نِظَامْ

محرك بحث في الأنظمة السعودية وملحقاتها

لائحة مؤسسة رعاية الفتيات | موقع نظام

يجب البحث بكلمة أكبر من 3 حروف

لائحة مؤسسة رعاية الفتيات

عدد القراءات 9842

تفاصيل النظام

تاريخ النظام  ١٣٩٥/٧/١٩هـ
الإعتماد – قرار مجلس الوزراء رقم ۸٦۸ بتاریخ ۱۳۹٥/۷/۱۹هـ 
تاريخ النشر 
النفاد 
التعديلاتجرى تعديل بعض مواده.
الملحقات اللائحة التنفيذية بموجب القرار الوزاري رقم (٢٠٣٨) وتاريخ ١٣٩٦/١/٢٢هـ
التصنيف  الأنظمة السعودية – أنظمة العمل والرعاية الاجتماعية.

قرار مجلس الوزراء رقم ۸٦۸ بتاریخ ۱۳۹٥/۷/۱۹هـ

أن مجلس الوزراء. .

بعد الإطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المرفوعة بخطاب معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم ٧/٩٨٨/٤٢/٥/٤٠ش في ١٣٩٥/٣/١٤هـ المتضمن الإشارة إلى الأمر السامي الكريم رقم ۳٤۳۱۹/م  في ١٣٩٤/١١/٥هـ . حول إنشاء مؤسسة اجتماعية بالرياض لرعاية النساء المنحرفات وتدريبهن على بعض المهن وتقويم نفوسهن بالتربية الصالحة والتدرج في إنشاء مؤسسات في المناطق الأخرى . .ألخ . وأن يتم افتتاحها في السنة المالية القادمة ١٣٩٦/٩٥هـ . بعد اعتماد تكاليفها ضمن ميزانية وكالة الشؤون الاجتماعية لعام ١٣٩٦/٩٥هـ . وقد أعدت الوزارة مشروع لائحة مؤسسة رعاية الفتيات ورغبة معاليه دراسته ودراسة ما تضمنه محضر اللجنة المكونة من مندوبين عن وزارة الداخلية و وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والرئاسة العامة لتعليم البنات في الموضوع .

وبعد الإطلاع على توصية لجنة الأنظمة رقم ٤٣ في ۱۳۹٥/٤/۱٠هـ .

يقرر

الموافقة على لائحة مؤسسة رعاية الفتيات بالصيغة المرافقة لهذا . . . . ولما ذكر حرر . . وحيث وافق جلالته على ذلك . أرجو التكرم بإكمال ما يلزم بموجبه وبرفقة نسخة من اللائحة المذكورة .

المواد

  • المادة الأولى

    أولاً : التعريف بالمؤسسة وقواعد الالتحاق بها.

    مؤسسة رعاية الفتيات مؤسسة اجتماعية تنشئها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتتولى إدارتها وتنفيذ برامج الرعاية الاجتماعية بها ومتابعتها .

    رقم المادة ١
  • المادة الثانية

    يلحق بهذه المؤسسة الفتيات اللاتي لا تزيد أعمارهن عن ثلاثين سنة ممن يصدر بحقهم أمر بالتوقيف أو الحبس على أن يراعي بالنسبة لمن دون الخامسة عشرة أن يمضين فترة التوقيف أو الحبس في قسم خاص بهن داخل المؤسسة .

    رقم المادة ٢
  • المادة الثالثة

    يتم تسليم الفتاة للمؤسسة بعد القبض عليها مباشرة وبعد إعداد محضر الضبط ويجب أن يتم التحقيق معها داخل المؤسسة .

    رقم المادة ٣
  • المادة الرابعة

    يتم تسليم الفتاة للمؤسسة بموجب نموذج خاص يعد لهذا الغرض يتضمن البيانات التالية :
    (أ‌)أسمها رباعياً وعمرها والجهة التي أمرت بتوقيفها .
    (ب‌)بيانات التهمة المنسوبة إليها أو أسباب التوقيف .
    (ت‌)بيان المستندات المقدمة من أوراق تتعلق بالاتهام وما إلى ذلك .
    (ث‌)بيان بالأمتعة الشخصية التي في حوزتها عند التسليم .
    (ج‌)أية تعليمات تتعلق بالاتصال بها أثناء توقيفها في المؤسسة قد تراها السلطات المختصة لازمة . ويعتمد هذا النموذج من مديرة المؤسسة أو من تنوب عنها وتسلم صورة منه لمندوب الجهة التي أحضرت الفتاة.

    رقم المادة ٤
  • المادة الخامسة


    يتم حجز الفتيات الموقوفات رهن التحقيق أو المحاكمة في مكان منفصل عن الفتيات اللاتي صدرت ضدهن أحكام بالإدانة .

    رقم المادة ٥
  • إعلان
  • المادة السادسة


    تعد الأخصائيات الاجتماعيات في المؤسسة دراسة حالة متكاملة عن الفتاة التي تقدم للمحاكمة ترفع مع أوراق القضية للقاضي المختص للاستنارة بها أثناء نظر القضية .

    رقم المادة ٦
  • المادة السابعة

    يتم تنفيذ العقوبات التي تصدرها المحاكم بحق الفتيات المنوه عنهن في المادة الثانية داخل المؤسسة .

    رقم المادة ٧
  • المادة الثامنة

    تنظم المؤسسة سجلات تدون فيها جميع البيانات الخاصة بالحالات التي تلحق بها على أن تكون هذه البيانات سرية للغاية ولا يرخص بإطلاع أية جهة عليها إلا بإذن من وزير الداخلية .

    رقم المادة ٨
  • المادة التاسعة

    ثالثاً : تنظيم الأمن والحراسة.

    تحدد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العدد الذي تراه مناسباً لحراسة المؤسسة من الخارج من بين رجال الأمن بوزارة الداخلية يتم اختيارهم بعناية من المشهود لهم بالتدين والاستقامة والسمعة الطيبة ومن ذوي السن المناسبة على أن يرتدوا الملابس المدنية ولا يسمح بتوظيف أو تشغيل رجال مطلقاً داخل المؤسسة.

    رقم المادة ٩
  • المادة العاشرة


    تحدد مسئولية موظفي وزارة الداخلية في حراسة مدخل ومبنى المؤسسة من الخارج فقط .. وفي مرافقة الفتاة إذا دعت الضرورة إلى انتقالها خارج المؤسسة على أن تصحبها مشرفة من قبل المؤسسة .

    رقم المادة ١٠
  • إعلان
  • المادة الحادية عشرة

    لا يسمح بدخول المؤسسة أو الخروج منها إلا عن طريق بوابة رسمية تخصص لهذا الغرض .

    رقم المادة ١١
  • المادة الثانية عشرة

    رابعاً : برامج الرعاية داخل المؤسسة :

    تقوم المؤسسة بتوفير أماكن الإقامة المناسبة للفتيات اللاتي يلحقن بها وتأمين الغذاء والكساء لهن أسوة بما هو متبع في الدور الاجتماعية الأخرى ويراعى في اختيار مبنى المؤسسة أن يكون صالحاً للأغراض التي أنشئت لتحقيقها .

    رقم المادة ١٢
  • المادة الثالثة عشرة

    تقوم المؤسسة بتنظيم برامج داخلية تكفل تحقيق أوجه الرعاية : (أ‌)التربية الدينية .
    (ب‌)الخدمة الاجتماعية .
    (ت‌)الرعاية النفسية .
    (ث‌)الرعاية الطبية.
    (ج‌)التدريب على أعمال أو مهن وحرف مناسبة تفيد الفتيات بعد خروجهن من الدار ويتولى تنفيذ هذه البرامج موظفات مؤهلات تأهيلاً كافياً في طبيعة العمل يتم تعيينهن ضمن ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .

    رقم المادة ١٣
  • المادة الرابعة عشرة

    تقوم المؤسسة بتهيئة الفتاة أثناء إقامتها فيها وتكييفها لتعود لأسرتها مستقيمة وكذلك تهيئة الأسرة لاستقبال الفتاة والتعايش معها تؤدي إلى استقامتها وصلاحها.

    رقم المادة ١٤
  • المادة الخامسة عشرة

    تدير المؤسسة مديرة مؤهلة في مجال العمل ويعاونها جهاز إداري وجهاز فني وفقاً لما تحدده التعليمات التي يصدرها وزير العمل والشؤون الاجتماعية تنفيذاً لهذه اللائحة .

    رقم المادة ١٥
  • إعلان
  • المادة السادسة عشرة

    تصرف مكافأة شهرية للعاملات في المؤسسة يحددها وزير العمل والشؤون الاجتماعية بحيث لا تزيد عن 25% من الراتب على أن لا تقل عن 150 ريال.

    رقم المادة ١٦
  • المادة السابعة عشرة

    خامساً : انتهاء الإقامة بالمؤسسة.

    تنتهي إقامة الفتاة في المؤسسة في الحالات الآتية
    أ‌.إذا انتهى التحقيق إلى عدم ادانتها وتقرر اطلاق سراحها .
    ب‌.إذا صدر حكم ببراءتها من الاتهام الذي تم توقيفها بسببه .
    ت‌.إذا انتهت مدة محكوميتها طبقاً لما قضى به الحكم الصادر بحقها .
    ث‌.إذا ثبت للوزير صلاح حال الفتاة ووافق القاضي على انهاء اقامتها في المؤسسة.

    [هذا نص المادة السابعة عشر بعد التعديل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 166 لعام 1417 ]

    رقم المادة ١٧
  • المادة الثامنة عشرة

    استثناء من الفقرة (ج) للمادة السابقة يجوز استمرار إبقاء الفتاة بموافقتها أو ولي أمرها في المؤسسة لمدة أخرى بقرار من وزير العمل لاتزال بحاجة إلى مزيد من التوجيه والرعاية.

    رقم المادة ١٨
  • المادة التاسعة عشرة


    تقوم المؤسسة أثناء إقامة الفتاة فيها وقبل خروجها بتوثيق الصلات والروابط العائلية بينها وبين أسرتها كما تقوم المؤسسة بعد خروجها منها بتقديم خدمات الرعاية اللاحقة لها ومتابعة حالتها لاستكمال تكيفها في المجتمع.

    رقم المادة 19
  • المادة العشرون


    يصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة.

    رقم المادة 20
  • إعلان