نِظَامْ

محرك بحث في الأنظمة السعودية وملحقاتها

نظام التكاليف القضائية ولائحته التنفيذية | موقع نظام

يجب البحث بكلمة أكبر من 3 حروف

نظام التكاليف القضائية ولائحته التنفيذية

عدد القراءات 5386

تفاصيل النظام

تاريخ30/ 01/ 1443هـ
الاعتماد

المرسوم الملكي رقم (م/١٦) وتاريخ 30/ 01/ 1443هـ.


قرار مجلس الوزراء رقم (65) وتاريخ 23/ 01/ 1443هـ.


– (اللائحة)قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٩) وتاريخ ١١/ ٠٩/ 1443هـ.

تاريخ النشر10/ 02/ 1443هـ
النفاد ساري.
التعديلات لم يجرى عليه تعديل.
الملحقات
التصنيف الأنظمة السعودية – أنظمة السلطة القضائية وحقوق الإنسان.

المرسوم الملكي رقم (م/١٦) وتاريخ 30/ 01/ 1443هـ.

بعون الله تعالـى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبناءً على المادة (السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى قرار مجلس الشورى رقم (236 / 43) بتاريخ 11 / 10 / 1441هـ، ورقم (108 / 20) بتاريخ 18 / 7 / 1442هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (65) بتاريخ 23 / 1 / 1443هـ.

رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام التكاليف القضائية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

قرار مجلس الوزراء رقم (65) وتاريخ 23/ 01/ 1443هـ.

إن مجلس الوزراء
إبعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 41840 وتاريخ 25 / 7 / 1442هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير العدل رقم 1176648 / 38 وتاريخ 8 / 6 / 1438هـ، في شأن مشروع نظام التكاليف القضائية.
إوبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
إوبعد الاطلاع على المحضرين رقم (784) وتاريخ 3 / 5 / 1440هـ، ورقم (2211) وتاريخ 25 / 12 / 1440هـ، والمذكرات رقم (2212) وتاريخ 25 / 12 / 1440هـ، ورقم (439) وتاريخ 3 / 6 / 1441هـ، ورقم (182) وتاريخ 4 / 2 / 1442هـ، ورقم (838) وتاريخ 21 / 5 / 1442هـ، ورقم (2025) وتاريخ 17 / 11 / 1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
إوبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (13-48 / 42 / د) وتاريخ 5 / 12 / 1442هـ.
إوبعد النظر في قراري مجلس الشورى (236 / 43) وتاريخ 11 / 10 / 1441هـ، ورقم (108 / 20) وتاريخ 18 / 7 / 1442هـ.
إوبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (363) وتاريخ 11 / 1 / 1443هـ.

يقرر:
الموافقة على نظام التكاليف القضائية، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٩) وتاريخ ١١/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ.

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٢٠٣٦ وتاريخ ٧ / ٤ / ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير العدل رقم ٤٣٩٥٨٧٧٩٥ وتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية.
وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام التكاليف القضائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٦) وتاريخ ٣٠ / ١ / ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٧٣) وتاريخ ١٧ / ٨ / ١٤٤٣هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٩٧٨) وتاريخ ٩ / ٩ / ١٤٤٣هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: تتحمل الدولة التكاليف القضائية المستحقة على مستفيدي الضمان الاجتماعي.

رئيس مجلس الوزراء

المواد

  • المادة الأولى


    يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
    النظام: نظام التكاليف القضائية.
    اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
    الإدارة المختصة: الإدارة المعنية بتحصيل التكاليف القضائية، وردها.
    التكاليف القضائية: مبالغ مالية يلتزم المكلف بدفعها إلى الإدارة المختصة، وفقاً لأحكام النظام واللائحة. ولا تشمل ما يطلب منه أثناء سير الدعوى من تكاليف يستلزمها الفصل فيها.
    الدعوى: الدعوى المرفوعة أمام المحاكم.
    الطلبات: كل ما يقدمه الخصوم وغيرهم من طلبات أمام المحاكم مما لا يدخل في الدعوى.

    اللائحة:
    المادة الأولى:
    يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة في المادة (الأولى) من نظام التكاليف القضائية.

    رقم المادة ١
  • المادة الثانية

    تسري أحكام النظام على جميع الدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحاكم، فيما عدا ما يأتي:
    1-الدعاوى الجزائية العامة، والدعاوى التأديبية، والطلبات المتعلقة بها.
    2- الدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.
    3- الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم.
    4- الدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.
    5- الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
    6- الإنهاءات وما يتعلق بها من طلبات.

     

    رقم المادة ٢
  • المادة الثالثة

    تفرض تكاليف قضائية على الدعوى بمبلغ لا يزيد على ما نسبته (5%) من قيمة المطالبة، وبحد أعلى مبلغ مليون ريال، وتحدد اللائحة معايير تقدير التكاليف القضائية والضوابط والقواعد المنظمة لذلك.

    اللائحة:
    الفصل الأول:
    تقدير التكاليف القضائية
    المادة الثانية:
    1- مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثالثة) من النظام؛ تُقدّر التكاليف القضـائية للدعوى المحددة القيمة؛ على أساس نسبة من قيمة المطالبة فيها، وذلك على النحو الآتي:
    أ- نسبة (5%) إذا كانت قيمة المطالبة أقل من مائة ألف ريال.
    ب- نسبة (4%) إذا كانت قيمة المطالبة مائة ألف ريال فأكثر، وتقل عن خمسمائة ألف ريال.
    ج- نسبة (3%) إذا كانت قيمة المطالبة خمسمائة ألف ريال فأكثر، وتقل عن مليون ريال.
    د- نسبة (2%) إذا كانت قيمة المطالبة مليون ريال فأعلى.
    2- تُحدد قيمة المطالبة على النحو الآتي:
    أ- فيما يتعلق بالدعاوى المالية، تُحدد على أساس المبلغ الذي يطلب المدعي الحكم به.
    ب- في الدعاوى المتعلقة بإثبات صـحة عقد أو فسـخه أو إبطاله أو الإلزام بتنفيذه، تُحدد على أساس قيمة الشيء المتنازع عليه وفقاً لقيمته المحددة في العقد.
    ج- في الدعاوى المتعلقة بمنازعات ملكية عقار؛ تُحدد على أساس قيمة العقار عند رفع الدعوى، وتُحدد قيمة العقار بناء على البيانات التاريخية –الموثقة لدى وزارة العدل– لقيمة مبايعات هذا العقار والعقارات المجاورة له، ونحو ذلك من الوسائل الأخرى التي تُمكن الوزارة من تحديد قيمته.
    المادة الثالثة:
    تُقدّر التكاليف القضائية في الدعاوى غير محددة القيمة على النحو الآتي:
    1- الدعاوى الجزائية الخاصة؛ عشرة آلاف ريال.
    2- الدعاوى التي تُنظر لدى المحاكم التجارية والدوائر التجارية؛ خمسة آلاف ريال.
    3- الدعاوى المستعجلة أياً كانت المحكمة أو الدائرة التي تنظرها؛ ثلاثة آلاف ريال.
    4- الدعاوى التي تُنظر لدى المحاكم العامة؛ ثلاثة آلاف ريال.
    5- منازعات التنفيذ؛ ثلاثة آلاف ريال.
    6- الدعاوى التي تُنظر لدى المحاكم العمالية والدوائر العمالية؛ ألفا ريال.
    المادة الرابعة:
    إذا اشتملت الدعوى على مطالبة محددة القيمة وأخرى غير محددة القيمة، فتحتسب تكاليف كل مطالبة بحسب الأحكام الواردة في النظام واللائحة.
    المادة العاشرة:
    تحتسب التكاليف القضائية بالريال السعودي، ولا يحتسب الجزء من الريال في تقدير التكاليف.

    رقم المادة ٣
  • المادة الرابعة

    إذا قررت المحكمة شطب الدعوى، أو حكمت باعتبارها كأن لم تكن، أو بعدم قبولها لعدم تحريرها؛ فتفرض تكاليف قضائية إضافية في حال نظرها مجدداً بما يعادل نسبة (25%) من تكاليف نظر الدعوى في المرة الأولى، ويتحمل المدعي التكاليف الإضافية لنظرها ولو حكم لصالحه في موضوع الدعوى.

     

    رقم المادة ٤
  • المادة الخامسة

    تفرض على دعوى بطلان حكم التحكيم تكاليف قضائية بما نسبته (1%) من قيمة المبلغ المحكوم به على مدعي البطلان، إذا حكم برفض طلبه، وبحد أعلى مليون ريال.

    رقم المادة ٥
  • المادة السادسة

    دون إخلال بما ورد في المادتين (السابعة) و(الثامنة) من النظام:
    1- تفرض تكاليف قضائية مستقلة على دعوى الخصم المتدخل طالباً الحكم لنفسه.
    2- في حال تعدد المدعين أو المدعى عليهم في الدعوى، يتحمل كل منهم التكاليف القضائية بقدر قسطه من المطالبة.

    رقم المادة ٦
  • المادة السابعة

    تفرض على الطلبات الآتية تكاليف قضائية بمبلغ لا يزيد على عشرة آلاف ريال، وفقاً للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها اللائحة:
    1- طلبات الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر.
    2- الطلبات العارضة.
    3- طلبات الإدخال من الخصوم.
    4- طلبات الرد.
    5- طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقاً قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة.
    6- طلب تصحيح الحكم أو تفسيره.
    7- الطلبات الأخرى التي تحددها اللائحة.

     
    اللائحة:
    الفصل الثاني:
    تقدير التكاليف القضائية للطلبات
    المادة الخامسة:
    تُقدّر التكاليف القضائية لطلب التنفيذ المباشر بمبلغ قدره خمسمائة ريال، وفيما يتعلق بباقي طلبات التنفيذ، فتقدر التكاليف القضائية بنسبة اثنين في المائة (2%) من قيمة المطالبة على ألا تقل هذه التكاليف عن خمسمائة ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال.
    ويتحمل المنفذ ضده التكاليف القضائية لطلب التنفيذ ما لم يثبت أن طالب التنفيذ غير مستحق لمطالبته، فيتحمل طالب التنفيذ كامل التكاليف القضائية، وإذا كان طالب التنفيذ غير مستحق لجزء من مطالبته، فيتحمل من التكاليف القضائية بقدر هذا الجزء.

    المادة السادسة:
    تُقدّر التكاليف القضائية للطلبات الواردة في المادة (السابعة) من النظام، على النحو الآتي:
    1- طلب التماس إعادة النظر؛ عشرة آلاف ريال.
    2- طلب النقض؛ سبعة آلاف ريال.
    3- طلب الاستئناف؛ خمسة آلاف ريال.
    4- طلب الإدخال من الخصوم، وطلب الرد، وطلب تصـحيح الحكم أو تفسيره، وطلب وقف تنفيذ الحكم؛ ألفا ريال.
    5- الطلب العارض؛ ألف ريال.
    6- طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقاً قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة؛ مائة ريال.

    رقم المادة ٧
  • المادة الثامنة

    1- تفرض على الطلبات الآتية تكاليف قضائية بمبلغ لا يزيد على ألف ريال، وفقاً للمعاير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها اللائحة:
    أ- طلب ذي المصلحة تسليمه نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها -الورقية أو الإلكترونية– أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يد المحكمة.
    ب- طلب ذي المصلحة الاطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها (الورقية أو الإلكترونية).
    ج- طلب نسخة بديلة للوثائق القضائية.
    2- لا تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الطلبات التي تقدم أثناء نظر الدعوى من أطرافها أو المدخلين فيها.

    اللائحة:
    المادة السابعة:
    تكون التكاليف القضائية لكل طلب من الطلبات الواردة في المادة (الثامنة) من النظام على النحو الآتي:
    1- طلب ذي المصلحة تسليمه نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها -الورقية أو الإلكترونية- أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يد المحكمة؛ مائة ريال.
    2- طلب ذي المصلحة الاطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها -الورقية أو الإلكترونية-؛ خمسون ريالاً.
    3- طلب نسخة بديلة للوثائق القضائية؛ مائة ريال.

    رقم المادة ٨
  • المادة التاسعة

    إذا ترتب على الطلب تغير في تقدير قيمة الدعوى سواءً بالزيادة أو النقص، فتحسب التكاليف القضائية للدعوى بناءً على تقدير القيمة الجديدة لها، وذلك مع عدم الإخلال بالتكاليف القضائية المحددة للطلب ذاته.

     

    رقم المادة ٩
  • المادة العاشرة

    لا تفرض تكاليف جديدة على الدعوى في أي من الحالتين الآتيتين:
    1- إذا حكم بعدم الاختصاص وأقيمت الدعوى أمام المحكمة المختصة.
    2- إذا قضت المحكمة المختصة بنقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه أو إلى محكمة أخرى.

     

    رقم المادة ١٠
  • المادة الحادية عشرة

    تقوم الإدارة المختصة بتحديد مبلغ التكاليف القضائية للدعوى أو الطلب المقدم للمحكمة وفقاً لما يقضي به النظام واللائحة، وتبلغ به المدعي أو صاحب الطلب عند قيد الدعوى أو الطلب. ويجوز للمدعي أو صاحب الطلب الاعتراض على هذا التحديد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه أمام رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاتها، ويكون قراره نهائياً وغير قابل للاعتراض عليه.

    اللائحة:
    الفصل الثالث:
    التقدير النهائي للتكاليف القضائية وتحصيلها
    المادة الثامنة:
    تصدر الإدارة المختصة –التي يحددها وزير العدل- التقدير النهائي لمبلغ التكاليف القضائية للدعوى بعد انتهائها، ويبلغ المكلف بأداء هذه التكاليف، ولا يُحصل مبلغ التكاليف من المكلف إلا بعد انتهاء مدة الاعتراض على التقدير أو صدور قرار في شأن اعتراضه.
    المادة التاسعة:
    فيما عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، تصدر الإدارة المختصة –التي يحددها وزير العدل- التقدير النهائي لمبلغ التكاليف القضائية للطلب بعد البت فيه، ويبلغ المكلف بأداء هذه التكاليف، ولا يُحصل مبلغ التكاليف من المكلف إلا بعد انتهاء مدة الاعتراض على التقدير أو صدور قرار في شأن اعتراضه.
    المادة الرابعة عشرة:
    يصدر وزير العدل بالتنسيق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء ما يلزم في شأن إجراءات الاعتراض على قرار الإدارة المختصة بتحديد مبلغ التكاليف القضائية.

    رقم المادة ١١
  • المادة الثانية عشرة

    1- فيما عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، لا يحول عدم دفع التكاليف القضائية دون قيد المحكمة للدعوى أو قيد الطلب والبت فيهما، ويكون تحصيلها وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.
    2- يمهل طالب النقض وطالب التماس إعادة النظر مدة (ثلاثين) يوماً من تاريخ قيد الطلب لدى المحكمة المختصة لسداد التكاليف القضائية المحددة للطلب؛ فإن لم يقم بالسداد خلال هذه المدة، تحكم المحكمة بسقوط حقه في الطلب، ويعد الحكم نهائياً.

     

    رقم المادة ١٢
  • المادة الثالثة عشرة

    1- يتحمل المحكوم عليه قيمة التكاليف القضائية المقررة للدعوى والطلبات المتصلة بها أو قسطاً منها، ما لم ينص النظام أو اللائحة على غير ذلك، وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض. وفي حال كان المدعي غير محق في جزء من طلباته، فيتحمل قسط ذلك الجزء.
    2- إذا انتهت الدعوى بالصلح فيتحمل أطراف الدعوى التكاليف القضائية بالتساوي، ما لم يتفقوا على غير ذلك.

     

    رقم المادة ١٣
  • المادة الرابعة عشرة

    في حال انتهاء الدعوى بالحكم فيها دون تحصيل التكاليف القضائية، فيعد التقدير النهائي الصادر عن الإدارة المختصة سنداً تنفيذياً، ويستوفى وفقاً لما تحدده اللائحة.

    رقم المادة ١٤
  • المادة الخامسة عشرة

    مع مراعاة ما تقضي به الفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة)، تخفض التكاليف القضائية إلى الربع في حال الصلح أمام المحكمة، متى كان الصلح بعد انتهاء الجلسة الأولى وقبل الحكم في الدعوى.

     

    رقم المادة ١٥
  • المادة السادسة عشرة

    ترد التكاليف القضائية المدفوعة متى تبين عدم وجوبها على دافعها أو استفادته من حالة من حالات الإعفاء، ومن ذلك ما يأتي:
    1- إذا حكم لمصلحة دافع التكاليف القضائية.
    2- طلب رد القاضي أو القضاة إذا قبل طلب الرد.
    3- طلب تصحيح الحكم أو تفسيره إذا قضي بإجابة الطلب.
    4- طلب الاستئناف إذا حكم بنقض الحكم المستأنف كلياً، وإذا نقض الحكم جزئياً فيعفى بقدر ذلك الجزء، وطلب النقض إذا قضي فيه بإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم المعترض عليه.
    5- إذا ترك المدعي دعواه قبل عقد الجلسة الأولى، وفقاً للإجراءات النظامية.
    6- الدعاوى التي تنتهي بالصلح قبل رفع الجلسة الأولى.
    7- الدعاوى المتعلقة بالحقوق الخاصة التي ترفع بالتبعية للقضايا الجزائية إذا انتهت بالصلح على أي حال كانت فيها الدعوى.
    وتحدد اللائحة الإجراءات والقواعد الخاصة بذلك.

     

    رقم المادة ١٦
  • المادة السابعة عشرة

    مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، لا تفرض التكاليف القضائية على الفئات الآتية:
    1- المسجونون والموقوفون وقت استحقاق التكاليف القضائية في قضايا مالية غير جنائية، في الدعاوى التي تقام سواءً كانت منهم أو عليهم.
    2- العمال المشمولون بنظام العمل والمستثنون منه والمستحقون عنهم؛ للمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن عقود العمل.
    3- الوزارات والأجهزة الحكومية.
    وتحدد اللائحة الإجراءات والقواعد الخاصة بذلك.

     

    رقم المادة ١٧
  • المادة الثامنة عشرة

    مع مراعاة ما تقضي به المادة (السابعة عشرة)، إذا صدر حكم في الدعوى لمصلحة المعفى من التكاليف القضائية فيلزم المحكوم عليه بدفع التكاليف القضائية.

     

    رقم المادة ١٨
  • المادة التاسعة عشرة

    تودع مبالغ التكاليف القضائية المحصلة في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.

    اللائحة:
    المادة الثالثة عشرة:
    لغرض إدارة التحصيل والاعتراضات والإعفاءات والاستثناءات الواردة في النظام واللائحة؛ تفتح وزارة العدل حساباً جارياً تودع فيه المبالغ المتحصلة من التكاليف القضائية، ومن ثم تُودع تلك المبالغ في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.

    رقم المادة ١٩
  • المادة العشرون

    يحدد وزير العدل بقرار منه الإدارة المختصة –في المحكمة المرفوع إليها الدعوى، أو المقدم إليها الطلب– بتحصيل التكاليف القضائية، وردها إذا توافرت مسوغات الرد.

    اللائحة:
    المادة الخامسة عشرة:
    يكون تنفيذ الإجراءات الواردة في النظام واللائحة في أي وقت باستعمال الوسائل الإلكترونية المعتمدة، وإذا تعذر تنفيذ أي من الإجراءات بالوسائل الإلكترونية المعتمدة، فيجوز تنفيذه بالطرق العادية.
    المادة السادسة عشرة:
    يصدر وزير العدل ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام اللائحة.

    رقم المادة ٢٠
  • المادة الحادية والعشرون

    لوزير العدل الترخيص للقطاع الخاص بالقيام بالأعمال المساندة لتطبيق النظام.
    وتحدد اللائحة أحكام التراخيص له وقواعد إجراءات عمله والإشراف عليه.

    اللائحة:
    الفصل الرابع:
    أحكام ختامية
    المادة الحادية عشرة:
    يشترط للترخيص للقطاع الخاص للقيام بالأعمال المساندة لتطبيق أحكام النظام -إضافة إلى استيفاء المتطلبات النظامية- الشروط الآتية:
    1- أن يكون المرخص له شركة مرخصاً لها في المملكة للقيام بالعمل محل الترخيص.
    2- أن يكون للمرخص له خبرة في تقديم الخدمة محل الترخيص لا تقل عن ثلاث سنوات.
    3- أن يكون الترخيص محدداً بمدة.
    4- أن تتوافر لدى المرخص له الخبرات الفنية والقدرات المالية اللازمة للقيام بتقديم الخدمة محل الترخيص بحسب ما تقرره وزارة العدل.
    5- ألا يكون هناك تعارض مصالح لدى المرخص له وإن كان هذا التعارض محتملاً.
    6- أن يلتزم المرخص له بالمحافظة على سرية أي معلومات تم الاطلاع عليها بسبب تقديم الخدمة محل الترخيص، وأن يمتد هذا الالتزام حتى بعد انتهاء الترخيص.
    7- أن يلتزم المرخص له بالشروط الفنية الخاصة بحسب ما تقرره وزارة العدل.
    وتتولى وزارة العدل الإشراف على أعمال المرخص له.
    المادة الثانية عشرة:
    يكون تحصيل التكاليف القضائية وفق الأحكام النظامية المقررة.

    رقم المادة ٢١
  • المادة الثانية والعشرون

    تعد وزارة العدل اللائحة خلال (ستين) يوماً من تاريخ صدور النظام، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.

    اللائحة:
    المادة السابعة عشرة:
    تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

    رقم المادة ٢٢
  • المادة الثالثة والعشرون

    يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

    رقم المادة ٢٣