نِظَامْ

محرك بحث في الأنظمة السعودية وملحقاتها

نظام الحماية من الإيذاء | موقع نظام

يجب البحث بكلمة أكبر من 3 حروف

نظام الحماية من الإيذاء

عدد القراءات 2039

تفاصيل النظام

تاريخ النظام  1434/11/15 هـ 
الإعتماد – المرسوم الملكي رقم (م/52) بتاريخ 1434/11/15 هـ
تاريخ النشر 1434/12/24 هـ
النفاد ساري.
التعديلات جرى تعديل بعض مواده.
الملحقات اللائحة التنفيذية للنظام بموجب القرار الوزاري رقم 43047 وتاريخ 1435/05/08هـ
التصنيف  الأنظمة السعودية – أنظمة العمل والرعاية الاجتماعية.

المرسوم الملكي رقم (م/52) بتاريخ 1434/11/15 هـ

بعون الله تعالى

نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧١/ ٣٢) بتاريخ ٢٢/ ٦/ ١٤٣٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٢) بتاريخ ١٩/ ١٠/ ١٤٣٤هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولًا: الموافقة على نظام الحماية من الإيذاء، بالصيغة المرافقة.

ثانيًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.


عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

قرار رقم (٣٣٢) وتاريخ : ١٩ / ١٠ / ١٤٣٤ هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٣٥٤١ وتاريخ ١٣/ ٧/ ١٤٣٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الشؤون الاجتماعية رقم ١٧٢١٢ وتاريخ ٢٤/ ٢/ ١٤٢٩هـ، في شأن مشروع نظام الحماية من الإيذاء.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٥٥٤) وتاريخ ٢/ ١١/ ١٤٣٣هـ ورقم (٣٠) وتاريخ ٢٦/ ١/ ١٤٣٤هـ ورقم (١٦٧) وتاريخ ٢٤/ ٣/ ١٤٣٤هـ ورقم (٤٤٦) وتاريخ ١/ ٨/ ١٤٣٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧١ / ٣٢) وتاريخ ٢٢/ ٦/ ١٤٣٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٠١) وتاريخ ١٣/ ٨/ ١٤٣٤هـ.

يقرر

الموافقة على نظام الحماية من الإيذاء، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.


النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

المواد

  • المادة الأولى

    يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
    – الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية .
    – الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية.
    – النظام : نظام الحماية من الإيذاء .
    – اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
    – الإيذاء : هو كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، متجاوزاً بذلك حدود ما له من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية. ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم.

    رقم المادة ١
  • المادة الثانية


    يهدف هذا النظام إلى الآتي:
    1 – ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه.
    2 – تقديم المساعدة والمعالجة، والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية المساعدة اللازمة.
    3 – اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته.
    4 – نشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء، والآثار المترتبة عليه.
    5 – معالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء.
    6 – إيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل مع الإيذاء.

    رقم المادة ٢
  • المادة الثالثة


    1 – يجب على كل من يطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فوراً.
    2 – مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة من إجراءات، يلتزم كل موظف عام – مدني أو عسكري – وكل عامل في القطاع الأهلي، اطلع على حالة إيذاء – بحكم عمله – إحاطة جهة عمله بالحالة عند علمه بها، وعليها إبلاغ الوزارة أو الشرطة بحالة الإيذاء فور العلم بها، وتحدد اللوائح إجراءات التبليغ.

    رقم المادة ٣
  • المادة الرابعة


    1- تتولى الوزارة والشرطة تلقي البلاغات عن حالات الإيذاء، سواء كان ذلك ممن تعرض له مباشرة أو عن طريق الجهات الحكومية بما فيها الجهات الأمنية المختصة أو الصحية، أو الجهات الأهلية، أو ممن يطلع عليها.
    2 – إذا تلقت الشرطة بلاغاً عن حالة إيذاء، فإن عليها اتخاذ ما يدخل ضمن اختصاصها من إجراءات، وإحالة البلاغ مباشرة إلى الوزارة.

    رقم المادة ٤
  • المادة الخامسة


    1- لا يجوز الإفصاح عن هوية المبلغ عن حالة إيذاء إلا برضاه ، أو في الحالات التي تحددها اللوائح التنفيذية. ويلتزم موظفو الوزارة وكل من يطلع – بحكم عمله – على معلومات عن حالات الإيذاء ؛ بالمحافظة على سرية ما يطلعون عليه من معلومات.
    2 – يساءل تأديبياً – وفقاً للإجراءات المقررة نظاماً – كل موظف عام – مدني أو عسكري – وكل عامل في القطاع الأهلي، يخالف أياً من الأحكام المتعلقة بالإبلاغ عن حالات الإيذاء الواردة في هذا النظام.

    رقم المادة ٥
  • إعلان
  • المادة السادسة

    يعفى المبلغ حَسَن النية من المسؤولية إذا تبين أن الحالة التي بلغ عنها ليست حالة إيذاء وفقاً لأحكام هذا النظام.

    رقم المادة ٦
  • المادة السابعة


    تباشر الوزارة فور تلقيها بلاغاً عن حالة إيذاء – بعد توثيق البلاغ وإجراء تقويم للحالة – باتخاذ أيٍّ من الإجراءات التالية:
    1 – اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل تقديم الرعاية الصحية اللازمة لمن تعرض للإيذاء، وإجراء التقويم الطبي للحالة إذا تطلب الأمر ذلك.
    2 – اتخاذ الترتيبات اللازمة للحيلولة دون استمرار الإيذاء أو تكراره.
    3 – توفير التوجيه والإرشاد الأسري والاجتماعي لأطراف الحالة إذا قدرت الوزارة إمكان الاكتفاء بمعالجة الحالة في إطارها الأسري.
    4 – استدعاء أيٍّ من أطراف الحالة أو أي من أقاربهم أو من له علاقة ؛ للاستماع إلى أقواله وإفادته وتوثيقها، واتخاذ الإجراءات والتعهدات اللازمة التي تكفل توفير الحماية اللازمة والكافية لمن تعرض للإيذاء.
    5 – العمل على إخضاع من يلزم من أطراف الحالة إلى علاج نفسي أو برامج تأهيل بما يلائم كل حالة.

    تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (427) وتاريخ 05 /08/ 1443هـ وذلك بإضافة فقرة تحمل الرقم (6) إلى المادة (السابعة) -الخاصة بالإجراءات التي تباشرها الوزارة عند تلقيها بلاغاً عن حالة إيذاء- تنص على الآتي: “تمكين من تعرض للإيذاء، أو من يمثله، من دخول مقر إقامته، والحصول على أوراقه الثبوتية، وأخذ ممتلكاته الشخصية”.

    رقم المادة ٧
  • المادة الثامنة


    دون إخلال بما نصت عليه المادة (السابعة) من هذا النظام، على الوزارة إذا ظهر لها من البلاغ خطورة الحالة أو أنها تشكل تهديداً لحياة من تعرض للإيذاء أو سلامته أو صحته؛ اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة بما يتمشى مع خطورتها، بما في ذلك إبلاغ الحاكم الإداري، أو الجهات الأمنية المعنية، لاتخاذ ما يلزم كل بحسب اختصاصه، والتنسيق مع تلك الجهات، لضمان سلامة من تعرض للإيذاء بما في ذلك نقله أو نقل المعتدي – إذا لزم الأمر – إلى مكان الإيواء المناسب حتى زوال الخطر.

    رقم المادة ٨
  • المادة التاسعة


    إذا تبين للوزارة أن التعامل مع حالة الإيذاء تستلزم التدخل العاجل أو الدخول إلى المكان الذي حدثت فيه واقعة الإيذاء ؛ فلها الاستعانة بالجهات الأمنية المختصة، وعلى تلك الجهات الاستجابة الفورية للطلب وفقاً لطبيعة كل حالة ودرجة خطورتها.

    رقم المادة ٩
  • المادة العاشرة


    تراعي الوزارة – عند تعاملها مع أي من حالات الإيذاء – درجة العنف المستخدم ونوعه ومدى تكراره ، وألا يترتب على اللجوء إلى أيٍّ من الوسائل المستخدمة لمعالجته ضرر أشد على الضحية، أو أن يؤثر ذلك بالضرر على وضعه الأسري أو المعيشي، مع إعطاء الأولوية للإجراءات الإرشادية والوقائية في التعامل مع الحالة، ما لم يقتض الحال خلاف ذلك .

    رقم المادة ١٠
  • إعلان
  • المادة الحادية عشرة


    إذا رأت الوزارة أن واقعة الإيذاء تشكل جريمة ، فعليها إبلاغ جهة الضبط المختصة نظاماً ؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

    رقم المادة ١١
  • المادة الثانية عشرة


    تتابع الوزارة قضايا الإيذاء التي تحيلها إلى جهة الضبط، وفقاً لما ورد في المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام، وعلى جهة الضبط إحاطة الوزارة بما انتهت إليه من إجراءات حيال كل قضية على حدة.

    تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (427) وتاريخ 05 /08/ 1443هـ ، لتكون بالنص الآتي:
“1- مع مراعاة الأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية، تتابع الوزارة قضايا الإيذاء التي تحيلها إلى جهة الضبط وفقاً لما ورد في المادة (الحادية عشرة) من النظام، وعلى جهة الضبط إحاطة الوزارة بما انتهت إليه من إجراءات حيال كل قضية على حدة. وفي حال كان من تعرض للإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة، فتستمر في متابعة القضية إلى حين الفصل فيها قضاءً.
2- تتولى الوزارة -عند الحاجة- متابعة حالات الإيذاء بعد الفصل فيها قضاءً لمدة لا تقل عن (6) أشهر”.

    رقم المادة ١٢
  • المادة الثالثة عشرة


    دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعاً أو نظاماً يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً شكّل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (الأولى) من هذا النظام، وفي حال العود تضاعف العقوبة وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية.

    تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (427) وتاريخ 05 /08/ 1443هـ ،لتكون بالنص الآتي:
“1- مع مراعاة ما تقضي به الفقرة (2) من هذه المادة، دون إخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعاً أو نظاماً، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (شهر) ولا تزيد على (سنة)، وبغرامة لا تقل عن (خمسة) آلاف ريال ولا تزيد على (خمسين) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً شكل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (الأولى) من النظام. وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية.
2- تكون عقوبة الجريمة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة السجن مدة لا تقل عن (سنة) ولا تزيد على (خمس) سنوات، وغرامة لا تقل عن (خمسين) ألف ريال ولا تزيد على (ثلاثمائة) ألف ريال، في حالة اقترانها بأي مما يأتي:

    
أ- إن كان من تعرض للإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة، أو أحد الوالدين، أو ممن تجاوز (الستين) عاماً، أو الحامل إذا نتج عن ذلك سقوط جنينها.


    ب- إن وقع الإيذاء في مكان العمل، أو الدراسة، أو العبادة.
ج- إن وقع الإيذاء ممن يناط بهم تطبيق أحكام هذا النظام.

    
د- إن وقع الإيذاء مقروناً باستخدام أحد الأسلحة.

    
هـ- إن تعددت أفعال الإيذاء في الواقعة.


    3- تضاعف العقوبة الموقعة في حالة العود.

    
4- يعاقب كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة من صور التحريض أو الاتفاق أو المساعدة على ارتكاب الجريمة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، بالعقوبة المقررة للجريمة”.

    رقم المادة ١٣
  • المادة الرابعة عشرة


    لا تؤثر الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام على الالتزامات المترتبة على الجهات المعنية الأخرى، كل بحسب اختصاصه، ولا تخل هذه الأحكام والإجراءات بأي حقٍّ أفضل يتعلق بالحماية من الإيذاء ينص عليه نظام آخر أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفاً فيها.

    رقم المادة ١٤
  • المادة الخامسة عشرة


    تتخذ الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة جميع التدابير الوقائية المناسبة للحماية من الإيذاء، ولها في سبيل ذلك – دون حصر – القيام بما يأتي :
    1 – نشر التوعية بمفهوم الإيذاء وخطورته وآثاره السيئة على بناء شخصية الفرد واستقرار المجتمع وتماسكه.
    2 – اتخاذ ما يلزم لمعالجة الظواهر السلوكية في المجتمع، التي تسهم في إيجاد بيئة مناسبة لحدوث حالات الإيذاء.
    3 – توفير معلومات إحصائية موثقة عن حالات الإيذاء؛ للاستفادة منها في وضع آليات العلاج، وفي إجراء البحوث والدراسات العلمية المتخصصة.
    4 – تعزيز برامج التوعية والتثقيف التي تهدف إلى الحد من الإيذاء من خلال وسائل الإعلام والأجهزة الأخرى.
    5 – تنظيم برامج تدريبية متخصصة لجميع المعنيين بالتعامل مع حالات الإيذاء، بمن فيهم القضاة ورجال الضبط والتحقيق والأطباء والأخصائيون وغيرهم.
    6 – توعية أفراد المجتمع – وبخاصة الفئات الأكثر تعرضاً للإيذاء – بحقوقهم الشرعية والنظامية.
    7 – تكثيف برامج الإرشاد الأسري.
    8 – دعم وإجراء البحوث العلمية والدراسات المتخصصة ذات العلاقة بالحماية من الإيذاء.

    رقم المادة ١٥
  • إعلان
  • المادة السادسة عشرة


    يصدر الوزير اللائحة خلال تسعين يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ سريانه.

    رقم المادة ١٦
  • المادة السابعة عشرة


    يسري هذا النظام بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

    رقم المادة ١٧