الباب الأول
الفصل الأول
التعريفات والأحكام العامة
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام– المعاني المبينة أمام كل منها،
ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
النظام: نظام التوثيق.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزير: وزير العدل.
الوزارة: وزارة العدل.
الإدارة المختصة: الجهة المختصة بشؤون التوثيق في الوزارة.
التوثيق: مجموعة الإجراءات التي تكفل إثبات الحق على وجه يصح الاحتجاج به، وفقاً لأحكام النظام.
كاتب العدل: موظف حكومي مؤهل تأهيلاً شرعياً، معين على وظيفة كاتب عدل، أو رئيس كتابة عدل، يختص
بتوثيق العقود والإقرارات.
الموثق: من يقوم بأعمال التوثيق بموجب رخصة صادرة وفق أحكام النظام.
المأذون: من يقوم بتوثيق عقد النكاح بموجب رخصة صادرة وفق أحكام النظام.
الرخصة: رخصة الموثق والمأذون.
المرخص له: الموثق والمأذون.
كتابة العدل: مقر عمل كاتب العدل.
مكتب التوثيق: مقر عمل الموثق.
وعاء التوثيق: النموذج أو الضبط المخصص للتوثيق، وبتضمن توقيعات ذوي الشأن.
الجدول: جدول قيد المرخص لهم.
ذوو الشأن: أطراف العقد أو المقِرّ.
اللائحة:
المادة الأولى:
1- يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام التوثيق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/164) في 19 /11/ 1441هـ.
2- يقصد بمصطلح (الأدلة الإجرائية) -أينما ورد في هذه اللائحة-: الأدلة الإجرائية التي تصدر وفق أحكام المادة (التاسعة والعشرين) من اللائحة.