إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 56218 وتاريخ 29/ 9/ 1442هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس ديوان المظالم رقم 40/ 1/ 40/ 61906 وتاريخ 29/ 2/ 1440هـ، في شأن مشروع نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/ 53) وتاريخ 13/ 8/ 1433هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (918) وتاريخ 8/ 7/ 1441هـ، ورقم (338) وتاريخ 29/ 5/ 1442هـ، والمذكرات رقم (509) وتاريخ 8/ 7/ 1441هـ، ورقم (1106) وتاريخ 9/ 12/ 1441هـ، ورقم (1205) وتاريخ 19/ 7/ 1442هـ، ورقم (2131) وتاريخ 25/ 11/ 1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (16-49/ 42/ د) وتاريخ 19/ 12/ 1442هـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (336/ 58) وتاريخ 12/ 2/ 1442هـ، ورقم (143/ 27) وتاريخ 15/ 9/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (546) وتاريخ 16/ 1/ 1443هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: قيام مجلس القضاء الإداري بتحديد تاريخ العمل بالنظام –المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار– على أن يكون العمل به –في جميع الأحوال– خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ثالثاً: استثناءً مما ورد في البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/ 53) وتاريخ 13/ 8/ 1433هـ، تتولى دوائر التنفيذ –المشكلة بناءً على أحكام النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار– تنفيذ قرارات أو أوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي المستثناة التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رابعاً: تستحدث الوظائف القضائية والوظائف الإدارية والفنية اللازمة لعمل محاكم ودوائر التنفيذ الإداري، وتعتمد المبالغ اللازمة لقيامها بمهماتها بما في ذلك تكاليف الإنشاءات والمباني والبنية التقنية، بالتنسيق بين ديوان المظالم ووزارة المالية.