نِظَامْ

محرك بحث في الأنظمة السعودية وملحقاتها

نظام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق (القديم) – نِظَامٌ

يجب البحث بكلمة أكبر من 3 حروف

نظام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق (القديم)

حجم الخط
عدد القراءات 93

تفاصيل النظام

تاريخ النظام   1392/03/25هـ 
الإعتماد  – المرسوم الملكي رقم م/14 بتاريخ 25/ 03/ 1392 هـ
– قرار مجلس الوزراء رقم 274بتاريخ 20/ 03/ 1392 هـ
تاريخ النشر   ١٣٩٢/٤/٦هـ
النفاد غير ساري.
التعديلات جرى تعديل بعض مواده
الملحقات  اللائحة التنفيذية المتعلقة بمهام ومسؤوليات المؤسسة  بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (١٠/ح/و/١/دف) ١٤١٢/١٠/١٨هـ.
التصنيف   الأنظمة السعودية – أنظمة الزراعة والمياه والثروات الحية.

المرسوم الملكي رقم م/14 بتاريخ 25/ 03/ 1392 هـ

بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء , الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377 هـ  .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (274) وتاريخ 20/ 03 / 1392 هـ

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على نظام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بالصيغة المرفقة لهذا .

ثانياً : على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة تنفيذ مرسومنا هذا,,,


فيصل بن عبد العزيز

قرار مجلس الوزراء رقم 274بتاريخ 20/ 03/ 1392 هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 2160 / 3/ ش في 8/ 2/ 1392 هـ . المشتملة على الخطاب المرفوع من معالي وزير التجارة والصناعة رقم 123 /و في 4/ 2 / 92هـ المتضمن الإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 751 في 12-13 / 9 / 1391 هـ . المتوج بموافقة المقام السامي والقاضي بما يلي فيما يتعلق بمشروع صوامع الغلال:

1 ) أن يقوم المشروع على أساس مؤسسة حكومية 100% في بادى ء الأمر على أن تتعاقد هذه المؤسسة لفترة محدودة مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة وذات الخبرة لتقوم بتقديم الخدمات والاستشارات الفنية اللازمة للمشروع , وبعد بدء الإنتاج تطرح النسبة التي تقرها الحكومة من رأسمال المشروع لاكتتاب المواطنين .

2 ) أن تختار الشركة العالمية التي ستستعين المؤسسة بخدماتها وخبراتها الفنية من بين الشركات التي سبق التفاوض معها لما لها من خبرة ودراية كبيرتين في مجال أعمال الصوامع والمطاحن بالإضافة إلى ما اكتسبته من معرفة واسعة بأحوال المملكة .

3 ) نشكل لجنة من نائب وزير المالية والاقتصاد الوطني ووكيل وزارة التجارة والصناعة ونائب الهيئة المركزية للتخطيط لبحث إنشاء المؤسسة المشار إليها ووضع الأسس اللازمة لإخراجها الى حيز الوجود واختيار الشركة العالمية المنصوص عليها فى المادة الثانية أعلاه .

وإفادته أن اللجنة المشار إليها أعلاه قد اجتمعت عدة اجتماعات وتوصلت إلي إعداد محضرها المرفق الذي تضمن أيضا مشروع نظام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق , وطلبة اتخاذ اللازم حيالهما .

يقرر ما يأتى :

أولا: الموافقة على مشروع نظام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق , بالصيغة المرافقة لهذا .

ثانياً : وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا .

ثالثا: فى حالة عدم الاتفاق مع شركة بيلسبري للقيام بالخدمات الفنية والإدارية الموضحة في محضر اللجنة المرافق لهذا تقوم المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بدعوة عدد من الشركات المختصة لا تقل عن ثلاث شركات وطرح العملية للمنافسة بينها وذلك وفق الشروط التي وضعتها اللجنة المذكورة

ولما ذكر حرر ,,,


النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

المواد

  • المادة الأولى


    أ. تُنشأ بموجب هذا النِظام مؤسسة عامة تُلحق بوزارة التِجارة والصِناعة ، تُسمَّى: ( المؤسسة العامة لصوامِع الغِلال ومطاحِن الدقيق /2 )، وتتمتع بالشخصية الاعتِبارية، وتتخذ مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، ولها أنَّ تُنشئ فروعاً في مُدن المملكة.
    ب. يجوز تحويل هذه المؤسسة إلى شركة مُساهِمة وِفقاً لأحكام نِظام الشركات وذلك بقرار مِن مجلِس الوزراء يصدُر بناءً على توصية مجلِس الإدارة بعد بدء الإنتاج التِجاري للدقيق، ويجري في هذه الحالة تقييم رأس مال المؤسسة طِبقاً للقواعِد والأصول المُحاسبية والاقتِصادية المُتعارف عليها، ويتم على ضوء هذا التقييم تحديد قيمة السهم. ويُحدِّد القرار النِسبة التي تُطرح من رأس مال المؤسسة لاكتِّتاب المواطنين وموعد طرح الأسهُم للاكتِّتاب .


    عدلت هذه الفقرة بموجب المرسوم الملكي رقم (3) وتاريخ 12/2/1406 هـ
    أ. تُنشأ بموجب هذا النِظام مؤسسة عامة تُلحق بوزارة الزراعة والمياه وتُسمَّى: ( المؤسسة العامة لصوامِع الغِلال ومطاحِن الدقيق /2 )، وتتمتع بالشخصية الاعتِبارية، وتتخذ مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، ولها أنَّ تُنشئ فروعاً في مُدن المملكة.
    ب. يجوز تحويل هذه المؤسسة إلى شركة مُساهِمة وِفقاً لأحكام نِظام الشركات وذلك بقرار مِن مجلِس الوزراء يصدُر بناءً على توصية مجلِس الإدارة بعد بدء الإنتاج التِجاري للدقيق، ويجري في هذه الحالة تقييم رأس مال المؤسسة طِبقاً للقواعِد والأصول المُحاسبية والاقتِصادية المُتعارف عليها، ويتم على ضوء هذا التقييم تحديد قيمة السهم. ويُحدِّد القرار النِسبة التي تُطرح من رأس مال المؤسسة لاكتِّتاب المواطنين وموعد طرح الأسهُم للاكتِّتاب .

    رقم المادة ١
  • المادة الثانية


    غرض هذا المؤسسة هو: إنشاء وتشغيل صوامِع للغِلال ومطاحِن للدقيق ومصانِع لعلف الحيوان، بهدف تكوين صِناعة مُتكامِلة لتخزين الغِلال وإنتاج الدقيق وتصنيع علف الحيوان، وكذلك إنشاء أية صِناعات غذائية أُخرى مُرتبِطة أو مُكمِلة لما ذُكِر وتسويق مُنتجاتِها داخل المملكة وخارجِها، وكذلك القيام بشراء واستيراد الغِلال وإيجاد مخزون احتياطي مُناسِب مِنه لمواجهة الظروف الطارئة، مع الأخذ بعين الاعتِبار أهداف السياسة الزراعية المُعتمدة.

    رقم المادة ٢
  • المادة الثالثة


    تتكون أموال المؤسسة مِن:
    أ. الأموال التي تُخصِّصُها لها الدولة.
    ب. الأموال المنقولة والأموال العقارية التي تملِّكُها.
    جـ. القروض التي تعقِدُها المؤسسة.
    د. الإيرادات التي تُحقِّقُها مِن مُّمارسة نشاطِها الصِناعي أو التِجاري.

    رقم المادة ٣
  • المادة الرابعة


    يكون للمؤسسة مجلِس إدارة يرأسُه وزير التِجارة والصِناعة ، ولهُ أنَّ يُنيب وكيل وزارتِه عنهُ في ذلك. ويشترِك في عضوية المجلِس ستة أعضاء من ذوي الاختِصاص: ثلاثة من موظفي الدولة، واثنان من القِطاع الخاص، ومُدير عام المؤسسة. ويتم تعيين الأعضاء من موظفي الدولة والقِطاع الخاص بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على ترشيح وزير التِجارة والصِناعة ، ويكون تعيينُهم لمُدة ثلاث سنوات قابِلة للتجديد.


    عدلت هذه الفقرة بموجب المرسوم الملكي رقم (3) وتاريخ 12/2/1406 هـ
    يكون للمؤسسة مجلِس إدارة يرأسُه وزير الزراعة والمياه ، ولهُ أنَّ يُنيب مدير عام المؤسسة عنهُ في ذلك. ويشترِك في عضوية المجلِس ستة أعضاء من ذوي الاختِصاص: ثلاثة من موظفي الدولة، واثنان من القِطاع الخاص، ومُدير عام المؤسسة. ويتم تعيين الأعضاء من موظفي الدولة والقِطاع الخاص بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الزراعة والمياه ، ويكون تعيينُهم لمُدة ثلاث سنوات قابِلة للتجديد.

    رقم المادة ٤
  • المادة الخامسة


    يستمر مجلِس الإدارة في مُّمارسة كافة صلاحياتِه في حالة تحويل المؤسسة إلى شركة مُساهِمة طِبقاً لنص المادة ( الأولى / ب)، وذلك إلى أنَّ يتم انتِخاب مجلِس إدارة جديد من قِبَل الجمعية العمومية للمُساهِمين.

    رقم المادة ٥
  • المادة السادسة


    مجلِس الإدارة هو السُلطة العُليا المُختصة بتصريف شؤون المؤسسة، ورسم السياسة العامة لتحقيق أغراضِها واتِخاذ القرارات اللازِمة لوضعِها موضِع التنفيذ، بما في ذلك:
    1- إصدار القرارات واللوائح المالية والإدارية والفنية، ووضع اللوائح المُتعلِقة بتعيين الموظفين والمُستخدمين وترقيتِهم، وتحديد مُرتباتِهم أو أجورِهم ومُكافآتِهم، طِبقاً لنِظام العمل والعُمال.
    2- تحديد مسئولية وصلاحيات مُدير عام المؤسسة.
    3- يحق لمجلِس الإدارة في حالة شغور منصِب المُدير العام أو غيابِه عن العمل، ندب أحد أعضائه أو من يشاء للقيام بمهامِه، على أنَّ يكون ذلك بصورة مؤقتة.

    رقم المادة ٦
  • المادة السابعة


    يجتمع مجلِس الإدارة بدعوة من رئيسِه بصِفة دورية طِبقاً للائحة داخلية يُصدِرُها المجلِس، ويجب دعوة المجلِس للاجتِماع إذا طلب ذلك ثلاثة أعضاء على الأقل، ولا يُعتبر انعِقاد المجلِس صحيحاً إلا إذا حضرهُ أربعة أعضاء على الأقل بما فيهُم الرئيس، وتصدُر القرارات بأغلبية الآراء. وتُعقد اجتِماعات المجلِس في مقر المؤسسة الرئيسي، ويجوز انعِقاد المجلِس في أي مكان آخر من المملكة.

    رقم المادة ٧
  • المادة الثامنة


    يُعيِّن للمؤسسة مُدير عام بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على ترشيح من وزير التِجارة والصِناعة ، ويُحدِّد القرار المُرتب الذي يُمنح لهُ، ويكون مُدير عام المؤسسة رئيساً لجهازِها التنفيذي.


    عدلت هذه الفقرة بموجب المرسوم الملكي رقم (3) وتاريخ 12/2/1406 هـ
    يُعيِّن للمؤسسة مُدير عام بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على ترشيح من وزير الزراعة والمياه ، ويُحدِّد القرار المُرتب الذي يُمنح لهُ، ويكون مُدير عام المؤسسة رئيساً لجهازِها التنفيذي.

    رقم المادة ٨
  • المادة التاسعة


    تتمتع المؤسسة بجميع الإعفاءات والمُّميزات الوارِدة في نِظام حماية وتشجيع الصِناعات الوطنية.

    رقم المادة ٩
  • المادة العاشرة


    تُعِد المؤسسة مشروع ميزانيتِها السنوية لعرضِه على وزارة المالية والاقتِصاد الوطني تمهيداً لبحثِه واستصدار مرسوم ملكي بِه.

    رقم المادة ١٠
  • المادة الحادية عشرة


    تُقدِّم المؤسسة تقريراً سنوياً عن نشاطِها ومركزِها المالي إلى مجلِس الوزراء خِلال أربعة أشهُر من تاريخ انتِهاء السنة المالية، وعلى ضوء ذلك يُحدِّد مجلِس الوزراء مُكافآت أعضاء مجلِس إدارة المؤسسة لتِلك السنة، وكذلك تقدِّم المؤسسة مشروع حِسابِها الختامي وحِساب الأرباح والخسائر، وتقرير مُراجعي الحِسابات إلى ديوان المُراقبة العامة تمهيداً للتصديق عليه من مجلِس الوزراء .

    رقم المادة ١١
  • المادة الثانية عشرة


    مع عدم الإخلال بحق ديوان المُراقبة العامة في الرِّقابة على حِسابات المؤسسة، يُعيِّن مجلِس الإدارة مُراقِب حِسابات أو أكثر من المُحاسبين القانونيين يكون لهُم حقوق مُراقِب الحِسابات في الشركات المُساهِمة وعليهم واجباتُه، وفي حالة تعدُّد المُراقبين يكونون مسئولين بالتضامُن، ويُحدِّد مجلِس الإدارة مُكافأة المُراقِب أو المُراقِبين.

    رقم المادة ١٢
  • المادة الثالثة عشرة


    يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه من تاريخ نشرِّه.

    رقم المادة 13