نِظَامْ

محرك بحث في الأنظمة السعودية وملحقاتها

نظام الأسماء التجارية القديم – نظام

يجب البحث بكلمة أكبر من 3 حروف

نظام الأسماء التجارية القديم

حجم الخط
عدد القراءات 442

تفاصيل النظام

تاريخ النظام   ١٢/ ٠٨/ ١٤٢٠ هـ 
الإعتماد – المرسوم الملكي رقم م/ ١٥ بتاريخ ١٢/ ٠٨/ ١٤٢٠ هـ
– قرار مجلس الوزراء رقم ١٣٣ بتاريخ ٠٧/ ٠٨/ ١٤٢٠ هـ 
تاريخ النشر   ٠٢/ ٠٩/ ١٤٢٠ هـ
النفاد إلغي هذا النظام بصدور نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/83) وتاريخ 1446/03/19هـ.
التعديلات  جرى تعديل بعض مواده.
الملحقات  اللائحة التنفيذية للنظام بموجب القرار الوزاري رقم (٢٠١٥) وتاريخ ٢٠/ ١٢/ ١٤٢٠ هـ 
التصنيف   الأنظمة السعودية – أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار.

المرسوم الملكي رقم م/ ١٥ بتاريخ ١٢/ ٠٨/ ١٤٢٠ هـ

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٦/ ٦٨) وتاريخ ٣٠/ ٢ /١٤٢٠هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٣) وتاريخ ٧ /٨ /١٤٢٠هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولًا: الموافقة على نظام الأسماء التجارية بالصيغة المرفقة بهذا.

ثانيًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا،،،


فهد بن عبد العزيز

قرار مجلس الوزراء رقم ١٣٣ بتاريخ ٠٧/ ٠٨/ ١٤٢٠ هـ 

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٦٢٠٨/ر وتاريخ ٧/ ٥ /١٤٢٠هـ المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة رقم ١٨٠٨ /١١ وتاريخ ٢/ ٩ /١٤٠٨هـ بشأن مشروع نظام الأسماء التجارية.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥/ ٩/ ١٧) وتاريخ ٧/ ٢/ ١٤١٧هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١١) وتاريخ ١٤/ ١/ ١٤١٨هـ المعد في هيئة الخبراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٦/ ٦٨) وتاريخ ٣٠ /٢ /١٤٢٠هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٠٦) وتاريخ ٢٤ /٦ /١٤٢٠هـ.

يقرر:

الموافقة على نظام الأسماء التجارية بالصيغة المرفقة بهذا.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.


رئيس مجلس الوزراء

المواد

  • المادة الأولى

    على كل تاجر أن يتخذ له اسمًا تجاريًّا يقيده في السجل التجاري، ويتكون هذا الاسم من اسمه في السجل المدني، أو من تسمية مبتكرة، أو من الاثنين معًا، كما يجوز أن يتضمن بيانات تتعلق بنوع التجارة المخصص لها.
    وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الاسم لائقًا ولا يؤدي إلى التضليل، أو يتعارض مع الشريعة الإسلامية، أو يمس الصالح العام.

    رقم المادة ١
  • المادة الثانية

    مع مراعاة أحكام نظام الشركات، يكون اسم الشركة هو الاسم التجاري لها، ويجوز أن يتضمن هذا الاسم تسمية مبتكرة أو بيانات متعلقة بنوع التجارة التي تمارسها الشركة.

    رقم المادة ٢
  • المادة الثالثة

    يجب أن يتكون الاسم التجاري من ألفاظ عربية، أو معربة، وألا يشتمل على كلمات أجنبية، ويستثنى من هذا الحكم أسماء الشركات الأجنبية المسجلة في الخارج، والشركات ذات الأسماء العالمية المشهورة، والشركات ذات رأس المال المشترك (المختلطة) التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة.

    رقم المادة ٣
  • المادة الرابعة

    يقدم طلب قيد الاسم التجاري إلى مكتب السجل التجاري. وفي حالة طلب أكثر من تاجر أو شركة قيد الاسم نفسه تكون أولوية القيد لأسبقهم في الاستعمال الظاهر.

    رقم المادة ٤
  • المادة الخامسة

    في حالة قبول طلب قيد الاسم التجاري، يتم شهره بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويجوز لمكتب السجل التجاري أن يرفض الطلب بقرار مسبب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه.

    رقم المادة ٥
  • المادة السادسة

    لا يجوز لتاجر آخر بعد قيد الاسم في السجل التجاري، استعمال هذا الاسم في المملكة في نوع التجارة التي يزاولها، وإذا كان الاسم التجاري المطلوب قيده يشبه اسمًا تجاريًّا سبق قيده في السجل التجاري وجب على التاجر أن يضيف إلى هذا الاسم ما يميزه عن الاسم السابق قيده.

    رقم المادة ٦
  • المادة السابعة

    على التاجر- فردًا كان أو شركة- أن يكتب اسمه التجاري بشكل واضح على واجهة محله التجاري، وجميع مطبوعاته، على أن يراعى في حالة اختلاف الاسم التجاري للتاجر الفرد عن الاسم المسجل في السجل المدني ذكر اسمه المسجل في السجل المدني كاملًا في جميع مطبوعاته، وأن يتم التوقيع به على جميع معاملاته التجارية.

    رقم المادة ٧
  • المادة الثامنة

    لا يجوز التصرف في الاسم التجاري تصرفا مستقلا عن التصرف في المحل التجاري ، ولا يشمل التصرف في المحل اسمه التجاري ما لم يتفق على ذلك كتابة ، وفي هذه الحالة يجب على من آل إليه هذا الاسم أن يضيف إليه بيانا يدل على انتقال الملكية. وإذا وافق السلف على استعمال الاسم التجاري الأصلي دون إضافة ، كان مسئولا عن التزامات الخلف المعقودة تحت هذا الاسم إذا عجز الخلف عن الوفاء بها.

    رقم المادة ٨
  • المادة التاسعة

    من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري.

    رقم المادة ٩
  • المادة العاشرة

    في حالة انتقال ملكية المحل التجاري دون اسمه، يكون السلف هو المسئول عن الالتزامات السابقة على انتقال ملكية المحل، وذلك ما لم يكن هناك اتفاق يقرر بالإضافة إلى ذلك مسئولية الخلف التضامنية عن هذه الالتزامات.

    رقم المادة ١٠
  • المادة الحادية عشرة

    إذا استعمل الاسم التجاري غير صاحبه أو استعمله صاحبه على صورة تخالف النظام جاز لذوي الشأن أن يطلبوا من وزير التجارة منع استعماله أو شطبه إذا كان مقيدًا في السجل التجاري.
    كما يجوز لهم اللجوء إلى ديوان المظالم للمطالبة بالتعويض إن كان له محل.

    رقم المادة ١١
  • المادة الثانية عشرة

    مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من استعمل اسمًا تجاريًّا بالمخالفة لأحكام هذا النظام، بغرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف ريال، وتجوز مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

    عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/110) وتاريخ ١٤٤٠/٠٩/١٧هـ

    لتكون بالنص الآتي:

    “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من استعمل اسماً تجارياً بالمخالفة لأحكام هذا النظام، بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال. وتجوز مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة، ويجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاماً، أو تأييده من المحكمة المختصة”.

    رقم المادة ١٢
  • المادة الثالثة عشرة

    يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام، والقرارات الصادرة تنفيذًا له موظفو السجل التجاري ، كل في دائرة اختصاصه.

    رقم المادة ١٣
  • المادة الرابعة عشرة

    تختص بالتحقيق في مخالفات هذا النظام وتوقيع العقوبات لجنة تشكل بقرار من وزير التجارة تتكون من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم على الأقل متخصصًا في الأنظمة.

    رقم المادة ١٤
  • المادة الخامسة عشرة

    يتولى مباشرة الادعاء أمام اللجنة في مخالفات أحكام هذا النظام ممثل الادعاء العام بوزارة التجارة وفروعها كل بحسب اختصاصه.

    رقم المادة ١٥
  • المادة السادسة عشرة

    تنقضي الحماية المقررة بموجب أحكام هذا النظام متى تم شطب السجل التجاري للتاجر، فردًا كان أو شركة، أيًّا كان سبب الشطب، كما تنقضي هذه الحماية بشطب الاسم من السجل التجاري بقرار من وزير التجارة إذا تبين أن قيده تم بالمخالفة لأحكام هذا النظام.

    رقم المادة ١٦
  • المادة السابعة عشرة

    يجوز لذوي الشأن الاعتراض أمام وزير التجارة على قرارات مكتب السجل التجاري، وعلى قرارات اللجنة المختصة بتوقيع العقوبات، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
    ويعد في حكم القرار رفض مكتب السجل التجاري أو امتناعه عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليه اتخاذه طبقا للأنظمة واللوائح.
    ويجوز لذوي الشأن أيضًا التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات وزير التجارة الصادرة بشأن اعتراضاتهم أو الصادرة بناءً على المادة (١١) أو المادة (١٦) من هذا النظام، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغهم بقرار الوزير.
    وفي حالة عدم صدور قرار من الوزير بشأن الاعتراض أو الطلب المقدم له في مدة أقصاها ستون يومًا من تاريخ تقديم الاعتراض أو الطلب يحق لصاحب الاعتراض أو الطلب التظلم أمام ديوان المظالم من قرار مكتب السجل التجاري، أو قرار اللجنة المختصة بتوقيع العقوبات، أو بشأن طلبه، وذلك خلال ثلاثين يومًا من انقضاء المدة المحددة لصدور قرار الوزير.

    رقم المادة ١٧
  • المادة الثامنة عشرة

    يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق هذا النظام.

    رقم المادة ١٨
  • المادة التاسعة عشرة

    يصدر وزير التجارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

    رقم المادة ١٩
  • المادة العشرون

    ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره.

    رقم المادة ٢٠