المادة السادسة: أحكام عامة :
1 – تعد الجداول الاكتوارية المرفقة والأحكام الملحقة بها جزءا متمما لهذا النظام .
2 – يتم التنسيق بين الجهتين المختصتين في تبادل المعلومات عن المشتركين والبيانات المتعلقة بهم، وتحديد الوثائق التي يجب على المشترك تقديمها، والجهة التي يتقدم إليها بطلب الضم.
3 – تكوين لجنة من كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، والمؤسسة العامة للتقاعد ، يمثل كل جهة ثلاثة أعضاء يختارهم الوزير المشرف على الجهة، على أن يكونوا من أعضاء مجلس الإدارة أو من كبار العاملين بها، وتكون مهمة اللجنة مباشرة الاختصاصات الآتية :
أ – تطبيق أحكام هذا النظام.
ب – التنسيق بين الجهتين المختصتين كلما اقتضى الأمر ذلك.
ج – اقتراح اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
وتتولى كل من الجهتين المختصتين رئاسة اللجنة بالتناوب فيما بينهما عن طريق أحد ممثليها في اللجنة يختاره الوزير لمدة ثلاث سنوات، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة، ويتفق الوزيران على من يتولى رئاسة اللجنة في دورتها الأولى.
4 – يراجع هذا النظام والدراسات الاكتوارية عن التكاليف المالية التي قد يتحملها أي من النظامين كلما اقتضى الأمر عن طريق لجنة يرأسها الأمين العام لمجلس القوى العاملة، ويشارك فيها ممثلون لكل من وزارات : المالية، والعمل، والشؤون الاجتماعية، والخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتقاعد ، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وذلك للتحقق من مدى ملاءمة هذا النظام والالتزامات المترتبة عليها معالجتها وما قد تحتاجه من تعديلات، وتعرض نتائج المراجعة على رئيس مجلس القوى العاملة ؛ ليرفعها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصياته.
5 – في حال تحويل أي من المرافق العامة إلى القطاع الخاص فتعد التكاليف الإضافية على النظامين جزءًا من التفاوض يلتزم صاحب العمل بسداده.
6 – يصدر وزير المالية بالاتفاق مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال ستين يومًا من نفاذ هذا النظام.
7 – ينشر هذا النظام ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره.
تم تعديل الفقرة ( 4 ) من المادة ( السادسة ) من النظام بموجب المرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 23 / 9 / 1429 هـ ، لتصبح بالنص الآتي :
” 4 – يراجع هذا النظام والدراسات الإكتوارية عن التكاليف المالية التي قد يتحملها أي من النظامين كلما اقتضى الأمر، عن طريق يرأسها وكيل من وزارة العمل ويشارك فيها ممثلون من : وزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وذلك للتحقق من مدى ملاءمة هذا النظام والالتزامات المترتبة عليه واقتراح معالجتها وما قد يحتاجه من تعديلات وتعرض نتائج المراجعة على وزير العمل ليرفعها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصياته ” .
المادة السادسة: أحكام عامة :
تم تعديل الفقرة ( 6 ) من المادة ( السادسة ) من النظام بموجب المرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 23 / 9 / 1429 هـ ، وذلك بحذف عبارة ” …… والشؤون الاجتماعية” ، لتكون بالنص الآتي :
“6 – يصدر وزير المالية بالاتفاق مع وزير العمل اللائحة التنفيذية …… ” .
– تم تعديل الفقرة (3) من المادة (السادسة) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (419) وتاريخ 1442/07/25هـ ؛وذلك بإحلال عبارة (وزير المالية) محل كلمة (الوزير)، وحذف عبارة (المشرف على الجهة) الواردة بعد عبارة (يختارهم الوزير)، وحذف عبارة (ويتفق الوزيران على من يتولى رئاسة اللجنة في دورتها الأولى) الواردة بعد عبارة (وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة)، لتكون الفقرة بعد التعديل بالنص الآتي:
«تكوين لجنة من كل من المؤسسة العامة للتأمينات الجتماعية، والمؤسسة العامة للتقاعد، يمثل كل جهة ثلاثة أعضاء يختارهم وزير المالية، على أن يكونوا من أعضاء مجلس الإدارة أو من كبار العاملين بها، وتكون مهمة اللجنة مباشرة الاختصاصات الآتية:
أ- تطبيق أحكام هذا النظام.
ب-التنسيق بين الجهتين المختصتين كلما اقتضى الأمر ذلك.
ج– اقتراح اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
وتتولى كل من الجهتين المختصتين رئاسة اللجنة بالتناوب فيما بينهما عن طريق أحد ممثليهما في اللجنة يختاره وزير المالية لمدة ثلاث سنوات، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة».
– كما تم تعديل الفقرة (4) من المادة (السادسة) بموجب قرار مجلس الوزارء رقم (419) وتاريخ 1442/07/25هـ ؛ وذلك بإحلال عبارة (وزير المالية) محل عبارة (وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الجتماعية)، لتكون الفقرة بعد التعديل بالنص التالي:
يراجع هذا النظام والدراسات الاكتوارية عن التكاليف المالية التي قد يتحملها أي من النظامين – كلما اقتضى الأمر- عن طريق لجنة تشكل ويحدد رئيسها بقرار من وزير المالية، وتكون بعضوية ممثلين من: وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الجتماعية، والمؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الجتماعية، وذلك للتحقق من مدى ملاءمة هذا النظام والالتزامات المترتبة عليه واقتراح معالجتها وما قد يحتاجه من تعديلات، وتعرض نتائج المراجعة على وزير المالية ليرفعها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصياته».
– كما تم تعديل الفقرة (4) من المادة (السادسة) بموجب قرار مجلس الوزارء رقم (419) وتاريخ 1442/07/25هـ ؛ وذلك بإحلال عبارة (وزير المالية) محل عبارة (وزير الموارد البشرية والتنمية الجتماعية).
تم تعديل الفقرة (5) من المادة (السادسة) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣١) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٥هـ، لتكون بالنص الآتي: “في حال تخصيص أي من المرافق العامة أو تحول منسوبيها من نظام إلى نظام آخر، فيلتزم صاحب العمل بسداد التكاليف الإضافية على النظامين”.