يتم تعيين الوزراء ومن في مرتبتِهم ونواب الوزراء وموظفي المرتبة المُمتازة وإعفاؤهم من مناصِّبهم بأمر ملكي.
تاريخ النظام | 1391/03/18 هـ |
الإعتماد | -المرسوم الملكي رقم م/10 بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ – قرار مجلس الوزراء رقم 237 بتاريخ 17 / 3 / 1391 هـ |
تاريخ النشر | 1391/03/26 هـ |
النفاد | ساري. |
التعديلات | جرى تعديل بعض مواده. |
الملحقات | |
التصنيف | الأنظمة السعودية – أنظمة الخدمة المدنية. |
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ شوال عام ١٣٧٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٧) وتاريخ ١٧ / ٣ / ١٣٩١ هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة بالصيغة المُرافقة لهذا.
ثانيًا – على نائب رئيس مجلس الوزراء تنفيذ مرسومنا هذا.
إن مجلس الوزراء
بعد اطلاعه على مشروع نِظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الوارِد من ديوان رئاسة مجلس الوزراء رفق خِطابه رقم (٦١٠١) في ١٥ / ٣ / ١٣٩١ هـ.
يُقرِّر ما يلي
١ – الموافقة على مشروع نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة بالصيغة المُرافقة لهذا.
٢ – وقد نظم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورته مرافقة لهذا.
ولمِا ذُكِر حُرِّر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
يتم تعيين الوزراء ومن في مرتبتِهم ونواب الوزراء وموظفي المرتبة المُمتازة وإعفاؤهم من مناصِّبهم بأمر ملكي.
يُحدَّد الراتب الشهري للوزراء ومن في مرتبتِهم بعشرة آلاف ريال.
عدلت هذه المادة عدة تعديلات كان آخرها بالمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 28 / 9 / 1401 هـ ، لتصبح بالنص التالى :
( تحديد الراتب الشهري للوزراء ومن في مرتبتهم بخمسة وأربعين ألف ريال ).
يُحدَّد الراتب الشهري لنواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة بثمانية آلاف ريال.
عدلت هذه المادة عدة تعديلات كان آخرها بالمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 28 / 9 / 1401 هـ ، لتصبح بالنص التالى :
( يُحدَّد الراتب الشهري لنواب الوزراء وموظفي المرتبة المُمتازة بثلاثين ألف ريال) .
يُمنح الوزراء ومن في مرتبتِهم ونواب الوزراء وموظفو المرتبة الممتازة إجازة سنوية يُحدِّد رئيس مجلس الوزراء مُدتها ووقت التمتع بِها.
عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 1442/7/13هـ. لتصبح بالنص الآتي:
أ- تُمنح إجازة سنوية للوزراء ومن هم في مرتبة وزير والمرتبة الممتازة، وتُحدد مدتها لكل فئة بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
ب- يوافق رئيس مجلس الوزراء على طلب التمتع بالإجازة للوزراء، ولمن هم في مرتبة وزير أو المرتبة الممتازة، ويستثنى من ذلك ما يأتي:
١-ما يتصل بطلب التمتع بالإجازة لمن هم في مرتبة وزير أو المرتبة الممتازة من منسوبي أي وزارة والأجهزة المرتبطة بتلك الوزارة أو وزيرها، فيوافق الوزير عليه.
٢-ما يتصل بطلب التمتع بالإجازة لمن هم في مرتبة وزير أو المرتبة الممتازة من منسوبي أي جهاز مستقل يرتبط مباشرة بالملك أو برئيس مجلس الوزراء والأجهزة المرتبطة بذلك الجهاز أو رئيسه، فيوافق رئيس الجهاز المستقل عليه.
يمنح الوزراء ومن في مرتبتِهم ونواب الوزراء وموظفو المرتبة الممتازة، في حالة المرض إجازة مرضية وِفق ما يراه رئيس مجلس الوزراء .
يسري نِظام مُحاكمة الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (88) وتاريخ 22 / 9 / 1380 هـ، على نواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة.
تصدُر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بقرار من رئيس مجلس الوزراء .