يتم تعيين رئيس الديوان بأمر ملكي، ولا يجوز عزله أو إحالته إلى التقاعد إلا بأمر ملكي. ويعامل من حيث المرتب الشهري ومرتب التقاعد وقواعد الاتهام والمحاكمة معاملة الوزراء.
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 178 وتاريخ 1441/12/2 هـ، لتصبح بالنص الآتي:
١- يعين رئيس الديوان بأمر ملكي.
٢- فيما عدا رئيس الديوان، يسري على الديوان لوائح الديوان الإدارية والمالية.
٣- يعد رئيس الديوان مشروع هيكل الديوان التنظيمي، ومشروع ميزانيته، ومشروع اللوائح الإدارية والمالية المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة وترفع إلى الملك للنظر في اعتمادها.