يقصد بأمن الحدود إحكام الرقابة على حدود المملكة البرية ومياهها الإقليمية بمنع الدخول إليها أو الخروج منها إلا وفق الأنظمة المعمول بها وعبر الطرق والمسالك والموانئ والمرافئ والأمكنة المخصصة لذلك من قبل الحكومة.
| تاريخ النظام | ٢٤/ ٠٦/ ١٣٩٤ هـ |
| الإعتماد | – المرسوم الملكي رقم م/٢٦ بتاريخ ٢٤/ ٠٦/ ١٣٩٤ هـ
– قرار مجلس الوزراء رقم ٩٣٣ بتاريخ ١٩/ ٠٦/ ١٣٩٤ هـ |
| تاريخ النشر | ٢٦/ ٠٧/ ١٣٩٤ هـ |
| النفاد | ساري. |
| التعديلات | جرى تعديل بعد مواده وأضيفت المادة السابعة. |
| الملحقات | اللائحة التنفيذية للنظام بموجب القرار الوزاري رقم (٨٥/٥ س ح ) وتاريخ ١٤١٣/٠٨/٠١هـ |
| التصنيف | الأنظمة السعودية – أنظمة الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية. |
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٣٣) وتاريخ ١٩ / ٦ / ١٣٩٤ هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نظام أمن الحدود بالصيغة المرافقة لهذا .
ثانياً – على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الداخلية تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على مشروع نظام أمن الحدود المرفوع من اللجنة المكونة من وزير المواصلات ووزير الإعلام ووزير الدولة ورئيس هيئة التأديب ومدير عام سلاح الحدود والسواحل .
يقرر ما يلي:
١ – الموافقة على مشروع نظام أمن الحدود بصيغته المرافقة لهذا.
٢ – وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
يقصد بأمن الحدود إحكام الرقابة على حدود المملكة البرية ومياهها الإقليمية بمنع الدخول إليها أو الخروج منها إلا وفق الأنظمة المعمول بها وعبر الطرق والمسالك والموانئ والمرافئ والأمكنة المخصصة لذلك من قبل الحكومة.
سلاح الحدود هو المختص من بين قوات الأمن الداخلي بحراسة الحدود البرية والمياه الإقليمية وفق القواعد التي تصدر بها لائحة من وزير الداخلية
عدل مسمى (سلاح الحدود) إلى (حرس الحدود) وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم ( م / ٩) وتاريخ ١٦ / ٧ / ١٤١٤ هـ أينما ورد فى نظام أمن الحدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ٢٦) وتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٣٩٤ هـ ، أو فى غيره من الأنظمة والقرارات .
كما عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم ( م / ١٩) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤٢٥ هـ ، ليصبح نصها : “حرس الحدود المختص من بين قوات الأمن الداخلي لحراسة الحدود البرية والمياه الإقليمية والموانئ البحرية وفق قواعد تصدر بها لائحة من وزير الداخلية”.
مع عدم الإخلال بأحكام النظم المعمول بها يتعين أن يلتزم الكافة لدى مرورهم بمناطق الحدود والمياه الإقليمية بالقواعد التي تصدر بها لائحة من وزير الداخلية .
كل مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللوائح التي تصدر تنفيذا له يعاقب مرتكبها بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ – السجن لمدة أقصاها خمس سنوات.
ب – غرامة أقصاها خمسون ألف ريال.
جـ – سحب الرخصة والحرمان من مزاولة العمل نهائيا.
د – الإيقاف عن العمل مؤقتا لمدة لا تتجاوز سنة.
هـ – المصادرة عند وجود المقتضى.
وتحدد اللوائح تفاصيل العقوبات في نطاق الحدود المذكورة مع وجوب أن ينص فيها على حد أدنى وحد أقصى لكل عقوبة.
لرجال سلاح الحدود في سبيل ضبط أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه التنفيذية استعمال القوة إلى حد استعمال السلاح وفقا لما تقضي به المادتان (٦ ، ٧) من نظام قوات الأمن الداخلي.
تحديد الجهات المختصة بالتحقيق وتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه التنفيذية تصدر بها لائحة من وزير الداخلية .
لوزير الداخلية بعد إجراء التحقيق اللازم حق حفظ الدعوى كما أن له ايقاف تنفيذ الجزاءات أو جزء منها إذا رأى ذلك من مقتضيات المصلحة العامة.
[إضيفت هذه المادة الى هذا النظام بموجب المرسوم الملكي رقم (م /٩) وتاريخ ١٦ / ٧ / ١٤١٤ هـ]