نِظَامْ

محرك بحث في الأنظمة السعودية وملحقاتها

لائحة دور الرعاية الاجتماعية | موقع نظام

يجب البحث بكلمة أكبر من 3 حروف

لائحة دور الرعاية الاجتماعية

عدد القراءات 483

تفاصيل النظام

تاريخ النظام   1434/09/14 هـ 
الإعتماد  – قرار مجلس الوزراء رقم (322) بتاريخ 14 / 9 / 1434 هـ
تاريخ النشر  1434/10/23 هـ 
النفاد  ساري.
التعديلات  جرى تعديل بعض مواده.
الملحقات  القواعد التنفيذية للائحة بموجب القرار الوزاري رقم 23080 وتاريخ 1435/03/08هـ
التصنيف   الأنظمة السعودية – أنظمة العمل والرعاية الاجتماعية.

قرار مجلس الوزراء رقم (322) بتاريخ 14 / 9 / 1434 هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٧٦٤ وتاريخ ٢٨/ ١/ ١٤٣٤هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الشؤون الاجتماعية رقم ٨٠٣٢١ وتاريخ ٣٠/ ٧/ ١٤٣١هـ في شأن مشروع اللائحة التنظيمية لدور الرعاية الاجتماعية.

وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة التنظيمية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (١٩) وتاريخ ٢٣/ ١/ ١٤٣٢هـ، ورقم (٤٠٣) وتاريخ ١٥ / ٧ / ١٤٣٤هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٥٨/ ٦٥) وتاريخ ٤/ ١/ ١٤٣٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٥٨) وتاريخ ٢٩/ ٧/ ١٤٣٤هـ.

يقرر

الموافقة على لائحة دور الرعاية الاجتماعية، بالصيغة المرافقة.


نائب رئيس مجلس الوزراء

المواد

  • المادة الأولى

    يقصد بالكلمات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة أمام كل منها:
    الوزارة : وزارة الشؤون الاجتماعية.
    الوزير : وزير الشؤون الاجتماعية.
    الدار: دار الرعاية الاجتماعية.

    رقم المادة ١
  • المادة الثانية

    الدار مؤسسة اجتماعية تنشئها الوزارة وتتولى الإشراف عليها.

    رقم المادة ٢
  • المادة الثالثة


    تهدف الدار إلى توفير الحماية والرعاية الاجتماعية لمن هم في حاجة إليها وفقاً للشروط الواردة في هذه اللائحة، والتوعية بأهمية رعاية المسن في أسرته، أو النزيل في الدار.

    رقم المادة ٣
  • المادة الرابعة

    يشترط للقبول في الدار الآتي :
    1 – أن يكون سعودي الجنسية.
    2 – أن يكون قد بلغ سن الستين فأكثر، وأعجزته الشيخوخة عن العمل أو القيام بشؤون نفسه، ويجوز قبول من هو دون سن الستين إذا أثبت البحث الاجتماعي الحاجة إلى شموله بخدمات الدار.
    3 – أن يثبت الفحص الطبي خلوه من الأمراض السارية، أو المعدية، أو النفسية، أو العقلية، التي تشكل تهديداً لسلامته، أو خطراً على باقي النزلاء.
    4 – عدم وجود الأسرة، أو عدم قدرتها على توفير ما يحتاجه من خدمات.
    5 – يحق لمدير الدار الاستثناء من تطبيق الفقرات (1) و(2) و(4) من هذه المادة لمدة شهرين، على ألا يتم الإيواء فوق هذه المدة إلا بعد موافقة الوزير، وبما تقتضيه المصلحة.

    رقم المادة ٤
  • المادة الخامسة

    تقوم الدار بتقديم أوجه الرعاية الشاملة التي يحتاجها نزلاؤها، وعلى الأخص منها ما يأتي :
    1 – إيواء النزيل والعناية به.
    2 – تقديم الغذاء اللازم له بحسب المعايير الصحية، ويشمل ذلك التغذية الأنبوبية للمعتمدين عليها.
    3 – المحافظة على نظافة النزيل في جسده وملابسه ومستلزماته، وذلك بتأمين احتياجاته الضرورية ومستلزماته الشخصية.
    4 – توفير الرعاية الصحية.
    5 – العمل على إيجاد المحيط الاجتماعي المناسب.
    6 – تنظيم البرامج الدينية والاجتماعية والثقافية والترفيهية التي تساعد النزلاء على استقرار أوضاعهم، وتعمل على تكيفهم مع متطلبات الإقامة فيها.
    7 – تدريب العاملين في الدار على تعلم طرق الإسعافات الأولية للنزلاء، وبخاصة طرق الإنعاش القلبي.

    رقم المادة ٥
  • المادة السادسة

    يخصص لكل نزيل سجل يحفظ فيه البحث الاجتماعي والبحث النفسي الخاصان به، بالإضافة إلى معلوماته الشخصية، والتقارير الدورية عن حالته الصحية والنفسية والاجتماعية، وجميع المستندات الثبوتية المتعلقة به، وتكون إدارة الدار مسؤولة عن سريتها، والمحافظة عليها.

    رقم المادة ٦
  • المادة السابعة


    إذا ثبت من خلال الفحص الطبي إصابة النزيل بأحد الأمراض السارية أو المعدية، فتتخذ الدار الترتيبات اللازمة لعلاجه بما يضمن سلامة النزلاء الآخرين وحمايتهم، على أن يخصص في كل قسم غرف عزل منفصلة للحالات المرضية السارية أو المعدية.

    رقم المادة ٧
  • المادة الثامنة


    تخصص الدار قسماً للرجال و آخر للنساء، ويفصل القسمان فصلاً تاماً.

    رقم المادة ٨
  • المادة التاسعة


    تتولى إدارة الدار القيام بما يأتي :
    1 – إجراء البحوث التتبعية، وإعداد التقارير الدورية عن النزلاء، وما قد يحتاجونه من خدمات.
    2 – تقديم أوجه النشاطات المختلفة في الدار، والعمل على التنسيق فيما بينها، ومتابعة تنفيذها وفق المطلوب.
    3 – تكوين حلقة اتصال بين النزيل وأسرته.
    4 – تشجيع الأهل والأقارب على تواصل النزيل مع محيطه الخارجي من خلال إعداد برنامج للزيارات الميدانية خارج الدار.
    5 – تمكين النزيل – الذي تسمح حالته – من التواصل مع محيطه الخارجي، وذلك من خلال الزيارات الميدانية وفق برامج تعد لهذا الشأن.

    رقم المادة ٩
  • المادة العاشرة


    يخصص لكل نزيل مبلغ مائتي ريال شهريًّا لتغطية مصروفاته الشخصية، ويجوز للوزير رفع هذا المبلغ إذا تطلب الأمر ذلك بعد توفير التمويل اللازم.

    رقم المادة ١٠
  • المادة الحادية عشرة


    تنتهي إقامة النزيل في الدار في أي من الحالات الآتية :
    1 – إذا أصبحت ظروفه الأسرية تسمح له بالإقامة خارج الدار.
    2 – إذا زالت الأسباب التي أدت إلى دخوله الدار.
    3 – إذا انتقل للإقامة في منشأة علاجية أو تأهيلية، أو في دار رعاية اجتماعية أخرى.

    رقم المادة ١١
  • المادة الثانية عشرة


    يصدر الوزير القواعد والقرارات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة، في مدة أقصاها تسعون يوماً من تاريخ صدورها.

    رقم المادة ١٢
  • المادة الثانية عشرة مكرر

    للوزارة حق الولاية على النفس لفاقدي وناقصي الأهلية من فئة المسنين، الذين ليس لهم ولي، أو كان لهم ولي ولكن تخلى أو تقاعس عن المطالبة بحقوقهم المتعلقة بالنفس، على أن يتم إثبات ذلك والتحقق من عدم وجود ولي قريب عن طريق المحكمة المختصة.

    [أضيفت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (492) وتاريخ 14-9-1439هـ]

    رقم المادة ١٢-١
  • المادة الثالثة عشرة


    تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرها، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.

    رقم المادة ١٣