نِظَامْ

محرك بحث في الأنظمة السعودية وملحقاتها

نظام الوكالات التجارية | موقع نظام

يجب البحث بكلمة أكبر من 3 حروف

نظام الوكالات التجارية

عدد القراءات 391

تفاصيل النظام

تاريخ النظام   ٢٠/ ٠٢/ ١٣٨٢ هـ 
الإعتماد – المرسوم الملكي رقم ١١ بتاريخ ٢٠/ ٠٢/ ١٣٨٢ هـ 

– قرار مجلس الوزراء رقم ٨٩ بتاريخ ١٣/ ٠٢/ ١٣٨٢ هـ 

تاريخ النشر   ٢٦/ ٠٢/ ١٣٨٢ هـ
النفاد  ساري.
التعديلات   جرى تعديل بعض مواده وأضيف إليه مواد.
الملحقات اللائحة التنفيذية للنظام بموجب القرار الوزاري رقم 1897 وتاريخ 1401/05/24هـ
التصنيف   الأنظمة السعودية – أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار

المرسوم الملكي رقم ١١ بتاريخ ٢٠/ ٠٢/ ١٣٨٢ هـ 

بعون الله تعالى

باسم جلالة الملك

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

نائب جلالة ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ .

وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٩) وتاريخ ١٣ / ٢ / ١٣٨٢هـ

وبناء على ما عرضه علينا نائب رئيس مجلس الوزراء

نرسم بما هو آت:

أولًا- نصادق على نظام الوكالات التجارية بالصيغة المرافقة لهذا.

ثانيًا – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة تنفيذ مرسومنا هذا.

والله ولي التوفيق ، ، ،

قرار مجلس الوزراء رقم ٨٩ بتاريخ ١٣/ ٠١/ ١٣٨٢ هـ 

إن مجلس الوزراء

بعد اطلاعه على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٤٣١) وتاريخ ١١ / ١ / ١٣٨٢هـ، والمتعلقة بمشروع نظام الوكالات التجارية المقدم من وزارة التجارة والصناعة.

وبعد الاطلاع على مشروع نظام الوكالات التجارية .

وبناء على توصية لجنة الأنظمة رقم (٢٢) وتاريخ ٣٠ / ١ / ١٣٨٢هـ

يقرر ما يأتي:

١ – الموافقة على نظام الوكالات التجارية بالصيغة المرافقة لهذا.

٢ – تنظيم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.

ولما ذكر حرر ، ، ،


رئيس مجلس الوزراء

المواد

  • المادة الأولى

    لا يجوز لغير السعوديين سواء بصفة أشخاص طبيعيين أو معنويين أن يكونوا وكلاء تجاريين في المملكة العربية السعودية، على أن الشركات السعودية التي تقوم بأعمال الوكالات التجارية يجب أن يكون رأس مالها بالكامل سعوديًّا، وأن يكون أعضاء مجالس إدارتها ومن لهم حق التوقيع باسمها سعوديين.

    رقم المادة ١
  • المادة الثانية

    الوكلاء التجاريون الذين يمارسون عملهم وقت صدور هذا النظام ولا ينطبق عليهم نص المادة الأولى يمنحون فترة لتصفية أعمالهم ونقلها إلى الوكلاء التجاريين السعوديين خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ العمل بهذا النظام. ويحدد وزير التجارة والصناعة هذه الفترة بالنسبة لكل وكيل على حدة مراعيًا في ذلك سرعة التصفية وطبيعة عمله والقيد الزمني المشار إليه آنفًا.

    رقم المادة ٢
  • المادة الثالثة

    لا يجوز أن يقوم بعمل الوكيل التجاري إلا من كان مقيدًا في السجل المعد لهذا الغرض في وزارة التجارة والصناعة، ويصدر وزير التجارة والصناعة قرارًا بإنشاء هذا السجل، وتشتمل بيانات السجل المذكور على اسم التاجر أو الشركة، ونوع البضاعة الموكل فيها، والشركة والمؤسسة الموكلة، وتاريخ التوكيل، ومدته إن كانت الوكالة محددة بأجل. وتقدم طلبات القيد بهذا السجل مع المستندات المسوغة للقيد إلى وكيل وزارة التجارة والصناعة، ولا يجوز رفض القيد إلا لغير السعودي أو لمن كان سعوديًّا ممنوعًا من مزاولة التجارة وغير أهل لممارستها، ويجوز لمن رفض قيده أن يتظلم إلى وزير التجارة والصناعة.

    رقم المادة ٣
  • المادة الرابعة

    كل من يزاول أعمال الوكالات التجارية بالمخالفة لأحكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال، فإن كانت المخالفة منسوبة لأجنبي أو لشركة سعودية فيها شريك أو أكثر غير سعوديين كانت العقوبة بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة تصفية الأعمال إداريًّا في الوكالة التجارية مع جواز الحرمان من ممارسة التجارة أبدًا أو لمدة معينة. ويجوز لوزير الداخلية بناء على توصية من وزير التجارة والصناعة الأمر بترحيل الأجنبي من البلاد .

    عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٣٢) بتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٠٠ هـ ، لتكون كما يلى :
    كل من يخالف أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تتجاوز خمسين ألف ريال مع نشر العقوبة على نفقة المخالف وذلك دون إخلال بحق من لحقه ضرر من المخالفة في المطالبة بالتعويض.
    فإن كانت المخالفة منسوبة لأجنبي أو لشركة سعودية فيها شريك أو أكثر غير سعودي أصبحت العقوبة بالإضافة إلى الغرامة تصفية الأعمال إداريا مع جواز الحرمان من ممارسة التجارة دائما أو لمدة معنية، ويجوز لوزير الداخلية الأمر بترحيل الأجنبي من البلاد في ضوء العقوبة المحكوم بها، وعلى وزارة التجارة إبلاغه عن الأجنبي أو الشريك الغير سعودي.

    رقم المادة ٤
  • المادة الخامسة

    تحدد رسوم القيد في سجل الوكالات كالآتي:
    خمسون ريال للتاجر الفرد.
    مائة ريال للشركة.
    وتدفع الرسوم لمرة واحدة.

    تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ٢٠ / ٣ / ١٣٩٣ هـ ، لتصبح بالنص الآتي:
    ” تحدد رسوم القيد في سجل الوكالات كالآتي:
    خمسمائة ريال للتاجر الفرد والشركة.
    وتدفع الرسوم لمرة واحدة.”

    رقم المادة ٥
  • إعلان
  • المادة السادسة

    يعمل بهذا النظام بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره .

     

     

    رقم المادة ٦
  • المادة الأولى [مضافة]

    أضيف هذه المادة إلى نظام الوكالات التجارية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ٣٢) وتاريخ ١٠/ ٨ / ١٤٠٠ هـ ، ونصها كما يلي:

    مع عدم الإخلال بأية أنظمة أخرى يسرى نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١) وتاريخ ٢٠/ ٢ /١٣٨٢ هـ، وتعديلاته على كل من يتعاقد مع المنتج أو من يقوم مقامه في بلده للقيام بالأعمال التجارية سواء كان وكيلا أو موزعا بأية صورة من صور الوكالة أو التوزيع.

     

    رقم المادة ١ (١)
  • المادة الثانية [مضافة]

    أضيف هذه المادة إلى نظام الوكالات التجارية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ٣٢) وتاريخ ١٠/ ٨ / ١٤٠٠ هـ ، ونصها كما يلي:
    بدون أي إخلال بالأنظمة والقرارات الخاصة بتأمين الصيانة وقطع الغيار ملتزم الوكيل والموزع بما يلي:-
    أ‌ ) أن يؤمن بصفة دائمة قطع الغيار التي يطلبها المستهلكون عادة بشكل مستمرة بالنسبة للمنتجات موضوع الوكالة وأن يؤمن قطع الغيار الأخرى خلال مدة معقولة وذلك وفقا لللائحة التنفيذية.
    ب‌ ) تأمين الصيانة اللازمة للمنتجات وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون عادة وذلك بصفة مستمرة طوال مدة الوكالة ولمدة سنة تالية لتاريخ انتهائها أو لتاريخ تعيين وكيل جديد أيهما أسبق وذلك وفقا لللائحة التنفيذية.

     

    رقم المادة ٢ (١)
  • المادة الثالثة [مضافة]

    أضيف هذه المادة إلى نظام الوكالات التجارية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ٣٢) وتاريخ ١٠/ ٨ / ١٤٠٠ هـ ، ونصها كما يلي:

    يصدر وزير التجارة اللائحة التنفيذية به لنظام الوكالات التجارية وتنشر في الجريدة الرسمية.

     

    رقم المادة ٣ (١)
  • المادة الرابعة [مضافة]

    أضيف هذه المادة إلى نظام الوكالات التجارية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ٣٢) وتاريخ ١٠/ ٨ / ١٤٠٠ هـ ، ونصها كما يلي:

    تعد وزارة التجارة نماذج للعقود يسترشد بها الوكلاء والموزعون وتتضمن كافة البيانات الأساسية للعقد مثل أطراف العقد ومحله ونطاقه الزمني والمكاني وكيفية تجديده وإنهائه والتزامات طرفي العقد قبل بعضها البعض والتزاماتهما قبل المستهلك خاصة فيما يتعلق بتأمين الصيانة وقطع الغيار.
    ثالثًا – يسري حكم المادة الثانية من البند ثانيا من هذا المرسوم على المستوردين ولو لم يكونوا وكلاء أو موزعين وعلى كل من اتخذ من عملية البيع مباشرة أو بالواسطة حرفة له بقصد الربح ويطبق على كل من يخالف هذه المادة العقوبات التي توقع على الوكلاء والموزعين.

    رقم المادة ٤ (١)
  • إعلان

إضافة نص إلى النظام

أضيف إلى نظام (الوكالات التجارية) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١) لعام ١٣٨٢. ونظام (المعايرة والمقاييس) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٩) لعام ١٣٨٣هـ ، بموجب المرسوم الملكي رقم م / ٥ وتاريخ ١١ / ٦ / ١٣٨٩ هـ ، النص التالي:
١ – تشكل هيئة في وزارة التجارة والصناعة بقرار من وزيرها من ثلاثة أعضاء لتطبيق العقوبات الواردة في نظام الوكالات التجارية ونظام المعايرة والمقاييس.
٢ – يجوز التظلم من قرارات هذه الهيئة أمام وزير التجارة والصناعة في خلال خمسة عشر يومًا من إبلاغها للمتظلم أو من ينوب عنه، وإلا أصبحت قراراتها نهائية بمضي المدة المذكورة وتصديق وزير التجارة والصناعة عليها.