نِظَامْ

محرك بحث في الأنظمة السعودية وملحقاتها

نظام الإثبات والأدلة الإجرائية وضوابط إجراءاته إلكترونيا | موقع نظام

يجب البحث بكلمة أكبر من 3 حروف

نظام الإثبات والأدلة الإجرائية وضوابط إجراءاته إلكترونيا

عدد القراءات 21825

تفاصيل النظام

تاريخ26/ 05/ 1443هـ
الاعتماد

المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/ 05/ 1443هـ.


قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 24/ 05/ 1443هـ.


قرار وزير العدل رقم (921) وتاريخ 16/ 03/ 1444هـ.

تاريخ النشر04/ 06/ 1443هـ
النفاد ساري.
التعديلات لم يجرى عليه تعديل.
الملحقات القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم.
التصنيف الأنظمة السعودية – أنظمة السلطة القضائية وحقوق الإنسان.

المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 /05/ 1443هـ

بعون الله تعالـى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (45/243) بتاريخ 21 /2/ 1443هـ، ورقم (7/36) بتاريخ 3 /4/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (283) بتاريخ 24 /5/ 1443هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام الإثبات، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: تعديل الفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة بعد المائتين) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) بتاريخ 22 /1/ 1435هـ، لتكون بالنص الآتي: «تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية وفي نظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية».
ثالثاً: تعديل المادة (الستين) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 22 /1/ 1435هـ، لتكون بالنص الآتي: «تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية».
رابعاً: أن يسري التعديلان المشار إليهما في البندين (ثانياً) و(ثالثاً) من هذا المرسوم في تاريخ متزامن مع تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم.
خامساً: أنَّ كل إجراء من إجراءات الإثبات تم صحيحاً قبل نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- يبقى صحيحاً.
سادساً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 24 /05/ 1443هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 21388 وتاريخ 4/4/ 1443هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية رقم 40 وتاريخ 11 /8/ 1442هـ، في شأن مشروع نظام الإثبات.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم (5584) وتاريخ 26 /1/ 1441هـ، ورقم (34837) وتاريخ 5 /6/ 1441هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22 /1/ 1435هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 22 /1/ 1435هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (716) وتاريخ 4 /12/ 1442هـ، ورقم (136) وتاريخ 26 /3/ 1443هـ، والمذكرة رقم (821) وتاريخ 10 /4/ 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (43/212/م) وتاريخ 26 /3/ 1443هـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (45/243) وتاريخ 21 /2/ 1443هـ، ورقم (7/36) وتاريخ 3 /4/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3105) وتاريخ 11 /4/ 1443هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام الإثبات، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: تعديل الفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة بعد المائتين) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22 /1/ 1435هـ، لتكون بالنص الآتي: «تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية وفي نظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية».
ثالثاً: تعديل المادة (الستين) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 22 /1/ 1435هـ، لتكون بالنص الآتي: «تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية».
رابعاً: أن يسري التعديلان المشار إليهما في البندين (ثانياً) و(ثالثاً) من هذا القرار في تاريخ متزامن مع تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.
خامساً: أنَّ كل إجراء من إجراءات الإثبات تم صحيحاً قبل نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- يبقى صحيحاً.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

قرار وزير العدل رقم (921) وتاريخ 16 /03/ 1444هـ

إن وزير العدل
بناءً على الصلاحيات المخوَّلة له نظاماً، وبعد الاطلاع على المادة (126) من «نظام الإثبات»، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) في 26 /5/ 1443هـ، والدراسات المعدة بهذا الشأن، وبعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، ولما تقتضيه مصلحة العمل.
يقــرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: الموافقة على القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم، بالصيغة المرافقة.
ثالثاً: الموافقة على الأدلة الإجرائية، والقرارات اللازمة لتنفيذ نظام الإثبات، بالصيغة المرافقة.
رابعاً: تنشر الضوابط والقواعد والأدلة الإجرائية المشار إليها في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
خامساً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم، لاعتماده وتنفيذه.
والله المـوفق.

وزيــر الـعــدل
وليـد بن محمـد الصمعـاني

المواد

  • المادة الأولى

    (الباب الأول)
    أحكام عامة
    المادة الأولى:
    تسري أحكام هذا النظام على المعاملات المدنية والتجارية.

    الدليل الإجرائي
    المادة الأولى:
    يقصد الألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه الأدلة- المعاني المبينة أمامها؛ ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
    النظام: نظام الإثبات.
    الأدلة: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات.
    المادة الثانية:
    فيما لم يرد فيه نص خاص؛ تسري أحكام النظام والأدلة على الإثبات في المعاملات المدنية، والتجارية، بما في ذلك الإثبات في مسائل
    الأحوال الشخصية والمنازعات العمالية.
    المادة الثالثة:
    1- تسري في شأن أدلة الإثبات وحجيتها أحكام النظام القائم وقت نشوء الوقائع أو التصرفات المراد إثباتها.
    2- كل إجراء من إجراءات الإثبات تم صحيحاً قبل نفاذ النظام يبقى صحيحاً، وتطبق الإجراءات المنصوص عليها في النظام والأدلة على إجراءات الإثبات التالية لنفاذه.
    ضوابط الإجراءات
    المادة الأولى:
    يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
    النظام: نظام الإثبات.
    الأدلة: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات.
    الضوابط: ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً.

     

    رقم المادة ١
  • المادة الثانية

    1- على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه.
    2- يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها.
    3- لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.

    الدليل الإجرائي
    المادة الرابعة:
    تتحقق المحكمة من عبء الإثبات وفق القواعد المقررة قبل إجراء الإثبات.

    رقم المادة ٢
  • المادة الثالثة

    1- البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر.
    2- البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل.
    3- البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة.
    4- الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.

     

    رقم المادة ٣
  • المادة الرابعة

    دون إخلال بأحكام هذا النظام، إذا تعارضت أدلة الإثبات ولم يمكن الجمع بينها فتأخذ المحكمة منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوى، فإن تعذر ذلك فلا تأخذ المحكمة بأي منها، وفي جميع الأحوال يجب عليها أن تبين أسباب ذلك في حكمها.

     

    رقم المادة ٤
  • المادة الخامسة

    لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم.
    الدليل الإجرائي
    المادة الخامسة:
    لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والأدلة على خلاف ذلك، وتقدر المحكمة حجيته في الإثبات مع التسبيب لذلك.
    المادة السادسة:
    دون إخلال بأحكام النظام؛ للمحكمة أن تعتد بالدليل الناقص متى أيده دليل آخر أو قرينة، على أن تسبب لذلك.

    رقم المادة ٥
  • إعلان
  • المادة السادسة

    1- إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمِل المحكمة اتفاقَهم؛ ما لم يخالف النظام العام.
    2- لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوباً.

    الدليل الإجرائي
    المادة السابعة:
    1- يكون التمسك بوجود اتفاق على قواعد محددة في الإثبات عند رفع الدعوى أو تقديم مذكرة الدفاع الأولى -بحسب الأحوال-،وإلا سقط الحق في التمسك به.
    2- للخصوم الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات بعد قيام النزاع في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، وذلك بمذكرة تقدم إلى المحكمة.
    المادة الثامنة:
    1- على من يدعي الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات عبء إثبات ذلك.
    2- يشمل الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات الآتي:
    أ- تحديد أدلة أو شكلٍ محددٍ للإثبات.
    ب- إجراءات الخبرة.
    ج- قبول نتيجة تقرير الخبير.
    المادة التاسعة:
    1- في الأحوال التي تُعمل فيها المحكمة اتفاق الخصوم على إجراء من إجراءات الإثبات، يجب إثبات ذلك عند اتخاذ الإجراء.
    2- إذا لم تأخذ المحكمة باتفاق الخصوم لمخالفته للنظام العام؛ فعليها أن تبين وجه المخالفة.

    رقم المادة ٦
  • المادة السابعة

    1- الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة بإجراءات الإثبات؛ لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاءً قطعياً.
    2- يتعين في جميع الأحوال تسبيب الأحكام الصادرة في دعاوى الإثبات المستعجلة.

    الدليل الإجرائي
    المادة العاشرة:
    1- في جميع الأحوال؛ يكون التسبيب المنصوص عليه في النظام والأدلة في الحكم الصادر في موضوع الدعوى، ما لم ينص على خلاف ذلك.
    2- يجب أن يتضمن التسبيب المتعلق بإجراء الإثبات في الحكم الصادر في الموضوع الآتي:
    أ – بيان الأدلة المقدمة، ووجه الاستناد إليها، والدفوع الجوهرية.
    ب- ما تراه المحكمة بشأن كل دليلٍ أو دفعٍ.
    المادة الحادية عشرة:
    فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يكون الاعتراض على أي إجراءات الإثبات مع الاعتراض على الحكم الصادر في الدعوى.

    رقم المادة ٧
  • المادة الثامنة

    1- إذا قررت المحكمة مباشرة إجراء من إجراءات الإثبات، أو كلفت بذلك أحد قضاتها، تعين عليها أن تحدد موعداً لذلك.
    2- للمحكمة مباشرة إجراءات الإثبات ولو لم يحضر الخصوم أو أحدهم؛ متى بلغوا بالموعد المحدد.

    الدليل الإجرائي
    المادة الثانية عشرة:
    1- للمحكمة تكليف أحد قضاتها بمباشرة أي إجراء من إجراءات الإثبات، فيما عدا سماع اليمين.
    2- يجب على المحكمة عند تكليف أحد قضاتها أن تصدر قراراً يدون في المحضر، يشمل الاتي:
    أ- اسم القاضي المكلف.
    ب- نوع إجراء الاثبات المكلف به، ونطاقه.
    ج- الصلاحيات الممنوحة للقاضي المكلف.
    المادة الثالثة عشرة:
    1- تتولى الإدارة المختصة وضع خطة لإجراءات الإثبات، وتنفيذها بعد اعتمادها من المحكمة، أو من القاضي المكلف بإجراءات الإثبات – بحسب الأحوال -، وذلك ضمن خطة إدارة الدعوى.
    2- فيما عدا الاستجواب وسماع الشهادة وأداء اليمين، يكون تقديم الأدلة والطلبات المتعلقة بإجراءات الإثبات وتهيئتها لدى الإدارة المختصة.
    المادة الرابعة عشرة:
    1- فيما لم يرد فيه نص خاص؛ تسري أحكام النظام والأدلة على أي إجراء من إجراءات الإثبات تتخذه المحكمة، أو القاضي المكلف بإجراءات الإثبات، أو الإدارة المختصة، ويترتب عليه الآثار المنصوص عليها نظاماً.
    2- يترتب على إجراء الإثبات الذي يتخذه القاضي المكلف، أو الإدارة المختصة ما يترتب على اتخاذ المحكمة للإجراء، بما في ذلك سقوط أي حق في أي دفع أو طلب يتعلق بذلك الإجراء إذا لم يدفع به أو يطلبه الخصم أمام أي منهما بحسب الأحوال.
    3- للمحكمة – من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أي من الخصوم – إعادة عرض الدليل أو أي دفع أو طلب يتعلق به، وللمحكمة العدول عن الإجراء، أو عدم الأخذ بنتيجته وفق المادة (التاسعة) من النظام.
    المادة الخامسة عشرة:
    1- فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يجب أن تقدم أدلة الإثبات عند رفع الدعوى، أو تقديم مذكرة الدفاع الأولى – بحسب الأحوال -، ما لم تأذن المحكمة بتقديمه في موعد آخر.
    2- في الأحوال التي يجوز فيها نظاماً إجراء الإثبات قبل القيد، على من يتمسك بإجراءات الإثبات التي تمت قبل قيد الدعوى أن يقدم نسخة منها للمحكمة عند قيد الدعوى، أو تقديم مذكرة الدفاع الأولى بحسب الأحوال.
    المادة السادسة عشرة:
    فيما لم يرد فيه نصٌ خاص؛ يجب عند تقديم أي دليل من أدلة الإثبات للمحكمة إرفاق نسخة واضحة من الدليل -إذا كانت
    طبيعته تسمح بذلك- مرفقاً به مذكرة يبين فيها الآتي:
    أ- نوع الدليل، وبياناته.
    ب- صلته بالدعوى، وأثره فيها.
    المادة السابعة عشرة:
    1- فيما لم يرد فيه نصٌ خاص؛ تسري أحكام التبليغ وحضور الخصوم وغيابهم الواردة في الأنظمة ذات الصلة على إجراءات تبليغ الخصوم، وأي شخص ذي صلة بالإثبات، بما في ذلك من كان يقيم خارج المملكة -ما لم يتفق الخصوم على خلاف ذلك-.
    2- يجب أن يتضمن أي تبليغ متصل بإجراءات الإثبات -بالإضافة للبيانات الواردة في الأنظمة ذات الصلة – الآتي:
    أ- مضمون الإجراء الذي سيتم اتخاذه.
    ب- الأثر المترتب على عدم الحضور؛ إذا كان الإجراء هو أداء اليمين.
    3- لا تترتب الآثار النظامية في حق من لم يتبلغ وفق الفقرة (2) من هذه المادة، وعلى المحكمة أن تدون نتيجة التبليغ بالموعد في حال التخلف.
    المادة الثامنة عشرة:
    1- يجب أن يتخذ الإجراء المتعلق بالإثبات في الموعد المحدد.
    2- يجب أن يكون الدفع المقدم من الخصم بشأن أي دليل أو إجراء من إجراءات الإثبات مسبباً، وفي الجلسة ذاتها.
    3- في جميع الأحوال، للمحكمة – من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم – تأجيل اتخاذ الإجراء أو تقديم الدفع، ولا يجوز التأجيل أكثر من مرة واحدة.
    المادة التاسعة عشرة:
    1- إذا تخلف الخصم عن الحضور، أو امتنع أو لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمة أن تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل،
    أو أي دفع أو طلب متصل به -بحسب الأحوال-، وذلك دون إخلال بأي أثر آخر رتبه النظام.
    2- لا يعاد إجراء الإثبات الذي تم في غيبة الخصم، ولو كان غيابه بعذر، وذلك دون الاخلال بحقه في الاطلاع على الإجراء وتقديم أي دفع أو طلب متصل به وفق أحكام النظام والأدلة.
    3- لا تخل الأحكام الواردة في هذه المادة بأحكام الحضور والغياب الواردة في الأنظمة ذات الصلة.
    المادة العشرون:
    1- فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يجوز التوكيل في إجراءات الإثبات، بما في ذلك تقديم الدليل، أو الطعن فيه، أو أي طلب متصل به.
    2- تخول الوكالة في المرافعة الوكيل اتخاذ أي إجراء من إجراءات الإثبات، وفي جميع الأحوال يجب أن تتضمن الوكالة النص صراحة على تفويض خاص للوكيل بأي مما يأتي:
    أ- الإقرار.
    ب- طلب اليمين، وقبولها، وردها، والامتناع عن أدائها.
    ج- ادعاء تزوير المحررات.
    د- قبول نتيجة تقرير الخبرة.
    المادة الحادية والعشرون:
    1- مع مراعاة الأنظمة ذات الصلة، يجب أن تدون إجراءات الإثبات في المحضر، بما في ذلك الآتي:
    أ- أدلة الاثبات، والدفوع المقدمة من الخصوم المتعلقة بإجراءات الإثبات.
    ب- الإجراءات والأوامر والقرارات والأحكام المتعلقة بالإثبات.
    2- فيما لم يرد فيه نص خاص، لا يحرر بالأوامر والقرارات والأحكام المتعلقة بإجراءات الإثبات صك مستقل، ولأي من الخصوم الحصول على مستخرج من المحضر.

    رقم المادة ٨
  • المادة التاسعة

    1- للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبيّن أسباب العدول في محضر الجلسة.
    2- للمحكمة ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات، بشرط أن تبيّن أسباب ذلك في حكمها.

    الدليل الإجرائي
    المادة الثانية والعشرون:
    يجب على المحكمة عند العدول عن أي إجراء من إجراءات الإثبات أن تدون ذلك في المحضر، مبينة الآتي:
    1- الإجراء الذي عُدل عنه.
    2- سبب العدول.
    3- ما يترتب على العدول عند الاقتضاء.
     

    رقم المادة ٩
  • المادة العاشرة

    يكون لأي إجراء من إجراءات الإثبات اتخذ إلكترونياً الأحكام المقررة في هذا النظام.

    ضوابط الإجراءات
    المادة الثانية:
    تسري أحكام المادة (العاشرة) من النظام على أي إجراء من إجراءات الإثبات اتخذ إلكترونياً، بما في ذلك ما يتخذ أثناء تهيئة
    الدعوى، أو لدى الإدارة المختصة، أو في مرحلة ما قبل القيد متى قررها النظام.
    المادة الثالثة:
    لا يخل اتخاذ إجراء الإثبات إلكترونياً باستيفاء أي متطلبات ذات صلة بإجراء الإثبات المنصوص عليها في النظام، والأنظمة
    ذات العلاقة، بما في ذلك المواعيد والبيانات.
    المادة الرابعة:
    يجب عند اتخاذ أي إجراء من إجراءات الإثبات إلكترونياً أن يكون بوساطة الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.
    المادة الخامسة:
    لا يجوز لأي شخص مباشرة أي إجراء من إجراءات الإثبات إلكترونياً إلا بوساطة حسابه الشخصي المسجل في الأنظمة
    الإلكترونية المعتمدة.
    المادة السادسة:
    في حال إجراء الإثبات إلكترونياً؛ يكون التحقق والمصادقة على الإجراء بوساطة خدمة النفاذ الوطني الموحد، أو إحدى
    وسائل التحقق الإلكترونية المعتمدة.
    المادة السابعة:
    فيما لم يرد فيه نص خاص، ومع مراعاة ما قرره النظام والأدلة بشأن تقديم دليل الإثبات؛ يكون تقديم الدليل إلكترونياً من
    خلال الإجراء الإلكتروني المعتمد، ولا يعتد بأي دليل يقدم من خلال أي إجراء لم يخصص له.
    المادة الثامنة:
    يحفظ الدليل المقدم إلكترونياً بحالته التي قدم بها، وكافة الوثائق المتعلقة به، ويتاح للخصوم الاطلاع عليه.
    المادة التاسعة:
    تحفظ وقائع الجلسة التي اتخذ فيها إجراء الإثبات إلكترونياً، بما في ذلك الاستجواب وسماع الشهادة وأداء اليمين، ويثبت
    مضمونها في المحضر، وللمحكمة الرجوع إليها في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
    المادة العاشرة:
    تتحقق المحكمة عند اتخاذ إجراءات الإثبات إلكترونياً من هوية الشخص، ومن عدم وجود ما يؤثر على الإجراء، وإذا ظهر
    خلاف ذلك فلها اتخاذ ما تراه.

    رقم المادة ١٠
  • إعلان
  • المادة الحادية عشرة

    1- تكون إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين أمام المحكمة، فإن تعذر فللمحكمة أن تنتقل أو تكلف أحد قضاتها بذلك.
    2- إذا كان المقر أو المستجوب أو الشاهد أو من وجهت إليه اليمين ونحوهم مقيماً خارج نطاق اختصاص المحكمة، وتعذر إجراء الإثبات إلكترونياً؛ فعلى المحكمة أن تستخلف محكمة مكان إقامته. وفي هذه الحالة يبلغ قرار الاستخلاف للمحكمة المستخلَفة.

    الدليل الإجرائي
    المادة الثالثة والعشرون:
    يجوز الاستعانة بالتقنيات الحديثة في إجراءات الإثبات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، ويستغنى عن أي إجراء تحققت غايته
    باستخدام هذه التقنيات.
    المادة الرابعة والعشرون:
    يتعين على المحكمة إثبات تعذر اتخاذ الإجراء إلكترونيا في المحضر قبل الانتقال أو الاستخلاف، وفق أحكام المادة (الحادية
    عشرة) من النظام.
    المادة الخامسة والعشرون:
    في الأحوال التي يقتضي فيها الإجراء انتقال المحكمة لاتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات؛ يجب مراعاة الآتي:
    1- إصدار قرار بالانتقال يدون في المحضر، على أن يتضمن نوع الإجراء، وتسمية المكلف بالانتقال، وتاريخه، ومكانه.
    2- تبليغ الخصوم بموعد الانتقال.
    3- إعداد محضر الانتقال، وتدوين بياناته، ونتيجته.
    4- تدوين نتيجة الإجراء في المحضر.
    5- إرفاق محضر الانتقال بالقضية.
    المادة السادسة والعشرون:
    في الأحوال التي يقتضي فيها الإجراء استخلاف محكمة أخرى؛ يجب مراعاة الآتي:
    1- إصدار قرار بالاستخلاف يدون في المحضر، على أن يتضمن ما يأتي:
    أ- اسم المحكمة المستخلفة.
    ب- ملخص الواقعة، ونوع الإجراء.
    ج- الصلاحيات الممنوحة للمحكمة المستخلفة.
    2- إبلاغ المحكمة المستخلفة بقرار الاستخلاف.
    3- التزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، إذا كانت الإنابة لإجراء إثبات خارج المملكة.
    ضوابط الإجراءات
    المادة الحادية عشرة:
    في حال إجراء الاستجواب أو سماع الشهادة أو أداء اليمين إلكترونياً، يراعى الآتي:
    1- أن يتم في الجلسة شفاهاً ومباشراً.
    2- أن يكون نظر المستجوب ومؤدي الشهادة أو اليمين باتجاه عدسة الكاميرا، وألا يتحدث مع أحد خارج الجلسة حتى انتهائها.
    3- تطبيق ما نصت عليه المادة (الثانية عشرة) من النظام، إذا كان المستجوب أو مؤدي الشهادة أو اليمين أخرس أو من في حكمه.

    رقم المادة ١١
  • المادة الثانية عشرة

    يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وأداؤه للشهادة واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يكن يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.

    الدليل الإجرائي
    المادة السابعة والعشرون:
    في الأحوال التي يكون إجراء الإثبات متعلقاً بالأخرس أو من في حكمه وفق أحكام المادة (الثانية عشرة) من النظام، يتبع
    الآتي:
    1- أن تكون كتابته أمام المحكمة.
    2- أن تكون ترجمة إشارته عن طريق مترجم معتمد.

    رقم المادة ١٢
  • المادة الثالثة عشرة

    دون إخلال بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، للمحكمة أن تأخذ بإجراءات الإثبات التي جرت خارج المملكة؛ ما لم تخالف النظام العام.

     

    رقم المادة ١٣
  • المادة الرابعة عشرة

    (الباب الثاني)
    الإقرار واستجواب الخصوم
    (الفصل الأول)
    الإقرار
    المادة الرابعة عشرة:
    1- يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة.
    2- يكون الإقرار غير قضائي إذا لم يقع أمام المحكمة، أو كان أثناء السير في دعوى أخرى.
    الدليل الإجرائي
    المادة التاسعة والعشرون:
    تسري أحكام الإقرار القضائي على الآتي:
    1- أي إقرار صدر أمام المحكمة، بما في ذلك ما تم أمام الإدارة المختصة، أو ما ورد في الطلبات أو المذكرات المقدمة في الدعوى.
    2- أي إقرار صدر أمام المحكمة -ولو كانت غير مختصة-، أو أمام هيئة التحكيم، أو اللجان ذات الاختصاص القضائي.

    رقم المادة ١٤
  • المادة الخامسة عشرة

    1- يشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به.
    2- يصح إقرار الصغير المميز المأذون له في البيع والشراء بقدر ما أذن له فيه.
    3- يصح الإقرار من الوصي أو الولي أو ناظر الوقف أو من في حكمهم فيما باشروه في حدود ولايتهم.
    الدليل الإجرائي
    المادة الثامنة والعشرون:
    تتحقق المحكمة من صفة المقر وأهليته.

    رقم المادة ١٥
  • إعلان
  • المادة السادسة عشرة

    1- يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة.
    2- لا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال.

    رقم المادة ١٦
  • المادة السابعة عشرة

    الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه.
    الدليل الإجرائي
    المادة الثلاثون:
    لا تزول حجية الإقرار القضائي في الأحوال الآتية:
    1- زوال صفة النائب بعد إقراره.
    2- اعتبار الدعوى كأن لم تكن.
    3- نقض الحكم، أو إلغاؤه.
    المادة الحادية والثلاثون:
    لا يتوقف الإقرار على قبول المقر له، أو حضوره، دون إخلال بحقه في الاطلاع على مضمونه والاعتراض عليه، وللمقر لهرد الإقرار.
    المادة الرابعة والثلاثون:
    لا يحتج بأي إقرار صدر أثناء إجراءات المصالحة والوساطة، أو استنتج من العروض والمحررات المقدمة فيها، أو الناتجةعنها، فيما عدا
    الآتي:
    1- الأدلة والمحررات المتاحة بغير المصالحة والوساطة.
    2- ما يستلزمه تنفيذ الصلح أو التسوية.
    3- اتفاق أطراف المصالحة والوساطة على خلاف ذلك.

    رقم المادة ١٧
  • المادة الثامنة عشرة

    1- يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه.
    2- لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى.

    رقم المادة ١٨
  • المادة التاسعة عشرة

    يكون إثبات الإقرار غير القضائي وفق الأحكام المقررة في هذا النظام، بما في ذلك عدم جواز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
    الدليل الإجرائي
    المادة الثانية والثلاثون:
    يقع عبء إثبات الادعاء بوجود عيب من عيوب الإرادة في الإقرار على من يدعيه.
    المادة الثالثة والثلاثون:
    في حال الدفع بما يترتب عليه تجزؤ الإقرار، فعلى المحكمة أن تقرر ما تراه، وتبين أسباب ذلك في المحضر.

    رقم المادة ١٩
  • المادة العشرون

    (الفصل الثاني)
    استجواب الخصوم
    المادة العشرون:
    1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم- أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم.
    2- لأي من الخصوم استجواب خصمه مباشرة.

    الدليل الإجرائي
    المادة الخامسة والثلاثون:
    يجوز للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أي من الخصوم- إجراء الاستجواب في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.
    المادة السادسة والثلاثون:
    فيما لم يرد فيه نص خاص، لا تجوز الإنابة في الإجابة على الاستجواب.

    رقم المادة ٢٠
  • إعلان
  • المادة الحادية والعشرون

    1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك.
    2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك.
    3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها.

    رقم المادة ٢١
  • المادة الثانية والعشرون

    إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها فيستجوب من ينوب عنه، ويجوز للمحكمة مناقشته هو إن كان مميزاً في الأمور المأذون له فيها، ويكون استجواب الشخص ذي الصفة الاعتبارية عن طريق من يمثله نظاماً. وفي جميع الأحوال يشترط أن يكون المراد استجوابه أهلاً للتصرف في الحق المتنازع فيه.

    رقم المادة ٢٢
  • المادة الثالثة والعشرون

    1- تكون الإجابة في الجلسة نفسها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء موعد للإجابة.
    2- تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب، ولا يتوقف الاستجواب على حضوره.

     

    رقم المادة ٢٣
  • المادة الرابعة والعشرون

    1- للخصم الاعتراض على سؤال وجِّه إليه، وعليه أن يبين وجه اعتراضه.
    2- على المحكمة منع كل سؤال غير متعلق بالدعوى أو غير منتج فيها أو غير جائز قبوله.

    الدليل الإجرائي
    المادة السابعة والثلاثون:
    1- لأي من الخصوم توجيه الأسئلة مباشرة إلى خصمه، وإذا انتهى من الاستجواب فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة تتعلق بذات الوقائع إلا بإذن المحكمة.
    2- يكون الاعتراض من الخصم على السؤال الموجه إليه عقب توجيه السؤال مباشرة، مع بيان وجه الاعتراض، وإلا سقط حقه في
    ذلك، وإذا قررت المحكمة رفض الاعتراض لزم الخصم الإجابة على السؤال، وإلا عد ممتنعاً.

     

     

    رقم المادة ٢٤
  • المادة الخامسة والعشرون

    (الباب الثالث)
    الكتابة
    (الفصل الأول)
    المحرَّرات الرسمية
    المادة الخامسة والعشرون:
    1- المحرَّر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، طبقاً للأوضاع النظامية، وفي حدود سلطته واختصاصه.
    2- إذا لم يستوف المحرَّر الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة فتكون له حجية المحرَّر العادي؛ متى كان ذوو الشأن قد وقعوه.
    ضوابط الإجراءات
    المادة الثانية عشرة:
    1- مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة) من الضوابط، يجب عند تقديم نسخة من المحرر الرسمي أو العادي إلكترونياً أن تكون كاملة وواضحة، ومرتبة بحسب ترتيب الأصل.
    2- لا يعتد بأي محرر قدم إلكترونياً متى تبين عدم وضوحه أو نقصه أو عدم إمكانية الاطلاع عليه لمخالفة الإجراء الإلكتروني المعتمد.
    المادة الثالثة عشرة:
    في الأحوال التي تقتضي مطابقة المحرر على أصله وفق أحكام النظام والأدلة، للمحكمة إجراء المطابقة إلكترونياً.

    رقم المادة ٢٥
  • إعلان
  • المادة السادسة والعشرون

    1- المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دوّن فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً.
    2- يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرَّر الرسمي حجة عليه؛ ما لم يثبت غير ذلك.

    رقم المادة ٢٦
  • المادة السابعة والعشرون

    1- إذا كان أصل المحرَّر الرسمي موجوداً، فإن صورته الرسمية تعد حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل.
    2- تكون الصورة رسمية إذا أخذت من الأصل؛ وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.
    3- تعد الصورة الرسمية مطابقة للأصل؛ ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن، فيجب مطابقتها للأصل.

    رقم المادة ٢٧
  • المادة الثامنة والعشرون

    إذا لم يوجد أصل المحرَّر الرسمي فتكون للصورة الرسمية حجية الأصل؛ متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل، وما عدا ذلك من الصور فلا يعتد بها إلا لمجرد الاستئناس.

    رقم المادة ٢٨
  • المادة التاسعة والعشرون

    1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.
    2- من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق.
    الدليل الإجرائي
    المادة الثامنة والثلاثون:
    يعد المحرر العادي صادراً ممن نسب إليه إذا سكت ولم ينكره صراحة، أو يدعِ تزويره.
    المادة التاسعة والثلاثون:
    1- لا يقبل إنكار المحرر العادي أو الادعاء بتزويره بعد مناقشة موضوعه.
    2- يعد مناقشةً لموضوع المحرر: أي دفع شكلي أو موضوعي بشأن المحرر.
    المادة الأربعون:
    1- يعتد بصورة المحرر العادي التي لم ينازع فيها ذوو الشأن، وتعد مطابقة لأصلها.
    2- إذا نازع ذوو الشأن في صحة صورة المحرر العادي، فيجب مطابقتها على أصلها.
    3- يعتد بصورة المحرر العادي إذا ناقش الخصم موضوعها، ولا تقبل منه المنازعة في مطابقتها لأصلها.
    4- من احتج بصورة محرر عادي فلا تقبل منه المنازعة بطلب مطابقتها على أصلها.
    المادة الحادية والأربعون:
    يجوز أن تعد قرينةً في الإثبات صورة المحرر العادي التي نازع فيها أي من ذوي الشأن، وتعذرت مطابقتها على أصلها؛ وذلك في أيٍّ
    من الأحوال الآتية:
    أ- إذا أيدها دليلٌ آخر.
    ب- إذا كانت محفوظة ومثبتة بياناتها لدى جهة عامة.

    رقم المادة ٢٩
  • المادة الثلاثون

    تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية المحرَّر العادي في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً بإرسالها.

     

    رقم المادة 30
  • إعلان
  • المادة الحادية والثلاثون

    1- لا تكون دفاتر التجار حجة على غير التجار، ومع ذلك فإن البيانات المثبتة فيها تصلح أساساً يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لمن قوي جانبه من الطرفين، وذلك فيما يجوز إثباته بشهادة الشهود.
    2- تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر. وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة.
    3- تكون دفاتر التجار الإلزامية -منتظمة كانت أو غير منتظمة- حجة على صاحبها التاجر فيما استند إليه خصمه التاجر أو غير التاجر؛ وفي هذه الحالة تعد القيود التي في مصلحة صاحب الدفاتر حجة له أيضاً.
    4- إذا استند أحد الخصمين التاجرين إلى دفاتر خصمه وسلم مقدماً بما ورد فيها وامتنع الخصم دون مسوّغ عن إبراز دفاتره أو التمكين من الاطلاع عليها؛ جاز للمحكمة توجيه اليمين المتممة لمن استند إلى الدفاتر على صحة دعواه.

     

    رقم المادة 31
  • المادة الثانية والثلاثون

    لا تكون الدفاتر والأوراق الخاصة -ولو دونت رقمياً- حجة على من صدرت منه إلا في الحالتين الآتيتين:
    1- إذا أورد فيها صراحة أنه استوفى دينه.
    2- إذا أورد فيها صراحة أنه قصد بما دونه أن يقوم مقام السند لمن أثبت حقاً لمصلحته.
    وفي الحالتين إذا كان ما ورد من ذلك غير موقع ممن صدر عنه جاز له إثبات عكسه بكافة طرق الإثبات.

     

    رقم المادة 32
  • المادة الثالثة والثلاثون

    1- تأشير الدائن على سند الدين بخطه دون توقيع منه بما يفيد براءة ذمة المدين يعد حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس، ويكون التأشير على السند بمثل ذلك حجة على الدائن أيضاً ولو لم يكن بخطه ولا موقعاً منه؛ ما دام السند لم يخرج قط من حيازته.
    2- يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة إذا أثبت الدائن بخطه دون توقيع منه ما يفيد براءة ذمة المدين في نسخة أصلية أخرى لسند أو مخالصة، وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين.

    رقم المادة 33
  • المادة الرابعة والثلاثون

    (الفصل الثالث)
    طلب إلزام الخصم بتقديم المحرَّرات الموجودة تحت يده
    المادة الرابعة والثلاثون:
    1- يجوز للخصم أن يطلب من المحكمة إلزام خصمه بتقديم أي محرَّر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الحالات الآتية:
    أ- إذا كان النظام يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه.
    ب- إذا كان المحرَّر مشتركاً بينه وبين خصمه، ويعد المحرَّر مشتركاً على الأخص إذا كان لمصلحة الخصمين، أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.
    ج- إذا استند إليه خصمه في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
    2- لا يقبل الطلب المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة؛ ما لم يستوف العناصر الآتية:
    أ- أوصاف المحرَّر، ومضمونه بقدر ما يمكن من التفصيل.
    ب- الدلائل والظروف التي تؤيد أن المحرَّر تحت يد الخصم.
    ج- الواقعة التي يستدل بالمحرَّر عليها، ووجه إلزام الخصم بتقديمه.

    الدليل الإجرائي
    المادة الثانية والأربعون:
    يكون طلب إلزام الخصم بتقديم أي محرر تحت يده وفق أحكام المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام بمذكرة، وتقرر المحكمة -من تلقاء نفسها- عدم قبول الطلب؛ متى لم يستوف العناصر المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام.
    المادة الرابعة والأربعون:
    إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرر، أو تمكين الطالب من الاطلاع عليه، وفق المادتين (الرابعة والثلاثين) و(السادسة
    والثلاثين) من النظام، فليس له الاحتجاج به بعد ذلك في الدعوى.
     

    رقم المادة 34
  • المادة الخامسة والثلاثون

    1- إذا أقر الخصم أن المحرَّر في حوزته أو سكت، أو أثبت الطالب صحة طلبه، أمرت المحكمة بتقديم المحرَّر.
    2- إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرَّر المطلوب بعد إمهاله مرة واحدة، عدت صورة المحرَّر التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن قد قدم صورة من المحرَّر؛ فللمحكمة الأخذ بقول الطالب فيما يتعلق بشكل المحرَّر ومضمونه.
    3- إذا أنكر الخصم وجود المحرَّر ولم يقدم الطالب للمحكمة إثباتاً كافياً لصحة طلبه، فله أن يطلب من المحكمة توجيه اليمين لخصمه فيما يتعلق بهذا المحرَّر، وفقاً للأحكام المقررة في الباب (الثامن) من هذا النظام، وإذا نكل الخصم عن اليمين ولم يردها على الطالب أو رد اليمين على الطالب فحلف، عدت صورة المحرَّر التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن قد قدم صورة من المحرَّر؛ فللمحكمة الأخذ بقول الطالب فيما يتعلق بشكل المحرَّر ومضمونه.

     

    رقم المادة 35
  • إعلان
  • المادة السادسة والثلاثون

    1- للخصم في الدعاوى التجارية أن يطلب من خصمه تقديم محرَّر ذي صلة بالدعوى أو الاطلاع عليه، وتأمر المحكمة بذلك وفق الضوابط الآتية:
    أ- أن يكون المحرَّر محدداً بذاته أو نوعه.
    ب- أن يكون للمحرَّر علاقة بالتعامل التجاري محل الدعوى، أو يؤدي إلى إظهار الحقيقة فيه.
    ج- ألّا يكون له طابع السرية بنص خاص أو اتفاق بين الخصوم، أو ألا يكون من شأن الاطلاع عليه انتهاك أي حق في السر التجاري أو أي حقوق متصلة به.
    2- إذا امتنع الخصم عن تقديم ما أمرت المحكمة بتقديمه إلى خصمه وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة؛ فللمحكمة أن تعد امتناعه قرينة.

    الدليل الإجرائي
    المادة الثالثة والأربعون:
    1- يكون طلب إلزام الخصم في الدعاوى التجارية بتقديم محرَّر تحت يد خصمه أو الاطلاع عليه وفق أحكام المادة (السادسة والثلاثين) من النظام بمذكرة متضمنة الآتي:
    أ- ما يثبت أن للمحرَّر علاقة بالتعامل التجاري محل الدعوى، أو أنه يؤدي إلى إظهار الحقيقة فيه.
    ب- تحديد المحرر بذاته أو نوعه.
    ج- إقرار من الطالب بأن المحرر ليس له طابع السرية، أو أنه ليس من شأن الاطلاع عليه انتهاك أي حق في السر التجاري أو أي حقوق متصلة به، وإذا دفع الخصم بالسرية فعليه أن يقدم دفعه مرفقاً معه ما يثبت صحته في الجلسة ذاتها -ما لم تقرر المحكمة إمهاله لذلك-.
    2- إذا استوفى الطلب المتطلبات النظامية، فتأمر المحكمة بتقديمه أو الاطلاع عليه بقرار يثبت في المحضر، وللخصوم الحصول على مستخرج منه، ويكون القرار نهائياً وغير قابل للاعتراض.
    3- إذا لم يستوف الطلب متطلبات تقديمه، فتقرر المحكمة من تلقاء نفسها عدم قبوله ويدون في المحضر.
    المادة الرابعة والأربعون (مكررة):
    إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرر، أو تمكين الطالب من الاطلاع عليه، وفق المادتين (الرابعة والثلاثين) و(السادسة
    والثلاثين) من النظام، فليس له الاحتجاج به بعد ذلك في الدعوى.
     

    رقم المادة 36
  • المادة السابعة والثلاثون

    مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة، يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب أحد الخصوم، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى، أن تقرر الآتي:
    1- إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرَّر تحت يده.
    2- طلب محرَّر من جهة عامة أو صورة مصدقة منه بما يفيد مطابقته لأصله إذا تعذر ذلك على الخصم، وللمحكمة أن تطلب من الجهة العامة أن تقدم -كتابة أو شفاهاً- ما لديها من معلومات ذات صلة بالدعوى، دون إخلال بالأنظمة.

    الدليل الإجرائي
    المادة الخامسة والأربعون:
    1- تسري على إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده أحكام إدخال الغير لإظهار الحقيقة الواردة في الأنظمة ذات الصلة، على أن يستوفي الطلب المقدم من الخصم العناصر المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام.
    2- في الأحوال التي يقتضي فيها الأمر إدخال الغير لتقديم محرر لديه؛ للمحكمة الاستغناء عن الإدخال متى أمكن تقديم المحرر مباشرة للمحكمة.
    المادة السادسة والأربعون:
    لا تقبل المحكمة طلب الخصم لمحرر من جهة عامة ما لم يتضمن الآتي:
    1- ما يبين تعذر إحضار المحرر من قبل الخصم.
    2- تحديد المحررات المطلوبة، وبيان صلتها بالدعوى، وأثرها.
     

    رقم المادة 37
  • المادة الثامنة والثلاثون

    (الفصل الرابع)
    إثبات صحة المحرَّرات
    (الفرع الأول)
    أحكام عامة
    المادة الثامنة والثلاثون:
    1- للمحكمة أن تقدر ما يترتب على العيوب المادية في المحرَّر من إسقاط حجيته في الإثبات أو إنقاصها، ولها أن تأخذ بكل ما تضمنه المحرَّر أو ببعضه.
    2- إذا كانت صحة المحرَّر محل شك في نظر المحكمة، فلها أن تسأل من صدر عنه، أو تدعو الشخص الذي حرَّره ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيه.

    الدليل الإجرائي
    المادة السابعة والأربعون:
    1- إذا ظهر في المحرر عيوب مادية؛ فعلى المحكمة أن تقدر أثرها في الحجية، وتبين أسباب ذلك.
    2- في حال كون صحة المحرر محل شك في نظر المحكمة، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها للحكم في موضوعها، فللمحكمة أن تقرر سؤال من صدر عنه، أو تدعو الشخص الذي حرَّره ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيه.
     

    رقم المادة 38
  • المادة التاسعة والثلاثون

    1- يرد الادعاء بالتزوير على المحرَّر الرسمي والعادي، أما إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو البصمة فلا يرد إلا على المحرَّر العادي.
    2- على الخصم الذي يدعي التزوير عبء إثبات ادعائه، أما من ينكر صدور المحرَّر العادي منه أو ينكر ذلك خلفه أو نائبه أو ينفي علمه به، فيقع على خصمه عبء إثبات صدوره منه أو من سلفه.
    3- إذا أقر الخصم بصحة الختم الموقع به على المحرَّر العادي ونفى أنه ختم به، تعين عليه اتخاذ طريق الادعاء بالتزوير.

    الدليل الإجرائي
    المادة الثامنة والأربعون:
    في حال إنكار الخصم للمحرر أو ادعائه بالتزوير، فيجب عليه أن يحدد موضع الإنكار، أو التزوير، وأثره.

     

    رقم المادة 39
  • المادة الأربعون

    (الفرع الثاني)
    إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة، وتحقيق الخطوط
    المادة الأربعون:
    إذا أنكر من احتج عليه بالمحرَّر العادي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أو نفى علمه به، وظل الخصم الآخر متمسكاً بالمحرَّر، وكان المحرَّر منتِجًا في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها في إقناع المحكمة بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة؛ فتأمر المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة، أو بسماع الشهود أو بكليهما، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. ولا تسمع الشهادة إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على المحرَّر.

    الدليل الإجرائي
    المادة التاسعة والأربعون:
    1- الأمر بالتحقيق في إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره لا يمنع من الاستمرار في نظر الدعوى، إلا إذا كانت جميع الطلبات متعلقة بهذا المحرر، ولم يكن للخصوم أو أحدهم دليل آخر سواه.
    2- تثبت إجراءات التحقيق وفق أحكام النظام في المحضر، بما في ذلك ما تقرره المحكمة في كل حالة بحسب الأحوال.
    3- في جميع الأحوال؛ يكون لأي من الخصوم الاعتراض على أي من إجراءات التحقيق، وتفصل فيه المحكمة بقرار مسبب في المحضر.
    المادة الخمسون:
    1- يكون إنكار صحة المحرر ممن احتج عليه ببيان وجه إنكاره، وأثره في المحرر، وذلك بمذكرة أو شفاهاً، ويدون في المحضر.
    2- يشترط للتحقيق في حال الإنكار الآتي:
    أ- أن يطلب من احتج بالمحرر التحقيق فيه.
    ب- أن يكون المحرر منتجاً في الدعوى.
    ج- ألا تكفي وقائع الدعوى ومستنداتها في إقناع المحكمة بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة.
    3- إذا لم تتوافر الشروط المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، فتقرر المحكمة -من تلقاء نفسها- عدم قبول طلب التحقيق، ويدون في المحضر.
    4- إذا توافرت الشروط المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة، فتأمر المحكمة بالتحقيق، على أن يتضمن قرارها بيان طريق التحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما، وفق أحكام النظام.
    المادة الثانية والخمسون:
    إذا كان التحقيق بسماع الشهود، فيجب على من يحتج بالمحرر أن يذكر أسماء الشهود قبل الجلسة المحددة للتحقيق، ويكون
    سماع شهادتهم وفقا لأحكام باب الشهادة، وليس له أن يقدم شهوداً آخرين سوى من ذكرهم.
    المادة الثالثة والخمسون:
    1- يجوز لمن أنكر المحرر أن يتنازل عن إنكاره قبل انتهاء إجراءات التحقيق، ولا يقبل منه إنكار المحرر بعد تنازله.
    2- يجوز لمن احتج بالمحرر محل الإنكار إنهاء إجراءات التحقيق -في أي حالة كانت عليه- بنزوله عن التمسك بهذا المحرر.
     

    رقم المادة 40
  • إعلان
  • المادة الحادية والأربعون

    1- تحدد المحكمة جلسة لحضور الخصوم لتقديم ما لديهم من محرَّرات للمضاهاة، والاتفاق على ما يصلح منها لذلك، فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر مقبول جاز الحكم بإسقاط حقه في الإثبات، وإذا تخلف خصمه جاز للمحكمة اعتبار المحرَّرات المقدمة للمضاهاة صالحة لها.
    2- يجب على الخصم الذي ينازع في صحة المحرَّر أن يحضر بنفسه للاستكتاب في الموعد المحدد لذلك، فإن امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الاستكتاب؛ جاز للمحكمة الحكم بصحة المحرَّر.

     

    رقم المادة 41
  • المادة الثانية والأربعون

    1- في حالة عدم اتفاق الخصوم على المحرَّرات الصالحة للمضاهاة، فلا يقبل إلا ما يأتي:
    أ- الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة الموضوعة على محرَّرات رسمية.
    ب- الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من المحرَّر محل التحقيق.
    ج- خط الخصم أو إمضاؤه الذي يكتبه أمام المحكمة أو البصمة التي يبصمها أمامها.
    د- الخط أو الإمضـاء أو الختـم أو البصمـة الموضـوعة على محـرَّرات عـادية ثبتت نسبتها إلى الخصم.
    2- تكون مضاهاة ما تم إنكاره من الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على ما هو ثابت لمن يشهد عليه المحرَّر محل التحقيق من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.

    الدليل الإجرائي
    المادة الحادية والخمسون:
    1- إذا كان التحقيق بالمضاهاة، فتتبع الإجراءات الآتية:
    أ- تكليف من بحوزته أصل المحرر بإيداعه المحكمة، فإن كان هو المنكر وامتنع من التسليم، سقط حقه في الإنكار، وعد المحرر صحيحاً، وإذا كان المحرر تحت يد من يحتج به وامتنع من تسليمه، عد المحرر غير موجود.
    ب- تكليف الخصوم بتقديم ما لديهم من محررات للمضاهاة، والاتفاق على ما يصلح منها، فإن لم يتفقوا فتطبق المادة (الثانية والأربعون) من النظام.
    ج- ندب خبير لإجراء المضاهاة والاستكتاب.
    د- للمحكمة أن تأمر بإحضار المحررات الرسمية المطلوبة للمضاهاة عليها من الجهة التي تكون بها، أو ينتقل الخبير للاطلاع عليها دون نقلها.
    2- المضاهاة: هي مقارنة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة الذي حصل إنكاره، على ما هو ثابت من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة لمن نسب إليه المحرر.
    3- الاستكتاب: هو طلب الكتابة ممن أنكر نسبة المحرر إليه أمام الجهة المختصة؛ لمقارنة خطه بما هو مدون في المحرر الذي أنكره.
     

    رقم المادة 42
  • المادة الثالثة والأربعون

    1- إذا حكم بصحة المحرَّر كله فيحكم على من أنكره بغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض.
    2- لا تتعدد الغرامة بتعدد الخلف أو النائب، ولا يحكم بالغرامة على أي منهما إذا اقتصر إنكاره على نفي العلم.

    الدليل الإجرائي
    المادة الرابعة والخمسون:
    1- تتعدد الغرامة إذا حكم بصحة المحرر في الأحوال الآتية:
    أ- إذا كان المحرر منسوباً لعدد من الأشخاص، وأنكر صحته كل واحد منهم.
    ب- إذا تعددت المحررات محل الإنكار.
    2- لا يحكم بالغرامة على من أنكر صحة المحرر إذا تنازل عن إنكاره قبل انتهاء إجراءات التحقيق فيه؛ ما لم يثبت للمحكمة أنه قصد الكيد لخصمه، أو تأخير الفصل في الدعوى.

    رقم المادة 43
  • المادة الرابعة والأربعون

    (الفرع الثالث)
    الادعاء بالتزوير
    المادة الرابعة والأربعون:
    1- يكون الادعاء بالتزوير في أي حالة تكون عليها الدعوى، ويحدد المدعي بالتزوير كل مواضع التزوير المدعى به، وشواهده، وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، ويكون ذلك بمذكرة يقدمها للمحكمة أو بإثباته في محضر الجلسة.
    2- إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة المحرَّر أو بتزويره، ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه المدعي بالتزوير منتج وجائز؛ أمرت به.
    3- يكون الأمر بالتحقيق في الادعاء بالتزوير بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب.

    الدليل الإجرائي
    المادة الخامسة والخمسون:
    1- يكون الادعاء بالتزوير بمذكرة أو شفاهاً، ويثبت في المحضر، ويجب أن يتضمن الآتي:
    أ- بيانات المحرر المدعى تزويره.
    ب- مواضع التزوير المدعى بها، وشواهده.
    ج- أثره على الدعوى.
    د- إجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها.
    2- إذا لم تتوافر الشروط المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، فتقرر المحكمة -من تلقاء نفسها- عدم قبول الادعاء بالتزوير، ويدون في المحضر.
    3- إذا استوفى الادعاء بالتزوير متطلبات تقديمه المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، فتأمر المحكمة بالتحقيق فيه بقرار تثبته في المحضر، إذا تحققت الشروط الواردة في الفقرة (2) من المادة (الرابعة والأربعين) من النظام.

    رقم المادة 44
  • المادة الخامسة والأربعون

    1‌- على مدعي التزوير أن يسلم المحكمة المحرَّر المدعى تزويره إن كان تحت يده أو صورته المبلغة إليه، وإذا امتنع عن تسليم المحرَّر أو صورته -بحسب الأحوال- سقط حقه في الادعاء بتزويره، ولا يقبل منه هذا الادعاء بعد ذلك.
    2- إذا كان المحرَّر تحت يد الخصم فللمحكمة أن تكلفه بتسليمه إلى المحكمة، أو تأمر بضبطه وإيداعه، وإذا امتنع الخصم عن تسليم المحرَّر وتعذر على المحكمة ضبطه عُد غير موجود، ولا يمنع ذلك من ضبطه -إن أمكن- فيما بعد.

    رقم المادة 45
  • إعلان
  • المادة السادسة والأربعون

    1- يجوز لمن يدعي تزوير المحرَّر أن يتنازل عن ادعائه قبل انتهاء إجراءات التحقيق، ولا يقبل منه ادعاء تزوير المحرَّر بعد تنازله.
    2- يجوز للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات التحقيق في التزوير -في أي حالة كانت عليه- بنزوله عن التمسك بالمحرَّر المدعى تزويره، وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بضبط المحرَّر أو حفظه إذا طلب المدعي بالتزوير ذلك لمصلحة مشروعة.

    رقم المادة 46
  • المادة السابعة والأربعون

    الأمر بالتحقيق في ادعاء التزوير يوقف صلاحية المحرَّر المدعى تزويره للتنفيذ، وذلك دون إخلال بالإجراءات التحفظية.

    رقم المادة 47
  • المادة الثامنة والأربعون

    يجوز للمحكمة -ولو لم يُدَّعَ أمامها بالتزوير- أن تحكم برد أي محرَّر وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور، ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك.

    رقم المادة 48
  • المادة التاسعة والأربعون

    1- إذا حكم برفض الادعاء بتزوير المحرَّر أو سقوط حق مدعي التزوير في الإثبات، حكم عليه بغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض.
    2- لا يحكم بالغرامة على مدعي التزوير إذا تنازل عن ادعائه قبل انتهاء إجراءات التحقيق فيه؛ ما لم يثبت للمحكمة أنه قصد الكيد لخصمه أو تأخير الفصل في الدعوى.
    3- لا يحكم بالغرامة على مدعي التزوير إذا ثبت بعض ما ادعاه.
    4- إذا ثبت تزوير المحرَّر أحالته المحكمة إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

    الدليل الإجرائي
    المادة السادسة والخمسون:
    تتعدد الغرامة إذا حكم برفض الادعاء بتزوير المحرَّر، أو سقوط حق مدعي التزوير في الإثبات في الأحوال الآتية:
    1- إذا كان المحرر منسوباً لعدد من الأشخاص، وادعى كل واحد منهم تزويره.
    2- إذا تعددت المحررات محل الادعاء بالتزوير.
    المادة السابعة والخمسون:
    إذا ثبت تزوير المحرر، فتحيل المحكمة الواقعة للنيابة العامة، مرفقاً بها أصل المحرر المزور، وتقرير الخبير، وحكم المحكمة المتعلق بالواقعة.
    المادة الثامنة والخمسون:
    يكون تقديم دعوى التزوير الأصلية للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ذي الصلة بالمحرر.

    رقم المادة 49
  • المادة الخمسون

    (الفرع الرابع)
    دعوى التزوير الأصلية
    المادة الخمسون:
    يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرَّر مزور أن يخاصم من بيده هذا المحرَّر ومن يفيد منه، وفقاً للإجراءات المنظمة لرفع الدعوى. وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب.

    رقم المادة 50
  • إعلان
  • المادة الحادية والخمسون

    (الفصل الخامس)
    أحكام ختامية في الكتابة
    المادة الحادية والخمسون:
    1- يجوز في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة أن يحل محلها الإقرار القضائي، أو اليمين الحاسمة، أو مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بطريق إثبات آخر؛ وذلك فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام.
    2- مبدأ الثبوت بالكتابة هو: كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال.

    رقم المادة 51
  • المادة الثانية والخمسون

    مع عدم الإخلال بالتزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، يجوز للمحكمة أن تقبل في الإثبات المحرَّر الورقي أو الرقمي الصادر خارج المملكة والمصدق عليه من الجهات المختصة في الدولة التي صدر فيها والجهات المختصة في المملكة، وذلك ما لم يخالف النظام العام.

    الدليل الإجرائي
    المادة التاسعة والخمسون:
    مع عدم الإخلال بالتزامات المملكة بالاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، على من يحتج بالمحرَّر الورقي أو الرقمي الصادر خارج المملكة، أن يرفق به ما يثبت تصديقه من الجهات المختصة في الدولة التي صدر فيها والجهات المختصة في المملكة.

    رقم المادة 52
  • المادة الثالثة والخمسون

    (الباب الرابع)
    الدليل الرقمي

    المادة الثالثة والخمسون:
    يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها.

    رقم المادة 53
  • المادة الرابعة والخمسون

    يشمل الدليل الرقمي الآتي:
    1- السجل الرقمي.
    2- المحرَّر الرقمي.
    3- التوقيع الرقمي.
    4- المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي.
    5- وسائل الاتصال.
    6- الوسائط الرقمية.
    7- أي دليل رقمي آخر.
    الدليل الإجرائي
    المادة الستون:
    يرجع في مفهوم أنواع الدليل الرقمي المنصوص عليها في المادة (الرابعة والخمسين) من النظام للأنظمة ذات الصلة، ومنها نظام التعاملات الإلكترونية.

    رقم المادة 54
  • المادة الخامسة والخمسون

    يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام.

    رقم المادة 55
  • إعلان
  • المادة السادسة والخمسون

    يكون للدليل الرقمي الرسمي الحجية المقررة للمحرَّر الرسمي؛ إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والعشرين) بما في ذلك ما يصدر آلياً من الأنظمة الرقمية للجهات العامة أو الجهات المكلفة بخدمة عامة.

    رقم المادة 56
  • المادة السابعة والخمسون

    يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجةً على أطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف ذلك- في الحالات الآتية:
    1- إذا كان صادراً وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجارة الإلكترونية.
    2- إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع.
    3- إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم.
    الدليل الإجرائي
    المادة الحادية والستون:
    1- يجب على من يحتج بالدليل الرقمي المستفاد من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع أو مشاعة للعموم أو موثقة، أن يقدم ما يثبت ذلك.
    2- الوسيلة الرقمية المشاعة للعموم: هي كل وسيلة أتيح استخدامها بشكل عام، أو للمتعاملين بنوع خاص من التعامل.
    3- الوسيلة الرقمية الموثقة: هي كل وسيلة مرخصة من الجهة المختصة أتيح استخدامها للمتعاملين.

    رقم المادة 57
  • المادة الثامنة والخمسون

    على الخصم الذي يدعي عدم صحة الدليل الرقمي المنصوص عليه في المادتين (السادسة والخمسين) و(السابعة والخمسين) عبء إثبات ادعائه.
    الدليل الإجرائي
    المادة الثانية والستون:
    يقصد بإثبات ادعاء عدم صحة الدليل الرقمي وفقاً للمادة (الثامنة والخمسين) من النظام، إثبات التزوير، أو إثبات خلاف مضمونه، وفقا لأحكام المادة (السادسة والعشرين) من النظام.

    رقم المادة 58
  • المادة التاسعة والخمسون

    فيما عدا ما نصت عليه المادتان (السادسة والخمسون) و(السابعة والخمسون) من هذا النظام؛ يكون للدليل الرقمي الحجية المقررة للمحرَّر العادي؛ وفقاً لأحكام هذا النظام.

    رقم المادة 59
  • المادة الستون

    يقدم الدليل الرقمي بهيئته الأصلية، أو بأي وسيلة رقمية أخرى، وللمحكمة أن تطلب تقديم محتواه مكتوباً؛ متى كانت طبيعته تسمح بذلك.
    الدليل الإجرائي
    المادة الثالثة والستون:
    مع مراعاة ما ورد في المادة (السادسة عشرة) من الأدلة، يجب أن يرافق تقديم أي دليل رقمي الآتي:
    1- بيان نوع الدليل الرقمي.
    2- مضمون الدليل، ونسخة منه؛ متى كانت طبيعته تسمح بذلك.
    المادة الرابعة والستون:
    يقدم محتوى الدليل الرقمي مكتوباً -إن كانت طبيعته تسمح بذلك-، وفي حال منازعة الخصم، يقدم الدليل الرقمي على
    النحو الآتي:
    1- بهيئته الأصلية؛ متى أتيح للمحكمة الاطلاع عليه مباشرة.
    2- بوسيلة رقمية أخرى؛ متى قدمت نسخة منه، بما في ذلك تقديمه في وسائط رقمية، وعلى مقدم الدليل الرقمي الاحتفاظ بالدليل بهيئته الأصلية.
    المادة الثامنة والستون:
    للمحكمة الاستعانة بخبير للتحقق من الدليل الرقمي، وفقاً لأحكام الباب العاشر من النظام.
    ضوابط الإجراءات
    المادة الرابعة عشرة:
    تشمل الوسائل الرقمية الأخرى -التي يجوز تقديم الدليل الرقمي بها والمنصوص عليها في المادة (الستين) من النظام حال تقديمه إلكترونياً- أي وسيلة رقمية، تتيح تقديم الدليل، والتحقق منه عند الاقتضاء.
    المادة الخامسة عشرة:
    إذا قدم الدليل الرقمي إلكترونياً واقتضت أحكام النظام والأدلة التحقق من صحته، فيكون إجراء التحقق إلكترونياً.

    رقم المادة 60
  • إعلان
  • المادة الحادية والستون

    إذا امتنع أي من الخصوم عن تقديم ما طلبته المحكمة للتحقق من صحة الدليل الرقمي بغير عذر مقبول؛ سقط حقه في التمسك به أو عدّ حجة عليه بحسب الأحوال.
    الدليل الإجرائي
    المادة الخامسة والستون:
    تسري أحكام طلب تقديم المحرر أو الاطلاع عليه، المنصوص عليها في المادتين (الرابعة والثلاثين) و (السادسة والثلاثين) من النظام، والمواد (الثانية والأربعين) و (الثالثة والأربعين) و (الرابعة والأربعين) من الأدلة، على أي طلب تقديم أو اطلاع على محتوى دليل رقمي ذي صلة بالدعوى.

    رقم المادة 61
  • المادة الثانية والستون

    إذا تعذر التحقق من صحة الدليل الرقمي بسبب لا يعود للخصوم، فتقدر المحكمة حجيته بما يظهر لها من ظروف الدعوى.

    رقم المادة 62
  • المادة الثالثة والستون

    1- يكون للمستخرجات من الدليل الرقمي الحجية المقررة للدليل نفسه، وذلك بالقدر الذي تكون فيه المستخرجات مطابقة لسجلها الرقمي.
    2- يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على المستخرجات من وسائل الدفع الرقمية.
    الدليل الإجرائي
    المادة السادسة والستون:
    عند منازعة الخصم في صحة المستخرج من الدليل الرقمي، فيجب مطابقته على سجله الرقمي.

    رقم المادة 63
  • المادة الرابعة والستون

    فيما لم يرد فيه نص في هذا الباب، تسري على الدليل الرقمي الأحكام المنصوص عليها في الباب (الثالث) من هذا النظام، بما لا يتعارض مع طبيعته الرقمية.

    الدليل الإجرائي
    المادة السابعة والستون:
    إذا رأت المحكمة أن أحكام الباب الثالث من النظام لا تسري على الدليل الرقمي لتعارضها مع طبيعته الرقمية؛ فتبين وجه التعارض.

    رقم المادة 64
  • المادة الخامسة والستون

    (الباب الخامس)
    الشهادة

    (الفصل الأول)
    محل الشهادة
    المادة الخامسة والستون:
    يجوز الإثبات بشهادة الشهود؛ ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.

    رقم المادة 65
  • إعلان
  • المادة السادسة والستون

    1- يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة.
    2- لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
    3- يقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف بغير ضم الملحقات إلى الأصل.
    4- إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها)؛ ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على تلك القيمة، أو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات ذات طبيعة واحدة.
    5- تكون العبرة في إثبات الوفاء الجزئي بقيمة الالتزام الأصلي.
    الدليل الإجرائي
    المادة التاسعة والستون:
    1- لا تقبل المحكمة -من تلقاء نفسها- الإثبات بشهادة الشهود في التصرفات التي تزيد عن الحد المقرر في الفقرة (1) من المادة (السادسة والستين) من النظام، ما لم يوجد نص نظامي أو اتفاق بين الأطراف بغير ذلك، على أن يثبت ذلك في المحضر.
    2- لا تقبل المحكمة -من تلقاء نفسها- الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها)في الحالات الواردة في المادة (السابعة والستين) من النظام.
    3- يجوز إثبات جميع الوقائع المادية بالشهادة، بما في ذلك الفعل الضار.
    4- التصرف: هو اتجاه الإرادة نحو إحداث أثر نظامي معين، ويرتب النظام عليها هذا الأثر، ويشمل العقد والإرادة المنفردة.
    5- الواقعة: هي واقعة مادية يرتب عليها النظام أثراً، سواء أكان حدوثها إرادياً أو غير إرادي.

    رقم المادة 66
  • المادة السابعة والستون

    لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) في الحالات الآتية:
    1- فيما اشترط النظام لصحته أو إثباته أن يكون مكتوباً.
    2- إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة.
    3- فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.

    رقم المادة 67
  • المادة الثامنة والستون

    يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في الأحوال الآتية:
    1- إذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة.
    2- إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي، ويعد من الموانع المادية عدم وجود من يستطيع الكتابة، أو أن يكون طالب الإثبات شخصاً ثالثاً لم يكن طرفاً في العقد، ويعد من الموانع الأدبية رابطة الزوجية، وصلة القرابة والمصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
    3- إذا ثبت أن المدعي فقد دليله الكتابي بسبب لا يد له فيه.
    الدليل الإجرائي
    المادة السبعون:
    1- تتحقق المحكمة عند تطبيقها للمادة (الثامنة والستين) من النظام، من توافر الحالات الواردة فيها على أن يثبت ذلك في المحضر.
    2- لا تسري أحكام المادة (الثامنة والستين) من النظام فيما اشترط النظام لصحته أن يكون مكتوباً، أو فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.

    رقم المادة 68
  • المادة التاسعة والستون

    تكون الشهادة عن مشاهدة أو معاينة أو سماع، ولا تقبل الشهادة بالاستفاضة إلا فيما يتعذر علمه غالباً دونها، ومن ذلك ما يأتي:
    1- الوفاة.
    2- النكاح.
    3- النسب.
    4- الملك المطلق.
    5- الوقف والوصية ومصرفهما.

    رقم المادة 69
  • المادة السبعون

    (الفصل الثاني)
    شروط الشهادة وموانعها
    المادة السبعون:
    1- لا يكون أهلاً للشهادة من لم يبلغ سن (الخامسة عشرة)، ومن لم يكن سليم الإدراك.
    2- يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ سن (الخامسة عشرة) على سبيل الاستئناس.

    الدليل الإجرائي
    المادة الحادية والسبعون:
    تتحقق المحكمة من تلقاء نفسها من سن الشاهد، وسلامة إدراكه.

     

    رقم المادة 70
  • إعلان
  • المادة الحادية والسبعون

    1- يجب على الشاهد ابتداءً قبل أداء الشهادة الإفصاح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى، أو أي مصلحة له فيها.
    2- لا تقبل شهادة من يدفع بالشهادة عن نفسه ضرراً أو يجلب لها نفعاً، ولا تقبل شهادة الأصل للفرع، وشهادة الفرع للأصل، وشهادة أحد الزوجين للآخر ولو بعد افتراقهما، وشهادة الولي أو الوصي للمشمول بالولاية أو الوصاية.
    3- لا يجوز للموظفين والمكلفين بخدمة عامة -ولو بعد تركهم العمل- أن يشهدوا بما يكون قد وصل إلى علمهم بحكم قيامهم بعملهم من معلومات سرية، ما لم ترتفع عنها صفة السرية، أو تأذن الجهة المختصة في الشهادة بها؛ بناءً على طلب المحكمة، أو أحد الخصوم.

    الدليل الإجرائي
    المادة الرابعة والسبعون:
    1- يجب أن يبين الشاهد قبل أداء الشهادة الآتي:
    أ- اسمه الكامل، وتاريخ ميلاده، ومهنته، ومكان إقامته.
    ب- وجه اتصاله بالخصوم من قرابة أو عمل أو غيرهما، والإفصاح عن أي علاقة له بهم، أو أي مصلحة له في الدعوى.
    2- لا تقبل الشهادة إذا لم يبين الشاهد البيانات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، أو تبين خلاف ما ورد فيها.

     

    رقم المادة 71
  • المادة الثانية والسبعون

    (الفصل الثالث)
    إجراءات الإثبات بالشهادة
    المادة الثانية والسبعون:
    1- على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها، وعدد الشهود وأسماءهم.
    2- إذا أذنت المحكمة لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود كان للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق. وفي جميع الأحوال لا تقبل الشهادة على النفي إلا إذا كان محصوراً.
    3- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم- أن تستدعي للشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته؛ إظهاراً للحقيقة.

    الدليل الإجرائي
    المادة الثانية والسبعون:
    يجب أن يتضمن طلب سماع الشهادة الآتي:
    1- عدد الشهود، وأسماؤهم، ومكان إقامتهم.
    2- محل الشهادة، وصلته بالدعوى.

     

    رقم المادة 72
  • المادة الثالثة والسبعون

    إذا طلب أحد الخصوم إمهاله لإحضار شهوده فيمهل مرة واحدة، فإذا لم يحضرهم في الموعد المحدد بغير عذر تقبله المحكمة أو أحضر منهم من لم توصل شهادته؛ فعلى المحكمة أن تفصل في الخصومة.
    الدليل الإجرائي
    المادة الثالثة والسبعون:
    1- إذا قررت المحكمة سماع الشهادة، فتعين جلسة لذلك، ويترتب على عدم حضور الشهود في الموعد سقوط الحق في سماع الشهادة -ما لم تقرر المحكمة الإمهال- وفق أحكام النظام والأدلة.
    2- إذا قررت المحكمة إمهال الخصم لإحضار شهوده، فتبين سبب الإمهال.

     

    رقم المادة 73
  • المادة الرابعة والسبعون

    1- تؤدى الشهادة شفاهاً. ويجوز أداؤها كتابة بإذن المحكمة.
    2- يجوز للمحكمة تحليف الشاهد عند الاقتضاء، وإذا امتنع عن الحلف فتقدر المحكمة أثر ذلك.

    الدليل الإجرائي
    المادة الخامسة والسبعون:
    إذا قررت المحكمة تحليف الشاهد، فتبين سبب ذلك، وتحدد صيغة اليمين.
    المادة الثمانون:
    1- تقدم الشهادة مكتوبة بإذن المحكمة، وفق الآتي:
    أ- أن يتولى الشاهد تحريرها، وتوقيعها.
    ب- أن تتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والسبعون) من الأدلة.
    2- لا يخل تقديم الشهادة المكتوبة بحق المحكمة أو الخصم بطلب حضور الشاهد ومناقشته، وفقا لأحكام النظام والأدلة.
    ضوابط الإجراءات
    المادة السابعة عشرة:
    مع مراعاة المادة (الرابعة والسبعين) من النظام، والمادة (الثمانين) من الأدلة؛ تسري على تقديم الشهادة المكتوبة إلكترونياً الإجراءات الواردة في المادة (الثانية عشرة) من الضوابط.

     

    رقم المادة 74
  • المادة الخامسة والسبعون

    1- تؤدى الشهادة بحضور الخصوم، وتسمع شهادة كل شاهد على انفراد إلا لمقتضى معتبر.
    2- تخلف الخصم المشهود عليه لا يمنع من سماع الشهادة. وله الاطلاع على محضر سماع الشهود.

    الدليل الإجرائي
    المادة السادسة والسبعون:
    1- يكون سماع شهادة الشاهد على انفراد بحضور الخصوم، دون حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم.
    2- في الأحوال التي يقتضي فيها الأمر سماع الشهود مجتمعين، فتبين المحكمة سبب ذلك.
    ضوابط الإجراءات
    المادة السادسة عشرة:
    يراعى عند سماع الشهادة إلكترونياً استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في النظام والأدلة، بما في ذلك الآتي:
    1- أن تسمع شهادة كل شاهد على انفراد إلا لمقتضى معتبر.
    2- أن يتاح للخصوم سماع الشهادة مباشرة، وتوجيه الأسئلة للشهود إلكترونياً.

     

    رقم المادة 75
  • إعلان
  • المادة السادسة والسبعون

    تأخذ المحكمة حال اختلاف شهادة الشهود بالقدر الذي تقتنع بصحته من الشهادة؛ على ألا يؤدي هذا الاختلاف إلى التناقض في شهادتهم.
    الدليل الإجرائي
    المادة الحادية والثمانون:
    إذا اختلفت شهادة الشهود، فتحدد المحكمة في أسباب حكمها القدر الذي تقتنع بصحته من الشهادة؛ وإذا أدى ذلك
    للتناقض في الشهادة فلا يؤخذ منها شيء، وتثبت ذلك في أسباب حكمها.

     

    رقم المادة 76
  • المادة السابعة والسبعون

    1- لأي من الخصوم توجيه الأسئلة مباشرة إلى الشاهد، وإذا انتهى الخصم من سؤال الشاهد فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة إلا بإذن المحكمة.
    2- للمحكمة أن توجه للشاهد ما تراه من الأسئلة مفيداً في كشف الحقيقة.
    3- ليس للخصم أن يقطع كلام الشاهد أثناء أداء الشهادة أو الإجابة.
    4- للخصم الاعتراض على سؤال وُجِّه للشاهد، وعليه أن يبين وجه اعتراضه، ويُثبت الاعتراض وما تقرره المحكمة بشأنه في محضر الجلسة.
    5- للشاهد أن يمتنع عن الإجابة على سؤال وُجِّه إليه، وعليه أن يبين وجْه امتناعه، ويُثبت ذلك وما تقرره المحكمة بشأنه في محضر الجلسة.

    الدليل الإجرائي
    المادة التاسعة والسبعون:
    1- يكون توجيه الأسئلة للشاهد من قبل الخصوم في الجلسة ذاتها، ويثبت في المحضر.
    2- يكون الاعتراض من قبل الشاهد أو الخصوم على السؤال الموجه للشاهد عقب توجيه السؤال مباشرة، وإلا سقط الحق في الاعتراض.
    3- لا يجوز قطع كلام الشاهد أثناء أداء الشهادة أو الإجابة، وفي حال مخالفة ذلك فللمحكمة اتخاذ الإجراء النظامي.
    4- على المحكمة أن تمنع الأسئلة الموجهة للشاهد إذا كانت تتضمن تلقيناً للشاهد أو تأثيراً عليه.
     

    رقم المادة 77
  • المادة الثامنة والسبعون

    تدون الشهادة في محضر، تثبت فيه بيانات الشاهد، وجهة اتصاله بالخصوم، ونص شهادته، وإجابته عما وُجِّه إليه من أسئلة.
    الدليل الإجرائي
    المادة السابعة والسبعون:
    1- تثبت الشهادة بالصيغة التي أُديت بها، وللمحكمة أن تقتصر منها على ما يتعلق بموضوع النزاع، وللشاهد أن يعدل شهادته بما يراه، ويذكر التعديل عقب نص الشهادة.
    2- للمحكمة أن تطلب إيضاح ما تضمنته الشهادة من إجمال أو إبهام.

     

    رقم المادة 78
  • المادة التاسعة والسبعون

    1- للخصم المشهود عليه أن يبين للمحكمة ما يخل بشهادة الشاهد من طعن فيه أو في شهادته. وتقدر المحكمة أثر ذلك في الشهادة.
    2- للمحكمة تقدير عدالة الشاهد من حيث سلوكه وتصرفه وغير ذلك من ظروف الدعوى، دون حاجة إلى التزكية، ولها عند الاقتضاء الاستعانة في تقدير العدالة بما تراه من وسائل.

    الدليل الإجرائي
    المادة الثامنة والسبعون:
    1- يكون طعن المشهود عليه في الشهادة أو الشاهد في الجلسة ذاتها التي أُديت فيها الشهادة، وعليه أن يبن وجه الطعن، وذلك ما لم تقرر المحكمة إمهاله عند الاقتضاء.
    2- يثبت الطعن، وما تقرره المحكمة بشأنه مع أسبابه في المحضر أو الحكم حسب الأحوال.

    رقم المادة 79
  • المادة الثمانون

    إذا ثبت للمحكمة أثناء نظر الدعوى أو عند الحكم في موضوعها أن الشاهد شهد زوراً، فتحرر محضراً بذلك، وتحيله إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

    رقم المادة 80
  • إعلان
  • المادة الحادية والثمانون

    (الفصل الرابع)
    الدعوى المستعجلة لسماع الشهادة
    المادة الحادية والثمانون:
    1- يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع هذا الشاهد، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك، وعند تحقق الضرورة، تسمع المحكمة شهادة الشاهد؛ متى كانت الواقعة مما يجوز إثباتها بشهادة الشهود.
    2- يجوز للمحكمة سماع شهود نفي بناءً على طلب الخصم الآخر بالقدر الذي تقتضيه ظروف الاستعجال في الدعوى.
    3- فيما عدا ذلك تتبع في هذه الشهادة القواعد والإجراءات المنظمة لذلك، ولا يجوز في هذه الدعوى تسليم صورة من محضر سماع الشهادة ولا تقديمه إلى القضاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود، ويكون للخصم الاعتراض أمامها على قبول هذا الدليل، كما يكون له طلب سماع شهود نفي لمصلحته.

    الدليل الإجرائي
    المادة الثانية والثمانون:
    1- يجب أن تتضمن الدعوى المستعجلة لسماع الشهادة الآتي:
    أ- بيان الواقعة محل الشهادة.
    ب- بيان وجه الضرورة، أو الاستعجال.
    ج- بيانات المشهود عليه إن أمكن.
    د- بيانات الشاهد.
    2- تسمع المحكمة شهادة الشاهد عند استيفائها المتطلبات النظامية، بما في ذلك كون الواقعة مما يجوز إثباتها بشهادة الشهود.

     

    رقم المادة 81
  • المادة الثانية والثمانون

    (الفصل الخامس)
    أحكام ختامية في الشهادة
    المادة الثانية والثمانون:
    لا تجوز مضارة الشاهد. وعلى المحكمة أن تمنع كل محاولة ترمي إلى تخويفه أو التأثير عليه عند أداء الشهادة.

    الدليل الإجرائي
    المادة الثالثة والثمانون:
    تثبت المحكمة أي محاولة لمضارة الشاهد أو التأثير عليه، وتتخذ بشأنها الإجراء النظامي.

     

    رقم المادة 82
  • المادة الثالثة والثمانون

    تقدر المحكمة -بناءً على طلب الشاهد- مصروفات انتقاله ومقابل تعطيله، ويتحملها الخصم الذي خسر الدعوى، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته. وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى.
    الدليل الإجرائي
    المادة الرابعة والثمانون:
    يشترط لتقدير مصروفات الشاهد ومقابل تعطيله الآتي:
    1- أن يطلب ذلك الشاهد في الجلسة ذاتها التي أدى فيها الشهادة.
    2- أن يبين مقدار مصروفات انتقاله ومقابل تعطيله، والمستندات المؤيدة لذلك.
    ضوابط الإجراءات
    المادة الثامنة عشرة:
    إذا سمعت الشهادة إلكترونياً، فلا يقبل طلب الشاهد تقدير مصروفات انتقاله وتعطيله.

    رقم المادة 83
  • المادة الرابعة والثمانون

    (الباب السادس)
    القرائن وحجية الأمر المقضي
    (الفصل الأول)
    القرائن
    المادة الرابعة والثمانون:
    القرائن المنصوص عليها شرعاً أو نظاماً تغني من قررت لمصلحته عن أي طريق آخر من طرق الإثبات، على أنه يجوز نقض دلالتها بأي طريق آخر؛ ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

    الدليل الإجرائي
    المادة الخامسة والثمانون:
    تثبت المحكمة عند استنادها لقرينة منصوص عليها شرعاً أو نظاماً مستند حجيتها.

    رقم المادة 84
  • المادة الخامسة والثمانون

    1- للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات، وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة؛ على أن تبين وجه دلالتها.
    2- للمحكمة الاستعانة بالوسائل العلمية في استنباط القرائن.

    الدليل الإجرائي
    المادة السادسة والثمانون:
    تبين المحكمة عند استنباطها لقرينة في الإثبات وجه دلالتها، على أن تكون مستندة لما طرح أمامها في الدعوى.
    المادة السابعة والثمانون:
    إذا استعانت المحكمة بالوسائل العلمية في استنباط القرائن، فتبين نوع الوسيلة ودلالتها.

    رقم المادة 85
  • إعلان
  • المادة السادسة والثمانون

    (الفصل الثاني)
    حجية الأمر المقضي
    المادة السادسة والثمانون:
    الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجةٌ فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.

    الدليل الإجرائي
    المادة الثامنة والثمانون:
    يجب عند الاستناد إلى حجية الأمر المقضي أن تذكر بيانات الحكم، ومنطوقه، وما يثبت توافر شروط حجيته وفق أحكام النظام.
    المادة التاسعة والثمانون:
    تسري أحكام حجية الأمر المقضي على أسباب الحكم، متى ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بمنطوق الحكم.

    رقم المادة 86
  • المادة السابعة والثمانون

    لا تتقيد المحكمة بالحكم الجزائي المرتبط بالدعوى المعروضة عليها إلا في الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم، وكان فصله فيها ضرورياً، ومع ذلك لا تتقيد بالحكم الصادر بعدم الإدانة إلا إذا قام على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم.

     

    رقم المادة 87
  • المادة الثامنة والثمانون

    (الباب السابع)
    العرف
    المادة الثامنة والثمانون:
    يجوز الإثبات بالعرف، أو العادة بين الخصوم، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الأطراف أو فيما لا يخالف النظام العام.

    رقم المادة 88
  • المادة التاسعة والثمانون

    1- على من يتمسك بالعرف أو العادة بين الخصوم أن يثبت وجودهما وقت الواقعة.
    2- لأي من الخصوم الطعن في ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، كما أن لهم معارضتهما بما هو أقوى منهما.
    الدليل الإجرائي
    المادة التسعون:
    على من يتمسك بالعرف أو العادة أن يبين العرف أو العادة التي يتمسك بها، وصلتهما بالدعوى، وأثرهما فيها، وما يثبت وجودهما وقت الواقعة.
    المادة الحادية والتسعون:
    على من يطعن في ثبوت العرف أو العادة أن يبين وجه طعنه، أو ما يثبت معارضتهما بما هو أقوى منهما.
    المادة الثانية والتسعون:
    في الأحوال التي تستند فيها المحكمة إلى العرف أو العادة، فتبين في أسباب حكمها العادة أو العرف، وصلتهما بالدعوى، وأثرهما فيها.

    رقم المادة 89
  • المادة التسعون

    تقدم العادة بين الخصوم والعرف الخاص على العرف العام عند التعارض.

    رقم المادة 90
  • إعلان
  • المادة الحادية والتسعون

    للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، وفقاً للأحكام المقررة في الباب (العاشر) من هذا النظام.

     

    رقم المادة 91
  • المادة الثانية والتسعون

    (الباب الثامن)
    اليمين
    (الفصل الأول)
    أحكام عامة
    المادة الثانية والتسعون:
    1- اليمين الحاسمة: هي التي يؤديها المدعى عليه لدفع الدعوى، ويجوز ردها على المدعي، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب.
    2- اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب.

    رقم المادة 92
  • المادة الثالثة والتسعون

    تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين.

    رقم المادة 93
  • المادة الرابعة والتسعون

    1- يشترط أن يكون الحالف أهلاً للتصرف فيما يحلف عليه.
    2- لا تقبل النيابة في أداء اليمين، وتقبل -بتوكيل خاص- في توجيه اليمين وقبولها والنكول عنها وردها.
    الدليل الإجرائي
    المادة الخامسة والتسعون:
    1- تتحقق المحكمة -من تلقاء نفسها- من أهلية الحالف للتصرف فيما يحلف عليه.
    2- يجوز توجيه اليمين للصغير المميز المأذون له في البيع والشراء فيما أذن له فيه.

    رقم المادة 94
  • المادة الخامسة والتسعون

    1- إذا كانت الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بالحالف أو بإثبات فعل غيره؛ حلف على البت. وإذا كانت متعلقة بنفي فعل غيره حلف على نفي العلم إلا أن يكون المحلوف عليه مما يمكن أن يحيط به علم الحالف؛ فيحلف على البت.
    2- يكون أداء اليمين بالصيغة التي تقرها المحكمة.

    رقم المادة 95
  • إعلان
  • المادة السادسة والتسعون

    (الفصل الثاني)
    اليمين الحاسمة
    المادة السادسة والتسعون:
    1- يجوز أن توجه اليمين في الحقوق المالية، وفي أي حالة تكون عليها الدعوى، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب.
    2- لا يجوز توجيه اليمين في واقعة مخالفة للنظام العام.
    3- على المحكمة منع توجيه اليمين إذا كانت غير متعلقة بالدعوى أو غير منتجة أو غير جائز قبولها. وللمحكمة منع توجيهها إذا كان الخصم متعسفاً في ذلك.

    الدليل الإجرائي
    المادة الثالثة والتسعون:
    فيما لم يرد فيه نص خاص، لا توجه اليمين في غير الحقوق المالية.
    المادة الرابعة والتسعون:
    1- لا توجه اليمين فيما اشترط النظام لصحته أن يكون مكتوباً.
    2- لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية.
    3- للمحكمة أن تمنع توجيه اليمين الحاسمة، متى رأت أن الأدلة المقدمة ممن طلبت منه اليمين مثبتة لدفعه.
    4- إذا منعت المحكمة توجيه اليمين بناء على المادة (السادسة والتسعين) من النظام والفقرة (2) من هذه المادة، فتسبب لذلك في المحضر.

     

    رقم المادة 96
  • المادة السابعة والتسعون

    1- إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه.
    2- لا تُرد اليمين فيما ينفرد المدعى عليه بعلمه، ويقضى عليه بنكوله.
    3- للمدعي طلب يمين خصمه، ما لم يُفصل في الدعوى بحكم نهائي.
    4- لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قَبِل خصمه أن يحلف.

     

    رقم المادة 97
  • المادة الثامنة والتسعون

    كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها.

     

    رقم المادة 98
  • المادة التاسعة والتسعون

    1- للمدعي إسقاط بينته وتوجيه اليمين للمدعى عليه مباشرة.
    2- للمدعي توجيه اليمين للمدعى عليه قبل إحضار بينته المعلومة، ويعد ذلك إسقاطاً منه لبينته؛ بعد إعلام المحكمة له بذلك.
    3- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه، على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي، فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض، دون إخلال بما قد يكون له مـن حق الاعتراض على الحكم الذي صدر عليه بسبب اليمين الكاذبة.

    الدليل الإجرائي
    المادة السادسة والتسعون:
    يكون إسقاط المدعي للبينة بموجب المادة (التاسعة والتسعون) من النظام شفاهاً في الجلسة أو بمذكرة، وتعلمه المحكمة بأثر ذلك قبل أداء المدعى عليه اليمين، ويدون في المحضر.

     

    رقم المادة 99
  • المادة المائة

    للولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم توجيه اليمين والنكول عنها وردها فيما يجوز لهم التصرف فيه، وتوجه لهم اليمين فيما باشروا التصرف فيه.

     

    رقم المادة 100
  • إعلان
  • المادة الأولى بعد المائة

    يجب على من يوجه اليمين إلى خصمه أن يبين بدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها، ويذكر الصيغة بعبارة واضحة، وللمحكمة أن تعدلها لتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.

    الدليل الإجرائي
    المادة السابعة والتسعون:
    1- يقدم طلب اليمين شفاهاً في الجلسة أو بمذكرة، على أن يتضمن البيانات الآتية:
    أ- الوقائع التي يريد استحلاف خصمه عليها.
    ب- صيغة اليمين بعبارة واضحة.
    2- للمحكمة أن تعدل الصيغة التي طلبها الخصم لتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.
    3- تؤدى اليمين بالصيغة التي أقرتها المحكمة.

     

    رقم المادة 101
  • المادة الثانية بعد المائة

    يجب أن يكون أداء اليمين في مواجهة طالبها إلا إذا قرر تنازله عن حضور أدائها، أو تخلف مع علمه بموعد الجلسة.

    الدليل الإجرائي
    المادة التاسعة والتسعون:
    يكون تنازل طالب اليمين عن حضور الجلسة المحددة لأدائها شفاهاً في الجلسة أو بمذكرة، ويثبت ذلك في المحضر، ويعد تخلفه عن الحضور مع علمه بموعد الجلسة تنازلاً عن الحضور.

     

    رقم المادة 102
  • المادة الثالثة بعد المائة

    1- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور.
    2- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً.
    3- إذا حضر من وجهت إليه اليمين ونازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى لزمه بيان ذلك، فإن لم تقتنع المحكمة بذلك وجب عليه أداء اليمين، وإلا عدّ ناكلاً.

    الدليل الإجرائي
    المادة الثامنة والتسعون:
    إذا حكمت المحكمة في الدعوى -في أي مرحلة- بناءً على نكول من وجهت إليه اليمين أو نكول من ردت عليه، فلا يقبل منه أداؤها بعد ذلك.

     

    رقم المادة 103
  • المادة الرابعة بعد المائة

    1- تتعدد اليمين بتعدد المستحقين لها؛ ما لم يكونوا شركاء في الحق أو يكتفوا بيمين واحدة.
    2- تتعدد اليمين بتعدد من وجهت إليه.
    3- يجوز للمحكمة الاكتفاء بيمين واحدة إذا اجتمعت طلبات متعددة.

     

    رقم المادة 104
  • المادة الخامسة بعد المائة

    (الفصل الثالث)
    اليمين المتممة
    المادة الخامسة بعد المائة:
    1- توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله.
    2- تكون اليمين المتممة على البت.
    3- لا يجوز رد اليمين المتممة على الخصم الآخر.

    الدليل الإجرائي
    المادة المائة:
    كل دليل يقوي جانب الخصم ولا يكفي بمجرده للحكم به، يعد دليلاً ناقصاً، توجه معه اليمين المتممة.

     

    رقم المادة 105
  • إعلان
  • المادة السادسة بعد المائة

    يؤدي اليمين المتممة الولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم فيما باشروا التصرف فيه.

     

    رقم المادة 106
  • المادة السابعة بعد المائة

    إذا تعدد المدعون وقدموا دليلاً ناقصاً، وجهت المحكمة اليمين المتممة لهم جميعاً، فمن حلف حكم له، ومن نكل لم يعتد بدليله.

    رقم المادة 107
  • المادة الثامنة بعد المائة

    (الباب التاسع)
    المعاينة

    المادة الثامنة بعد المائة:
    1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم- أن تقرر معاينة المتنازع فيه، وتحدد في قرار المعاينة تاريخها ومكانها، ويبلغ به من كان غائباً من الخصوم قبل الموعد المقرر بـ(أربع وعشرين) ساعة على الأقل.
    2- للمحكمة ندب خبير للاستعانة به في المعاينة، ولها سماع من ترى سماعه من الشهود.
    الدليل الإجرائي
    المادة الأولى بعد المائة:
    يقدم طلب المعاينة بمذكرة تتضمن الآتي:
    1- محل المعاينة، ومكانها.
    2- مبررات طلب المعاينة، وأثرها في الدعوى، وصلتها بها.
    3- أي وثائق ذات صلة ببيان محل المعاينة.
    المادة الثانية بعد المائة:
    1- يجب أن يتضمن قرار المحكمة بمعاينة المتنازع فيه الآتي:
    أ- تاريخ المعاينة، ومكانها.
    ب- محل المعاينة.
    ج- اسم الخبير الذي استعانت به في المعاينة.
    2- يبلغ بالقرار من كان غائباً من الخصوم.
    المادة الثالثة بعد المائة:
    1- يعد محضر بالمعاينة يتضمن الآتي:
    أ- وقتها، وتاريخها، ومن حضرها.
    ب- إجراءات المعاينة، ونتيجتها.
    ج- أقوال من سمعته من الشهود.
    د- تقرير الخبير المستعان به في المعاينة.
    2- يرفق بالمحضر أي مستندات ذات صلة بالمعاينة.
    المادة الرابعة بعد المائة:
    للمحكمة الاستعانة بالوسائل الحديثة في المعاينة، بما في ذلك وسائل المعاينة المباشرة.
    المادة الخامسة بعد المائة:
    1- إذا تخلف طالب المعاينة عن الحضور في الموعد المحدد ولم يمكن إجراء المعاينة في غيابه، فيسقط حقه في الطلب.
    2- إذا تعذرت المعاينة بسبب لا يعود للخصوم فيثبت ذلك في المحضر، وللمحكمة تقرير ما تراه بشأنها.
    ضوابط الإجراءات
    المادة التاسعة عشرة:
    للمحكمة إجراء المعاينة إلكترونياً.

    رقم المادة 108
  • المادة التاسعة بعد المائة

    1- يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك، وتراعى في المعاينة وإثبات الحالة أحكام المادة (الثامنة بعد المائة).
    2- يجوز للمحكمة في حال التقدم بدعوى لها أن تندب خبيراً للانتقال والمعاينة وسماع أقوال من يرى لزوم سماع أقواله، ويتعين على المحكمة أن تحدد جلسة لسماع ملحوظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله. وتتبع القواعد المنصوص عليها في الباب (العاشر) من هذا النظام.
    الدليل الإجرائي
    المادة السادسة بعد المائة:
    تختص المحكمة التي يوجد فيها محل المعاينة بنظر الدعوى المستعجلة بالمعاينة وإثبات الحالة.
    المادة السابعة بعد المائة:
    1- بالإضافة للبيانات المنصوص عليها نظاماً، يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى المستعجلة بالمعاينة وإثبات الحالة الآتي:
    أ – دواعي النظر المستعجل، وأن محل المعاينة يخشى ضياع معالمه، واحتمال أن يصبح محل نزاع أمام القضاء.
    ب- محل المنازعة، ومكانها.
    2- يحرر بالمعاينة محضر وفقاً للمادة (الثالثة بعد المائة) من الأدلة.
    3- تصدر المحكمة حكمها في الدعوى المستعجلة بالمعاينة وإثبات الحالة وفق أحكام القضاء المستعجل وفق الأنظمة ذات الصلة.

    رقم المادة 109
  • المادة العاشرة بعد المائة

    (الباب العاشر)
    الخبرة
    المادة العاشرة بعد المائة:
    1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى.
    2- يراعى في اختيار الخبير تناسب معارفه الفنية وخبراته مع موضوع النزاع.
    3- إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أو أكثر أقرت المحكمة اتفاقهم.

    الدليل الإجرائي
    المادة التاسعة بعد المائة:
    دون الاخلال بالقواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم، يجب أن يراعى في اختيار الخبير تناسب معارفه الفنية وخبراته مع موضوع النزاع.
    المادة العاشرة بعد المائة:
    1- إذا اتفق الخصوم على الخبير قبل الدعوى، فيجب التمسك بالاتفاق قبل تعيين الخبير.
    2- إذا اتفق الخصوم على الخبير، فتثبت الإدارة المختصة ذلك، ويكلف الخبير الذي اتفق عليه الخصوم؛ إذا كان مرخصاً وفقاً للقواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم.
    3- إذا اتفق الخصوم على إجراء الخبرة قبل قيد الدعوى، فيجب تقديم تقرير الخبير عند تقديم الدعوى، وتسري على التقرير الأحكام النظامية التالية لإيداع التقرير النهائي.
    المادة الحادية عشرة بعد المائة:
    1- إذا لم يتفق الخصوم على الخبير، تولت الإدارة المختصة الترشيح، ولها -عند الاقتضاء- طلب عرض من عدة خبراء؛ للاختيار من بينهم.
    2- للمحكمة -عند الاقتضاء- تكليف أكثر من خبير، على أن تبين سبب ذلك.
    3- في حال تعيين الشخص ذي الصفة الاعتبارية خبيراً، فعليه أن يحدد من يقوم بالعمل.
    4- في جميع الأحوال؛ يكون قرار تعيين الخبير غير قابل للاعتراض.
    المادة الثالثة عشرة بعد المائة:
    1- يقتصر رأي الخبرة على المسائل الفنية، ولا يمتد لأي رأي في مسألة نظامية، وإذا تبين للخبير أن المهمة تتضمن مسائل نظامية وجب عليه فوراً أن يخطر الإدارة المختصة بذلك.
    2- إذا كانت المسألة الفنية يختلف فيها رأي الخبرة بحسب ما تأخذ به المحكمة في المسألة النظامية، فيتعين على الخبير أن يحدد هذه المسألة، ويبين الرأي الفني وفقاً لكل احتمال.
    المادة العشرون بعد المائة:
    1- على الخبير أن يقوم شخصياً بتنفيذ المهمة المكلف بها، وله الاستعانة بمن يعمل معه وتحت إشرافه ومسؤوليته.
    2- إذا كان الخبير شخصاً ذا صفة اعتبارية فعليه أن يبين اسم الخبير ذي الصفة الطبيعية الذي يتولى تنفيذ المهمة باسمه.
    المادة الحادية والعشرون بعد المائة:
    للخبير -بعد إخطار الإدارة المختصة- أن يستعين برأي خبير آخر في مسألة فرعية تستلزم تخصصاً فنياً آخر، على أن يتضمن الإخطار المسألة الفنية الفرعية، وصلتها بالمهمة، واسم الخبير الذي سيتولاها.
    ضوابط الإجراءات
    المادة العشرون:
    يجوز أن تتم إجراءات الخبرة إلكترونياً، بما في ذلك الآتي:
    1- إجراءات تعيين الخبير، واختياره.
    2- إبلاغ الخبير بقرار الندب.
    3- طلب رد الخبير.
    4- إيداع تقرير الخبرة.
    5- مناقشة الخبير في تقريره.

    رقم المادة 110
  • إعلان
  • المادة الحادية عشرة بعد المائة

    يجب أن يتضمن منطوق قرار ندب الخبير بياناً دقيقاً بمهمته، وصلاحياته، والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها.

    الدليل الإجرائي
    المادة الثامنة بعد المائة:
    1- يجب أن يتضمن قرار المحكمة بندب الخبرة بياناً بمهمة الخبير، وصلاحياته، والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها، والخصم المكلف بإيداع المبلغ، ويثبت في المحضر.
    2- تتولى الإدارة المختصة بيان التفاصيل اللازمة لتنفيذ القرار وإدارة إجراءات الخبرة وتهيئتها، بما في ذلك الآتي:
    أ- تحديد نوع الخبرة المتخصصة، وتفاصيل مهمة الخبير، وصلاحياته، وأي مهام خاصة تتعلق بطبيعة الخبرة بما في ذلك تحديد الخبرات الفنية الفرعية ذات الصلة بالمهمة.
    ب‌- إجراءات ترشيح واختيار الخبير، وتعيينه.
    ج‌- إطلاع المرشح للخبرة على القضية تمهيداً لتقديم عرضه.
    د- ما يتعلق بالمبلغ المقرر للخبرة، بما في ذلك تحديد مقداره، وأجل إيداعه، وكيفية تسليمه للخبير.
    هـ‌- أجل إيداع كل من التقرير الأولي، والتقرير النهائي.
    و‌- إنذار الخبير في حال عدم مباشرته المهمة، أو تأخره عن إيداع التقرير في الموعد المحدد.
    ز- تلقي جميع الوثائق الناشئة عن إجراءات الخبرة.
    ح- تبليغ الأطراف بأي شأن يتعلق بالخبرة.
    ط‌- متابعة عمل الخبير، والإشراف على عمله أثناء أدائه المهمة.
    ي- مراجعة تقرير الخبرة، والتحقق من استيفائه المتطلبات.
    ك- تهيئة أي طلب يقدم للمحكمة بشأن الخبرة.
    3- ترفع الإدارة المختصة للمحكمة تقريراً بجميع ما أجرته رفق تقرير الخبير النهائي.

    رقم المادة 111
  • المادة الثانية عشرة بعد المائة

    1- تحدد المحكمة -عند الاقتضاء- المبلغ المقرر للخبرة، والخصم المكلف بإيداع المبلغ وتعين أجلاً لذلك.
    2- إذا لم يودع الخصم المكلف المبلغ المقرر للخبرة في الأجل المعين، فيجوز للخصم الآخر أن يودع المبلغ دون إخلال بحقه في الرجوع على خصمه.
    3- إذا لم يودع المبلغ أيّ من الخصمين، فللمحكمة أن تقرر إيقاف الدعوى إلى حين الإيداع؛ متى كان الفصل فيها متوقفاً على قرار الخبرة، أو تقرر سقوط حق الخصم في التمسك بقرار الندب إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها غير مقبولة.

    الدليل الإجرائي
    المادة الرابعة عشرة بعد المائة:
    1- يستحق الخبير المبلغ المقرر للخبرة نظير أداء المهمة المكلف بها على الوجه المطلوب، وإذا لم يؤد الخبير مهمته كلياً أو جزئياً، فتأمره المحكمة برد جميع ما تسلمه أو بعضه بحسب الأحوال.
    2- يكون تحديد المبلغ المقرر للخبرة وفق الآتي:
    أ- إذا اتفق الخصوم مع الخبير فيعمل اتفاقهم.
    ب- إذا لم يتفق الخصوم مع الخبير فيعتمد المبلغ المحدد من الخبير المختار.
    3- لا يجوز للخبير أن يمتنع عن إتمام أعمال الخبرة لأي سبب كان، بما في ذلك عدم كفاية المبلغ المقرر للخبرة.
    المادة الخامسة عشرة بعد المائة:
    1- على الخصم المكلف بإيداع المبلغ المقرر للخبرة أن يودعه خلال يومين من إبلاغه بذلك، وفي حال عدم إيداعه فللخصم الآخر إيداعه خلال ثلاثة أيام.
    2- إذا لم يودع المبلغ أي من الخصمين بلا عذر مقبول، فتخطر الإدارة المختصة المحكمة بذلك، وللمحكمة تقرير وقف الدعوى أو سقوط حق الخصم في التمسك بقرار الندب – بحسب الأحوال -، وذلك ما لم يقبل الخبير بتأجيل المبلغ حتى صدور الحكم في موضوع الدعوى.

    رقم المادة 112
  • المادة الثالثة عشرة بعد المائة

    يجب على الخبير قبل مباشرته المهمة أن يفصح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى أو أي مصلحة له فيها، فإن أخل بذلك حكمت المحكمة بعزله وبرد ما تسلمه من مبالغ. ويكون الحكم نهائياً غير قابل للاعتراض، وذلك دون إخلال بالجزاءات التأديبية وبحق ذوي الشأن في الرجوع عليه بالتعويضات.

    الدليل الإجرائي
    المادة الثانية عشرة بعد المائة:
    1- على الخبير -قبل تعيينه- أن يقدم للمحكمة الإفصاح المنصوص عليه في المادة (الثالثة عشرة بعد المائة) من النظام مكتوباً.
    2- تزود الإدارة المختصة الخصوم بنسخة من الإفصاح.
    3- إذا لم يفصح الخبير، أو ظهر في الإفصاح ما يمنع من تعيينه، فيستبعد.

     

    رقم المادة 113
  • المادة الرابعة عشرة بعد المائة

    1- يجوز لأي من الخصوم طلب رد الخبير إذا توافر في شأنه سبب يرجح معه عدم استطاعته أداء مهمته بحياد، وبوجه خاص يجوز رد الخبير إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو وكيلاً لأحدهم في أعماله الخاصة، أو وصياً لأحد الخصوم أو ولياً عليه أو ناظر وقف أو من في حكمهم، أو كان يعمل عند أحد الخصوم، أو كانت له خصومة مع أحدهم؛ ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد تعيين الخبير بقصد رده.
    2- لا يقبل طلب الرد ممن نُدب الخبير بناءً على اختياره إلا إذا كان سبب الرد حدث بعد ندبه. وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة.
    3- تفصل المحكمة في طلب الرد خلال (ثلاثة) أيام من تاريخ تقديم إجابة الخبير أو من تاريخ انتهاء المهلة المقررة لتقديمها، ويكون الحكم الصادر في الطلب نهائياً غير قابل للاعتراض.

    الدليل الإجرائي
    المادة السادسة عشرة بعد المائة:
    1- يكون تقديم رد الخبير الوارد في المادة (الرابعة عشرة بعد المائة) من النظام وفق الإجراءات الآتية:
    أ- يقدم طلب رد الخبير للإدارة المختصة، ويجب أن يتضمن بيان سبب الرد، وما يثبته إن وجد.
    ب- على الخبير الإجابة على طلب الرد خلال يومين من تاريخ تبلغه، والتوقف عن العمل فوراً حتى الحكم في طلب الرد.
    ج- تحيل الإدارة المختصة طلب الرد للمحكمة، متضمناً تقريراً عن طلب الرد والإجابة عنه -إن وجد-، وتحكم المحكمة في
    الطلب في المحضر دون حضور الأطراف، ويكون حكمها نهائياً وغير قابل للاعتراض، ويبلغ به الخصوم والخبير.
    2- لا يقبل طلب الرد من الخصم الذي نُدب الخبير بناء على اختياره، ويعد الخبير مختاراً من الخصم متى تم عرض الخبراء عليه واختار أحدهم، أو كان من مرشحيه، أو لم يبد معارضة على اختياره، ويسري هذا الحكم متى ثبت علم الخصم بسبب الرد عند تعيين الخبير.
    المادة السابعة عشرة بعد المائة:
    في حال إنهاء عمل الخبير قبل إكمال المهمة أو عزله أو قبول طلب رده، فيعين خبير آخر، وفق الإجراءات الواردة في النظام والأدلة، وللخبير المعيَّن أن يستعين بمعلومات الخبير السابق.

     

    رقم المادة 114
  • المادة الخامسة عشرة بعد المائة

    للخبير -في سبيل أداء مهمته- الآتي:
    1- سماع أقوال الخصوم وملحوظاتهم، وكل من يرى سماع أقواله إذا تضمن قرار الندب الإذن له بذلك.
    2- أن يطلب مـن الخصـوم أو غيـرهم تسليمـه أو إطلاعـه علـى الدفـاتر أو السجلات أو المستندات أو الأوراق أو الأشياء التي يراها ضرورية لتنفيذ مهمته.
    3- معاينة المنشآت والأماكن والأشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ مهمته.

    الدليل الإجرائي
    المادة الثامنة عشرة بعد المائة:
    ما لم ينص في القرار على خلافه، يعد القرار الصادر من المحكمة بندب الخبرة، متضمناً الإذن للخبير بالصلاحيات اللازمة لأداء مهمته، بما في ذلك الآتي:
    1- الاطلاع على القضية.
    2- سماع أقوال الخصوم وملحوظاتهم، وكل من يرى سماع أقواله.
    3- الطلب من الخصوم أو غيرهم تسليمه أو إطلاعه على الدفاتر أو السجلات أو المستندات أو الأوراق أو الأشياء التي يراها ضرورية لتنفيذ مهمته.
    4- معاينة المنشآت والأماكن والأشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ مهمته.
    المادة الثانية والعشرون بعد المائة:
    1- إذا امتنع أي من الخصوم أو غيرهم عن تسليم الخبير أو إطلاعه على الدفاتر أو السجلات أو المستندات أو الأوراق أو الأشياء، أو معاينة المنشآت والأماكن المتعلقة بمهمته، فيثبت الخبير ذلك في تقريره، ويستكمل مهمته، مع بيان أثر ذلك على رأيه الفني.
    2- إذا كان الامتناع المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة يتوقف عليه أداء المهمة، فتتبع الإجراءات الآتية:
    أ- يرفع الخبير الأمر متضمناً مرئياته للإدارة المختصة وفق أحكام المادة (السادسة عشرة بعد المائة) من النظام.
    ب- تعد الإدارة المختصة تقريراً للمحكمة عن الامتناع وسببه، وما تراه ممكناً لأداء مهام الخبير، ويعرض التقرير على المحكمة لتقرير ما تراه، ويعد ما تصدره في هذا الشأن نهائياً وغير قابل للاعتراض.
    3- في جميع الأحوال، تبلغ الإدارة المختصة الخبير أو الخصوم بما قررته المحكمة.
    4- لا يخل الإجراء المذكور في هذه المادة بحق ذوي الشأن في مطالبة الممتنع بالتعويض؛ متى ترتب ضرر على امتناعه.
    ضوابط الإجراءات
    المادة الحادية والعشرون:
    للخبير مباشرة أي من إجراءات الخبرة إلكترونياً، بما في ذلك الاستماع لأقوال الخصوم وغيرهم، والاطلاع على المستندات والأوراق، على أن يكون بوساطة الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.

     

    رقم المادة 115
  • إعلان
  • المادة السادسة عشرة بعد المائة

    1- لا يجوز لأي شخص أن يمتنع بغير مسوّغ نظامي عن تمكين الخبير من أداء مهمته وفقاً لما قررته المادة (الخامسة عشرة بعد المائة)، وعلى الخبير في حال الامتناع أن يرفع عن ذلك إلى المحكمة، ولها أن تقرر ما تراه بما في ذلك إلزام الممتنع والاستعانة بالقوة الجبرية عند الاقتضاء.
    2- يجب على الخبير الرفع إلى المحكمة إذا اعترضت عمله عقبة حالت دون متابعة مهمته أو تطلّب الأمر توسيع نطاق مهمته، وعلى المحكمة أن تقرر ما تراه.

    الدليل الإجرائي
    المادة الثالثة والعشرون بعد المائة:
    1- على الخبير الرفع للإدارة المختصة إذا اعترضت عمله عقبة حالت دون متابعة مهمته، أو تطلّب الأمر توسيع نطاق مهمته،
    أو عدم الحاجة لأعمال تم تكليفه بها، متضمناً بيان ما يقترحه، وأسبابه.
    2- تعد الإدارة المختصة تقريراً للمحكمة، وما تراه ممكناً لأداء مهام الخبير، خلال يومين.
    3- تقرر المحكمة ما تراه بشأن طلب الخبير خلال يومين، ويكون قرارها نهائياً وغير قابل للاعتراض.

     

    رقم المادة 116
  • المادة السابعة عشرة بعد المائة

    1- يعد الخبير تقريراً عن أعماله، ويجب أن يشمل ما يأتي:
    أ- بيان المهمة المكلف بها وفقاً لقرار الندب.
    ب- الأعمال التي أنجزها بالتفصيل، وأقوال الخصوم وغيرهم، وما قدموه من مستندات وأدلة، والتحليل الفني لها.
    ج- آراء الخبراء الذين استعان بهم.
    د- نتيجة أعماله ورأيه الفني، والأوجه التي استند إليها بدقة ووضوح.
    2- إذا تعدّد الخبراء فعليهم أن يعدوا تقريراً واحداً، وفي حال اختلاف آرائهم فعليهم أن يذكروا في التقرير رأي كل منهم وأسبابه.

    الدليل الإجرائي
    المادة الرابعة والعشرون بعد المائة:
    يجب أن يتضمن تقرير الخبرة الوارد في المادة (السابعة عشرة بعد المائة) من النظام الآتي:
    1- اسم المحكمة، وبيانات القضية، وتاريخ التكليف، وتاريخ التقرير، والتاريخ المحدد لتقديم التقرير.
    2- ملخص المنازعة، والمهام المكلف بها.
    3- الأطراف ذوي الصلة، وصفاتهم، مع الإشارة إلى من كان حاضراً منهم، أو ممثلاً، ومستند التمثيل.
    4- اسم الخبير، وأي خبراء تم الاستعانة بهم، مع ذكر مؤهلاتهم وخبراتهم.
    5- الإجراءات والأعمال التي قام بها الخبير حسب تسلسلها الزمني، بما في ذلك ما يأتي:
    أ- أقوال الخصوم وملحوظاتهم، وأقوال الأشخاص الذين سمعهم، موقعة منهم، وفي حال عدم التوقيع يذكر سبب الامتناع.
    ب- ما اطلع عليه أو تسلمه من دفاتر أو سجلات أو مستندات أو الأوراق أو الأشياء التي كانت ضرورية لأداء مهمته.
    ج- ما قام به من معاينة للمنشآت والأماكن والأشياء.
    د- الأسئلة وطلب الإفادات التي تم طلبها، وأي تحقيق أو مناقشة تتصل بمهمته.
    6- أي قواعد أو أنظمة أو معايير أو مصادر علمية استند لها.
    7- الملاحظات أو الاعتراضات المقدمة من الأطراف على التقرير الأولي -إن وجدت-، مع بيان رأيه بشأنها، وأثرها على
    النتيجة.
    8- قائمة بالوثائق التي استند عليها في التقرير، مع التمييز بين الوثائق المقدمة من الأطراف وتلك التي جمعها الخبير، مع إرفاق نسخة منها.
    9- الرأي الفني الذي انتهى إليه الخبير ومستنده، على النحو الآتي:
    أ- يجب أن يشتمل التقرير على بيان رأي الخبير في كل مسألة من المسائل التي تضمنتها المهام المسندة إليه، ومستند هذا الرأي على استقلال.
    ب- إذا كان هناك عدد من الآراء بخصوص المسألة الفنية، فعلى الخبير أن يذكر ملخص هذه الآراء، وأسباب ترجيح الخبير
    للرأي الذي اختاره.
    ج- إذا تعدد الخبراء فيعدون تقريراً واحداً، فإذا تعددت أراء الخبراء فيذكر في التقرير ما أجمعوا عليه أولاً، ثم يذكر كل خبير
    رأيه الذي انفرد به ورده على آراء الخبراء الآخرين واحدًا تلو الآخر في التقرير نفسه، ويوقع الخبراء على جميع أوراق التقرير.
    المادة الخامسة والعشرون بعد المائة:
    1- يرفع الخبير تقريره المعد للإدارة المختصة في الأجل المحدد له.
    2- تتولى الإدارة التحقق من استيفاء التقرير وفقاً لما ورد في المادة (الثانية والعشرين بعد المائة) من الأدلة، وإذا كان مستوفياً فتقبل إيداعه، وفي حال عدم استيفائه فيعاد للخبير لاستكماله.
    3- يعد التقرير مودعاً من حين قبول الإدارة إيداعه.
    4- إذا لم يتمكن الخبير من إيداع التقرير في الأجل المحدد، فعليه أن يقدم مذكرة متضمنة سبب ذلك، وملخصاً لما انتهى إليه العمل، وتعد الإدارة المختصة تقريراً بالرأي، ويعرض على المحكمة لتقرر ما تراه، ولها -عند الاقتضاء- أن تمدد مدة إيداع التقرير.
    المادة السادسة والعشرون بعد المائة:
    1- يبلغ الخصوم بإيداع التقرير خلال أربع وعشرين ساعة تالية لقبول الإيداع.
    2- يتاح للخصوم الاطلاع على التقرير ومرافقاته فور قبول الإيداع، ولهم الحصول على نسخة منه.
    3- لأي من الخصوم مناقشة تقرير الخبير، وذلك بتقديم أسئلة مكتوبة، ويجب أن تقدم هذه الأسئلة مرة واحدة، خلال مدة لا تزيد عن خمسة أيام من تاريخ قبول الإيداع.
    4- على الخبير الإجابة على ما قدمه الخصوم من أسئلة، وبيان أثرها على النتيجة التي انتهى إليها، وإيداع تقريره النهائي متضمناً تقريره الأولي ومناقشة الخصوم، وذلك خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام.
    5- تعد الإدارة المختصة مرئياتها عن التقرير، وترفعه للمحكمة، مرفقاً به كافة الوثائق ذات الصلة بالخبرة، ويرفق بالقضية.

     

    رقم المادة 117
  • المادة الثامنة عشرة بعد المائة

    1- إذا لم يباشر الخبير مهمته دون عذر مقبول أو قصر في أدائها، أو تأخر عن إيداع التقرير في الموعد المحدد بلا مبرر، فيوجه إليه إنذار في موعد لا يتجاوز (خمسة) أيام من ذلك، فإن لم يستجب خلال (خمسة) أيام من تبلغه بالإنذار حكمت المحكمة بعزله وتأمره برد ما تسلمه من مبالغ، وذلك دون إخلال بالجزاءات التأديبية وبحق ذوي الشأن في مطالبته بالتعويضات.
    2- يكون الحكم الصادر بعزل الخبير وإلزامه برد ما تسلمه نهائياً غير قابل للاعتراض.
    3- إذا تبين للمحكمة أن التأخير ناشئ عن خطأ أحد الخصوم حكمت عليه بغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، ولها أن تحكم بسقوط حقه في التمسك بقرار ندب الخبير.

    الدليل الإجرائي
    المادة الرابعة عشرة بعد المائة (مكررة):
    1- يستحق الخبير المبلغ المقرر للخبرة نظير أداء المهمة المكلف بها على الوجه المطلوب، وإذا لم يؤد الخبير مهمته كلياً أو جزئياً، فتأمره المحكمة برد جميع ما تسلمه أو بعضه بحسب الأحوال.
    2- يكون تحديد المبلغ المقرر للخبرة وفق الآتي:
    أ- إذا اتفق الخصوم مع الخبير فيعمل اتفاقهم.
    ب- إذا لم يتفق الخصوم مع الخبير فيعتمد المبلغ المحدد من الخبير المختار.
    3- لا يجوز للخبير أن يمتنع عن إتمام أعمال الخبرة لأي سبب كان، بما في ذلك عدم كفاية المبلغ المقرر للخبرة.
    المادة السابعة عشرة بعد المائة (مكررة):
    في حال إنهاء عمل الخبير قبل إكمال المهمة أو عزله أو قبول طلب رده، فيعين خبير آخر، وفق الإجراءات الواردة في النظام والأدلة، وللخبير المعيَّن أن يستعين بمعلومات الخبير السابق.
    المادة التاسعة عشرة بعد المائة:
    على الخبير أن يباشر مهمته وفق الإجراءات الآتية:
    1- أن يحدد موعداً لبدء عمله لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ تبليغه بالتعيين، ويبلغ به الخصوم والإدارة المختصة.
    2- في الأحوال التي يقتضي فيها عمل الخبير الاجتماع بالخصوم، فعليه أن يبلغهم بموعد الاجتماع ومكانه، ويباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم؛ متى بلغوا على الوجه الصحيح.
    3- الالتزام بالمواعيد المحددة في النظام وقرارات المحكمة.
    4- المحافظة على سرية الأوراق والمعلومات التي يحصل عليها بسبب مهمته، والتقرير الصادر منه، حتى بعد انتهاء مهمته.
    المادة السابعة والعشرون بعد المائة:
    1- تتولى الإدارة المختصة متابعة التزام الخبير بالمهام والمواعيد.
    2- إذا لم يباشر الخبير مهمته دون عذر مقبول، أو قصر في أدائها، أو تأخر عن إيداع التقرير في الموعد المحدد، فتوجه له الإدارة المختصة إنذاراً، وتشعر المحكمة بذلك.
    3- إذا لم يستجب الخبير أو قدم عذراً، فيحال الأمر للمحكمة، مرافقاً له التقارير ذات الصلة؛ لتقرير ما تراه وفق أحكام المادة (الثامنة عشرة بعد المائة) من النظام.
    4- إذا كان التأخير عائداً للخصوم، فعلى الخبير الرفع للإدارة المختصة بالتأخير وسببه، وعلاقة الخصم الذي تسبب به وما يثبت ذلك،وتعد الإدارة المختصة تقريراً بذلك، ويعرض على المحكمة؛ لتقرير ما تراه وفق أحكام المادة (الثامنة عشرة بعد المائة) من النظام.
    5- في الأحوال التي يتطلب فيها الأمر ندب خبير آخر لاستكمال أوجه النقص في عمل الخبير السابق، فتعد الإدارة تقريراً ترفعه للمحكمة لتقرر ما تراه.

     

    رقم المادة 118
  • المادة التاسعة عشرة بعد المائة

    إذا انتهت مهمة الخبير وجب عليه أن يعيد جميع ما تسلمه من أوراق أو مستندات أو غيرها خلال (عشرة) أيام من تاريخ انتهاء المهمة، فإذا امتنع دون عذر مقبول حكمت عليه المحكمة بتسليم جميع ما تسلمه وبغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، ويكون حكمها نهائياً غير قابل للاعتراض.

    رقم المادة 119
  • المادة العشرون بعد المائة

    للمحكمة -من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب أحد الخصوم، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى- أن تتخذ الآتي:
    1- الأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره شفاهاً أو كتابة، ولها أن توجه إليه ما تراه من الأسئلة.
    2- أمر الخبير باستكمال أوجه النقص في عمله وتدارك ما تبينته من أوجه القصور أو الخطأ فيه، كما أن لها أن تندب خبيراً أو أكثر لينضم إلى الخبير السابق ندبه.
    3- ندب خبير آخر أو أكثر لاستكمال أوجه النقص في عمل الخبير السابق وتدارك ما تبين فيه من أوجه القصور أو الخطأ أو إعادة بحث المهمة. ولمن تندبه المحكمة أن يستعين بمعلومات الخبير السابق.

    الدليل الإجرائي
    المادة السادسة والعشرون بعد المائة (مكررة):
    1- يبلغ الخصوم بإيداع التقرير خلال أربع وعشرين ساعة تالية لقبول الإيداع.
    2- يتاح للخصوم الاطلاع على التقرير ومرافقاته فور قبول الإيداع، ولهم الحصول على نسخة منه.
    3- لأي من الخصوم مناقشة تقرير الخبير، وذلك بتقديم أسئلة مكتوبة، ويجب أن تقدم هذه الأسئلة مرة واحدة، خلال مدة لا تزيد عن خمسة أيام من تاريخ قبول الإيداع.
    4- على الخبير الإجابة على ما قدمه الخصوم من أسئلة، وبيان أثرها على النتيجة التي انتهى إليها، وإيداع تقريره النهائي متضمناً تقريره
    الأولي ومناقشة الخصوم، وذلك خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام.
    5- تعد الإدارة المختصة مرئياتها عن التقرير، وترفعه للمحكمة، مرفقاً به كافة الوثائق ذات الصلة بالخبرة، ويرفق بالقضية.
    المادة الثامنة والعشرون بعد المائة:
    1- تنتهي مهمة الخبير بإيداع التقرير النهائي وفق أحكام النظام.
    2- لا يخل انتهاء مهمة الخبير بإيداع التقرير بحق المحكمة -في أي مرحلة من مراحل الدعوى- في مناقشة الخبير، وطلب استكمال تقريره، أو توجيه أسئلة له، في حدود المهمة المسندة إليه.
    3- إذا قررت المحكمة استدعاء الخبير لمناقشته في تقريره شفاهاً أو كتابة أو توجيه أسئلة له، فيثبت ذلك في المحضر، ويكون بحضور الخصوم، ويجوز إسناد استيفاء ذلك للإدارة المختصة، على أن تكون المناقشة كتابية.

    رقم المادة 120
  • إعلان
  • المادة الحادية والعشرون بعد المائة

    1- يجوز للخصوم، ولو قبل رفع الدعوى، الاتفاق على قبول نتيجة تقرير الخبير، وتُعمل المحكمة اتفاقهم؛ ما لم يتضمن التقرير ما يخالف النظام العام.
    2- مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (1) من هذه المادة، لا يقيد رأي الخبير المحكمة، وإذا لم تأخذ المحكمة به كله أو بعضه بينت أسباب ذلك في حكمها.
    3- للمحكمة إذا لم تأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه بسبب إهمال الخبير أو خطئه أن تأمره برد جميع ما تسلمه أو بعضه -بحسب الأحوال-، وذلك دون إخلال بالجزاءات التأديبية وبحق ذوي الشأن في الرجوع عليه بالتعويضات.

    الدليل الإجرائي
    المادة التاسعة والعشرون بعد المائة:
    1- على من يتمسك بالاتفاق على قبول نتيجة تقرير الخبير الوارد في الفقرة (1) من المادة (الحادية والعشرين بعد المائة) من النظام، أن يقدم نسخة مكتوبة منه.
    2- إذا اتفق الخصوم على قبول نتيجة تقرير الخبير بعد قيام النزاع، فيجوز أن يكون اتفاقهم بمذكرة موقعة منهم أو شفاهاً
    ويثبت في المحضر.
    المادة الثلاثون بعد المائة:
    1- تبين المحكمة -حال عدم أخذها ببعض التقرير- المواضع التي لم يتم الأخذ بها، مع بيان أسباب ذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز للمحكمة التصدي لما لم يتم الأخذ به، متى كان الفصل فيه يتطلب رأياً فنياً بحتاً، ولها إعادة المهمة للخبير، أو تكليفخبير آخر، وفق أحكام النظام.
    2- على المحكمة حال عدم أخذها بتقرير الخبير كله أو بعضه بسبب إهمال الخبير أو خطئه، أن تبين وجه الإهمال أو الخطأ.
    المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة:
    تختص المحكمة التي ندبت الخبرة بنظر دعوى التعويض الناشئة عن أعمال الخبرة، على أن ترفع هذه الدعوى قبل مضي
    (تسعين) يوماً من اكتساب الحكم الصفة النهائية.

     

    رقم المادة 121
  • المادة الثانية والعشرون بعد المائة

    يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى.

     

    رقم المادة 122
  • المادة الثالثة والعشرون بعد المائة

    1- استثناءً من الإجراءات المنظمة للخبرة، يجوز للمحكمة -بقرار تثبته في محضر الجلسة- أن تندب خبيراً لإبداء رأيه شفاهاً في مسألة فنية يسيرة لا تتطلب عملاً مطولاً أو معقداً، وللمحكمة أن تقرر تقديم الرأي مكتوباً.
    2- تحدّد المحكمة في القرار موعد الجلسة التي يقدم فيها الخبير رأيه شفاهاً أو الأجل الذي يجب تقديم الرأي المكتوب فيه.

    الدليل الإجرائي
    المادة الحادية والثلاثون بعد المائة:
    1- يعد من الخبرة في المسائل الفنية اليسيرة ما يأتي:
    أ‌- أعمال الحصر.
    ب‌- أعمال التقييم.
    ج- أي أعمال أخرى تقترحها الإدارة المختصة.
    2- يكون إبداء الرأي في المسألة الفنية اليسيرة شفاهاً أو كتابة، في مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوماً على الأكثر.
    3- تسري على قرار ندب الخبرة الوارد في هذه المادة أحكام النظام فيما يتعلق باختيار الخبير، وتقرير مبلغ الخبرة، والمكلف بإيداعه، وحق الخصوم في مناقشة رأي الخبير، ويكون تسليم الخبير أتعابه بعد انتهاء المهمة.
    ضوابط الإجراءات
    المادة الثانية والعشرون:
    يجوز أن تتم جميع إجراءات الخبرة في المسائل الفنية اليسيرة إلكترونياً.

    رقم المادة 123
  • المادة الرابعة والعشرون بعد المائة

    يجوز للمحكمة الاستناد إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى عوضاً عن الاستعانة بخبير في الدعوى، وذلك دون إخلال بحق الخصوم في مناقشة ما ورد في ذلك التقرير.
    الدليل الإجرائي
    المادة الثانية والثلاثون بعد المائة:
    في الأحوال التي تستند المحكمة فيها إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى عوضاً عن الاستعانة بخبير في الدعوى، يتعين على المحكمة الآتي:
    1- أن تتيح للخصوم الاطلاع على التقرير، ومناقشته.
    2- أن تبين صلة ذلك التقرير بالدعوى، واتصاله بمحل النزاع.
    المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة:
    لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير مما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن في حدود ما يرخص له في إثباته، إلا بادعاء التزوير.

    رقم المادة 124
  • المادة الخامسة والعشرون بعد المائة

    (الباب الحادي عشر)
    أحكام ختامية

    المادة الخامسة والعشرون بعد المائة:
    1- يطبق على الإجراءات المتعلقة بالإثبات أحكام نظام المرافعات الشرعية أو نظام المحاكم التجارية -بحسب الحال- فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام.
    2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، تطبق الأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لترجيحات هذا النظام على مسائل الإثبات التي لم يرد في شأنها نص في هذا النظام.
    الدليل الإجرائي
    المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة:
    1- تطبق على الإجراءات المتعلقة بالإثبات أحكام نظام المرافعات الشرعية أو نظام المحاكم التجارية -بحسب الحال-، فيما لم يرد فيه نص في النظام، والأدلة، وضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً، والقواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم.
    2- تعد الإدارة المختصة إجراءات العمل والنماذج اللازمة لإنفاذ الأدلة.
    ضوابط الإجراءات
    المادة الثالثة والعشرون:
    فيما لم يرد به نص خاص، تطبق الإجراءات الإلكترونية المقررة في إجراء المرافعة على إجراءات الإثبات إلكترونياً، بما لا يخالفوطبيعة الإثبات.

    رقم المادة 125
  • إعلان
  • المادة السادسة والعشرون بعد المائة

    1- يصدر وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء الآتي:
    أ- ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً.
    ب- القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم.
    ج- الأدلة الإجرائية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
    2- تنشر الضوابط والقواعد والأدلة الإجرائية المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بهذا النظام.
    ضوابط الإجراءات
    المادة الرابعة والعشرون:
    تعد الإدارة المختصة إجراءات العمل، والنماذج اللازمة لإنفاذ هذه الضوابط، بما في ذلك إجراءات المطابقة والتحقق، الواردين في المادتين (الثالثة عشرة) و (الخامسة عشرة) من هذه الضوابط.

    رقم المادة 126
  • المادة السابعة والعشرون بعد المائة

    يجوز الاستعانة بالقطاع الخاص في إجراءات الإثبات، ويصدر وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء القواعد المنظمة لذلك.

    رقم المادة 127
  • المادة الثامنة والعشرون بعد المائة

    يلغي هذا النظام الباب (التاسع) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 /1/ 1435هـ، والباب (السابع) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /8/ 1441هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

    رقم المادة 128
  • المادة التاسعة والعشرون بعد المائة

    يعمل بهذا النظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

    رقم المادة 129