نِظَامْ

محرك بحث في الأنظمة السعودية وملحقاتها

نظام المراعي والغابات | موقع نظام

يجب البحث بكلمة أكبر من 3 حروف

نظام المراعي والغابات

عدد القراءات 182

تفاصيل النظام

تاريخ النظام   1425/10/29 هـ 
الإعتماد  – المرسوم الملكي رقم م/55 بتاريخ 29 / 10 / 1425 هـ
– قرار مجلس الوزراء رقم 247 بتاريخ 4 / 9 / 1425 هـ
تاريخ النشر  1425/11/26 هـ
النفاد غير ساري تم إلغاءه بصدور نظام البيئة.
التعديلات جرى تعديل بعض مواده
الملحقات  -اللائحة التنفيذية للنظام بموجب القرار الوزاري رقم 11200 وتاريخ 1426/02/24هـ
 -إجراءات ضبط المخالفات للنظام بموجب القرار الوزاري رقم 7430 وتاريخ 1427/10/28هـ
التصنيف   الأنظمة السعودية – أنظمة الزراعة والمياه والثروات الحية.

المرسوم الملكي رقم م/55 بتاريخ 29 / 10 / 1425 هـ

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ .

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ .

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ .

وبعد الاطلاع على نظام الغابات والمراعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٢) وتاريخ ٣ / ٥ / ١٣٩٨ هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٨١ /٥٨) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٢٤ هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٧) وتاريخ ٤ / ٩ / ١٤٢٥ هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا : الموافقة على نظام المراعي والغابات بالصيغة المرافقة .

ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا .


فهد بن عبد العزيز

قرار مجلس الوزراء رقم 247 بتاريخ 4 / 9 / 1425 هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧/ب/٦١٥٦٣ وتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٢٤ هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الزراعة رقم ٦٩٨٠٠ وتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٤٢٢ هـ المرافق له مشروع نظام المراعي والغابات .

وبعد الاطلاع على نظام الغابات والمراعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٢) وتاريخ ٣ / ٥ / ١٣٩٨ هـ .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٨١ /٥٨) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٢٤ هـ . .

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في هيئة الخبراء رقم (٢٠٥) وتاريخ ٧ / ٦ / ١٤٢٥ هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٥٦) وتاريخ ٦ / ٨ / ١٤٢٥ هـ .

يقرر

الموافقة على نظام المراعي والغابات بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.


رئيس مجلس الوزراء

المواد

  • المادة الأولى

    يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
    الوزارة : وزارة الزراعة .
    الوزير : وزير الزراعة .
    الغابة : تجمع نباتي تكوّن من صنف، أو عدة أصناف من الأشجار أو الشجيرات أو النباتات العشبية في حالة نقية أو مختلطة بكثافة شجرية لا تقل عن 10%، سواء أكان هذا التجمع طبيعياً أم مزروعاً.
    شجرة الغابة : شجرة نامية على أرض الغابة، ولها ساق خشبي، وترتفع عن سطح الأرض خمسة أمتار فأكثر، سواء أكانت نامية طبيعياً أم مزروعة.
    شجيرة الغابة : نبتة طبيعية أو مزروعة نامية على أرض الغابة، ويبلغ ارتفاعها من نصف متر إلى أقل من خمسة أمتار.
    أرض الغابة : أرض ينبت فيها أي نوع من أشجار الغابات أو شجيراتها أو أعشابها، سواء أكانت نامية طبيعياً أم مزروعة، ويشمل ذلك الأراضي التي أزيل منها الغطاء النباتي الشجري والشجيري بسبب التعديات عليها، أو بسبب الحرائق أو الكوارث الطبيعية أو غيرها.
    الغابات العامة : الأراضي التي تنبت فيها أشجار أو شجيرات طبيعية، أو تقوم الدولة بتشجيرها بهدف حماية التربة ومساقط المياه وصيانة البيئة، وتمتلكها الدولة، وتشمل الغابات القروية.
    الغابات الخاصة : الغابة المملوكة لشخص أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين.
    أراضي المراعي : جميع الأراضي العامة المملوكة للدولة غير المستغلة في الزراعة والسكن والمنافع العامة ، وتنمو فيها نباتات برية، ويدخل ضمنها أراضي المراعي التي أزيلت نباتاتها الرعوية بسبب الحراثة أو التحطيب أو الرعي الجائر.
    المراعي الطبيعية : الأراضي المغطاة كلياً أو جزئياً بنباتات محلية نامية نمواً طبيعياً، وبعضها صالح للرعي وتغذية الحيوانات، سواء أكانت أعشاباً أم شجيرات أم أشجاراً، ويدخل ضمنها أراضي المراعي التي تدهورت وأعيد استزراعها بنباتات رعوية محلية أو مستوردة.
    النباتات البرية : كل أنواع وأصناف النباتات الطبيعية النامية في أي وسط من الأوساط.
    المحميات الرعوية : المواقع التي تحمى بهدف إعطاء الفرصة للنباتات المحلية الجيدة للوصول إلى مرحلة تكوين البذور ونشرها في الموقع.
    المواشي : الحيوانات المستأنسة، وتشمل الضأن، والماعز، والبقر، والإبل، والخيل، والبغال.
    الحيوان البري : كل أصناف الحيوانات غير الأليفة الفقارية أو غير الفقارية.
    اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

    رقم المادة ١
  • المادة الثانية

    تختص الوزارة بالإشراف على أراضي المراعي والغابات العامة ومحتوياتها الحية وغير الحية، وتنظم استثمارها وتنميتها والمحافظة عليها.

    رقم المادة ٢
  • المادة الثالثة

    تقوم الوزارة بالتنسيق مع مجالس المناطق بتحديد أراضي المراعي والغابات العامة، والأساليب الملائمة للمحافظة عليها وتنميتها وإدارتها.

    رقم المادة ٣
  • المادة الرابعة

    تخصص الوزارة حراساً ومراقبين للمراعي والغابات العامة في حدود ما تراه لازماً لحمايتها، ويكون لهم حق ضبط المخالفات التي تقع على أراضي المراعي والغابات، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لتطبيق النظام بحقهم طبقاً لما تحدده اللائحة.

    رقم المادة ٤
  • المادة الخامسة

    تقوم الوزارة – بالتنسيق مع الجهات المعنية – بتكوين التنظيمات الإدارية والفنية والاجتماعية التي تكفل إشراك المؤسسات والشركات والهيئات الوطنية والمجتمعات المحلية في إدارة المراعي والغابات واستثمارها بما يكفل المحافظة عليها وتنميتها.

    رقم المادة ٥
  • إعلان
  • المادة السادسة

    يمنع تملك أراضي المراعي والغابات، وتطبيق المنح عليها، سواءً للأفراد أو المؤسسات أو الشركات.

    رقم المادة ٦
  • المادة السابعة

    تقوم الوزارة بتحسين أراضي المراعي والغابات العامة ، التي ترى مصلحة في تحسينها بالوسائل الملائمة لذلك.

    رقم المادة ٧
  • المادة الثامنة

    يجوز للوزارة أن تزود الأهالي بشتلات الغابات لتشجير أراضيهم الخاصة مجاناً وفقاً للشروط والتعليمات التي تصدرها، وأن تقدم الخدمات الفنية والإرشادية لأصحاب الغابات الخاصة.

    رقم المادة ٨
  • المادة التاسعة

    تقوم الوزارة – بالتنسيق مع وزارة الداخلية – بوضع خطة سنوية للرعي بناءً على المعلومات المناخية والإمكانات الرعوية، وتقوم الوزارة بمتابعتها، مع الإعلان عنها في وسائل الإعلام المختلفة.

    رقم المادة ٩
  • المادة العاشرة

    تحدد الوزارة أسلوب الرعي، ومدته في أراضي المراعي ، وبخاصة المتدهورة منها، بحسب طاقتها الرعوية، ولها وضع برنامج إعادة تطوير واستزراع أراضي المراعي المتدهورة بالأساليب الملائمة لها، وإجراء التجارب والبحوث المتعلقة بذلك.

    رقم المادة ١٠
  • إعلان
  • المادة الحادية عشرة

    تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية التي لها حيازات واسعة مسورة أو محمية، وذلك لفتحها في أوقات تحددها للرعي بما لا يؤثر على ما حيزت من أجله.

    رقم المادة ١١
  • المادة الثانية عشرة

    يجب الحصول على ترخيص من الوزارة لكل من يرغب من الأفراد، والمؤسسات، والشركات السعودية، والشركات غير السعودية، والشركات المختلطة، المرخص لها طبقاً لنظام استثمار رأس المال الأجنبي في تنمية واستثمار نتاج الغابات العامة أو المراعي أو نقل نتاجها أو الاتجار به أو إقامة نشاطات سياحية، وتحدد اللائحة القيود والاشتراطات اللازمة لذلك.

    رقم المادة ١٢
  • المادة الثالثة عشرة

    أ – يحظر الإضرار بالأشجار والشجيرات النامية في أراضي المراعي والغابات، كما يحظر استعمال مواد ضارة – أيا كان نوعها – على هذه النباتات أو بالقرب منها، أو استعمال أي وسيلة أخرى تتسبب في إضعاف أو موت الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب النامية في بيئتها الطبيعية .
    ب – لا يجوز قطع أي شجرة أو شجيرة أو أعشاب نامية في الغابات العامة أو المراعي الطبيعية أو اقتلاعها، أو نقلها، أو تجريدها من قشورها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل تربتها أو جرفها .
    جـ – لا يجوز رمي أو ترك أو دفن المخلفات أو الملوثات أو المشتقات البترولية أو البلاستيكية أو النفايات البلدية وغير البلدية بجميع أنواعها بالقرب من أشجار أو شجيرات الغابات ونباتات المراعي والمحميات الرعوية والبيئية .
    د – لا يجوز إقامة المنشآت الثابتة في مناطق الغابات العامة والمراعي، والمحميات الرعوية والبيئية إلا بعد موافقة الوزارة .
    هـ – لا يجوز إشعال النار أو استعمالها في هذه المناطق، عدا الأماكن المسموح فيها بذلك، المخصصة للسياحة والتنزه والاصطياف، وذلك لأغراض الطبخ والتدفئة، مع اتخاذ جميع الاحتياطات والترتيبات اللازمة لمنع نشوب الحريق، ووفقاً للأنظمة التي تجيز ذلك، وتحدد اللائحة الإجراءات والاشتراطات لإشعال النار في الغابات .
    و- لا يجوز حرق بقايا المحاصيل الزراعية أو الأعشاب في الأراضي الزراعية الموجودة داخل الغابات، والمراعي، والمحميات الرعوية والبيئية، أو القريبة منها، منعاً من نشوب الحرائق.
    ز – يمنع قطع المسيجات أو إتلافها أو العبث في البِتَر أو اللوحات الإرشادية، أو أي منشأة أخرى تقيمها الوزارة لغرض الحماية، أو الدراسات البحثية أو التنزه والاصطياف، أو لتسهيل العمل داخل الغابات والمراعي والمحميات الرعوية والبيئية .

    رقم المادة 13
  • المادة الرابعة عشرة

    1 – يمنع الرعي في المناطق الآتية:
    أ – أراضي الغابات المشجرة التي لم يمض على تشجيرها عشر سنوات .
    ب – الغابات التي حصل فيها حريق، ولم يمض عليها عشر سنوات من تاريخ نشوب الحريق .
    جـ – أراضي المراعي المحسنة التي لم يتم استرساء النباتات المستزرعة فيها، ولم يتم فتحها للرعي رسمياً .
    د – المحميات الرعوية والبيئية ، والغابات .
    هـ – الأماكن الأخرى التي تحدد الوزارة منع الرعي فيها، لصيانة المراعي والغابات وتحسينها، أو إجراء دراسات على الغطاء النباتي فيها .
    2 – على الوزارة أن تعلن عن المناطق المذكورة في الفقرة رقم (1) من هذه المادة بالطريقة التي تحددها اللائحة.

    رقم المادة 14
  • المادة الخامسة عشرة

    يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (الثانية عشرة) و(الثالثة عشرة) بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، بحسب الأضرار الناجمة عن المخالفة، وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إصلاح الأضرار الناجمة عن المخالفة بقدر الإمكان.

    رقم المادة 15
  • إعلان
  • المادة السادسة عشرة

    يعاقب كل راعٍ أو صاحب مواشٍ تضبط حيواناته وهي ترعى في مناطق الغابات والمراعي المذكورة في المادة (الرابعة عشرة) بغرامة لا تزيد على خمسين ريالاً عن كل رأس، وذلك بعد إنذاره، وتضاعف العقوبة في حال التكرار.

    رقم المادة 16
  • المادة السابعة عشرة

    مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) يتم ضبط المخالفات وإثباتها وتوقيع العقوبات وفق إجراءات تصدر بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الزراعة .

    رقم المادة 17
  • المادة الثامنة عشرة

    تكوّن لجنة بقرار من الوزير في كل منطقة من ثلاثة أعضاء، تضم مندوباً من وزارة الداخلية ، ومندوبين من وزارة الزراعة ، يكون أحدهم مستشاراً شرعياً أو نظامياً؛ للنظر فيما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام ولائحته، وتتخذ القرارات بالأغلبية.

    رقم المادة 18
  • المادة التاسعة عشرة

    يجوز التظلم من القرارات الصادرة من اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار .

    تم إضافة عقوبة التشهير إلى نهاية الأحكام الخاصة بالعقوبات بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 58) وتاريخ 16/ 9/ 1437هـ ، بالنص الآتي:
    ” يجوز تضمين قرار العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظامًا أو تأييده من قبل المحكمة المختصة” .

    رقم المادة 19
  • المادة العشرون

    مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة عشرة) يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ نشره.

    رقم المادة 20
  • إعلان
  • المادة الحادية والعشرون

    يحل هذا النظام محل نظام الغابات والمراعي ، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/22) وتاريخ 3 / 5 / 1398 هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام .

    رقم المادة 21
  • المادة الثانية والعشرون

    ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره.

    رقم المادة 22