نِظَامْ

محرك بحث في الأنظمة السعودية وملحقاتها

نظام جمع التبرعات | موقع نظام

يجب البحث بكلمة أكبر من 3 حروف

نظام جمع التبرعات

حجم الخط
عدد القراءات 530

تفاصيل النظام

تاريخ   1446/02/08 هـ 
الإعتماد

 – المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 08 /02/ 1446هـ

 – قرار مجلس الوزراء رقم (116) بتاريخ 02 / 02 / 1446 هـ

تاريخ النشر   1446/02/19 هـ
النفاد  ساري.
التعديلات  لم يجرى عليه تعديل.
الملحقات  
التصنيف   الأنظمة السعودية – أنظمة الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية.

المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 08 /02 /1446هـ

بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الشورى رقم (107 /54) بتاريخ 14 /11 /1435هـ، ورقم (79 /38) بتاريخ 3 /8 /1437هـ، ورقم (79 /17) بتاريخ 21 /5 /1439هـ، ورقم (32 /6) بتاريخ 30 /3 /1441هـ، ورقم (22 /4) بتاريخ 15 /4 /1442هـ، ورقم (277 /27) بتاريخ 27 /10 /1445هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (116) بتاريخ 2 /2 /1446هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام جمع التبرعات، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: تسري أحكام النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- على المنصات الوطنية الحكومية لجمع التبرعات، فيما لم يرد به نص خاص في الأحكام المنظمة لها.
ثالثاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

 

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

قرار مجلس الوزراء رقم (116) وتاريخ 02 /02 /1446هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 78650 وتاريخ 1 /11 /1445هـ، في شأن مشروع نظام جمع التبرعات.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (547) وتاريخ 30 /3 /1396هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (412) وتاريخ 21 /11 /1425هـ، ورقم (39) وتاريخ 28 /1 /1430هـ، ورقم (385) وتاريخ 3 /7 /1434هـ، ورقم (557) وتاريخ 7 /9 /1436هـ، ورقم (444) وتاريخ 19 /4 /1438هـ، ورقم (897) وتاريخ 22 /5 /1440هـ، ورقم (1384) وتاريخ 18 /11 /1441هـ، ورقم (108) وتاريخ 22 /3 /1444هـ، ورقم (526) وتاريخ 24 /8 /1442هـ، ورقم (198) وتاريخ 4/ 5 /1443هـ، والمذكرات رقم (445) وتاريخ 19 /4 /1438هـ، ورقم (498) وتاريخ 1 /7 /1441هـ، ورقم (275) وتاريخ 19 /2 /1442هـ، ورقم (1549) وتاريخ 9 /7 /1443هـ، ورقم (3896) وتاريخ 21 /12 /1444هـ، ورقم (1637) وتاريخ 9 /5 /1445هـ، ورقم (2331) وتاريخ 27 /6 /1445هـ، ورقم (51) وتاريخ 3 /1 /1446هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (10-36 /42/د) وتاريخ 10 /9 /1442هـ.
وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (م س ت/17-4 /45) وتاريخ 3 /4 /1445هـ.
وبعد النظر في قرارات مجلس الشورى رقم (107 /54) وتاريخ 14 /11 /1435هـ، ورقم (79 /38) وتاريخ 3 /8 /1437هـ، ورقم (79 /17) وتاريخ 21 /5 /1439هـ، ورقم (32 /6) وتاريخ 30 /3 /1441هـ، ورقم (22 /4) وتاريخ 15 /4 /1442هـ، ورقم (277 /27) وتاريخ 27 /10 /1445هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (434) وتاريخ 11 /1 /1446هـ.
يُقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام جمع التبرعات، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: تسري أحكام النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- على المنصات الوطنية الحكومية لجمع التبرعات، فيما لم يرد به نص خاص في الأحكام المنظمة لها.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثالثاً: قيام المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي -خلال السنة الخامسة من تطبيق النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- برفع تقرير يتضمن نتائج تطبيق النظام والمقترحات التي يراها في هذا الشأن.

 

 

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

المواد

  • المادة الأولى


    لأغراض هذا النظام، يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبيَّنة أمام كل منها:
    النظام: نظام جمع التبرعات.
    اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
    المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
    جمع التبرعات: تلقي التبرعات النقدية أو العينية من خلال الدعوة للتبرع أو إقامة حملة لذلك.
    الدعوة إلى جمع التبرعات: حث الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية على التبرع لجهة محددة، لغرض معين وفي وقت محدد ووفق آلية محددة.
    حملة جمع التبرعات: نشاط منظم يُدعى من خلاله إلى جمع التبرعات.
    الجهة المرخّصة: المركز، وغيره من الجهات المختصة نظاماً بإصدار تراخيص لجمع التبرعات.
    الجهة المرخّص لها: الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وغيرها من أجهزة القطاع غير الربحي؛ التي تجيز لها أنظمتها أو لوائحها جمع التبرعات، والحاصلة على ترخيص بجمع التبرعات من الجهة المرخّصة.
    المتبرع: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يقدم تبرعاً نقدياً أو عينياً لأي جهة مرخّص لها.

    رقم المادة ١
  • المادة الثانية


    1- يُقصر جمع التبرعات على الجهة المرخّص لها.
    2- يجب أن يكون القائمون على جمع التبرعات وصرفها لدى الجهة المرخّص لها من السعوديين.

    رقم المادة ٢
  • المادة الثالثة

    لا يجوز لأي جهة مرخّص لها أن تجمع تبرعات، إلا بما يتفق مع أهدافها التي ينص عليها نظامها أو لائحتها، ويكون جمعها للتبرعات من خلال الآتي:
    1- حساباتها البنكية المعتمدة، وفقاً لتعليمات البنك المركزي السعودي.
    2- الحوالات المالية عبر القنوات الإلكترونية، ونحوها مما تحدده اللائحة.
    3- الشيكات، على أن تودع في حساباتها البنكية المعتمدة.

    رقم المادة ٣
  • المادة الرابعة

    للجهة المرخّص لها تلقي التبرعات العينية من خلال مقرّها الرئيس، أو فروعها، أو المواقع المرخّص لها بجمع التبرعات فيها، على أن يثبت ذلك في إيصالات ذات أرقام متسلسلة، يسلَّم المُتبرع نسخة منها.

    رقم المادة ٤
  • المادة الخامسة

    يحظر على الجهة المرخّص لها ما يلي:
    1- تلقي التبرعات النقدية إلا من خلال الإيداع المباشر في حساباتها البنكية المعتمدة لدى البنوك وفروعها.
    2- تلقي تبرعات من خارج المملكة، إلا بعد موافقة الجهة المرخّصة. وتحدد اللائحة آلية التنسيق بين الجهة المرخّصة والجهات ذات العلاقة في هذا الشأن.

    رقم المادة ٥
  • المادة السادسة

    1- على الجهة المرخّص لها قبل قيامها بحملة جمع تبرعات تقديم طلب إلى الجهة المرخّصة، يتضمن الغرض من الحملة وتاريخ بدايتها ومدتها والمبلغ المراد جمعه، وعلى هذه الجهة دراسة الطلب وإصدار قرارها في شأنه خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليها.
    2- يجب أن تتوقف حملة جمع التبرعات عند انتهاء المدة المحددة لها أو توافر المبلغ المستهدف أيهما أسبق.

    رقم المادة ٦
  • المادة السابعة

    لا يجوز للجهة المرخّص لها طباعة مطبوعات لغرض الدعوة إلى جمع التبرعات، ولا نشرها، ما لم يكن نظامها أو لائحتها تجيز لها ذلك.

    رقم المادة ٧
  • المادة الثامنة

    تكون الدعوة إلى جمع التبرعات من خلال الوسائل الآتية:
    1- وسائل الإعلام المحلية.
    2- شركات الاتصالات المحلية، وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك.
    3- اللوحات الإعلانية، وفواتير الخدمات.
    4- المطبوعات التي تعدها الجهة المرخّص لها، وفقاً لنظامها أو لائحتها.
    5- وسائل التواصل الاجتماعي، ومواقع الإنترنت.
    6- أي وسيلة أخرى تحددها اللائحة.

    رقم المادة ٨
  • المادة التاسعة

    على الجهة المرخّص لها عند الدعوة إلى جمع التبرعات في أي من الوسائل المشار إليها في المادة (الثامنة) من النظام، أن تُضمّن دعوتها البيانات الآتية:
    1- رقم الترخيص.
    2- أرقام حساباتها البنكية المعتمدة.
    3- عنوان مقرها الرئيس، أو فروعها، وأرقام هواتفها.
    4- معلومات عن الغرض المطلوب له جمع التبرعات.

    رقم المادة ٩
  • المادة العاشرة

    تزود الجهة المرخّص لها الجهة المرخِّصة، خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ انتهاء حملة جمع التبرعات، بكشف حساب بنكي، وتقرير مالي مفصل موضحة فيه التبرعات العينية والنقدية المتحصلة.

    رقم المادة ١٠
  • المادة الحادية عشرة

    1لا يجوز للجهة المرخّص لها صرف ما جمعته من تبرعات في غير الغرض الذي جُمع من أجله، إلا بموافقة الجهة المرخّصة، مع مراعاة شرط المتبرع إن وجد.

    رقم المادة ١١
  • المادة الثانية عشرة

    على الجهة المرخّص لها تحديد أصحاب الصلاحية في الصرف من التبرعات، على ألا يقل عددهم عن (اثنين) بتوقيع مشترك، على أن يكون توقيع المسؤول المالي في الجهة المرخّص لها توقيعاً أساسياً. ويكون الصرف من حساباتها البنكية المعتمدة.

    رقم المادة ١٢
  • المادة الثالثة عشرة

    تلتزم الجهة المرخّص لها عند إعداد ميزانيتها السنوية ببيان حصيلة جمع التبرعات، ومفردات إيراداتها، ومصروفاتها، مؤيداً بالمستندات.

    رقم المادة ١٣
  • المادة الرابعة عشرة

    إذا خالفت الجهة المرخّص لها -عند جمعها للتبرعات- أي حكم من أحكام النظام، فعلى الجهة المرخِّصة أن تصدر قراراً بإيقافها عن جمع التبرعات للغرض الذي جُمعت من أجله.

    رقم المادة ١٤
  • المادة الخامسة عشرة

    مع مراعاة ما يقضي به نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومراعاة حق أي طرف آخر حسن النية، لكل من الجهة المرخّصة، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة؛ طلب إيقاع الحجز التحفظي على الحسابات البنكية التابعة لأي جهة مرخّص لها أو أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يجمع التبرعات بطريقة تخالف أحكام النظام، لمدة لا تتجاوز (ستين) يوماً، ويمكن تمديد الحجز مدة أطول بناءً على أمر قضائي صادر من المحكمة المختصة.

    رقم المادة ١٥
  • المادة السادسة عشرة

    تتولى النيابة العامة التحقيق في مخالفات أحكام النظام، والادعاء أمام المحكمة المختصة.

    رقم المادة ١٦
  • المادة السابعة عشرة


    1- يُعاقب الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي يجمع التبرعات بغرامة لا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معاً، مع إبعاده من المملكة إن كان غير سعودي بعد انتهاء محكوميته، وعدم السماح له بدخول المملكة إلا بما تقضي به أنظمة الحج والعمرة.
    2- تعاقب الجهة غير المرخّص لها التي تجمع التبرعات بغرامة لا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال. وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
    3- تعاقب الجهة المرخّص لها التي تدعو إلى جمع التبرعات بما يخالف أحكام المادة (التاسعة) من النظام، بغرامة لا تزيد على (مائتي ألف) ريال. وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
    4- تعاقب أي جهة تخالف حكم المادة (السابعة) من النظام، بغرامة لا تزيد على (مائتي ألف) ريال. وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، ويجوز إلغاء ترخيص الجهة حال التكرار.
    5- يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام لم ترد له عقوبة في هذه المادة، بغرامة لا تزيد على (مائة ألف) ريال. وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
    6- تعاقب الوسيلة الإعلامية التي تعلن لجهة غير مرخّص لها، عن جمع تبرعات، بغرامة لا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال. وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
    7- تتولى المحكمة المختصة النظر في مخالفات أحكام النظام، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.
    8- إذا شكّلت أي من الأفعال المشار إليها في هذه المادة جريمة بناءً على أنظمة أخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد.
    9- لا يخل تطبيق الأحكام الواردة في هذه المادة بما تقضي به الأنظمة الأخرى ذات الصلة.

    رقم المادة ١٧
  • المادة الثامنة عشرة

    تُصادر -بحكم قضائي- جميع التبرعات التي جُمعت بالمخالفة لأحكام النظام، وتُنفق في أوجه البر التي تحددها اللائحة، مع مراعاة شرط المتبرع إن وجد.

    رقم المادة ١٨
  • المادة التاسعة عشرة

    يحدد المسؤول الأول في الجهة المرخّصة من تكون لهم صفة الضبط من منسوبيها؛ لضبط مخالفات أحكام النظام.

    رقم المادة ١٩
  • المادة العشرون

    لا تسري أحكام النظام على الجهات التي تخضع للقواعد التي تنظم وتحكم الرقابة على تلقي الجهات الحكومية هبات وتبرعات، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (365) وتاريخ 14 /8 /1436هـ.

    رقم المادة ٢٠
  • المادة الحادية والعشرون

    تصدر اللائحة بقرار من مجلس الوزراء، وذلك بعد إعدادها من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ورئاسة أمن الدولة، والهيئة العامة للأوقاف، والبنك المركزي السعودي، خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.

    رقم المادة ٢١
  • المادة الثانية والعشرون

    يلغي النظام لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (547) وتاريخ 30 /3 /1396هـ-، وجميع ما يتعارض معه من أحكام.

    رقم المادة ٢٢
  • المادة الثالثة والعشرون

    يُعمل بالنظام بعد مضي (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

    رقم المادة ٢٣