفات
عرفت اللائحة أبرز الألفاظ والمصطلحات الواردة فيها، فحصرت المراد بالوثائق القضائية على الضبط، والصك، دون ما سواها من الوثائق الصادرة عن المحاكم فألغت بذلك الالزام بتدوين نص الحكم في سجل خاص ذلك؛ اكتفاء بالنسخة الأصلية لصك الحكم، والتي أوجبت اللائحة حفظها في المحكمة مصدرة الحكم، كما عرفت الضبط وبينت أن المراد به المحاضر التي تدون فيها الوقائع والإجراءات المتعلقة بالقضية باختلاف أنواع هذه المحاضر. كما بينت المراد بالصك وأنه الوثيقة التي يدون فيها الحكم، أو القرار الخاضع للاعتراض؛ فالصك إنما هو وصفة يطلق على الوثيقة التي دوّن فيها الحكم أو القرار – بحسب الأحوال -، واستحدثت اللائحة مصطلح “ملف الوثائق القضائية” والذي يراد به الملف الذي تحفظ فيه محاضر ضبط القضية، والنسخة الأصلية من الصك، وذلك بعد الفصل في الدعوى، واكتساب الحكم الصفة النهائية؛ ليكون هذا الملف بمثابة السجل للقضية، ويمكن أن يكون هذا الملف ملفاً الكترونياً أو ورقياً بحسب ما ينظمه القرار الصادر بموجب المادة الرابعة من هذه اللائحة.

الأحكام العامة
بيّنت اللائحة سريان أحكام اللائحة على جميع محاكم الدرجة الأولى، ومحاكم الاستئناف، والمحكمة العليا، وأن آلية اعتماد شكل صحائف الوثائق القضائية والنماذج المتعلقة بها إنما يكون بقرار من وزير العدل؛ يُعنى بتنفيذه الجهة المختصة بأنظمة المحاكم الالكترونية؛ إذ هي الجهة المخولة بعكس مضمون القرار في أنظمة المحاكم الالكترونية، وخُتم الفصل بجواز تدوين الوثائق القضائية الكترونياً، وإمكانية اعتماد الصك، والضبط الالكتروني؛ والاستغناء به عن الصكوك، ومحاضر الضبط الورقية.

الضـــبط
أوجبت اللائحة قصر تدوين ضبط الجلسات في الصحائف المعدة لذلك، سواء كانت صحائف ورقية أم الكترونية بحسب الأحوال، وبيّنت أن اعتماد المحضر وإضفاء الأثر النظامي له إنما يكون باعتماده من أعضاء الدائرة الذين اشتركوا في الجلسة- بالتوقيع عليه، سواء كان التوقيع حياً أم الكترونياً، وفي حال امتناع أحد الخصوم عن التوقيع فيثبت امتناعه في ذات صحيفة المحضر الذي امتنع الخصم عن توقيعه. وقد راعت اللائحة الأحوال التي يتعذر فيها الضبط في الصحائف المعدة له من خلال إجازة تدوين ضبط الجلسة في صحيفة عادية مع بيان سبب ذلك في ذات الصحيفة، على أنه يجب على الدائرة نقل محتوى الضبط إلى الصحائف المعتمدة فور زوال المانع مع الاحتفاظ بتلك الأوراق في ملف القضية، ولا يجوز تعديل صحيفة الضبط بعد توقيعها من أعضاء الدائرة ـ الذين اشتركوا في الجلسة -، وإذا رأت الدائرة حاجة للتعديل فلها أن تدونه في محضر لاحق ويعتمد بذات الآلية التي يعتمد بها محضر ضبط الجلسة، كما حددت اللائحة في المادة الحادية عشرة الوقائع اللاحقة لصدور صك الحكم والتي يُكتفى بتدوينها من الموظف المختص في الضبط دون الحاجة لعقد جلسة لذلك، ودون اشتراط اعتماد رئيس الدائرة أو أعضائها لمحضر الضبط، ومن ذلك تدوين ما يفيد اكتساب الحكم الصفة النهائية سواء كان بمضي مدة الاعتراض، أو بتدوين ما انتهى إليه قرار محكمة الاستئناف المتضمن تأييد الحكم-، أو نقض الحكم، أو تنفيذه؛ لكونها لا تعدو أن تكون إثبات وقائع مجردة لا تفتقر إلى نظر قضائي، وختم الفصل ببيان آلية حفظ الضبط، وأنه يحفظ في ملف القضية سواء كان الملف الكترونياً أو ورقياً – بحسب الأحوال -، خلافاً لما كان يجري عليه العمل من جمع ضبوط القضايا في مجلدات تتألف من مائة ورقة.

الــــصـــك
أوجبت اللائحة تدوين كل حكم في صك مستقل، وبناء عليه فمتي حكمت الدائرة بحكم ابتدائي واقتضى الحال عُدولها عما حكمت به فعليها أن تنظم حكمها في صك آخر يشار فيه إلى ملخص الحكم السابق وأوجه الاعتراض عليه، وملحوظات محكمة الاستئناف -إن وجدت- وأسباب عدولها عما حكمت به وأسباب حكمها اللاحق، ويصدر به صك مستقل عن صك الحكم الذي عدلت عنه الدائرة، ويوقع الصك من قضاة المحكمة؛ وذلك خلافاً لما جرى عليه العمل قبل سريان اللائحة من تدوين ما يطرأ على الحكم من تعديل أو نحوه في ذات الصك؛ لما يؤديه ذلك من تداخلٍ في الأحكام، قد تفضي إلى تعذر تنفيذها في بعض الأحوال. وقد اكتفت اللائحة بإيجاب ختم صك الحكم بختم الدائرة، وتوقيعه من أعضائها الذين اشتركوا في الحكم، دون الإلزام بختمه بالخاتم الشخصي للقضاة، أو المصادقة على تواقيع القضاة من قبل رئيس المحكمة كما كان منظماً قبل صدور اللائحة. وإذا اعتمد صك الحكم بتوقيعه من قضاة الدائرة فلا يجوز تعديله أو الالحاق عليه إلا بالتذييل عليه بما يفيد نقضه، أو اكتسابه الصفة النهائية -سواء بمضي مدة الاعتراض، أو بتأييد محكمة الاستئناف للحكم-، أو تصحيح الحكم، وباستثناء تذييل صك الحكم بما يفيد تصحيحه والذي يكون من قبل الدائرة؛ فإن التذييل بما يفيد نقض الحكم أو اكتسابه النهائية يجري من قبل موظف تسليم الأحكام، أو الموظف المختص بالدائرة – بحسب الأحوال -.
وخُتم الفصل ببيان إجراءات تسليم نسخ الأحكام، وأن ما يسلم هو صورة صك الحكم، وهي على قسمين الأول صورة صك الحكم غير التنفيذية، والآخر صورة صك الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية، فأما الأولى فتسلم إلى ذوي الشأن، وأما الثانية فلا تسلم إلا لمن له مصلحة في تنفيذه، وقد أجازت اللائحة أن يُعهد بتسليم الأحكام إلى قسم خاص يتولى التسليم، ويقوم الموظف المختص في القسم بختم صورة الحكم بمطابقتها لأصلها، وتذييلها بالصيغة التنفيذية وتسليمها لمن له مصلحة في تسليمها ويدون ما يفيد ذلك في محضر يودع في ملف القضية. ويجوز لغير ذوي الشأن أن يتقدموا بطلب الحصول على صورة صك الحكم، وتسلم لهم صورة مجردة عن الختم بالصيغة التنفيذية بعد موافقة رئيس المحكمة على ذلك.

ملف الوثائق القضائية
قررت اللائحة حفظ جميع متعلقات الدعوى في ملف القضية إلى حين اكتساب الحكم الصفة النهائية، ومتي اكتسب الحكم النهائية فإن المحكمة مصدرة الحكم تنشئ ملفاً للوثائق القضائية الخاصة بالقضية؛ تحفظ فيه محاضر الضبط، وأصل صك الحكم، وتحفظ ملفات الوثائق القضائية في وحدة خاصة بحفظ ملفات الوثائق القضائية تنشأ في كل محكمة، وتتولى تسليم صور صكوك الأحكام عند فقد الصورة وفقاً لأحكام اللائحة-