إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٦٤٧٣/ ب وتاريخ ٧/ ٥/ ١٤٣٢هـ، المشتملة على برقية وزارة التجارة والصناعة رقم ٨٩٩/ م و وتاريخ ٢٤/ ١٢ / ١٤٢٧هـ، في شأن مشروع نظام الشركات.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٦) وتاريخ ٢٢/ ٣/ ١٣٨٥هـ.
وبعد الاطلاع على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٠) وتاريخ ٢/ ٦/ ١٤٢٤هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٤٤٥) وتاريخ ١٩ / ١٠/ ١٤٢٩هـ ورقم (٥٤٥) وتاريخ ١٨/ ١٢/ ١٤٢٩هـ ورقم (١٣١) وتاريخ ٥/ ٣/ ١٤٣٣هـ ورقم (٢١) وتاريخ ٩/ ١/ ١٤٣٥هـ ورقم (٢٠٨) وتاريخ ٩/ ٤/ ١٤٣٦هـ ورقم (٨١) وتاريخ ٢٣/ ١/ ١٤٣٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٠/ ١٣) وتاريخ ١٥/ ٤/ ١٤٣٢هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٧٢) وتاريخ ٢٦/ ١/ ١٤٣٧هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً : الموافقة على نظام الشركات، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : عدم خضوع الصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة – المنظمة وفقاً لنظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣٠) بتاريخ ٢/ ٦/ ١٤٢٤هـ ولوائحه – لأحكام نظام الشركات.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثالثاً : التأكيد على أن الأحكام الواردة في نظام الشركات لا تخل باختصاص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق هذه الأحكام والتي تدخل في اختصاص هيئة السوق المالية، والنظر في الدعاوى التي ترفع بناءً على تلك الأحكام والتظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن الهيئة تنفيذاً لها.