الفصل الأول: تمهيد
المادة الأولى: تعريفات
1- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في النظام-المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الدولة العضو: أي دولة تتمتع بالعضوية الكاملة في المجلس وفقاً لنظامه الأساسي.
اللجنة الوزارية: لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول المجلس.
الضريبة المستحقة: الضريبة على السلع الانتقائية والواجب سدادها للهيئة.
الوعاء الضريبي: قيمة السلعة الانتقائية التي تفرض الضريبة بناءً عليها، وتتمثل في القيمة الأعلى من سعر بيع التجزئة المحدد من قبل المستورد أو المنتج، أو السعر المعياري المتفق عليه لتلك السلع وفقاً لأحكام الاتفاقية أيهما أعلى؛ غير شامل الضريبة المستحقة وضريبة القيمة المضافة.
الوضع المعلق للضريبة: الوضع الذي يعلق فيه استحقاق الضريبة على السلع الانتقائية.
الشخص الملزم بسداد الضريبة: الشخص الملزم بموجب أحكام النظام واللائحة عن احتساب الضريبة المستحقة على حسابه والإقرار عنها وسدادها للهيئة.
المرخص له: الشخص الموافق له من قبل الهيئة للقيام، خلال ممارسته عمله، بإنتاج السلع الانتقائية، أو تحويل، أو حيازة، أو تخزين، أو نقل، أو تلقي السلع الانتقائية المنتجة محلياً أو المستوردة في مستودع ضريبي.
السلع الانتقائية: السلع الخاضعة للضريبة وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
استيراد السلع الانتقائية: دخول السلع الانتقائية إلى المملكة والتي لا يتم وضعها لاحقاً تحت وضع معلق للرسوم الجمركية، بالإضافة إلى التخليص الجمركي والافراج عن السلع الانتقائية لأغراض الاستيراد في المملكة.
المستودع الضريبي: المكان المحدد الذي يسمح فيه للمرخص له بإنتاج السلع الانتقائية، أو تحويل، أو تخزين، أو تلقي السلع الانتقائية تحت وضع معلق للضريبة.
التلف الكلي: يكون عندما تصبح السلع الانتقائية غير صالحة للاستعمال بشكل مطلق.
2- فيما عدا ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة، تكون للألفاظ والعبارات الواردة في اللائحة المعاني المحددة لها في الاتفاقية والنظام.