نِظَامْ

محرك بحث في الأنظمة السعودية وملحقاتها

نظام الضريبة الانتقائية | موقع نظام

يجب البحث بكلمة أكبر من 3 حروف

نظام الضريبة الانتقائية

عدد القراءات 581

تفاصيل النظام

تاريخ النظام   1438/08/27هـ
الإعتماد  – المرسوم الملكي رقم م/86 تاريخ 1438/08/27هـ
تاريخ النشر  1438/08/30هـ
النفاد   ساري
التعديلات جرى تعديل بعض مواده.
الملحقات   اللائحة التنفيذية للنظام المعدلة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 2-3-19 وتاريخ 1440/09/10هـ 
التصنيف   الأنظمة السعودية – أنظمة المال و الإقتصاد.

المواد

  • المادة الأولى

    الفصل الأول: أحكام تمهيدية
    المادة الأولى:

    1- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية- أينما وردت في النظام- المعاني المبينة أمام كل منهما، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
    الهيئة: الهيئة العامة للزكاة والدخل.
    مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.
    الاتفاقية: الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
    النظام: نظام الضريبة الانتقائية.
    المملكة: إقليم المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي.
    المسجل: الشخص المسجل لدى الهيئة لأغراض الضريبة وفقاً للنظام.
    إنتاج السلع الانتقائية: أي عمل يشمل صناعة السلع الانتقائية في المملكة، أو زراعتها، أو تغيير تركيبتها؛ بالقدر الذي يترتب عليه فرض الضريبة.
    الفترة الضريبية: المدة التي تحتسب الضريبة المستحقة خلالها.
    اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
    2- فيما عدا ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة، تكون للألفاظ والعبارات الواردة في النظام المعاني المحددة لها في الاتفاقية.

    رقم المادة ١
  • المادة الثانية

    تفرض الضريبة على السلع الانتقائية؛ وفقاً للأحكام التي تنص عليها الاتفاقية.

    رقم المادة ٢
  • المادة الثالثة

    الفصل الثاني : فرض الضريبة واستحقاقها وتعليقها
    المادة الثالثة

    يكون طرح السلع الانتقائية للاستهلاك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.

    رقم المادة ٣
  • المادة الرابعة

    يكون نقل السلع الانتقائية في وضع معلق للضريبة داخل المملكة وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.

    رقم المادة ٤
  • المادة الخامسة

    تحدد اللائحة القواعد الإجرائية المتعلقة بالضريبة في المناطق والأسواق الحرة.

    رقم المادة ٥
  • المادة السادسة

    الفصل الثالث: التسجيل لأغراض الضريبة
    المادة السادسة:

    على أي شخص تقديم طلب التسجيل لأغراض الضريبة إلى الهيئة عند رغبته في مزاولة أي من الأنشطة الآتية:
    1- استيراد السلع الانتقائية.
    2- إنتاج السلع الانتقائية.
    3- حيازة السلع الانتقائية تحت وضع معلق للضريبة.
    وعلى الهيئة تسجيله إذا استوفى طلبه الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.

    رقم المادة ٦
  • المادة السابعة

    على المسجل إبلاغ الهيئة- كتابياً – فور تحقق أي من الحالات التي يمكن أن تؤثر في تسجيله؛ وفقاً لما تحدده اللائحة.

    رقم المادة ٧
  • المادة الثامنة


    1- تلغى الهيئة التسجيل في أي من الحالتين الآتيتين:
    أ- بناءً على طلب كتابي من المسجل.
    ب- إذا لم يزاول المسجل النشاط محل التسجيل خلال المدة التي تحددها اللائحة.
    2- على الهيئة إبلاغ المسجل – كتابياً – عند إلغاء التسجيل.

    رقم المادة ٨
  • المادة التاسعة

    إضافة إلى التزامات ومسؤوليات المسجل الأخرى-التي نصت عليها الاتفاقية- يكون المسجل مسؤولاً عما يأتي:
    1- سلامة السلع الانتقائية.
    2- تمكين الهيئة من أداء أدوارها الرقابية.
    3- أي مسؤولية أخرى تحددها اللائحة.

    رقم المادة ٩
  • المادة العاشرة

    الفصل الرابع:أحكام التراخيص للمستودع الضريبي
    المادة العاشرة:

    1- يشترط للحصول على الترخيص للمستودع الضريبي أن يكون طالب الترخيص مسجلاً ، وأن يستوفى الشروط والإجراءات والمتطلبات التي تحددها اللائحة.
    2- تحدد اللائحة الشروط الواجب توافرها في إدارة المستودع الضريبي التي تمارس أياً من الأنشطة محل الترخيص.

    رقم المادة ١٠
  • المادة الحادية عشرة

    للهيئة تعديل الترخيص بناءً على طلب كتابي من المرخص له.

    رقم المادة ١١
  • المادة الثانية عشرة

    تحدد اللائحة مدة الترخيص ، وشروط تجديده وإجراءاته.

    رقم المادة ١٢
  • المادة الثالثة عشرة


    1- تلغى الهيئة الترخيص في أي من الحالات الآتية:
    أ- بناءً على طلب كتابي من المرخص له.
    ب- إذا لم يستخدم المرخص له الترخيص لأغراضه خلال المدة التي تحددها الهيئة.
    ج- إذا انقضت الشركة المرخص لها.
    2- في حالة وفاة المرخص له أو فقد أهليته ينتقل الترخيص إلى خلفه، ويكون سارياً لمدة ثلاثة أشهر، فإذا رغب الخلف في الاستمرار في نشاط المرخص له، فعليه تقدم طلب بذلك إلى الهيئة خلال هذه المدة للبت فيه، فإذا لم يتم ذلك ينتهي الترخيص بانتهاء مهلة الثلاثة أشهر.
    3- على الهيئة – فور إلغاء الترخيص أو انتهائه- إبلاغ المرخص له أو خلفه- كتابياً- بذلك.
    4- تحدد اللائحة إجراءات التعامل مع السلع الانتقائية المخزنة في المستودع الضريبي بعد إلغاء الترخيص أو انتهائه، وأي إجراء آخر ذي صلة. ويتحمل المرخص له أو خلفه جميع التكاليف المالية المترتبة على ذلك.

    رقم المادة ١٣
  • المادة الرابعة عشرة

    الفصل الخامس:
    الإقرار بالضريبة وسدادها
    المادة الرابعة عشرة:

    1- على المسجل تقديم إقرار ضريبي للهيئة عن الفترة الضريبية التي تحددها اللائحة.
    2- للهيئة استثناء المستوردين من تقديم الإقرار الضريبي؛ وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.

    رقم المادة ١٤
  • المادة الخامسة عشرة

    تحدد اللائحة إجراءات تحصيل الضريبة.

    رقم المادة ١٥
  • المادة السادسة عشرة

    الفصل السادس:استرداد الضريبة
    المادة السادسة عشرة:

    تحدد اللائحة شروط استرداد الضريبة وإجراءته ، ومن يكون له الاسترداد عند استحقاقه.

    رقم المادة ١٦
  • المادة السابعة عشرة

    في حال رد مبلغ الضريبة أو الإعفاء منه بشكل كلي أو جزئي عن طريق الخطأ، فعلى الشخص الذي تسلم ذلك المبلغ أو أعفى منه- من تلقاء نفسه وفور علمه- أن يقوم بسداد مبلغ يساوي ذلك المبلغ إلى الهيئة.

    رقم المادة ١٧
  • المادة الثامنة عشرة

    الفصل السابع: التفتيش والضبط
    المادة الثامنة عشرة:

    يتولى موظفون- يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الإدارة- الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات أحكام النظام، ولهم دخول المستودعات الضريبية أو المتاجر أو غيرها من الصلاحيات اللازمة لأداء مهماتهم، ويكونون تحت مسؤولية الهيئة وإشرافها، وتحدد اللائحة إجراءات قيامهم بأعمالهم.

    رقم المادة ١٨
  • المادة التاسعة عشرة

    الفصل الثامن:التهرب الضريبي والعقوبات
    المادة التاسعة عشرة:

    إضافة إلى حالات التهرب الضريبي التي حددتها الاتفاقية، تعد ممارسة أي من الأنشطة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من النظام دون تسجيل ؛ تهرباً ضريبياً.

    رقم المادة ١٩
  • المادة العشرون

    يعاقب على أي من حالات التهرب الضريبي بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع الانتقائية- محل التهرب.

    رقم المادة ٢٠
  • المادة الحادية والعشرون

    يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة (1) من المادة (الرابعة عشرة) من النظام بغرامة لا تقل عن (5٪) ولا تزيد على (25٪) من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها.

    رقم المادة ٢١
  • المادة الثانية والعشرون

    يعاقب كل من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة تعادل (5٪) من قيمة الضريبة غير المسددة؛ عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.

    رقم المادة ٢٢
  • المادة الثالثة والعشرون

    يعاقب بغرامة لا تزيد عن (50٫000)خمسين ألف ريال، كل من:
    1- منع أو أعاق موظفي الهيئة من أداء واجباتهم الوظيفية.
    2- لم يلتزم بتقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة.
    3- خالف أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللائحة.

    رقم المادة ٢٣
  • المادة الرابعة والعشرون

    لا يخل إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في النظام باستيفاء الضريبة المستحقة.

    رقم المادة ٢٤
  • المادة الخامسة والعشرون


    في حال تكرار المخالفة نفسها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الهيئة بثبوت المخالفة، تجوز مضاعفة الغرامة المقررة في حق المخالف بموجب ذلك القرار، أو تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على ستة أشهر.


    عدلت المادة بموجب المرسوم الملكي رقم م/113 وتاريخ 1438/11/02هـ لتكون بالنص الآتي: ((في حالة تكرار المخالفة نفسها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار العقوبة السابقة نهائياً، تجوز مضاعفة الغرامة المقررة في حق المخالف بموجب ذلك القرار، أو تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

    رقم المادة ٢٥
  • المادة السادسة والعشرون

    الفصل التاسع :إيقاع العقوبات والنظر في المنازعات
    المادة السادسة والعشرون:

    1- تتولى الهيئة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام وفقاً لتصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات يضعه مجلس الإدارة ويراعى فيه التناسب بين المخالفة والعقوبة.
    2- يكون إيقاع العقوبة بقرار من محافظ الهيئة، أو من يفوضه مجلس الإدارة بذلك.
    3- يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة إليه، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، وبعد اكتساب القرار الصفة القطعية.

    رقم المادة ٢٦
  • المادة السابعة والعشرون


    يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العلم به، وإلا عُد نهائياً.

    عدلت المادة بموجب المرسوم الملكي رقم م/113 وتاريخ 1438/11/02هـ لتكون بالنص الآتي:
    «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العلم به، وإلا عُد نهائياً غير قابل للطعن أمام أى جهة قضائية أخرى».

    ثم عدلت المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 287 وتاريخ 27-4-1441هـ وذلك بإحلال نص محل كل من النصوص النظامية المشار إليها في الفقرات (1) و (2) و (3) أعلاه يقضي بأنه “يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه وفقا لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية” .

    رقم المادة ٢٧
  • المادة الثامنة والعشرون

    الفصل العاشر:أحكام ختامية
    المادة الثامنة والعشرون:

    لمجلس الإدارة منح مكافأة مالية لكل من يسهم – من غير موظفي الهيئة- في الكشف عن مخالفات النظام واللائحة ، وتحدد اللائحة مقدار المكافأة وشروط منحها وضوابطه.

    رقم المادة ٢٨
  • المادة التاسعة والعشرون


    يُصدر مجلس الإدارة اللائحة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها بعد نفاذه، ويصدر كذلك القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام واللائحة.

    رقم المادة ٢٩
  • المادة الثلاثون


    يعمل بالنظام اعتباراً من اليوم التالي لمضي خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

    رقم المادة ٣٠